يحق لمُشغّل الاستمرار بتشغيل عاملة مكثت في ملجأ للنساء المعنَّفات لمدة 150 يوماً من تاريخ عودتها إلى العمل، الحصول على منحة لمرة واحدة في نهاية فترة تشغيلها من مؤسسة التأمين الوطني
تُمنح المنحة للمشغّل مقابل العاملة التي مكثت في ملجأ للنساء المعنَّفات في العام 2021 وما بعد
مبلغ المنحة لمرة واحدة هو 5،000 شيكل جديد
سيكون بالإمكان تقديم مطالبة بدفع المنحة اعتباراً من 24.06.2021
يُحظر على المُشغّل إقالة عاملة تُقيم في ملجأ للنساء ضحايا العنف ولمدة 150 يوماً من تاريخ عودتها إلى العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التامين الوطني
باختصار
إعتباراً من عام 2021، يحق للمُشغّل الذي استمر بتشغيل عاملة أقامت في ملجأ للنساء المعنَّفات خلال 150 يوماً على الأقل من تاريخ عودتها إلى العمل، الحصول على منحة لمرة واحدة بمبلغ 5،000 شيكل جديد من مؤسسة التأمين الوطني في نهاية فترة تشغيلها.
- سيكون بالإمكان تقديم مطالبة بدفع المنحة اعتباراً من 24.06.2021.
من هو صاحب الحق؟
- يحق للمشغّل الذي يستوفي جميع الشروط التالية الحصول على المنحة:
- قام المشغّل بتشغيل العاملة لمدة 6 أشهر متتالية أو أكثر قبل أن مكثت في ملجأ للنساء المعنّفات.
- العاملة التي مكثت في ملجأ للنساء المعنّفات عام 2021 أو بعد ذلك بموافقة قسم الخدمات الاجتماعية أو وزارة الرفاه وقامت بإبلاغ المشغّل بذلك.
- لم يقم المشغّل بإقالة العاملة أثناء تواجدها في ملجأ للنساء المعنّفات.
- استمر المشغّلل بتوظيف العاملة لمدة 150 يومًا متتاليًا على الأقل بعد مغادرتها المأوى (الحديث عن الأيام التقويمية - بما معناه حوالي 5 أشهر من العمل).
عملية تحصيل الحق
- يجب على المشغّل تعبئة وتقديم استمارة طلب منحة لتشغيل عاملة كانت في مكثت في ملجأ للنساء المعنّفات.
- يجب أن تكون استمارة الطلب مصحوبة ببيان تصريح من العاملة بأنها مكثت في الملجأ، بالإضافة إلى تأكيد من وزارة الرفاه بأن العاملة كانت في الملجأ.
- يجب إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني إلى rinatza@nioi.gov.il أو عبر البريد للعنوان التالي: التأمين الوطني، مجال الخدمة الاحتياطية، المكتب الرئيسي، جادّة فايتسمان 13، القدس 919909.
- يمكن تقديم الطلب في أي وقت، حتى ولو لفترة بأثر رجعي.
من الجدير أن نعرف
- يحق لعاملة تُقيم في ملجأ للنساء المعنّفات التغيّب عن العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر، بحسب شروط الإستحقاق. لتفاصيل إضافية، راجعوا التغيّب عن العمل لعاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات.
- يُحظر على المُشغّل إقالة عاملة تُقيم في ملجأ للنساء ضحايا العنف ولمدة 150 يوماً من تاريخ عودتها إلى العمل، كما يُحظر عليه المساس بحجم وظيفة العاملة أو دخلها خلال هذه الفترة. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- المشغّل الذي أقال عاملة بعد انتهاء 150 يومًا من تشغيلها بعد مغادرتها الملجأ - يحق له الحصول على منحة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لوكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة | موقع | البريد الإلكتروني | |
سلطة الضرائب | موقع | إستمارة توجّه | |
سلطة الشركات | موقع | ||
التأمين الوطني | موقع | ||
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
منظمات الدعم والمساعدة
- الوكالة للمصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد
- مراكز معوف لتعزيز المصالح الصغيرة والمُبادرين في اسرائيل
- جوينت إسرائيل - تبيت (ג'וינט ישראל - תבת)
- مراكز للأجيال الشابّة
- لاتيت - مبادرات تجارية صغيرة للمجموعات في ضائقة إقتصادية
- جمعية "حميشيم بلوس- مينوس" - مساعدة لأبناء 45+ في العثور على عمل كمُبادرين
- "كيرين شيميش" - קרן שמש - مبادرات تجارية للأجيال الشابّة
- عيليم (עלם) - مبادرات تجارية لأبناء الشبيبة.
- لاهاف - مكتب منظمات المُستقلين في اسرائيل
- العيادة للاقتصاد الاجتماعي والجماهيري في الجامعة العبرية - مساعدة ومُرافقة قانونية عند إقامة المصلحة وتشغيلها