يجوز للمحكمة التي أمرت باعتقال الشخص أن تأمر بإدخاله للعلاج في المستشفى بدل الإعتقال إذا كان وضعه النفسي يتطلب المكوث للعلاج
لا تأمر المحكمة بالمكوث للعلاج إلاّ بعد حصولها على رأي خبير نفسي
يتوجب على المستشفى تأمين الظروف المطلوبة خلال مدة المكوث للعلاج النفسي للتحقيق مع المعتقل


إذا أمرت المحكمة باعتقال شخص، وهي تعتقد، بعد الحصول على رأي خبير نفسي حوله، أن هذا الشخص مصاب بمرض نفسي وأن وضعه النفسي يتطلب دخول المستشفى للعلاج النفسي، يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال هذا الشخص للعلاج في المستشفى.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال معتقل للعلاج في قسم العلاج النفسي في المستشفى بحال توفرت الشروط الثلاثة التالية:
    1. أمرت المحكمة باعتقال هذا الشخص.
    2. تعتقد المحكمة (بحسب الأدلة التي أُحضرت أمامها) أن هذا الشخص مصاب بمرض نفسي.
    3. إقتنعت المحكمة بأن وضعه النفسي يتطلب المكوث للعلاج النفسي في المستشفى.
  • إذا كان المعتقل قيد التحقيق، تأمر المحكمة بإدخال المعتقل للعلاج في المستشفى فقط إذا ضمن المستشفى الظروف المطلوبة لإجراء التحقيق.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • أثناء جلسة المحكمة بخصوص إعتقال هذا الشخص، يجوز للخصوم (مدعي الشرطة والمعتقل أو محاميه) أن يعرضوا أمام المحكمة أدلة (مثل: مستندات طبية، رأي خبير نفسي، تقارير مكوث في المستشفيات وما إلى ذلك)، تفيد بشأن الوضع النفسي للمعتقل.
  • يجوز للمحكمة أن تطلب بمبادرة منها عرض أدلة أمامها تفيد حول الوضع النفسي للمعتقل.
  • المحاكمة هي أمام محكمة الصلح (والتي هي المحكمة المخولة بالنظر في الإعتقال قبل تقديم لائحة الإتهام).

مراحل الإجراء

  • الفحص النفسي
    • تأمر المحكمة بإحضار المعتقل لفحص نفسي. إذا كان المعتقل قاصراً، يجب إحضاره للفحص لدى طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة.
    • إذا أبلغ الطبيب النفسي اللوائي المحكمة بأنه لا يمكن إجراء الفحص النفسي، إلاّ فقط بظروف المكوث في المستشفى، يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال المعتقل للعلاج في المستشفى، بغية إجراء الفحص والمشاهدة في مستشفى يحدده الطبيب النفسي اللوائي أو في القسم النفسي للسجن، شريطة أن لا تتجاوز مدة المكوث في المستشفى مدة سريان أمر الإعتقال.
    • عند انتهاء الفحص، يُحرر رأي خبير نفسي ويُقدّم للمحكمة.
  • قرار المحكمة
    • بناءً على رأي الخبير النفسي، تقرر المحكمة واحدة من هاتين الإمكانيتين:
      • الأمر بإدخال المعتقل للعلاج في المستشفى
      • الأمر بان المعتقل سوف يكمل مدة اعتقاله داخل المعتقل
  • إدخال المعتقل للعلاج في المستشفى
    • اذا قررت المحكمة ادخال المعتقل للعلاج في المستشفى، يكون المكوث للعلاج في مستشفى يحدده الطبيب النفسي اللوائي أو في القسم النفسي للسجن.
    • إذا كان المعتقل قيد التحقيق، يتوجب على المستشفى تأمين الشروط المطلوبة لإجراء التحقيق.
  • التسريح من المكوث في المستشفى
    • تملك اللجنة اللوائية التي تنظر بشأن معتقل ماكث للعلاج في المستشفى صلاحية أخذ قرار تسريح المريض.
    • إذا قررت اللجنة تسريح المريض، يجب عليها أن تبلغ الطبيب النفسي اللوائي بموعد التسريح، وكذلك المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام في اللواء وأيضاً شرطة إسرائيل

استئناف

  • يمكن الإستئناف على أمر إدخال المعتقل للعلاج في المستشفى.
  • بإمكان كل واحد من الأطراف في الإجراء القانوني (المتهم، محاميه أو مدعي الشرطة) تقديم الإستئناف.
  • لا تقييد على موعد تقديم الإستئناف.
  • بالإضافة، يمكن أيضاً تقديم طلب لمعاينة ثانية أمام نفس محكمة الصلح التي أمرت بالإدخال للمستشفى. من المتبع تقديم طلب المعاينة الثانية بحال تغيرت الظروف (مثلاً تغيّر الوضع الطبي للمعتقل)، مرور وقت طويل أو توافق توصل إليه الأطراف.
نصيحة
عادة، يتم تقديم طلب إعادة النظر في حالة تغيير الظروف (مثلاً عند تغيير حالة المعتقل الطبية)، بعد مرور وقت كبير أو الاتفاق بين ممثل الإدعاء ومحامي المعتقل.

حقوق المريض الماكث للعلاج في المستشفى بأمر من المحكمة

من المهمّ أن تعرف

  • قد يُعطى أمر الإدخال للعلاج في المستشفى فقط بحضور محامي الدفاع عن المعتقل، وإذا لم يكن لديه محامي دفاع، تعيّن له المحكمة محامي دفاع من قبل الدولة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات