لا يجوز للعامل أن يحدد من تلقاء نفسه فترة بلاغ مسبق بالاستقالة أطول من فترة البلاغ المسبق التي يحدّدها القانون
يجوز للعامل والمشغّل الاتفاق فيما بينهما على أنّ تكون فترة البلاغ المسبق المطلوبة من الطرفين في حالات الإقالة أو الاستقالة أطول من الفترة المحددة في القانون
إذا حدّد الطرفان فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون فيجوز للعامل استغلالها بالكامل، ويتوجب على المشغل أن يشغّله طوال فترة البلاغ المسبق أو أن يدفع له بَدَل بلاغ مسبق

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في حيفا
اسم الملفّ:نزاع عمل (حيفا) 9828-10-09‏ ‏
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية وقائعية

  • عملت العاملة لدى المشغّلة لمدة سنة تقريبًا.
  • في تاريخ 27.07.2009، قدّمت العاملة للمشغّلة بلاغًا بالاستقالة تفيد فيه بأنها تستقيل بسبب ظروف العمل، وبأنّها تريد التوقف عن العمل خلال 3 أشهر، على الرغم من أنّ القانون ينصّ على وجوب تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة لشهر واحد فقط، ولم يكن الطرفان قد اتفقا على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون.
  • لم تكلّف المشغّلة نفسها عناء الرد على طلب العاملة بتمديد فترة البلاغ المسبق لـ 3 أشهر.
  • في تاريخ 01.09.2009، بانتهاء وردية العاملة، طُلب منها إنهاء العمل في نفس اليوم، بدون بلاغ مسبق بالإقالة.
  • رفعت العاملة دعوى ضد المشغلة للحصول على تعويض بسبب عدم تقديم بلاغ مسبق، وبالتوازي ادعّت بأنّ المشغلة أقالتها وبأنّه يحق لها الحصول على تعويضات الإقالة و بدل بلاغ مسبق بالإقالة.
  • اختلف الطرفان حول ما إذا تمت إقالة العاملة أم أنّها استقالت بنفسها، وما إذا كانت فترة البلاغ المسبق 3 أشهر.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • العاملة استقالت ولم تتم إقالتها من العمل.
    • إجراء الإقالة أو الاستقالة يتبلور بحسب الظروف التي أدت إلى نهاية العلاقة بين العامل والمشغل، والدافع الذي أدى فعليًا إلى قطع علاقة العمل بين الطرفين.
    • في تاريخ 27.07.2009، قدّمت العاملة للمشغّلة بلاغًا بالاستقالة. ابتداءً من هذا الموعد، تعتبر العاملة "مستقيلة"، ولكن قطع علاقة العمل بين العامل والمشغّل يؤجل حتى نهاية فترة البلاغ المسبق.
    • قضت المحكمة بأنّ العاملة استقالت ولم تتم إقالتها من العمل، وعليه، رُفضت دعواها البديلة للحصول على تعويضات الإقالة.
  • فترة البلاغ المسبق أطول من تلك المحددة في القانون
    • وفقًا لـ قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، كان يتوجب على العاملة أن تقدم قبل استقالتها بلاغًا مسبقًا لمدة شهر واحد فقط.
    • لا يحق للعاملة الاستقالة من عملها ومطالبة المشغلة بالبقاء في العمل لفترة تزيد عن فترة البلاغ المسبق المحددة في القانون.
    • مع ذلك، يجوز للعامل والمشغل الاتفاق فيما بينهما، في إطار عقد عمل يتجاوز أحكام القانون، على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون.
    • يتضح من مراجعة اتفاقية العمل أنّ العاملة والمشغلة لم تتفقا فيما بينهما على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون.
    • حددت المحكمة أيضًا أنّه حتى في موعد لاحق، لم يتفق الطرفان على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك التي تسري عليهما بموجب القانون.
    • لذلك، كان يجب على العاملة تقديم بلاغ مسبق بالإقالة قبل إنهاء عملها بشهر واحد فقط، وكان يجوز للمشغلة وقف العاملة عن العمل بعد شهر من تقديم البلاغ المسبق (أي في 27.08.2009)- دون أن تضطر لمتابعة تشغيلها لشهرين إضافيين أو أن تدفع لها بدل بلاغ مسبق.
  • يجوز للعاملة الحصول على تعويض بسبب عدم اعتماد المشغلة مبدأ حسن النية.
    • لم تكلّف المشغلة نفسها عناء الرد على طلب العاملة بتمديد فترة البلاغ المسبق، تركت المدعية في حالة من عدم اليقين، طالما كان الأمر "يناسبها"، وعندما وجدت حلًا مناسبًا كبديل للمدعية، طلبت منها التوقف عن العمل في نفس اليوم، بدون أي بلاغ مسبق.
    • في أعقاب تصرفات المشغلة، وجدت العاملة نفسها خارج سوق العمل، بدون بلاغ مسبق وبدون إعطائها مهلة للبحث عن مكان عمل آخر قبل إنهاء عملها.
    • خرقت المشغلة بذلك واجب اعتماد حسن النية الذي يسري على الطرفين في إطار علاقة العمل. خرق هذا الواجب يعتبر خرقًا لعقد العمل بين الأطراف، ويبرّر حصول العاملة على تعويضات عن الضرر الذي لحق بها نتيجة لهذا الخرق.
  • ألحقت المشغّلة بالعاملة ضررًا خلافًا لقانون البلاغ المسبق، وعليه، فإنّ الطريقة لإصلاح الضرر هي تعويض العاملة بقيمة بَدَل البلاغ المسبق المستحق لها وفقًا لأحكام القانون، أي تعويضات بقيمة أجر شهر عمل.

مدلول

  • لا يجوز للعامل تحديد فترة بلاغ مسبق بالاستقالة أطول من فترة البلاغ المسبق المحددة في القانون.
  • في هذه الحالة، المشغل ملزم بتشغيل العامل فقط لفترة البلاغ المسبق المحددة في القانون، أو أن يدفع له بلاغًا مسبقًا عن هذه الفترة.
  • يجوز للعامل والمشغل الاتفاق على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون، وفي هذه الحالة، يتوجب على المشغل احترام فترة البلاغ المسبق التي اتفق عليها الطرفان وتشغيل العامل طوال فترة البلاغ المسبق المتفق عليها أو أن يدفع للعامل بدل بلاغ مسبق عن هذه الفترة.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.