المدين المعنيّ بتقديم اعتراض على دعوى بخصوص مبلغ محدّد بعد انقضاء فترة الإنذار، مُلزم بتقديم طلب لتمديد موعد الاعتراض على تحصيل سند مالي
إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ لا تُجمّد تلقائيًا في هذه الحالة، ويتوجّب على المدين تقديم طلب لتجميد الإجراءات
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 109י من أنظمة الإجراء والجباية، 1979
باختصار
المدين المعنيّ بتقديم اعتراض على دعوى بخصوص مبلغ محدّد بعد انقضاء فترة الإنذار (30 يوم من موعد إرسال الإنذار وفقًا للقانون) يجب أن يقدّم طلبًا لتمديد موعد الاعتراض على الدعوى.
- إن لم يقدّم المدين طلب التمديد، لن يُقبل طلب اعتراضه على الدعوى.
- يجوز للمحكمة، التي حوِّل إليها طلب تمديد الموعد، تجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إذا قدّم المدين طلبًا كهذا (حتى إن لم تبتّ المحكمة بعد في طلب تمديد الموعد).
من يهمه الأمر
- المدين الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- قُدّمت ضده [[شكوى بخصوص مبلغ محدد في دائرة الإجراء والتنفيذ|دعوى على مبلغ محدّد] في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- انقضت فترة الـ 30 يوم المحدّدة في (الإنذار) لتقديم الاعتراض، ولم يقدّم الاعتراض خلال تلك الفترة.
- يرغب في تقديم اعتراض على الدعوى بعد انقضاء الفترة المحدّدة لتقديم الدعوى.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم طلب تمديد الموعد بواسطة الاستمارة المرفقة لطلب الاعتراض على تحصيل سند ماليّ أو على إجراء قضائيّ (الاستمارة 218) وفي البند 3 ("الاعتراض على تنفيذ دعوى على مبلغ محدّد")، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 136 ("طلب تمديد موعد واعتراض على دعوى").
- يجب إرفاق تصريح يفصّل أسباب التأخّر في التقديم.
- يجب إرفاق مستندات تدعم ما ورد في الاعتراض.
- يجب إرفاق صورة عن بطاقة الهوية الشخصيّة.
- يُرفق أيضًا لطلب تمديد موعد تقديم الاعتراض على تحصيل سند ماليّ اعتراض على دعوى بخصوص مبلغ محدّد.
مراحل الإجراء
- يحوّل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ الطلب إلى محكمة الصلح القريبة من دائرة الإجراء والتنفيذ التي قُدّم إليها طلب الاعتراض على الدعوى.
- تكون المحكمة (وليس مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ) مخوّلة بالنظر في طلب تمديد الموعد والبتّ فيه.
قرار المحكمة
- إذا قبلت المحكمة طلب تمديد الموعد، تنظر لاحقًا في الاعتراض على السند الماليّ بنفس الطريقة المتبّعة عند النظر في الاعتراض الذي يُقدّم في موعده. للمزيد من المعلومات حول هذا الإجراء، راجعوا الاعتراض على تحصيل سند مالي.
- إذا رفضت المحكمة طلب تمديد الموعد، فإنّ ذلك يعني أنّها لن تنظر في الاعتراض على تحصيل السند الماليّ. في هذه الحالة، يستطيع الدائن متابعة إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ ضد المدين، كما لو أنّ المدين لم يقدّم أي اعتراض.
استئناف
- إذا قبلت المحكمة طلب تمديد الموعد، لا يمكن الاستئناف على القرار مباشرة، بل يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف لدى المحكمة التي يقدّم إليها الاستئناف.
- إذا رفضت المحكمة طلب تمديد الموعد، يمكن الاستئناف مباشرةً للمحكمة الأعلى مرتبة من المحكمة التي صدر عنها القرار.
- يوصى بالاستعانة باستشارة وتمثيل قانونيّ للحصول على معلومات مفصّلة حول إجراء الاستئناف.
من الجدير أن نعرف
- إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ لا تُجمّد تلقائيًًا عند التأخّر في تقديم الاعتراض (خلافًا "للاعتراض على دعوى على مبلغ محدّد" الذي يجب تقديمه في الموعد). ذلك يعني أنّ الدائن يستطيع متابعة الإجراءات ضد المدين، مثل الحجز، أو طلب فرض قيود، أو أوامر ضبط وإحضار واعتقال).
- المدين المعنيّ بتجميد الإجراءات إلى حين الانتهاء من النظر في الاعتراض الذي قدّمه، يجب أن يقدّم أيضًا طلب تجميد إجراءات.
- يحوّل الطلب لمحكمة الصُلح التي يُحوّل إليها الاعتراض.
- إذا قضت المحكمة بتجميد الإجراءات، يتوجّب على المدين أن يُعلم دائرة الإجراء والتنفيذ خطيًّا، وفي أسرع وقت ممكن، بقرار المحكمة بشأن تجميد الإجراءات.
- إن لم تقضِ المحكمة بتجميد الإجراءات، يستطيع الدائن متابعة الإجراءات ضد الدائن في دائرة الإجراء والتنفيذ، حتى وإن ما زالت المحكمة تنظر في طلب الاعتراض، وإلى حين صدور قرار أو حكم قضائيّ في طلب الاعتراض.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أنظمة دائرة الاجراء - النظام 109ي.