يتطرّق الحكم القضائي إلى الحالة التي ينهي فيها عامل معيّن عمله ويكون مستحقًا للحصول على تعويضات الإقالة
عندما يقتطع المشغّل الأموال لمركّب التعويضات في صندوق التوفير للتقاعد بموجب البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة أو بموجب أمر التوسّع للتأمين التقاعدي، عليه أن يدفع للعامل أيضًا استكمال تعويضات الإقالة عن كلّ فترة عمل لم يتقطع فيها الأموال لصندوق التوفير للتقاعد، أو عن الفترة التي اقتطع فيها جزءًا فقط من تعويضات الإقالة، وبذلك بغضّ النظر عمّا إذا تراكمت أرباح معيّنة في الصندوق
عندما لا يسري البند 14 أو أمر التوسّع (مثلًا في حالة التسوية المحسِّنة)، يتوجّب على المشغِّل أن يدفع للعامل استكمال التعويضات فقط إذا كان مجمل المبلغ المتراكم في صندوق التوفير للتقاعد (بما فيه الأرباح) أقلّ من مبلغ تعويضات الإقالة المحدّد في القانون (الأجر الأخير X عدد سنوات العمل)

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطُريّة
اسم الملفّ:ע"ע 39921-01-16
التاريخ:22.11.2017
رابط:لقراءة الحكم القضائي

خلفيّة الأحداث

  • تمّ تشغيل العاملة ما يقارب 8 سنوات لدى المشغّلة.
  • في سنوات عملها الأولى، لم تقتطع المشغّلة الأموال لمركّب التعويضات في صندوق التقاعد.
  • بدءًا من العام 2008، اقتطعت المشغِّلة كلّ تعويضات الإقالة (%8.33 من الأجر الشهري) لصندوق التقاعد كلّ شهر.
  • عند إنهاء عملها، المبلغ الذي تراكم في مركّب التعويضات في صندوق التقاعد مع الأرباح كان أقلّ بنحو 5,000 شيكل جديد من مبلغ تعويضات الإقالة المحدّد في القانون (الأجر الأخير X عدد سنوات العمل)، فدفعت المشغِّلة هذا الفرق للعاملة مباشرةً.
  • ادّعت العاملة أنّ الأرباح التي تراكمت في صندوق التقاعد لها، ويجب على المشغِّلة أن تدفع لها تعويضات الإقالة النسبيّة عن فترة عملها الأولى (الفترة التي لم تقتطع فيها المشغِّلة أيّ مبلغ لمركّب التعويضات)، وذلك بغضّ النظر عن وجود الأرباح في صندوق التقاعد.
  • ادّعت المشغّلة أنّه يحقّ للعاملة الحصول على مبلغ إجمالي مساوٍ لحاصل ضرب الأجر الأخير بعدد سنوات العمل، وأنّ العاملة قد حصلت على هذه المبالغ (الأموال التي تمّ اقتطاعها لمركّب التعويضات، مع الأرباح والفرق الذي دفعته المشغِّلة للعاملة مباشرةً عند إنهاء عملها).

حُكم محكمة العمل القطريّة

  • في هذه الحالة، يدور الحديث عن تسوية تقاعد محسِّنة (مجمل الاقتطاعات لصندوق التقاعد أكبر من نسبة الاقتطاعات التي ينصّ عليها أمر التوسّع للتأمين التقاعدي)، ولذلك لا يسر أمر التوسّع (بموجب البند 4 من أمر التوسّع، لا يسري الأمر على التسويات المحسِّنة).
  • لم يطبِّق الأطراف البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة على أنفسهم.
  • القاعدة الأساسيّة في قانون تعويضات الإقالة توضّح أنّ تعويضات الإقالة التي يحقّ للعامل الحصول عليها، تُحسَب وفقًا لحاصل ضرب أجره الأخير بعدد سنوات عمله.
  • النقطة التي يرتكز عليها القانون هي أنّ دفعات المشغّل لمركّب التعويضات في صندوق التوفير للتقاعد لا تحلّ مكان تعويضات الإقالة، بل على حساب تعويضات الإقالة، إلّا إذا ورد غير ذلك في اتفاقيّة جماعيّة أو في أمر وزير العمل. التعليمات التي بموجبها تحلّ الأموال المتراكمة في صناديق التعويضات مكان تعويضات الإقالة - هي الاستثناء (وتسري في الحالات التي يسري فيها أمر التوسّع أو البند 14).
  • طالما أنّ البند 14 لم يسرِ على الحالة ولم يسرِ أمر التوسّع أيضًا، فإنّ الدفعات المتراكمة في صناديق التعويضات تعتبر بمثابة "توفير بيد المشغِّل" وستكون "على حساب" التعويضات عند فتح الصندوق للعامل. في هذه الحالة، يحقّ للعامل الحصول على استكمال للفرق بين تعويضات الإقالة بموجب قانون تعويضات الإقالة (الأجر الأخير ضرب عدد سنوات العمل)، وبين المبلغ المتوفّر له في مركّب تعويضات الإقالة.

مدلول

  • عندما يقتطع المشغِّل الأموال لمركّب التعويضات في صندوق التوفير للتقاعد بموجب البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة أو بموجب أمر التوسّع للتأمين التقاعدي، عليه أن يدفع للعامل أيضًا استكمال تعويضات الإقالة عن كلّ فترة لم يقتطع فيها الأموال لصندوق التوفير للتقاعد، أو عن الفترة التي اقتطع فيها فقط جزءًا من تعويضات الإقالة، بغضّ النظر عمّا إذا تراكمت أرباح معيّنة في الصندوق.
مثال
عامل تمّ تشغيله لمدّة سنتين (2014 و-2015)، وخلالها اقتطع المشغِّل كلّ شهر %6 من الأجر لمركّب التعويضات في صندوق التقاعد، وذلك بموجب أمر التوسّع للتأمين التقاعدي. في هذه الحالة، يتوجّب على المشغِّل في نهاية السنتين أن يدفع استكمال تعويضات الإقالة بنسبة %2.33 من الأجر الشهري الأخير ضرب عدد أشهر العمل (24 شهرًا)، بغضّ النظر عن الأرباح أو الخسائر التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد، إذ أنّ كلّ المبالغ التي قام بإيداعها (%6) حلّت مكان تعويضات الإقالة.
  • عندما لا يسري البند 14 أو أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل أن يدفع للعامل استكمال التعويضات فقط إذا كان مجمل المبلغ المتراكم في صندوق التوفير للتقاعد (بما فيه الأرباح) أقلّ من مبلغ تعويضات الإقالة المحدّد في القانون (الأجر الأخير X عدد سنوات العمل)
مثال
عامل بدأ العمل قبل العام 2008 وتمّ تشغيله لمدّة 10 سنوات. في السنوات الـ 5 الأولى، لم يقتطع المشغِّل أيّ مبالغ لمركّب التعويضات، لكن بدءًا من العام 2008، اقتطع المشغّل كلّ تعويضات الإقالة (%8.33 من الأجر كلّ شهر) لصندوق التوفير للتقاعد لمدّة 5 سنوات حتى انتهاء العمل. في هذه الحالة، الحديث عن تسوية محسِّنة، لذلك:
  • إذا كان مجمل المبلغ (بما في الأرباح) المتراكم في صندوق التوفير للتقاعد في موعد انتهاء العمل مساويًا لأجر العامل الأخير ضرب 10 سنوات، فالمشغِّل ليس ملزَمًا بدفع أيّ مبلغ إضافي للعامل، برغم أنّ المشغِّل لم يقتطع أيّ مبالغ للتأمين التقاعدي خلال نصف فترة العمل.
  • إذا كان المبلغ المتراكم في صندوق التوفير للتقاعد أصغر، يجب على المشغِّل أن يكمِل للعامل الفرق، بحيث أنّ المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه العامل (الأموال من صندوق التوفير للتقاعد + الأموال التي حصل عليها من المشغّل) يكون مساويًا على الأقلّ لحاصل ضرب أجره الأخير بـ 10 سنوات عمله.


من المهمّ أن تعرف

  • هنالك أنواع بوليصات تأمين تنفيذية معينة التي تنص على أن الأرباح المتراكمة في الصندوق لا تعتبر جزءًا من التعويضات (على سبيل المثال، إذا كانت شروط البوليصة تنص على تغيير مسار الأرباح وتحويلها إلى مركّب الادخار). في مثل هذه الحالة إذا كان الرصيد المتبقي في صندوق التعويضات (بعد تحويل الأرباح إلى مركّب الادخار) أقل من تعويضات الإقالة الواجب دفعها (آخر أجر × عدد سنوات العمل)، حينها يتعين على المشغّل دفع الفارق الناقص من المبلغ ولن يستطيع استغلال الأرباح المتراكمة. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا استئناف عمل 29744-11-18.
  • لتفسير أوفى ومفصّل حول كيفيّة حساب تعويضات الإقالة وفقًا لسنة بدء العمل ووفقًا لمبلغ الاقتطاعات للتأمين التقاعدي خلال السنوات، راجعوا بوّابة "حساب تعويضات الإقالة".
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي بتصرّف عن موقع نيڤو.