أجبرت المحكمة المشغّل على دفع تعويض لعاملة بسبب عدم إيداع الأموال إلى صندوق التقاعد خلال أوّل 6 أشهر لعملها، وذلك بالرغم من أنّ العاملة لم تبلغ المشغِّلة في بداية عملها بشأن عن وجود تسوية تقاعديّة سابقة
من واجب المشغِّل أن يستفسر من العامل الجديد، شفهيًا أو خطيًا، عن وجود تسوية تقاعديّة سابقة، وأن يوثّق ذلك أيضًا
الواجب الملقى على المشغِّل يقتصر فقط على الحصول على معلومات من العامل، وليس من واجبه أن يتعمّق في الاستفسار لدرجة المساس في خصوصيّة العامل
مع ذلك، في كلّ دعوى قضائيّة حول دفع تعويض بسبب عدم اقتطاع الأموال إلى التأمين التقاعدي خلال الأشهر الـ 6 الأولى، يجب النظر في ظروف كلّ حالة على حدة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطريّة
اسم الملفّ:ע"ע 25181-03-19
التاريخ:04.03.2021
رابط:لقراءة الحكم القضائي

خلفيّة الأحداث

  • العاملة، وهي إحدى المستأنِفات في الحكم، عملت في مركز مبيعات هاتفي لشبكة فنادق (فيما يلي "المشغِّلة")، وسَرَت عليها الاتّفاقيّة الجماعيّة الشاملة في مجال الفندقة.
  • لم تقم العاملة بإبلاغ المشغِّلة في بداية عملها عن وجود تسوية تقاعديّة سابقة لديها، والمشغِّلة لم تستفسر ما إذا كان للعاملة تأمين تقاعدي نشط، لكنّها أشارت في البلاغ للعامل إلى أنّ "العامل الذي تمّ قبوله للعمل وكان مؤمّنًا بتأمين تقاعدي معيّن، يحقّ له اقتطاع الأموال من يوم العمل الأوّل".
  • بدأت المشغِّلة باقتطاع الأموال للعاملة إلى التأمين التقاعدي بدءًا من الشهر الـ 7 لعملها.
  • بعد إنهاء عملها، قدّمت العاملة دعوى إلى محكمة العمل، وطالبت من بين جملة الأمور بدفع تعويض لها بسبب عدم اقتطاع الأموال لصندوق التقاعد عن أشهر العمل الـ 6 الأولى أيضًا، كونها كانت تملك تسوية تقاعديّة نشطة عندما بدأت في عملها.
  • وافقت محكمة العمل على دعوى العاملة، وقدّمت المشغِّلة استئنافًا لمحكمة العمل القطريّة.
  • ادّعت المشغِّلة في الاستئناف أنّها لا تعلم ولم يكن بمقدورها أن تعلم بوجود تسوية سابقة، وأنّها تعتبِر سكوت العاملة عن وجود تسوية تقاعديّة سابقة إهمالاً وخرقًا لواجب حسن النيّة. ادّعت العاملة أنّ وجود تأمين نشط في بداية العمل كافٍ لإلزام المشغِّلة باقتطاع الأموال إلى التأمين التقاعدي عن كلّ فترة عملها، بدءًا من اليوم الأوّل.

الحكم القضائي

  • تنصّ الاتّفاقيّة الجماعيّة في مجال الفندقة على أنّ العمّال الذين لم يبلغوا بعد سنّ الـ 30 في بداية عملهم، يتمّ تأمينهم بدءًا من الشهر الـ 7 بتأمين تقاعدي، لكن من كان عضوًا نشطًا في صندوق توفير للتقاعد لمدّة 3 أشهر على الأقلّ قبل بدء عمله في الفندق، يحقّ له أن يكون مؤمّنًا بتأمين تقاعدي بدءًا من اليوم الاوّل لعمله في الفندق.
  • كما وأنّ هناك أمرًا مشابهًا أيضًا في أمر التوسّع التقاعدي الشامل، وبموجبه يجب تأمين العامل بتأمين تقاعدي بعد مرور 6 أشهر من العمل، لكن إذا كان العامل مؤمّنًا بتأمين تقاعدي قبل قبوله إلى العمل، يجب تأمينه بتأمين تقاعدي خلال 3 أشهر، بأثر رجعي منذ بدء عمله، وذلك من أجل الحفاظ على الاستمراريّة التأمينيّة.
  • بموجب أمر التوسّع التقاعدي الشامل والاتّفاقيّة الجماعيّة في مجال الفندقة، لا يُطلَب من العامل إبلاغ المشغّل بوجود التأمين، وبالتالي فإنّ الدفع غير مشروط بتلقّي بلاغ من العامل. من ناحية أخرى، وبموجب أمر التوسّع والاتّفاقيّة، فإنّ المشغّل غير ملزَم بالاستفسار عن ذلك.
  • حكمت المحكمة أنّه بما أنّ الهدف من أمر التوسّع التقاعدي والاتفاقية الجماعيّة في المجال هو الحفاظ على استمرارية التأمين التقاعدي للعمال الجدد الذين لديهم تسوية تقاعدية سابقة، يجب إلزام المشغّل بأن يستفسر من العامل الجديد، سواءً شفهيًا أو خطيًا، عن وجود تسوية تقاعديّة سابقة وأن يوثّق ذلك. بهذا الشكل، يمكن التطرّق إلى الموضوع في البلاغ للعامل من خلال توجيه سؤال واضح للعامل، فيجيب عنه ويوقّع عليه، وبالتالي عند توثيق بلاغ العامل بأنّه لا يملك تسوية تقاعديّة سابقة، يكون المشغِّل قد تمّم واجبه في هذا الجانب. مع ذلك، الواجب الملقى على المشغِّل يقتصر فقط على الحصول على معلومات من العامل، وليس من واجبه أن يتعمّق في الاستفسار لدرجة المساس في خصوصيّة العامل.
  • إلقاء عبء معيّن على المشغّل في الحالات التي توجد فيها أهميّة كبيرة لضمان وجود الاستمراريّة التأمينيّة، ناجم عن قدرة المشغّل على منع وقوع ضرر كبير في أعقاب حدث تأميني لعامل لم تكن لديه تغطية تأمينيّة بسبب انقطاع الاستمراريّة التأمينيّة، بصرف النظر عن استحقاق العامل، وبشرط ألّا يتطلب هذا العبء - تعبئة الاستمارة الملائمة أو الاستفسار بطريقة أخرى - اتخاذ إجراءات معقّدة ومضنية
  • مع ذلك، في كلّ دعوى قضائيّة حول دفع تعويض بسبب عدم اقتطاع الأموال إلى التأمين التقاعدي خلال الأشهر الـ 6 الأولى، يجب النظر في ظروف كلّ حالة على حدة.
  • في هذه الحالة، المشغِّلة أبلغت عمّالها الجدد بحقّهم بأن يكونوا مؤمّنين منذ بداية عملهم، لكنّ هذا الإبلاغ تمّ كجزء من مجموعة أوامر في البلاغ للعامل، ولم يكن كافيًا في هذه الحالة.
  • على ضوء كلّ ما ذكر أعلاه، حكمت المحكمة بأنّه كان يحقّ للعاملة أن يقتطع المشغِّل لها الأموال إلى التأمين التقاعدي عن كلّ فترة عملها، بدءًا من اليوم الأوّل.

مدلول

  • من واجب المشغِّل أن يستفسر من العامل الجديد، شفهيًا أو خطيًا، عن وجود تسوية تقاعديّة سابقة، وأن يوثّق ذلك أيضًا.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي بتصرّف عن موقع نيڤو.