تُحظرُ إقالة عاملة تمكثُ في ملجأ للنساء المعنَّفات ولمدة 150 يوم إضافي من موعد عودتها إلى العمل
يجوز إقالة عاملة خلال هذه الفترة فقط إذا تم الحصول على تصريح من مفوّضة قانون عمل النساء
خلال الفترة المحمية من الإقالة، يُحظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العاملة التي تقيم في ملجأ للنساء ضحايا العنف (النساء المعنَّفات)، إلا بتصريح من وزارة العمل
اعتبارًا من عام 2021، يحق للمشغّل الذي وظف عاملة كانت في ملجأ للنساء المعنّفات لمدة 150 يومًا على الأقل من تاريخ عودتها إلى العمل، في نهاية فترة تشغيلها منحة لمرة واحدة بقيمة 5,000 شيكل جديد من مؤسسة التأمين الوطني

باختصار

يحظر القانون إقالة عاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنَّفات، ولمدة 150 يوم إضافي من عودتها للعمل، إلا إذا تم الحصول تصريح بالإقالة من مفوّضة قانون عمل النساء.

  • حتى 24.12.2020، الحظر على إقالة عاملة، التي تمكث في ماجأ النساء المعنّفات، ساري لمدة 90 يومًا من موعد العودة إلى العمل. تم تمديد الموعد من 90 يومًا إلى 150 يومًا في التعديل رقم 26 من قانون عمل النساء.
  • يتم منح التصريح فقط إذا لم تكن الإقالة متعلقة بإقامة العاملة في ملجأ النساء المعنّفات.
  • خلال الفترة المحمية من الإقالة، يُحظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العاملة التي تقيم في ملجأ للنساء ضحايا العنف، إلا بتصريح من وزارة العمل

من هي صاحبة الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يحظر على المشغّل إقالة عاملة تضطر الى المكوث في ملجأ للنساء المعنّفات أو المساس بشروط تشغيلها ما لم يحصل على تصريح بذلك.
  • في حال قام المشغّل بإقالة عامل/ة بشكل غير قانوني، يوصى بالتوجه اليه وإبلاغه بحقوقكم.
    • في حال إصراره على الإقالة غير القانونية يمكن للعامل/ة تقديم شكوى ضده لوزارة العمل أو تقديم دعوى لمحكمة العمل اللوائية أو العمل بكلا الإجرائين.
    • يجوز لمحكمة العمل إلزام المشغّل بإعادة العاملة المُقالة الى عملها أو الحكم لها بتعويضات من المشغّل في حال ثبت إن الإقالة غير قانونية.
  • تكون الدعوى لمحكمة العمل بسبب الإقالة أو تسليم بلاغ بالإقالة لامرأة تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات معفّية من رسوم المحكمة.

من المهمّ أن تعرفي

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

===توسّع ونشرات===