لا يمكن فرض حجز على أموال مودعة من قبل عامل أو مشغّل في صندوق ادّخار خاصّ بالتعويضات أو المخصّصات
حظر الحجز على هذه الأموال يسري على الديون المستحقة على العامل وتلك المستحقة على المشغّل
لا يمكن الحجز على هذه الأموال حتى إذا أمكن للعامل سحبها من صندوق الادّخار، وطالما لم يفعل ذلك
قد يكون من الممكن الحجز على المخصّصات نفسها عندما يحين موعد استحقاقها
قرار المحكمة في هذا الشأن غير قاطع

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة المركزيّة في حيفا
اسم الملفّ:إذن بالاستئناف على دعوى مدنيّة (حيفا) 16517-05-11
التاريخ:16.08.2011
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائيّ

خلفية وقائعيّة

  • في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، طلب الدائن فرض حجز على الأموال التي أودعها مشغّل المدين في صندوق الادّخار ميفطاحيم ضمن مركّب التعويضات.
  • رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ طلب صندوق الادّخار بإلغاء الحجز.
  • ادّعت مؤسّسة ميفطاحيم أنّه لا يمكن الحجز على هذه الأموال، وطلبت إلغاء الحجز.
  • رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الطلب، وبقي إجراء الحجز على ما هو عليه.
  • طلبت مؤسّسة ميفطاحيم إذنًا بالاستئناف على القرار، ورفضت محكمة الصلح هذا الطلب.
  • لذلك، تقدّمت ميفطاحيم بطلب الاستئناف على قرار محكمة الصلح لدى المحكمة المركزيّة.

قرار المحكمة

  • وفقًا للمادة 50(أ)(1) من قانون التنفيذ والإجراء، إذا تخلّلت أحكام القانون أيّ حظر أو قيد على الحجز على الأموال، لا يمكن الحجز عليها.
  • وَرَد هذا الأمر في المادة 26(أ) من قانون تعويضات الإقالة، التي تنصّ على أنّ "(أ) المبالغ المدفوعة كبدلٍ لتعويضات الإقالة وفقًا للمادة 14، أو التي أودعت وفقًا للمادة 20 أو 21، أو التي أودعت في صندوق الادّخار لدفع تعويضات الإقالة، أو التي دفعت أو اقتُطعت لصندوق الادّخار الخاص بالمخصّصات (1) غير قابلة للإعادة، النقل، الرهن أو الحجز، هذا الأمر لا يسري على المبلغ أعلاه المدفوع أو المودَع لحساب لعامل توقّف عن العمل في ظروف لا تؤهّله بالحصول على تعويضات إقالة، إلّا إذا كان المبلغ مخصّصًا لتأمين التقاعد، ولم يُحدّد في الاتفاقية الجماعيّة أو أيّ اتفاقية أخرى بأنّه قابل للإعادة أو النقل".
  • يهدف هذا البند إلى حماية المبالغ المودعة من دائنيّ المشغّل ومن دائني العامل على حد سواء، وذلك لتحقيق هدف المادة 26- حماية الأمان الاجتماعيّ للعامل.
  • لقد أخطأت محكمة الصلح بقرارها والذي ينصّ على أنّه يمكن الحجز على هذه الأموال لمجرّد أنّ العامل يستطيع سحبها واستخدامها، فقد تجاهلت المحكمة حقيقة أنّ إيداع هذه الأموال في صندوق الادّخار يهدف إلى تأمين المخصصات المستحقة للعامل مستقبلًا.
  • قد يكون من الممكن مستقبلًا، عندما يحين موعد استحقاق العامل للمخصّصات، الحجز على المبلغ المستحق له، ولكن من الواضح أنّ الهدف من وراء المادة 26(أ) من قانون تعويضات الإقالة هو منع حدوث أمر كهذا مسبقًا.

مدلول

  • لا يمكن الحجز على أموال مودعة من قبل العامل ومشغّله في صندوق الادّخار الخاص بالتعويضات أو المخصّصات، طالما لم يحن بعد موعد استحقاق العامل لتقاضي المخصّصات (أيّ أنّه طالما لم يبلغ العامل سن التقاعد عن العمل الذي يمنحه الحق في تقاضي مخصصات تقاعد شهرية، أو في حالات الإعاقة أو الوفاة التي تؤهّله بتقاضي المخصّصات).
  • إذا أودعت الأموال في صندوق الادّخار الخاص بالمخصّصات، لا يمكن الحجز على هذه الأموال حتى إذا أمكن للعامل سحبها وتحويلها لاستخدامه (بواسطة سحب مركّب التعويضات مثلًا).
  • حقيقة أنّ العامل يستطيع سحب مبلغ التعويضات مرة واحدة حتى قبل بلوغه جيل التقاعد بدلًا من إبقائه في الصندوق لا تشكّل مسوغًا للحجز عليها، طالما بقيت هذه الأموال مودعة في الحساب وأُعدّت لدفع مخصّصات شهريّة في المستقبل.
  • قد يكون من الممكن مستقبلًا، عندما يحين موعد استحقاق العامل للمخصّصات (في حالات الإعاقة أو الموت، أو عند بلوغ جيل التقاعد مثلًا) الحجز على المبلغ المستحق له في حينه.
  • على أيّة حال، لا يمكن لدائني المشغّل الحجز على هذه الأموال (حتى إذا سُرّحَت هذه الأموال مستقبلًا من صندوق الادّخار)، لأنّ هذه الأموال تابعة للعامل وليس للمشغّل.
  • خلافًا للحكم القضائيّ أعلاه، قضت المحكمة المركزيّة في تل-أبيب فيحكم قضائيّ صادر عنها في العام 2008، بأنّه يمكن الحجز على الأموال المودعة في صندوق الادّخار عندما يحين موعد سحبها أو استحقاقها.
  • حدّدت المحكمة أيضًا بإنّه عندما يحين موعد سحب الأموال، يمكن فرض الحجز على هذه الأموال حتى إن لم تُسحب.
  • بما أنّ المحكمة لم تبتّ نهائيًا في هذه المسألة، لا يوجد بعد قرار قاطع بخصوص الحجز على جميع أموال التعويضات المودعة في صناديق الادّخار.

-->

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

-->

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيڤو.