يتعين على كلّ مشغل ضمان وجود غرفة مراحيض لائقة وصالحة للاستخدام من قِبل العمال في مكان العمل أو بجواره
هذا الواجب يسري أيضًا على شركات القوى العاملة ومقاولي الخدمات، وعلى المشغلين الفعليين وطالبي الخدمات من شركات القوى العاملة
يحق للعامل وقف العمل أثناء الدوام لغرض استخدام غرفة المراحيض لقضاء حاجته، ويحظر على المشغّل خصم هذه الاستراحات من أجر العمل
في حال انتهاك هذا الحق، قد يحق للعامل الحصول على تعويض مالي من المشغّل أو من طالب الخدمة (إذا كان الحديث يدور عن عمال مقاول)
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 20أ (ب) من قانون ساعات العمل والراحة


يتعين على كلّ مشغل ضمان وجود غرفة مراحيض لائقة وصالحة للاستخدام من قِبل العمال في مكان العمل أو بجواره.

  • واجب ضمان وجود غرف مراحيض لائقة وصالحة للاستخدام من قِبل العمال يسري أيضًا على طالبي الخدمات، المشغّلين الفعليين لعمال مقاول الخدمات أو مقاول القوى العاملة، بشرط أن يكون العامل مستخدمًا في حيّز العمل الخاضع لإشراف المشغّل أو طالب الخدمة.
  • في بعض المنشآت المفصلة في البند 2 من أمر الأمن والسلامة في العمل يتعين على المشغّل توفير مراحيض لائقة من أجل عمال المنشأة، صيانتها والحفاظ على نظافتها، واتخاذ التدابير اللازمة لإضاءتها، وقد وُضع لهذه المنشآت نظام شامل ومفصّل بخصوص عدد غرف المراحيض، موقعها، المعدات التي يجب أن تتوفر فيها وما إلى ذلك، كالمفصّل في أنظمة الأمن والسلامة في العمل (وسائل الراحة).
  • يحق للعامل وقف العمل أثناء الدوام لغرض استخدام غرفة المراحيض وفقًا للحاجة، ويحظر على المشغّل خصم هذه الاستراحات من أجر العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا استراحة بغرض استخدام المراحيض خلال العمل.
  • هذه الحقوق تسري على جميع العمال، بما في ذلك عمال المقاول.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العمال في إسرائيل، باستثناء العمال الذي أعفي مشغّلهم من الواجب أعلاه، وفقًا لقرار وزير العمل.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • إذا انتهك المشغّل أو طالب الخدمة هذا الحق، يمكن رفع دعوى ضده في محكمة العمل اللوائية.
  • يمكن تقديم الدعوى من قِبل كلّ من:
    • العامل نفسه
    • المنظمة العمالية التمثيلية في مكان العمل أو المنظمة العمالية التمثيلية في القطاع أو المنظمة العمالية التي ينتسب إليها العامل
    • المنظمة التي تُعنى بمجال حقوق العمل، بشرط الحصول على موافقة العامل على ذلك.
  • المحكمة مخوّلة بإصدار أمر يلزم المشغل بتمكين العامل من استخدام المراحيض، يجوز لها أيضًا إصدار أمر يلزم المشغل بتوفير غرفة مراحيض.
  • المحكمة مخولة بإلزام المشغّل بدفع تعويضات للعامل، حتى إن لم يلحق به ضرر نتيجة خرق هذا الواجب.
    • إذا لحق بالعامل ضرر ما، يجوز للمحكمة إلزام المشغّل (أو طالب العمل أو الخدمة) بدفع كامل التعويضات للعامل بسبب الضرر.
    • إن لم يلحق بالعامل أي ضرر، يجوز للمحكمة إلزام المشغّل (أو طالب العمل أو الخدمة) بدفع تعويضات للعامل، والتي قد تصل قيمتها إلى 20,000 شيكل جديد، وفي حالات استثنائية - حتى 200,000 شيكل جديد.
مثال
ألزمت محكمة العمل اللوائية مشغّلا بدفع تعويضات بقيمة 50,000 شيكل جديد لعاملة على إثر الضرر النفسي الذي لحق بها بعد تشغيلها في ظروف عمل غير لائقة، ومن ضمن ذلك تشغيلها في مكان غير موصول بشبكة المياه، بالإضافة إلى البعد غير المنطقي عن المراحيض، مما اضطرها لاجتياز شارعين للوصول إلى المراحيض. للاطلاع على الحكم القضائي، انظروا هنا.

من المهمّ أن تعرف

  • في حال انتهاك هذا الحق، قد يحق للعامل الحصول على تعويض مالي من المشغّل المباشر، المشغّل الفعلي أو طالب الخدمة.
  • وفقًا للحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل اللوائية، انتهاك حق العامل في الذهاب إلى المراحيض قد يكون مبرّرًا منطقيا لاستقالة العامل مما يمنحه الحق في الحصول على تعويضات إقالة، مع أنّه استقال ولم يُقَل. للاطلاع على الحكم القضائي انقروا هنا.
  • بالإضافة إلى واجب ضمان وجود مراحيض في مكان العمل أو بجواره، يتعين على المشغّل توفير ظروف مادية لائقة للعمال، مثل: الإضاءة، التوصيل بشبكة الكهرباء، التوصيل بشبكة المياه وغير ذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا ظروف ملائمة في محيط مكان العمل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات