تدير وزارة الأمن منظومة مساعدة قانونية لجنود الاحتياط الذين أقيلوا من عملهم عقب الخدمة الاحتياطية
تقدّم المساعدة وفقا لتقدير احتمالات نجاح الإجراء القانوني والميزانية المتاحة
المساعدة تقدّم مجانًا، باستثناء النفقات المرافقة، مثل رسوم المحكمة (إلا إذا منح عنها إعفاء من قبل المحكمة)
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع الخدمة الاحتياطية في الجيش

تدير وزارة الأمن منظومة قانونية خاصة لجنود الاحتياط الذين أقيلوا من عملهم بسبب الخدمة الاحتياطية.

من هو صاحب الحق؟

  • جنود الاحتياط الذين أقيلوا من عملهم بسبب الخدمة الاحتياطية.

عملية تحصيل الحق

  • يجب التوجه إلى قسم معالجة الشؤون الفردية في شعبة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي خلال وقت قصير من موعد الإقالة، وتعبئة استمارة طلب مساعدة قانونية لجنود الاحتياط.
  • يجب إرسال الاستمارة، مع إرفاق المستندات اللازمة، على عنوان البريد الإلكتروني: .
  • يجب تسجيل جميع التفاصيل المتعلقة بالحالة وإرفاق المستندات المناسبة وأدلة إضافية تؤكد تفاصيل الحالة (مثل اتفاقية عمل، أو رسالة إقالة).
  • تحوّل شعبة القوى العاملة المستندات وتفاصيل الطلب المناسبة إلى المستشار القضائي لوزارة الأمن والنيابة العامة العسكرية للمصادقة على الطلب.
  • تعطى المصادقة وفقًا لتقدير احتمالات نجاح الإجراء القانوني.
  • الرد على الطلب يرسل خطيًا من قبل شعبة القوى العاملة.
  • إذا تمت المصادقة على الطلب، يجب التوقيع على مستند يشمل:
    • تصريح بأنّ الحقوق انتهكت بسبب الخدمة الاحتياطية.
    • تعهّد بدفع جميع أتعاب المحامي إن لم يحدث الانتهاك بسبب الخدمة الاحتياطية.
    • تنازل عن السرية لغرض تقديم تقارير ومستندات للجيش الإسرائيلي ولوزارة الأمن من قبل محام، بخصوص طريقة تقديم المساعدة.
    • تصريح بإعفاء الجيش ووزارة الأمن من أية مسؤولية بخصوص طريقة المعالجة التي يتبعها المحامي.
    • تعهّد بتقديم معلومات مصنفة.
    • تعهّد بالتنازل عن أتعاب المحامي لصالح وزارة الأمن (الأتعاب التي يتم تسلّمها من المحامي نتيجة حكم قضائي يحول إلى الجهة المسؤولة عن ميزانيات مساعدة جنود الاحتياط).
  • اختيار المحامي يتم من قبل جندي الاحتياط، من قائمة محامين (مصادق عليها من قبل وزارة الأمن ).
  • يجب تقديم استمارة التوجه إلى المحامي (والتي تشمل اسم المحامي) بعد تعبئتها من شعبة القوى العاملة.
إنتبهوا
لمزيد من المعلومات وللاستفسار عن معالجة طلب الدعم القانوني مجانًا، يمكن التوجّه الى مركز الخدمة الاحتياطية على هاتف رقم 1111 الخط الفرعي 4.

مساعدة في الاستئناف على قرار لجنة التشغيل

  • يمكن الاستئناف على قرارات لجنة التشغيل لدى محكمة العمل اللوائية خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار للأطراف.
  • لتلقي مساعدة قانونية في إجراء الاستئناف على قرار لجنة التشغيل، يجب الحصول على مصادقة إضافية من قبل المستشار القضائي لوزارة الأمن ومقر النائب العام العسكري الرئيسي.
  • تقدّم شعبة القوى البشرية لوزارة الأمن المستندات اللازمة لمنح المصادقة.
  • تُمنح المصادقة وفقًا لتقدير احتمالات نجاح الإجراء القانوني.
  • إذا قدّم المشغل استئنافًا، تقدم مساعدة قانونية في إجراء الاستئناف بعد تلقي توجّه تقني من شعبة القوى العاملة (دون الحاجة للحصول على مصادقة إضافية كما جاء أعلاه).

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات