إذا تم فتح ملف ضدكم دعوى على مبلغ ثابت، فإن إحدى السبل التي يمكن اتخاذها هو تقديم اعتراض على الدعوى المتعلقة بمبلغ ثابت في دائرة الإجراء والتنفيذ
تقديم اعتراض على دعوى بمبلغ ثابت يؤجل إجراءات التحصيل، وينقل النظر في الدعوى إلى المحكمة
انتبهوا إلى وجود طرق عمل إضافية للتعامل مع الملف، للمزيد من المعلومات انظروا: دليل إرشاد لمدين قدمت ضده دعوى على مبلغ محدد في دائرة التنفيذ والإجراء
للمزيد من المعلومات انظروا طلب للاعتراض على تنفيذ دعوى بمبلغ ثابت (قضية) في دائرة الإجراء والتنفيذ في موقع سلطة الإنفاذ والجباية
باختصار
الشخص الذي تلقى تحذيرًا من دائرة الإجراء والتنفيذ بأنه تم فتح ملف دعوى على مبلغ ثابت ضده (أي دعوى تتعلق بدين واضح، عادة ما تكون هناك أدلة كتابية عليه، وبمبلغ أقصى قدره 75,000 شيكل جديد)، يمكنه تقديم اعتراض إلى دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 30 يومًا.
- المدعي الذي قدم دعوى على مبلغ ثابت قد يتخذ إجراءات تحصيل ضد المدعى عليه ويطلب فرض قيود، مثل: الحجز، منع السفر خارج البلاد، وغير ذلك.
- تقديم الاعتراض في الموعد المحدد، سيؤدي تلقائيًا إلى تأجيل إجراءات التحصيل في دائرة الإجراء والتنفيذ، وستتم إحالة الدعوى للنظر فيها أمام المحكمة.
- تقديم الاعتراض متأخرًا، لن يؤدي تلقائيًا إلى تأجيل إجراءات التحصيل في دائرة الإجراء والتنفيذ، ولذلك يجب تقديم طلب منفصل لتأجيل الإجراءات.
- يمكن تقديم اعتراض على جزء من مبلغ الدعوى (وبالتالي الموافقة على الجزء الآخر) أو على المبلغ بأكمله.
من هو صاحب الحق ؟
- المدعى عليه الذي تم فتح ملف لتنفيذ دعوى على مبلغ ثابت ضده في دائرة الإجراء والتنفيذ.
الأسباب المحتملة للاعتراض على دعوى بمبلغ ثابت
- هناك نوعان من الأسباب للاعتراض:
- ادعاءات وأسباب موضوعية، تتعلق بالدين نفسه، على سبيل المثال:
- تم إلغاء العقد الذي على أساسه يُدعى أن المدعى عليه مدين بالمال.
- قام المدعى عليه بسداد الدين في الموعد المحدد ولذلك لا توجد للمدعي دعوى ضده (مثل: دفع ضريبة الأرنونا للسلطة المحلية).
- ادعاءات وأسباب تقنية لم تتوفر فيها شروط تقديم الدعوى كدعوى على مبلغ ثابت، على سبيل المثال:
- قيمة الدين تتجاوز المبلغ الأقصى المحدد بـ 75,000 شيكل جديد في تاريخ تقديم الدعوى.
- لا يمكن حساب قيمة الدين بحساب رياضي بسيط ولذلك لا ينطبق عليه تعريف "المبلغ الثابت"، على سبيل المثال، إذا كان الدين نسبة من الأرباح المستقبلية التي لم تُعرف بعد.
- ادعاءات وأسباب موضوعية، تتعلق بالدين نفسه، على سبيل المثال:
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
ملء نموذج الاعتراض والوثائق المطلوبة
- يجب تقديم الاعتراض من خلال نموذج طلب الاعتراض على تنفيذ سند أو دعوى (نموذج 218).
- على المدعى عليه كتابة اسمه وعنوانه، رقم الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ، أسباب الاعتراض، والمبلغ الذي يقدم الاعتراض بشأنه (يمكن أن يكون المبلغ جزءًا من مبلغ الدعوى أو كله).
- يجب إرفاق المستندات التالية بثلاث نسخ:
- صورة بطاقة الهوية (بما في ذلك الملحق).
- تصريح مشفوع بقسم للتحقق من الوقائع - يجب أن يكون التصريح موقعًا أمام محامٍ، قاضٍ، مسجل في دائرة الإجراء والتنفيذ، موظف محكمة، أو موظف في مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ مخول بذلك.
- نسخة من كل وثيقة يستند إليها الاعتراض (مثل إيصال يثبت الدفع، كشف حساب بنكي وغيرها).
موعد تقديم الاعتراض
- يجب تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ استلام التحذير.
- إذا كان المدعى عليه يعلم أنه لن يتمكن من تقديم الاعتراض في الموعد المحدد، يمكنه إبلاغ مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ بذلك، قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم الاعتراض.
- يجب تقديم الإشعار على شكل طلب عام وذكر أسباب عدم تقديم الاعتراض في الموعد المحدد.
- انتبهوا قد يساعد تقديم هذا الإشعار المدعى عليه في المستقبل، عندما يقدم طلبًا لتمديد الموعد لتقديم الاعتراض.
- إذا قدم المدعى عليه الاعتراض بعد مرور 30 يومًا، فعليه إرفاق طلبين إضافيين بالاعتراض:
- طلب تمديد الموعد لتقديم الاعتراض بما في ذلك تصريح مشفوع بقسم يفصل أسباب التأخير.
- طلب تأجيل الإجراءات حتى اتخاذ قرار بشأن الاعتراض (لمنع المدعي من تنفيذ إجراءات مثل الحجز، حتى يتم تحديد موعد للنظر في الاعتراض).
طريقة تقديم الاعتراض
- إلكترونيًا - يمكن للمدعى عليه تقديم الاعتراض في المنطقة الشخصية على موقع سلطة الإنفاذ والجباية.
- عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس - يمكن للمدعى عليه تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس إلى المكتب الذي يُدار فيه الملف. للحصول على عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الفاكس لجميع مكاتب دائرة الإجراء والتنفيذ اضغطوا هنا.
- إرسال بالبريد - يمكن للمدعى عليه تقديم الطلب عبر بريد إسرائيل إلى المكتب الذي يُدار فيه الملف. للحصول على عناوين البريد لجميع مكاتب دائرة الإجراء والتنفيذ اضغطوا هنا. انتبهوا: يجب التأكد من وصول الاعتراض في الموعد المحدد.
- التقديم اليدوي - يمكن للمدعى عليه تقديم الاعتراض إلى أحد مكتبي دائرة الإجراء والتنفيذ التاليين:
- مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ الذي قُدمت فيه الدعوى.
- مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ الموجود في نطاق اختصاص المحكمة المخولة بالنظر في الدعوى إذا كانت مقدمة إلى المحكمة:
- المحكمة التي اتفق عليها الطرفان، وإذا لم يتفقوا، فإحدى المحاكم التالية:
- المحكمة في المنطقة التي يقع فيها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان عمله.
- المحكمة في المنطقة التي ينبغي دفع الدين فيها.
- المحكمة في المنطقة التي نشأ فيها الالتزام (على سبيل المثال المكان الذي تم فيه توقيع الاتفاقية).
مراحل الإجراء
مراحل الإجراء إذا تم تقديم الاعتراض في الموعد المحدد
- إذا تم تقديم الاعتراض في الموعد المحدد (خلال 30 يومًا من تاريخ استلام التحذير):
- سيقوم مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ بتأجيل تنفيذ الإجراءات ضد المدعى عليه - أي أن المدعي لن يتمكن من اتخاذ إجراءات تحصيل ضد المدعى عليه في دائرة الإجراء والتنفيذ (مثل الحجز وما إلى ذلك).
- سيحيل المسجل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
- سيتم اعتبار طلب المدعي بمثابة لائحة دعوى عادية واعتراض المدعى عليه بمثابة طلب إذن للدفاع (طلب من المحكمة للسماح للمدعى عليه بتقديم لائحة دفاع).
- بناءً على المستندات المقدمة، ستتخذ المحكمة أحد القرارات التالية:
- عدم منح الإذن للدفاع، وعندها ستستمر إجراءات التحصيل في دائرة الإجراء والتنفيذ - على المدعي تقديم القرار أو الحكم خلال 7 أيام إلى مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ، وسيستمر المكتب، بناءً على طلبه، في إجراءات التحصيل.
- منح الإذن للدفاع ولكن الحكم لصالح المدعي بعد النظر في الاعتراض - على المدعي تقديم القرار أو الحكم خلال 7 أيام إلى مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ، وسيستمر المكتب، بناءً على طلبه، في إجراءات التحصيل.
- منح الإذن للدفاع وقبول الاعتراض - في هذه الحالة ستستمر جميع الإجراءات في المحكمة وستتوقف الإجراءات في مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ.
مراحل الإجراء إذا تم تقديم الاعتراض متأخرًا
- إذا تم تقديم الاعتراض متأخرًا (بعد مرور 30 يومًا من تاريخ استلام التحذير) على المدعى عليه تقديم:
- مذكرة الاعتراض.
- طلب تمديد الموعد لتقديم الاعتراض مع تصريح مشفوع بقسم يفصل أسباب التأخير.
- طلب تأجيل الإجراءات.
- سيحيل مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ جميع الطلبات إلى المحكمة المختصة.
- في هذه الحالة، لا يتم تأجيل إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ تلقائيًا، ويمكن للمدعي الاستمرار في اتخاذ إجراءات ضد المدعى عليه (مثل الحجز وما إلى ذلك).
- ستقرر المحكمة أولاً في طلب تمديد الموعد:
- إذا قررت رفض طلب تمديد الموعد فإن الاعتراض لا يتم قبوله، ويمكن للمدعي الاستمرار في إجراءات التحصيل في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- إذا قررت الموافقة على طلب تمديد الموعد فستنظر في الاعتراض كما تنظر في طلب تم تقديمه في الموعد المحدد.
- بعد ذلك، ستقرر المحكمة في طلب تأجيل الإجراءات:
- إذا أمرت المحكمة بتأجيل الإجراءات فعلى المدعى عليه إبلاغ مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ كتابيًا وفي أقرب وقت ممكن بقرار المحكمة بتأجيل الإجراءات.
- إذا لم تأمر المحكمة بتأجيل الإجراءات يمكن للمدعي الاستمرار في إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ ضد المدعى عليه حتى اتخاذ قرار بشأن الاعتراض.
- بناءً على المستندات المقدمة، ستتخذ المحكمة أحد القرارات التالية:
- قبول الاعتراض وإدارة إجراءات قضائية عادية في الدعوى.
- رفض الاعتراض وعندها على المدعي إرسال القرار إلى مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 7 أيام، ويمكن للمكتب الاستمرار في الإجراءات ضد المدعى عليه، وفقًا لطلبات المدعي.
استئناف
- إذا رفضت المحكمة الاعتراض، يمكن للمدعى عليه تقديم استئناف إلى المحكمة "الأعلى" (إذا تم تقديم الطلب إلى محكمة الصلح - يتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة المركزية، إذا تم تقديم الطلب إلى المحكمة المركزية - يتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا).
- إذا قبلت المحكمة الاعتراض، يمكن للمدعي تقديم استئناف إلى المحكمة "الأعلى" (إذا تم تقديم الطلب إلى محكمة الصلح - يتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة المركزية، إذا تم تقديم الطلب إلى المحكمة المركزية، يتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا).
- إذا قبلت المحكمة الاعتراض، وأراد المدعى عليه مع ذلك تقديم استئناف على الحكم، يجب تقديم طلب إلى المحكمة "الأعلى" لتقديم استئناف، ويمكن تقديم الاستئناف فقط إذا وافقت المحكمة على ذلك.
- يُنصح بالتوجه للحصول على استشارة قانونية أو تمثيل من قبل محامٍ.
إعفاء من تحقيق القدرة في دائرة الإجراء والتنفيذ بعد تقديم الاعتراض
- يمكن لمسجل دائرة الإجراء والتنفيذ أن يتحقق، بمبادرة منه، بناءً على طلب المدعي، أو بناءً على طلب المدعى عليه، من قدرة المدين على دفع مبلغ الدين الذي بسببه تم فتح الملف ("تحقيق القدرة").
- يمكن لمسجل دائرة الإجراء والتنفيذ، بعد استدعاء المدعى عليه لتحقيق القدرة، الإعلان عن المدعى عليه كـمدين محدود بالقدرات، أو كـمدين يتهرب من دفع ديونه، وإصدار قرار أو أمر، حتى لو لم يحضر المدعى عليه في الملف.
- المدعى عليه الذي قدم اعتراضًا على دعوى بمبلغ ثابت، معفى من الحضور لتحقيق القدرة (حتى لو طُلب منه ذلك في التحذير) طالما لم يتم رفض الاعتراض.
- في هذه الحالة، لن يُعتبر المدعى عليه مدينًا يتهرب من دفع ديونه، على الرغم من أنه لم يحضر لتحقيق القدرة ولم يسدد الدين.
- إذا تم رفض الاعتراض، فعلى المدعى عليه الحضور لتحقيق القدرة (أو سداد الدين) خلال 21 يومًا.
- للمزيد من المعلومات انظروا إعفاء من المثول لتحقيق حول القدرة في دائرة الاجراء.
من الجدير أن نعرف
- إذا كان هناك أكثر من مدعى عليه في الدعوى، وكان جميعهم أو بعضهم يرغبون في تقديم اعتراض، فعلى كل مدعى عليه تقديم اعتراض منفصل، حتى لو كان الجميع يقدمون اعتراضات متطابقة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
سلطة التنفيذ والجباية | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون دائرة الإجراء والتنفيذ - المواد 81أ، 81أ1.
- أنظمة دائرة الإجراء والتنفيذ - الأنظمة 28ب، 109ز - 109ي.
- أنظمة أجراءات المحاكمات المدنية، 2018 - النظام 20.
توسُّع ونشرات
- قاموس مصطلحات على موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
- دليل الدائن في دائرة الإجراء والتنفيذ على موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
- دليل أصحاب الدين في ملفات دائرة الإجراء والتنفيذ على موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.