المحكمة مخولة بإصدار أمر العلاج العيادي القسري لمتهم ضمن محاكمة جنائية مصاب بمرض نفسي أو عانى مرضاً نفسياً عند ارتكابه المخالفة
لا تصدر المحكمة أمر العلاج العيادي إلاّ بعد تلقيها رأي خبير في الطبابة النفسية
تصدر المحكمة أمراً بالعلاج العيادي فقط إذا اعتقدت أن ذلك لن يعرّض سلامة الجمهور أو سلامة المتهم للخطر
يحق للمتهم أن يحصل على تمثيل قضائي من قبل محامٍ على نفقة الدولة في كل الإجراءات أمام المحكمة وأمام لجنة الطبابة النفسية


  • عند تقديم شخص لمحاكمة جنائية بعد ارتكابه مخالفة ما، يجوز للمحكمة أن تأمر بإرساله لعلاج عيادي حتى خلافاً لرغبته.
  • يجوز للمحكمة فعل ذلك في كل من الحالتين التاليتين:
  1. عانى المتهم مرضاً نفسياً عند ارتكابه المخالفة.
  2. المتهم مريض نفسياً أثناء جلسة المحكمة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

الشخص الذي يعاني، عند انعقاد جلسة المحاكمة في المحكمة، مرضاً نفسياً

  • بموجب القانون، إذا قُدم متهم لمحاكمة جنائية، وفي اعتقاد المحكمة، إستناداً لأدلة عُرضت أمامها، هذا المتهم غير قادر على المثول للمحاكمة لأنه مصاب بمرض نفسي، يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يتلقى المتهم علاجاً عيادياً أو يتم إدخاله المستشفى للعلاج.
  • بكلمات أخرى، يجب أن تقتنع المحكمة أنه قد توفرت لدى المتهم الشروط الثلاثة التالية:
  1. المتهم مصاب بمرض نفسي.
  2. المتهم غير قادر على المثول للمحاكمة.
  3. المرض النفسي هو سبب عدم أهليته للمحاكمة.
  • أيضاً، لو ثبتت هذه العناصر الثلاثة للمحكمة، فهي لن تأمر بإدخال المتهم المستشفى للعلاج أو بالعلاج العيادي، إلاّ إذا ثبُت لها أن الوضع النفسي للمتهم يستلزم فعلاً المكوث في المستشفى أو العلاج.
  • تصدر المحكمة أمر العلاج العيادي (وليس أمر المكوث في المستشفى) فقط إذا اعتقدت أن ذلك لا يمكنه أن يعرّض سلامة الجمهور أو سلامة المتهم للخطر

الشخص الذي عانى مرضاً نفسياً عند ارتكابه المخالفة

  • إذا مثُل متهم لمحاكمة جنائية، وقد وجدت المحكمة أنه ارتكب فعلاً المخالفة التي أتهم بها، لكنها قررت بحسب الأدلة التي أُحضرت أمامها، أن المتهم كان مصاباً بمرض نفسي ساعة الفعل، لذا لا يمكن معاقبته (وفق قانون العقوبات)، وأنه ما زال مريضاً، تأمر المحكمة بإدخال هذا المتهم المستشفى للعلاج أو بتلقيه العلاج العيادي.
  • بكلمات أخرى، ترسل المحكمة المتهم للعلاج في المستشفى أو للعلاج العيادي إذا توفرت جميع الشروط التالية:
  1. أقرت المحكمة أنه ارتكب فعل المخالفة.
  2. كان المتهم مصاباً بمرض نفسي عند ارتكابه المخالفة.
  3. ما زال المتهم مصاباً بمرض نفسي.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • عند انعقاد جلسة المحاكمة في المحكمة، يجب أن تُعرض أمامها أدلة (مثل: مستندات طبية، تقارير مكوث في المستشفى، رأي خبير في الطبابة النفسية وغير ذلك) تدل على أن المتهم مصاب بمرض نفسي أو على أنه كان مصاباً بمرض نفسي عند ارتكابه المخالفة.

مراحل الإجراء

الفحص النفسي

  • تأمر المحكمة بجلب المتهم لفحص نفسي. إذا كان المتهم قاصراً، يجب إحضاره لفحص لدى طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة.
  • إذا أبلغ الطبيب النفسي اللوائي المحكمة بأنه لا يمكن إجراء الفحص النفسي، إلاّ فقط بظروف مكوث في المستشفى، يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال المتهم للمستشفى بغية إجراء الفحص والمشاهدة، لمدة تحددها المحكمة.
  • عند انتهاء الفحص، يُكتب رأي خبير في الطبابة النفسية ويقدَّم للمحكمة.

قرار المحكمة

  • بناءً على الرأي الخبير في الطبابة النفسية، تقرر المحكمة واحدة من الإمكانيات الثلاث التالية:
  1. الأمر بإدخال المتهم المستشفى للعلاج.
  2. الأمر بالعلاج العيادي القسري.
  3. مواصلة إجراء المحاكمة.

قبول المتهم العلاج ووقف الإجراءات القضائية ضده

  • قبول المتهم العلاج العيادي
  • إذا أقرت المحكمة أنه يجب دخول المتهم المستشفى للعلاج أو تلقي العلاج العيادي القسري، يحدد الطبيب النفسي اللوائي بأي مستشفى أو بأي عيادة يتم المكوث أو العلاج.
  • وقف الإجراءات القضائية ضد المتهم
  • إذا أقرت المحكمة أنه يجب دخول المتهم المستشفى للعلاج أو تلقي العلاج العيادي القسري، يتوجب على المحكمة وقف الإجراءات القضائية ضد المتهم (أي إلغاء المحاكمة).
  • إذا طلب محامي الدفاع (محامي المتهم) ذلك، تكون المحكمة مخولة رغم ذلك باستيضاح إرتكاب التهمة من قبل المتهم. في هذه الحالة، يبقى أمر العلاج العيادي ساري المفعول إلى حين الإنتهاء من الإستيضاح، أي أنه يتم إرسال المتهم للعلاج العيادي. عند انتهاء الإستيضاح، تنتهي صلاحية الأمر (أي أنه يجب تسريح المتهم).
  • على الرغم من ذلك، وإذا لم يُبرأ المتهم من التهمة في نهاية الإستيضاح – تقرر المحكمة في مسألة المكوث للعلاج في المستشفى أو العلاج العيادي، ويجوز لها أن تأمر بالمكوث في المستشفى أو بالعلاج العيادي من جديد.

التسريح من العلاج العيادي

  • هناك صلاحية للجنة اللوائية التي تنظر بقضية المتهم كي تقرر بتسريح المريض.
  • إذا قررت اللجنة تسريح المريض، يتوجب عليها أن تبلغ الطبيب النفسي اللوائي بموعد التسريح، وكذلك المستشار القضائي للحكومة، المدعي العام في اللواء وشرطة إسرائيل

تجديد المحاكمة الجنائية بعد التسريح

  • يجوز للمستشار القضائي للحكومة أن يأمر بتقديم المتهم للمحاكمة بعد تسريحه، وذلك فقط بحال صدر أمر العلاج العيادي لأن المتهم غير قادر على المثول للمحاكمة نتيجة لمرضه.
  • من أجل ذلك عليه أن يقدم للمحكمة، على ضوء التحسن الذي طرأ على حالة المتهم، طلب إلغاء قرارها السابق الذي أقر أن المتهم غير قادر على المثول للمحاكمة.
  • إذا كان الأمر قد أُعطي على أساس حقيقة أن المتهم أصيب بمرض نفسي عند ارتكاب المخالفة ولذا، لا يمكن معاقبته، لن يكون بالإمكان تجديد المحاكمة ضده أيضاً بعد تسريحه من العلاج العيادي.

حقوق المريض المتواجد ضمن علاج عيادي بأمر من المحكمة

  1. في العلاج القسري لمتهم بموجب أمر من المحكمة، تُعقد جلسة دورية في قضية المتعالج أمام لجنة الطبابة النفسية، مرة كل 6 أشهر على الأقل.
  2. تتم المصادقة على إجازات من العلاج من قبل لجنة الطبابة النفسية اللوائية. هذه اللجنة مخولة بالمصادقة على إجازات خلال فترة أمر المحكمة، بالشروط التي تحددها.

استئناف

  • الأمر بالعلاج العيادي من قبل المحكمة هو بمثابة إدانة أو تجريم بما يخص الإستئناف. خلافاً ل العلاج العيادي القسري بموجب أمر من طبيب نفسي لوائي، يُقدَّم الإستئناف على قرار المحكمة إصدار أمر علاج عيادي إلى المحكمة التي كان بالإمكان تقديم استئناف الإدانة لها. مثلاً، إذا صدر الأمر عن محكمة الصلح، يقدَّم الإستئناف إلى المحكمة المركزية. وإذا صدر الأمر عن المحكمة المركزية، يقدَّم الإستئناف إلى المحكمة العليا.
  • يجب تقديم الإستئناف خلال 45 يوماً من تاريخ صدور الأمر.
  • يجوز تقديم الإستئناف لكل واحد من الأطراف (المدعي العام للشرطة، المتهم أو محاميه).
  • يمكن أيضاً الإستئناف على قرار مكوث المتهم في المستشفى بغية الفحص المسبق (قبل تقديم رأي الخبير في الطبابة النفسية). يُقدَّم الإستئناف للمحكمة التي يقدم لها الإستئناف. (إذا صدر القرار عن محكمة الصلح، يقدَّم الإستئناف إلى المحكمة المركزية. وإذا صدر القرار عن المحكمة المركزية، يقدَّم الإستئناف إلى المحكمة العليا).

من المهمّ أن تعرف

  • يمكن أن يُعطى أمر العلاج العيادي فقط وحصراً بحضور محامي الدفاع عن المتهم.
  • في كل الإجراءات أمام المحكمة وأمام لجنة الطبابة النفسية (بما في ذلك الإستئنافات على قرارات اللجنة)، يحق للمتهم الحصول على تمثيل قضائي من قبل محامٍ على نفقة الدولة.
  • إذا لم ينصع المتهم لأمر المحكمة بخصوص العلاج العيادي، يأمر الطبيب النفسي اللوائي بإدخاله المستشفى قسرياً دون الحاجة بالتوجه للمحكمة.
  • إذا حصل بعد صدور الأمر أن ساء الوضع النفسي للمتهم، وتوفرت لديه شروط المكوث القسري المستعجل أو شروط المكوث القسري غير المستعجل، يأمر الطبيب النفسي اللوائي بمكوثه في المستشفى للعلاج.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

  • أمنون كرمي، الصحة والقضاء (2003)

شكر وتقدير