تُحظرُ إقالة عاملة تمكثُ في ملجأ للنساء المعنَّفات ولمدة 150 يوم إضافي من موعد عودتها إلى العمل
يجوز إقالة عاملة خلال هذه الفترة فقط إذا تم الحصول على تصريح من مفوّضة قانون عمل النساء
خلال الفترة المحمية من الإقالة، يُحظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العاملة التي تقيم في ملجأ للنساء ضحايا العنف (النساء المعنَّفات)، إلا بتصريح من وزارة العمل
اعتبارًا من عام 2021، يحق للمشغّل الذي وظف عاملة كانت في ملجأ للنساء المعنّفات لمدة 150 يومًا على الأقل من تاريخ عودتها إلى العمل، في نهاية فترة تشغيلها منحة لمرة واحدة بقيمة 5,000 شيكل جديد من مؤسسة التأمين الوطني


يحظر القانون إقالة عاملة تمكث في ملجأ للنساء المعنَّفات، ولمدة 150 يوم إضافي من عودتها للعمل، إلا إذا تم الحصول تصريح بالإقالة من مفوّضة قانون عمل النساء.

  • حتى 24.12.2020، الحظر على إقالة عاملة، التي تمكث في ماجأ النساء المعنّفات، ساري لمدة 90 يومًا من موعد العودة إلى العمل. تم تمديد الموعد من 90 يومًا إلى 150 يومًا في التعديل رقم 26 من قانون عمل النساء.
  • يتم منح التصريح فقط إذا لم تكن الإقالة متعلقة بإقامة العاملة في ملجأ النساء المعنّفات.
  • خلال الفترة المحمية من الإقالة، يُحظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العاملة التي تقيم في ملجأ للنساء ضحايا العنف، إلا بتصريح من وزارة العمل
  • بالإمكان تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل ورفع دعوى لمحكمة العمل ضد المشغّل الذي ينتهك هذه التعليمات.

من هي صاحبة الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يمنح الحق تلقائياً.
  • بالإمكان تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل ضد المشغّل الذي ينتهك هذه التعليمات.
  • بالإضافة، بإمكان العاملة رفع دعوى لمحكمة العمل اللوائية. تملك محكمة العمل صلاحية إلزام المشغّل بإعادة العاملة لعملها، أو منحها تعويض مادي في حالة الإقالة المخالفة للقانون.
  • تكون الدعوى لمحكمة العمل بسبب الإقالة أو تسليم بلاغ بالإقالة لامرأة تمكث في ملجأ للنساء المعنّفات معفّية من رسوم المحكمة.

من المهمّ أن تعرفي

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

===توسّع ونشرات===