تحذير
تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).
يجوز للمدين التوصّل إلى تسوية مع دائنيه قبل أن يباشر بإجراءات الإفلاس، وإذا باشر بهذه الإجراءات، فيمكن التوصل لتسوية قبل إصدار أمر الحراسة القضائيّة
إذا صودَق على التسوية ونفّذت بنودها، يُعفى المدين من تسديد بقية ديونه، كما يحدث عند الحصول على أمر إعفاء
لكي تتم المصادقة على التسوية في هذه المرحلة، يتوجّب على المدين أن يقترح على دائنيه تسديد 30% على الأقل من ديون الدائنين العاديين

يجوز لمدين بحالة إفلاس التوصّل إلى تسوية مع دائنيه في ثلاث مراحل مختلفة:

  1. قبل المباشرة بالإجراءات، أو إذا اتّخذ الإجراء ولم يصدر بعد أمر بالحراسة القضائيّة كالمفصّل في هذه الصفحة.
  2. بعد صدور أمر بالحراسة القضائيّة ولكن قبل إشهار الإفلاس.
  3. بعد إشهار الإفلاس.
  • التسوية مع الدائنين التي صادقَت عليها المحكمة، تكون مُلزمة لجميع الدائنين، ويُعفى المدين من تسديد ديونه المتبقية، كما يحدث عند إصدار أمر إعفاء.
  • التوصّل إلى تسوية مع الدائنين قبل إصدار أمر الحراسة القضائيّة يؤدّي إلى عدم فرض الواجبات والقيود التي تُفرض في حالة الإفلاس.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين الذي تزيد ديونه عن 35,028 شيكل جديد (صحيح لعام 2019)، ويستوفي أحد الشروط التالية:

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتوجّب على المدين أن يقدّم للمحكمة طلب إجراء تسوية أو اتفاقية.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة أو تمثيل قانونيين.

مراحل الإجراء

تقديم الطلب للمحكمة

  • يتوجّب على المدين أن يتقدّم للمحكمة بطلب المصادقة على اقتراح التسوية أو الاتفاقية مع دائنيه.
  • يُقدّم الطلب للمحكمة المركزيّة التي قدّم لها طلب إشهار الإفلاس (إذا قُدِّمَ)، أو للمحكمة المركزيّة في اللواء الذي يقع فيه منزل المدين أو مكان عمله الرئيسيّ أو ممتلكاته (إذا قًدّم طلب إشهار إفلاس).
  • يجب تقديم الطلب بواسطة استمارة اقتراح تسوية في إطار إجراءات الإفلاس.
  • الاقتراح يجب أن يشمل التفاصيل التالية:
    1. نسبة الديون التي ستُسدّد في إطار التسوية.
      • لكي تتم المصادقة على اقتراح التسوية، يتوجّب على المدين اقتراح تسديد كامل الديون المستحقة للدائنين أصحاب الأولوية وعلى الأقلّ 30% من إجمالي الديون المستحقة للدائنين العاديين.
      • المبلغ المُقترح يجب أن يشمل فروقات الربط، حتى موعد تقديم الطلب.
      • مبلغ الحد الأدنى المقترح، أيّ 30% من الدين، يجب أن يكون صافيًا، أيّ بعد دفع النفقات المترتّبة على الإجراء (مثل أجر القيّم).
    2. موعد الدفعة المقترح. يمكن اقتراح عدة دفعات.
    3. الضمانات التي يقدّمها المدين لضمان السداد.
  • يُرفق بالطلب:
    1. تصريح مشفوع بالقسم للمدين غير القادر على تسديد ديونه.
    2. تقرير حول الديون والممتلكات مرفق بتصريح الذي يتطرّق إلى موعد تقديم الطلب وإلى الفترة التي تشمل السنة الضريبيّة الأخيرة، والسنة التي سبقتها. يجب الحرص على تسجيل التفاصيل التالية: اسم الدائن وعنوانه، اسم محامي الدائن وعنوانه (إذا كان معروفًا)، مبلغ الدين الأصليّ، موعد نشوء الدين، كيفية نشوء الدين، هل يوجد أيّ ضمان (رهن) لتسديد الدين وما هو سبب العجز.
  • يجوز للمدين أن يقترح مرشّحًا ليكون قيّمًا، ولكن للنظر في هذا الترشيح، يجب أن يكون اسم المرشح مدرجًا في قاعدة بيانات المدراء الخاصّين للحارس القضائيّ الرسميّ.

وجهة نظر الحارس القضائي الرسميّ

  • ستطلب المحكمة من الحارس القضائي الرسمي تقديم وجهة نظره في هذا الشأن.
  • يتحقّق الحارس القضائيّ الرسميّ ممّا إذا كان الاقتراح يستوفي الشروط المفصّلة أعلاه.
    • إن لم يستوفِ الاقتراح الشروط المطلوبة، يقدّم الحارس القضائيّ الرسميّ اعتراضًا على الطلب.
    • إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة، يقدّم الحارس القضائيّ الرسميّ وجهة نظره. يقترح أسماء ثلاثة مرشّحين من قاعدة بيانات المدراء الخاصين للحارس القضائيّ الرسميّ، لترشيحهم لوظيفة القيّم.

قرار المحكمة

  • يجوز للمحكمة (ولكنها غير ملزمة بذلك) المصادقة على الاقتراح إذا اعتقد أنّ المدين سيسدد، بحسب الاقتراح، 30% على الأقل من ديون الدائنين العاديين، بعد دفع جميع الديون للدائنين ذوي الأولوية.
  • يجوز للمحكمة طلب ضمانات لتنفيذ التسوية.
  • إذا صادقت المحكمة على الاقتراح، تصدر الأوامر التالية:
    • أمر تعيين قيّم.
    • أمر للدائنين بأن يقدّموا للقيّم المعيّن دعاوى دين خلال 90 يومًا
    • أمر للمدين بإيداع مبلغ معيّن في صندوق القيّم كدفعة دين مسبقة، ولتأمين النفقات المترتّبة على الإجراء.
    • أمر للحارس القضائيّ الرسميّ بننشر بلاغ بخصوص تقديم الطلب على موقع الحارس القضائيّ الرسميّ.
    • أمر بتجميد الإجراءات ( لا يمكن لدائني المدين محاولة جباية الدين بشكل مستقلّ أو بواسطة اتّخاذ إجراءات قانونيّة).
    • أمر بـ حظر مغادرة البلاد.
  • تعيّن المحكمة موعدًا لإقامة جلسة، والتي تُعقد خلال 160 يومًا على الأقل من موعد صدور القرار.

قرار الدائنين ومعالجة دعاوى الدين

بلاغات بخصوص اقتراح التسوية

  • يعيّن القيّم موعدًا لـ اجتماع الدائنين خلال 120 يومًا.
  • ينشر القيم خلال 14 يومًا بلاغًا في صحيفتين يوميّتين (إحداهما صحيفة اقتصاديّة) بخصوص اقتراح التسوية وموعد اجتماع الدائنين.
  • يرسل القيّم بلاغًا لجميع الدائنين خلال 7 أيام، ويشير فيه إلى موعد تقديم دعاوى الدين، موعد الاجتماع وموعد جلسة المحكمة.

فحص دعاوى الدين

  • بعد أن يقدّم الدائنون دعاوى الدين، يتوجّب على القيّم فحصها.
  • الدائن الذي يصادق القيّم على دعوى الدين التي قدّمها، يستطيع التصويت في اجتماع الدائنين والحصول على حصّة من الأرباح.
  • يسلّم القيّم لكلّ دائن قرارًا مفصّلًا بخصوص دعوى الدين التي قدّمها.

اجتماع الدائنين

  • خلال الاجتماع، يُعطى المدين وجميع الدائنين الفرصة لقول ادّعاءاتهم.
  • يمكن التفاوض على الاقتراح، ويجوز للمدين تغيير اقتراحه أثناء الاجتماع.
  • يجوز لكلّ دائن التصويت على ما إذا كان موافقًا أم معترضًا على اقتراح التسوية.
  • إن لم يحضر الدائن إلى اجتماع الدائنين، يمكنه تقديم وجهة نظره بخصوص التسوية (الاعتراض أو الموافقة) بواسطة تقديم الاستمارة 14 للقيّم قبل الاجتماع بيومٍ واحد على الأقلّ، بحيث يكون توقيع الدائن مصادقًا عليه من قبل محامٍ.
  • يمكن إجراء أكثر من اجتماع دائنين واحد للنظر في الاقتراح.

قرار الدائنين

  • يجوز للدائنين اتّخاذ القرار بقبول اقتراح المدين بواسطة قرار خاصّ (أغلبية عدديّة من الدائنين الذين شاركوا في التصويت على قبول التسوية، وهم أصحاب الحق في 75% من قيمة دعاوى الدين، على الأقل).
  • الاقتراح المصادق عليه يعتبر مقبول على جميع الدائنين.
  • في بعض الحالات الخاصة، يجوز للمحكمة المصادقة على اقتراح التسوية إذا صودق عليه بأغلبية عدديّة من الدائنين الذين شاركوا في التصويت على قبول التسوية، أصحاب الحق في 75% من قيمة دعاوى الدين، على الأقل.

نتائج التسوية

إلغاء التسوية

  • يجوز للمحكمة إلغاء التسوية في الحالات التالية:
    • الدفعة المستحقة بموجب التسوية لم تُدفع في موعدها.
    • ** ثبت للمحكمة بأنّ متابعة تنفيذ التسوية أو الاتفاقية تنطوي حتمًا على ظلمٍ تجاه أحد الأطراف، أو على مماطلة غير منطقيّة.
    • حدّدت المحكمة بأنّه من أجل الحصول على مصادقتها على التسوية، اتّبعت طرق احتياليّة.
    • إلغاء التسوية لا يؤثّر سلبًا على أي عملية بيع، تحويل، دفع أو أيّ إجراء آخر اتّخذ بشكل قانونيّ بموجب التسوية أو الاتفاقية.
  • إذا ألغيت التسوية، تقوم المحكمة بإشهار إفلاس المدين.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار المحكمة بعدم المصادقة على التسوية أو الاتفاقية خلال 45 يومًا.
  • يجب تقديم الاستئناف للمحكمة العليا.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة أو تمثيل قانونيين.

من المهمّ أن تعرف

  • التوصّل إلى تسوية أو اتفاقية قبل إصدار أمر الحراسة القضائيّة يقصّر من الوقت، إلى حين الحصول على إعفاء من الديون المتبقية، ويحول دون اتخاذ بعض الإجراءات، مثل تقييدات على مجالات العمل في حالة الافلاس والواجبات والقيود المفروضة في إطار إجراء إشهار الإفلاس.
  • لكي تتم المصادقة على التسوية أو الاتفاقية في هذه المرحلة، يتوجّب على المدين تسديد جزء كبير من ديونه، وهذا الشرط ليس ضروريًا للحصول على إعفاء في إجراء إشهار الإفلاس.
  • يجوز للمحكمة تنفيذ بنود التسوية أو الاتفاقية بواسطة إصدار أمر يقضي بذلك. عدم الامتثال لهذا الأمر يعتبر مخالفة جنائيّة.
  • إن لم توافق المحكمة أو الدائنون على التسوية المقترحة، بإمكان المدين تقديم طلب إشهار إفلاس.
  • عند إشهار الإفلاس، يحظر التوصّل إلى تسوية مع الدائنين خارج إطار الإجراء.
  • طوال فترة إجراء الإفلاس، يجب تقديم معلومات كاملة وصحيحة، والتعاون مع الجهات المؤهّلة. خرق هذا الواجب يعتبر مخالفة يعاقب عليها بالسجن.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات