يحق للعاملة التي تقيم في ملجأ للنساء المعنَّفات التغيّب عن العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر من ضمن الـ 12 شهرًا الأولى من مكوثها في الملجأ، وفقا لشروط الاستحقاق
يتم اعتبار فترة تغيّب العاملة عن العمل إجازة غير مدفوعة الأجر
يمنع المشغّلون من إقالة عاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنفّات
لتفاصيل إضافية، راجعن البند 7(ج)(5) من قانون عمل النساء


يحق لعاملة مع أقدمية لا تقل عن ستة أشهر متتالية في مكان العمل والمقيمة في ملجأ للنساء المعنّفات التغيّب عن العمل مدة تصل إلى 6 أشهر من ضمن الـ 12 شهرا من بداية مكوثها في الملجأ.

من هي صاحبة الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يجب على العاملة اعطاء المشغّل إخطار خطّي تطالب فيه بممارسة حقها بالتغيّب عن العمل بسبب مكوثها في ملجأ للنساء المعنّفات.
  • يتم تسليم إخطار العاملة، بقدر المستطاع، في أقرب وقت ممكن من بداية تغيّبها عن العمل، بأي طريقة تتوفر لها في هذه الظروف.
  • في غضون 14 يوم عمل من بداية التغيب، يجب على العاملة تزويد المشغّل بشهادة من قسم الخدمات الاجتماعية، وفقا للاستمارة التي تظهر في الإضافة الأولى للوائح (دون أن يُذكر في الاستمارة تاريخ نهاية الإقامة في الملجأ).
  • في نهاية فترة التغيّب عن العمل (حتى 6 أشهر من التغيّب)، تُقدّم العاملة للمشغّل الوثائق التالية:
    • تصريح من العاملة وفقا للاستمارة التي تظهر في الإضافة الثانية للوائح.
    • مصادقة إضافية من قسم الخدمات الاجتماعية تُشير الى تاريخ انتهاء الإقامة في الملجأ، وفقا للاستمارة في الإضافة الأولى.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

  • قائمة الجهات الحكومية المسؤولة عن حقوق النساء

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات