إذا رغب أحد ما في تقديم طلب أو مستندات، أو اتخاذ إجراء ما بعد الموعد المحدد لذلك، يجب تقديم طلب لتمديد الموعد
صلاحية البتّ في طلب تمديد الموعد هي بيد مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ
إذا كان الحديث يدور حول طلب تمديد موعد تقديم الاعتراض على تحصيل سند مالي أو اعتراض على دعوى تحصيل مبلغ محدد، تكون صلاحية البتّ في الطلب بيد المحكمة
ملخّص
كل من يرغب في تقديم طلب، اتخاذ إجراء، أو القيام بأية خطوة بعد انقضاء الموعد الأخير المحدد لذلك، يستطيع تقديم طلب لتمديد الموعد بغية اتخاذ الإجراء في وقت متأخر.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الأشخاص المعنيون بالتقدم لدائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تقديم مستندات أو اتخاذ إجراء في إطار دائرة الإجراء والتنفيذ في موعد متأخر، بعد الموعد المحدد للقيام بذلك (وفقًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو وفقًا للقانون).
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم طلب تمديد الموعد لدائرة الإجراء والتنفيذ:
- طلب تمديد موعد تقديم الرد يقدم بواسطة استمارة طلب عام (الاستمارة 988) وفي البند 3 في الاستمارة، يجب الإشارة بـ X إلى رقم الطلب 988 وتفصيل أسباب تمديد الموعد.
- للمعلومات حول طلب تمديد موعد تقديم الاعتراض على تحصيل سند مالي، راجعوا: طلب تمديد موعد تقديم الاعتراض على صرف سند مالي.
- للمعلومات حول طلب تمديد موعد تقديم اعتراض على دعوى تحصيل مبلغ محدد، راجعوا: طلب تمديد موعد تقديم الاعتراض على قيمة المبلغ الشهري المقر في دائرة الإجراء.
- يقدّم الطلب بعدة نسخ (نسخة لأطراف الدعوى الآخرين، نسخة لدائرة الإجراء والتنفيذ ونسخة لمقدم الطلب).
مراحل الإجراء
- عندما يكون مقدّم الطلب المدين أو طرف ثالث :
- إذا كانوا ممثّلين من قبل محامٍ، يقومون هم أو محاموهم بإرسال نسخة عن الطلب لـ الدائن خلال ثلاثة أيام.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض الطلب أو طلب الحصول على رد الدائن. في هذه الحالة، يحدد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الموعد الذي سيقدم فيه الدائن ردّه على الطلب. إن لم يرد الدائن على الطلب في الموعد المحدد له، يتخذ مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ قراره بدون رد الدائن.
- إذا وجد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أن تأجيل الجلسة قد يسبب ضررًا جسيمًا أو ضررًا لا يمكن إصلاحه، يجوز له البتّ في الطلب حتى قبل تلقي رد الدائن. في هذه الحالة، تُرسل للدائن نسخة عن القرار، ويجوز للدائن أو لأي شخص آخر يعتبر نفسه متضررًا من القرار، تقديم طلب لإلغائه أو تعديله خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّمه نسخة عن القرار. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب إلغاء قرار أو أمر من قبل مسجل دائرة التنفيذ الذي تم اتخاذه دون سماع الطرف المتضرر.
استئناف
ملف في شؤون العائلة
- إذا كان الحديث يدور حول ملف في شؤون العائلة، يمكن الاستئناف على النحو التالي:
- إذا صدر القرار بحضور المستأنف - يجب تقديم الاستئناف مباشرة لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يومًا من تاريخ صدور القرار.
- إن لم يصدر القرار بحضور المستأنف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من تسليم القرار للمستأنف.
- للمعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
ملف غير متعلق بشؤون العائلة
- إذا كان الحديث يدور حول ملف غير متعلق بشؤون العائلة، يمكن الاستئناف على النحو التالي:
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نص القرار إذنًا بالاستئناف -
- إذا صدر القرار بحضور المستأنف - يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا من تاريخ صدور القرار.
- إن لم يصدر القرار بحضور المستأنف - يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا من تاريخ تسليم القرار للمستأنف.
- للمعلومات حول إجراء الاستئناف، الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إن لم يعط مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف -
- إذا صدر القرار بحضور المستأنف - يجب تقديم طلب استئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا من تاريخ صدور القرار.
- إن لم يصدر القرار بحضور المستأنف - يجب تقديم طلب لمحكمة الصلح للحصول على إذن بالاستئناف خلال 20 يومًا من تاريخ تسليم القرار للمستأنف.
- للمعلومات حول كيفية تقديم الطلب والإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نص القرار إذنًا بالاستئناف -
من المهمّ أن تعرف
- صلاحية البتّ في تمديد موعد تقديم الاعتراض على تحصيل سند مالي أو لتقديم اعتراض على دعوى تحصيل مبلغ محدد هي بيد المحكمة وليست بيد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ (مع أنّ طلب تمديد الموعد يجب أن يقدم لدائرة الإجراء والتنفيذ، وتقوم هي بدورها بتحويل الطلب للمحكمة)
- صلاحية البتّ في تمديد وتأجيل الموعد في حالات أخرى هي بيد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يتوجب على المحامين الذين يمثلون المدينين/ الدائنين أو مكاتب الإرساليات المكلفة من قبلهم القيام مسبقًا بتعيين دور في دائرة الإجراء والتمثيل إذا كانوا يرغبون في تقديم أكثر من 5 طلبات في نفس الوقت، يشمل نسخًا ورقية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
- دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميةقائمة بأسماء الجهات الحكومية في مجال الإجراء والتنفيذ والجباية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أنظمة دائرة الاجراء - الأنظمة 15ـ 15أ و-128.