تعمل لجان آداب المهنة والأخلاقيات في المؤسسات الطبية بهدف إتخاذ القرار حول حالات خاصة تم تعريفها ضمن قانون حقوق المريض

مدير عام وزارة الصحة مخوّل بتعيين لجان أخلاقيات للمؤسسات الطبية، بما يتلاءم مع توصية مدير المؤسسة الطبية.

  • تتكون لجنة الأخلاقيات من 6 أعضاء:
    • رئيس اللجنة، المؤهَّل لأن يُعيَّن قاضياً في المحكمة المركزية.
    • طبيبين مختصين، كل واحد من مجال تخصص مختلف.
    • معالِج نفسي أو عامل إجتماعي.
    • ممثل جمهور أو رجل دين.
    • ممرضة مؤهلة.

الحالات التي تكون فيها لجنة الأخلاقيات بالمؤسسة الطبية مخوّلة أن تقرر بشأنها

عدم تسليم معلومات طبية للمتعالج بغية الحصول على الموافقة المبنية على المعرفة

  • بموجب البند 13(د) من قانون حقوق المريض، تكون لجنة الأخلاقيات مخوّلة بالمصادقة للمعالِج على عدم تسليم معلومات طبية معيّنة للمتعالج بغية الحصول على موافقة واعية للعلاج الطبي، إذا كان تسليم المعلومات قد يسبب ضرراً كبيراً في الصحة الجسدية أو النفسية للمتعالج.
  • بمثل هذه الحالات، يتم التوجه إلى لجنة الأخلاقيات من قبل المعالِج.
  • بحال كانت آراء أعضاء اللجنة موزونة في نقاش هذا الأمر، يُعتبر قرار اللجنة على أنه قرار بعدم المصادقة للمعالِج على الإمتناع عن تسليم المعلومات للمتعالج.

تقديم العلاج الطبي خلافاً لرغبة المتعالج

  • في الحالات التي يكون فيها المتعالج تحت خطر شديد وهو معترض على العلاج الطبي الذي يجب تقديمه له بسبب ذلك وبأسرع وقت، يجوز للجنة الأخلاقيات المصادقة على تقديم العلاج الطبي للمتعالج حتى لو كان خلافاً لرغبته، وذلك بعد أن استمعت للمتعالج وبعد اقتناعها بتوفر كل الشروط التالية:
    • قُدّمت للمتعالج المعلومات المطلوبة بغية الحصول على موافقة واعية للعلاج الطبي
    • من المتوقع أن يحسّن العلاج الطبي الوضع الطبي للمتعالج إلى حد كبير
    • هناك أسباب معقولة للإفتراض أنه بعد تقديم العلاج الطبي سيعطي المتعالج موافقته في وقت لاحق
  • بمثل هذه الحالات، يجوز للمعالِج، للمتعالج، لقريب المتعالج أو لصديقه المقرب التوجه إلى لجنة الأخلاقيات.
  • بحال كانت آراء أعضاء اللجنة موزونة في نقاش هذا الأمر، يُعتبر قرار اللجنة على أنه قرار بعدم المصادقة على تقديم العلاج للمتعالج خلافاً لرغبته.

عدم تسليم المعلومات الطبية من السجل الطبي

  • يجوز للمعالِج أن يقرر عدم تسليم المتعالج معلومات طبية كاملة أو جزئية تتعلق به من السجل الطبي، إذا كان من المحتمل أن تسبب المعلومات ضرراً كبيراً في الصحة الجسدية أو النفسية للمتعالج أو أن تعرّض حياته للخطر.
  • يقوم المعالِج الذي قرر عدم تسليم المتعالج معلومات في هذه الظروف، بإبلاغ لجنة الأخلاقيات فوراً بقراره ويرفق المعلومات التي لم تُسلَّم للمتعالج وكذلك تبريراته لعدم تسليمها.
  • يجوز للجنة الأخلاقيات سماع المتعالج أو شخص آخر، قبل أن تقرر المصادقة على قرار المعالِج، إلغاءه أو تغييره.
  • بحال كانت آراء أعضاء اللجنة موزونة في نقاش هذا الأمر، يكون قرار رئيس اللجنة هو الحاسم.

تسليم معلومات طبية لجهة أخرى

  • تكون لجنة الأخلاقيات مخوّلة بأن تصادق للمعالِج أو للمؤسسة الطبية على تسليم معلومات طبية بخصوص المتعالج لجهة أخرى، إذا أقرّت أن تسليم المعلومات حيوي من أجل حماية صحة الآخرين أو الجمهور وإذا كانت الحاجة لتسليمها أفضل من أمر عدم تسليمها.
  • في هذه الحالات، يجوز لكل شخص صاحب شأن في الموضوع التوجه إلى لجنة الأخلاقيات.
  • تقرر اللجنة بعد أن تمنح المتعالج فرصة إسماع ما لديه.
  • بحال كانت آراء أعضاء اللجنة موزونة في نقاش هذا الأمر، يكون قرار رئيس اللجنة هو الحاسم.

التحفظ بخصوص توثيق ما توصلت إليه لجنة الرقابة والجودة في السجل الطبي

  • يتم توثيق النتائج الوقائعية التي أقرتها لجنة الرقابة والجودة بخصوص حالة المتعالج، علاجه والنتائج الحاصلة في السجل الطبي الخاص به عند إقرارها (إذا لم تكن مسجلة فيه من قبل).
  • يجوز للمتعالج أو لممثله تقديم تحفظ إلى لجنة الأخلاقيات، بحال كانا يعتقدان أن هذه النتائج المتوصل إليها لم توثَّق في السجل الطبي.
  • في هذه الحالات، يجوز التوجه إلى لجنة الأخلاقيات من قبل المتعالج، الموكَّل من طرفه أو محاميه.
  • تناقش لجنة الإخلاقيات مسألة التحفظ بتركيبة 3 أعضاء فقط – رئيس اللجنة والطبيبين المختصين.

مراحل الإجراء

  • يتم التوجه إلى لجنة الأخلاقيات من قبل المعالِج، المتعالج، أو شخص آخر، بحسب ظروف التوجه، كما فُصّلت في البنود السابقة.
  • ما يجب أن يتضمنه التوجه:
    • أسم المؤسسة الطبية وأسم المعالِج.
    • أسم المتعالج.
    • أسم المتوجه.
    • إذا كان المتوجه هو نفسه المعالِج، يجب أن يُذكر بالإضافة لأسمه ما هي وظيفته أيضاً.
    • إذا لم يكن المتوجه هو المعالِج، يتم ذكر أسمه، رقم هويته، مكان سكنه والعنوان الذي يُرسل إليه الجواب.
    • الحقائق والوقائع الرئيسية المتعلقة بالتوجه.
    • أحكام القانون التي بموجبها تم التوجه.
    • ما يرغب المتوجه أن تقره لجنة الأخلاقيات.
    • القرابة بين المتوجه والمتعالج.
  • تجري مناقشات اللجنة بأبواب مغلقة، لكن من المحتمل أن تسمح اللجنة للشخص بأن يتواجد أثناء النقاش، كلّه أو جزءاً منه.
  • إذا كان التوجه إلى لجنة الأخلاقيات يتناول أحد المواضيع التالية، تصدر اللجنة قرارها خلال 48 ساعة من موعد إستلام التوجه (إلاّ إذا قرر رئيس اللجنة غير ذلك، لأسباب خاصة):
    • عدم تسليم معلومات طبية للمتعالج من أجل الحصول على الموافقة المبنية على المعرفة
    • تقديم علاج طبي خلافاً لرغبة المتعالج
  • إذا لم تكن هناك إمكانية لمناقشة هذه المواضيع في لجنة الأخلاقيات خلال 48 ساعة، يتم تحويل المتوجه إلى المحكمة المركزية.
  • بخصوص التوجهات حول بقية المواضيع، تقرر لجنة الأخلاقيات خلال 30 يوماً من موعد تقديم التوجه، إلاّ إذا قام رئيس اللجنة بتبكير مناقشة التوجه لكونه عاجلاً.
  • يُسلّم قرار اللجنة خطياً إلى المتوجه، قريباً قدر الإمكان من موعد إنتهاء النقاش فيه.
  • يكون القرار مشروحاً ومعللاً، إلاّ إذا قررت اللجنة عدم تعليل القرار، لأسباب خاصة يتم تسجيلها.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

توسُّع ونشرات