قرّرت محكمة العمل القطريّة أنّه يحقّ للعامل اختيار منتَج تقاعدي لا يشمل تغطية تأمينيّة للإعاقة (مثلًا صندوق توفير للتقاعد أو تأمين المدراء اللذان لا يشملان هذا المركّب)
لا يجوز للمشغِّل التدخّل في اختيار العامل، ولا يجوز له أن يرفض تحويل المقتطعات للتأمين التقاعدي، حتى وإن كان المسار الذي اختاره العامل لا يشمل تغطية تأمينيّة
العامل الذي اختار توفيرًا تقاعديًا بدون تغطية تأمينيّة، وفي مرحلة معيّنة أصيب بإعاقة، لن يكون مستحقًا للحصول على تعويضات بسبب الإعاقة (فقدان القدرة على العمل) من الشركة التي تدير التوفير التقاعدي ولا من المشغِّل
صادقت المحكمة العليا على هذه القاعدة القانونيّة في إطار التماس قُدِّم لاحقًا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القُطريّة
اسم الملفّ:ע"ע 7243-10-15
التاريخ:20.08.2018
رابط:لقراءة الحكم القضائي

خلفيّة الأحداث

  • عاملة انضمّت إلى برنامج تأمين المدراء والذي لم يشمل تغطية تأمينيّة (أيّ أنّه تمّ استثمار كلّ الأموال في مسار مخصصات تقاعد شهرية لسنّ التقاعد).
  • وقّعت العاملة على مستندات الانضمام للبرنامج، والتي شملت تفاصيل حول التسوية التأمينيّة ونسبة الإيداعات للبوليصة.
  • بعد فترة ما، تمّ تشخيص العاملة على أنّها مريضة بالسرطان وتحدّدت لها نسبة إعاقة %100.
  • توجّهت العاملة لشركة التأمين وطالبت بالحصول على أموال الإعاقة بسبب فقدان قدرتها على العمل، واتّضح حينها أنّ بوليصة التأمين الخاصّة بها لا تشمل مركّب تعويض على فقدان القدرة على العمل .
  • على ضوء ردّ شركة التأمين، توجّهت العاملة إلى المشغّل لكي يدفع لها المبالغ التي تستحقّها بسبب فقدان قدرتها على العمل، إلّا أنّ المشغّل رفض طلبها.

ادّعاءات الأطراف

  • ادّعت العاملة أنّه يجب إجبار المشغِّل على دفع تعويض بسبب فقدان القدرة على العمل، للأسباب التالية:
    • كان يجب على المشغِّل تأمينها في صندوق تقاعد جديد يشمل تغطية تأمينيّة لحالة الإعاقة.
    • ينصّ أمر التوسّع على أنّه في حال عدم وجود بلاغ خطّي من العامل يدلّ على اختياره لصندوق معيّن، من واجب المشغّل أن يؤمّن العامل في صندوق تقاعد شامل جديد. لم يتلقّ المشغّل بلاغًا بهذا الشأن، لذلك كان عليه أن يؤمّن العاملة في صندوق تقاعد شامل جديد.
    • عند انضمام المستأنفة لتأمين المدراء، لم تتنازل بأيّ شكل عن التعويض بسبب فقدان القدرة على العمل. حتى وإن بدا من سلوكها أنّها تنازلت عن هذا التعويض، فالحديث يدور عن تنازل عن حقّ قاطع (حقّ لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن التنازل عنه)، لذلك لا يمكن اعتبار هذا التنازل ساريًا.
    • وكيل التأمين، الذي قام بملاءَمة بوليصة التأمين باسم الشركة، فشل في وظيفته، ويجب نسب هذا الفشل لواجب المشغّل. وضّح وكيل التأمين لمدراء المشغّل أنّ بوليصة التأمين لا تشمل فقدان القدرة على العمل، لكن مع ذلك وافق المدراء على تأمين المستأنفة في هذه البوليصة.
  • ادّعى المشغّل أنّه لا يمكن إلقاء أيّ مسؤوليّة عليه.
    • قامت العاملة بشراء بوليصة تأمين تقاعدي وفقًا لما ينصّ عليه أمر التوسّع، وقام المشغّل باقتطاع كلّ المبالغ اللازمة لها.
    • تصرّفت العاملة بشكل مستقلّ تمامًا، بعد أن كانت لديها إمكانيّة الاختيار ما بين بوليصة تأمين مدراء وصندوق تقاعد شامل جديد.
    • قرّرت العاملة من تلقاء نفسها أن تنضمّ لبوليصة تأمين المدراء رغم علمها أنّها غير مؤمّنة بتأمين تقاعد الإعاقة.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل اللوائيّة

  • رفضت محكمة العمل اللوائيّة الدعوى التي قدّمتها العاملة ضدّ المشغّل.
  • ينصّ أمر التوسّع على أنّ كلّ عامل ليست لديه تسوية تأمينيّة محسِّنة مستحقّ لأن يكون مؤمَّنًا في تأمين تقاعدي شامل، وفي حال عدم وجود بلاغ من العامل، يتوجّب على المشغّل تأمين العامل في صندوق تقاعد شامل جديد.
  • لكن ليس من شأن ذلك أن يقيّد العامل وأن يمسّ بحقّه في الاختيار أو الانتقال من إلى صندوق توفير آخر للتقاعد، بما في ذلك صندوق تأمين المدراء، وذلك بموجب المادّة 13(ب) من قانون الإشراف على الخدمات الماليّة (صناديق التوفير للتقاعد)، والذي يجيز الاعتراف بصندوق التأمين كصندوق توفير للتقاعد لغرض المخصّصات.
  • بما أنّه تمّ تشغيل العاملة في الشركة بعد أن بدأ سريان أمر التوسّع، كان من واجبها أن تبلغ المشغّل باختيارها ما بين صندوق التقاعد الشامل أو صندوق التوفير للتقاعد لغرض المخصّصات.
  • في هذه الحالة، برغم أنّ العاملة لم تبلغ المشغّل باختيارها، يجب اعتبار تصرّف العاملة وكأنّها أبدت رغبتها بأن تكون مؤمّنة في تأمين المدراء.
  • تمّ توضيح شروط البوليصة ومركّبات التسوية التأمينيّة للعاملة، واختارت العاملة عدم شراء تغطية تأمينيّة لفقدان القدرة على العمل (والذي كان على حساب جزء من مركّب التعويضات)، برغم انّ المستندات كانت تشمل هذه الإمكانيّة.
  • كما وأضافت المحكمة اللوائيّة وقرّرت عدم قبول الادّعاء بأنّ المستأنِفة لم تعرف على ماذا وقّعت، فهي عملت في شركة تقدّم خدمات إدارة حسابات واستشارة، ومن المؤكّد أنّها فحصت شروط الانضمام وحقوقها قبل التوقيع، وكان لديها الحقّ في استشارة جهات مهنيّة قبل التوقيع على البوليصة.
  • انضمام عامل إلى تأمين تقاعدي معيّن له تأثيرات على المستوى الفردي فرديّة مهمّة لا يعرفها المشغّل، حتى وأنّه لا يتدخّل بها.
  • تتوفّر للعامل إمكانيّة اختيار المسار التأميني الأنسب له، مع الأخذ بالاعتبار المخاطر والاحتمالات الشخصيّة التي يعرفها هو فقط. لذلك، يجب اتّخاذ مثل هذه القرارات من قِبل العامل نفسه فقط، من خلال استشارة الجهة المهنيّة الملائمة.
  • من غير المعقول أن نلقي على المشغّل واجب فحص شروط التأمين التقاعدي لعامله، فهذا الواجب يضيف الكثير على واجباته ويثقل عليه بشكل غير معقول بتاتًا.
  • أشارت المحكمة اللوائيّة إلى أنّ هناك إنصاف في ادّعاءات المستأنِفة بأنّها لم تتلقّ شرحًا مفصّلًا من وكيل التأمين حول مفهوم الانضمام إلى تأمين المدراء وحول شروط البوليصة، لكن ليس من شأن تصرّف وكيل التأمين أن يؤثّر على مسؤوليّة المشغّل. لا يمكن أن نلقي على المشغِّل واجب التحقّق من العلاقات بين وكيل التأمين والعامل والتحقّق من شروط بوليصة التأمين التقاعدي الذي ينضمّ إليه العامل، وأنّ هذا الوجب ملقى على العاملة.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل اللوائيّة

  • المادة 20 من قانون الإشراف على الخدمات الماليّة (صناديق التوفير للتقاعد) تنصّ على مبدأ أساسي في مجال التوفير التقاعدي، وهو حريّة الاختيار الكاملة التي يتمتّع بها العامل في اختيار نوع المنتَج التقاعدي الأفضل له، اختيار الشركة التي تدير له الأموال، وذلك بدون تدخّل المغِّل في هذه الاختيارات.
  • تهدف المادّة 20 من قانون الإشراف إلى إتاحة المجال للعامل لاختيار منتَج التوفير التقاعدي الذي يرغب بإيداع دفعاته ودفعات مشغّله إليه، دون أن تكون للمشغّل القدرة على تقييده في هذا الشأن، وذلك ليتمكّن العامل من ملاءَمة منتَج التوفير التقاعدي لاحتياجاته ومن جني المنفعة القصوى.
  • إلى جانب المسؤوليّة الشخصيّة والحصريّة الملقاة على العامل في اختيار المنتجات التقاعديّة، فإنّ قانون الاستشارة يوفّر أدوات تمكّن العامل من الاختيار الحكيم والملائم لظروفه، وذلك من خلال إلقاء الواجب على المستشار أو الوكيل التقاعدي بتقديم النصيحة والتوصية على المنتَج التقاعدي الأنسب للمؤمَّن.
  • وفقًا لتعليمات هذه المادّة، فإنّ اختيار العامل للتأمين التقاعدي المسمّى "تأمين المدراء" بدون تغطية فقدان القدرة على العمل، هو أمر ممكن، ولا يحقّ للمشغّل التدخّل في هذا الاختيار.
  • لا يمكن قبول حالة يمنع فيها المشغِّل عامله من الانضمام إلى صندوق توفير معيّن أو استغلال شروط الانضمام إلى صندوق توفير معيّن والتي تمّ الاتّفاق عليها بين صندوق التوفير للتقاعد وبين العامل. منع العامل من الانضمام إلى صندوق توفير معيّن، أو منع انضمامه وفقًا للشروط المتّفق عليها بين العامل والصندوق، لا يتماشى مع تعليمات المادّة 20 من قانون الإشراف.
    • مثلما أنّه لا يحقّ للمشغّل أن يفحص ما يجري مع الأجر الذي يدفعه للعامل، كذلك أيضًا لا يجوز للمشغِّل أن يتدخّل فيما يجري مع أموال التقاعد التي يحوّلها للصندوق لصالح العامل، ويجب أن يكون هذا الأمر بالنسبة للمشغِّل بمثابة "أطلِق وانسَ".
    • تدخّل المشغّل في اختيار التغطيات التأمينيّة لا يمسّ في استقلاليّة العامل فحسب، بل بخصوصيّته أيضًا (مثلًا في حال رفضت جهة تقاعديّة أن تؤمِّن عاملًا معيّنًا بسبب حالته الصحيّة، غير المعروفة للمشغِّل، أو طلبت منه دفع رسوم أعلى. في هذه الحالات، ليس هناك سبب لتبرير اختيار العامل للمشغِّل، ولا يحقّ للمشغّل أن يعيق أيّ اختيار غير مناسب له).
  • المادّة 20 من قانون الإشراف تتغلّب على أمر التوسّع، إذ ورد فيها: "للعامل… الحقّ في اختيار أيّ صندوق توفير للتقاعد، في أيّ وقت،…. ولا يجوز لمشغِّله أن يشترط… وذلك حتى لو تحدّد غير ذلك بموجب قانون أو اتّفاقيّة".
  • خرق المادّة 20 من قانون الإشراف يعتبَر مخالفة جنائيّة. المشغِّل الذي يرفض تنفيذ مطلب العامل في هذا الشأن، مثلًا أن يؤمّنه بتأمين مدراء بدون تغطية فقدان القدرة على العمل، قد يكون متّهمًا بارتكاب مخالفة جنائيّة.
  • في هذه الحالة، قام المشغّل بإيداع الأموال لتأمين المدراء لصالح العاملة، بعد أن فضّلت العاملة هذا المسار التقاعدي على صندوق التقاعد الشامل، لذلك، لا يمكن قبول ادّعائها بأنّه كان يجب على المشغّل تأمينها بمسار تأمين تقاعدي يشمل تغطية لفقدان القدرة على العمل.

مدلول

  • يحقّ للعامل اختيار منتَج تقاعدي لا يشمل تغطية تأمينيّة للإعاقة (مثلًا صندوق توفير للتقاعد أو تأمين المدراء اللذان لا يشملان هذا المركّب).
  • لا يجوز للمشغّل أن يتدخّل في هذا الاختيار، ومن واجبه أن يحوِّل المبالغ المحدّدة في أمر التوسّع إلى الشركة التي تدير التوفير التقاعدي للعامل، حتى وإن لم يكن المسار الذي اختاره العامل يشمل تغطية تأمينيّة.
  • المشغِّل الذي يتدخّل في اختيار العامل أو يرفض تأمينه في مسار لا يشمل تغطية تأمينيّة بما يخالف رغبة العامل، فإنّه يرتكب بذلك مخالفة جنائيّة.
  • العامل الذي اختار توفيرًا تقاعديًا بدون تغطية تأمينيّة، وفي مرحلة معيّنة أصيب بإعاقة، لا يحقّ له الحصول على تعويضات على الإعاقة (فقدان القدرة على العمل)، ليس من الشركة التي تدير التوفير التقاعدي ولا من المشغّل.

من المهمّ أن تعرف

  • تمّ تقديم التماس لمحكمة العدل العليا على هذا الحكم القضائي من قِبل نقابة العمّال، وفي قرار المحكمة 2360/19 من تاريخ 16.01.2020 رفضت المحكمة العليا الالتماس ووافقت على حكم محكمة العمل اللوائيّة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون بتصرّف عن موقع نيڤو.