العمال الفلسطينيون المشغّلون قانونيًا في إسرائيل يؤمّنون في مؤسسة التأمين الوطني في قطاعات حوادث العمل، الأمومة وتصفية أو إشهار إفلاس المشغّل
يتوجب على المشغّل الإبلاغ بجزئيته وجزئية العامل من دفعات التأمين الوطني وتحويلها إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة
من يشغّل عاملًا فلسطينيًا مقيمًا في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات يحول رسوم التأمين الوطني السارية على العامل مباشرةً لمؤسسة التأمين الوطني


العمال الفلسطينيون المشغّلون قانونيًا في إسرائيل مؤمّنون في مؤسسة التأمين الوطني في قطاعات: حوادث العمل، الأمومة وتصفية أو إشهار إفلاس المشغّل.

  • من يشغّل عاملًا فلسطينيًا في إسرائيل ملزم بالإبلاغ بجزئيته وجزئية العامل من دفعات التأمين الوطني وتحويلها إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
  • مشغّل العامل الفلسطيني المقيم في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات سيحوّل رسوم التأمين الوطني السارية على العامل مباشرة لمؤسسة التأمين الوطني. لمزيد من المعلومات حول نسبة رسوم التأمين الوطني التي تسري على هؤلاء العمال وكيفية تحويل الأموال لمؤسسة التأمين الوطني، راجعوا دفع رسوم التأمين الوطني للعمال الفلسطينيين الساكنين في اسرائيل ضمن لمّ الشّمل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

نسبة رسوم التأمين الوطني

العمال الفلسطينيون المشغّلون في إسرائيل وفي الجيوب الإسرائيلية في الضفة الغربية (لا يشمل المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات)

  • عن جزئية الأجر التي تصل إلى 7٬522 شيكل %0.59 من أجر العامل، تدفع رسوم تأمين وطني حسب التقسيم التالي:
    • رسوم تأمين وطني على حساب المشغّل بنسبة %0.56.
    • رسوم تأمين وطني على حساب العامل بنسبة %0.03.
  • عن جزئية الأجر التي تزيد عن %60 من متوسّط الأجر وحتى 49٬030 شيكل جديد (الحد الأقصى من الدخل للشهر الملزِم بدفع رسوم تأمين، صحيح لـ-2024)، إجمالي الدفعات عن رسوم التأمين الوطني يكون بنسبة %3.10 من أجر العامل حسب التقسيم التالي:
    • رسوم التأمين الوطني على حساب المشغّل بنسبة %2.49.
    • رسوم التأمين الوطني على حساب العامل بنسبة %0.61.
جزئية الأجر جزئية المشغّل (بالنسبة المئوية من أجر العامل) جزئية العامل (بالنسب المئوية من أجر العامل) المجموع
حتى %60 من متوسط الأجور %0.56 %0.03 %0.59
فوق الـ %60 من متوسط الأجور %2.49 %0.61 %3.10

العمال الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات

مراحل الإجراء

العمال الفلسطينيون المشغّلون في إسرائيل (لا يشمل المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات والعاملين في مناطق الضفة الغربية)

  • يحوّل المشغّل بيانات الأجور والحضور مرة في الشهر لقسم خدمات لمشغّلين حتى الـ 5 من الشهر التالي بواسطة ملف سجّل التشغيل (الذي أرسل للمشغل في بداية كل شهر).
  • يتم استلام وتوثيق الملف في القسم ويتم فحص صحة البيانات في الملف (تسعيرة الحد الأدنى، الأجر الأساسي حسب قطاع المشغّل وغير ذلك).
  • يُرسل للمشغّل ردٌ بخصوص استلام وتوثيق البيانات: ملخص التوثيق، تفصيل الإضافات، تفاصيل الملاحظات/أخطاء في التوثيق، العمال الذين لم يبلّغ عن أجورهم.
  • إذا خضع تقرير الأجور لجميع الفحوصات واستكملت جميع المستندات، يتم حساب الاقتطاعات والخصومات، وتُرسل البيانات، بما في ذلك المبلغ المستحق، إلى المشغّلين عبر البريد الإلكتروني.
  • يدفع المشغّل رسوم التأمين الوطني وفقًا للبلاغ الذي تم استلامه من قسم خدمات المشغّلين بواسطة موقع الدفعات الحكومي.
  • يحوّل المشغّل الدفعة حتى الـ 15 من الشهر الذي استلم فيه البلاغ من قسم خدمات المشغلين.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين .

العمال الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات والعمال الفلسطينيون العاملون في الضفة الغربية

خرق واجب دفع رسوم التأمين الوطني

  • المشغّل الذي لا يحوّل الدفعات لمؤسسة التأمين الوطني في موعدها يعتبر كمن ارتكب مخالفة جنائية يعاقب عليها بدفع غرامة أو بالسجن لمدة سنتين.
  • عدم استيفاء واجب الدفع، عدم تسديد الدفعات وتقديم تقارير كاذبة يشكّل خرقًا لشروط تصريح تشغيل العمال الفلسطينيين، وقد يؤدي إلى إلغائه أو تقييده أو رفض إعطاء تصاريح تشغيل في المستقبل، وذلك بشرط الإنذار أولًا وإجراء جلسة استماع خطيًة للمشغّل.
  • بالإضافة إلى ذلك، إذا وقعت حادثة تمنح العامل الحق في الحصول على مخصصات، وعند وقوعها، لم يدفع المشغّل رسوم التأمين الوطني في موعدها، يجوز لمؤسسة التأمين الوطني مطالبة المشغّل بدفع بدل المخصصات التي دفعت للعامل عن هذه الحادثة، بالإضافة إلى رسوم التأمين الوطني.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات