تعمل النويديات ومراكز الشبيبة بعد ساعات الدوام الدراسي من أجل الأطفال والشباب الصغار ذوي المحدوديات المختلفة القاطنين في بيوت أهاليهم وداخل المجتمع المحلي
توفر النويديات نشاطاً تأهيلياً واجتماعياً للأطفال في الأعمار 3-14
تقدم مراكز الشبيبة الخدمات الترفيهية والإجتماعية والإعداد للحياة المستقلة لأبناء الشبيبة والشباب في الأعمار 15-21


تقدم النويديات ومراكز الشبيبة الأنشطة المختلفة للأطفال والشباب الصغار ذوي المحدوديات القاطنين في بيوت أهاليهم وداخل المجتمع المحلي.

  • تقدم الخدمة في ساعات ما بعد الظهر، بعد انتهاء الدوام في المدرسة أو في الإطار التشغيلي (لمن أنهوا تعليمهم بسن 18)، وتتم ملاءمتها لمستوى الأداء وللفئات العمرية المختلفة:
    • توفر النويديات نشاطاً تأهيلياً واجتماعياً للأطفال في الأعمار 3-14.
    • توفر مراكز الشبيبة الخدمات الترفيهية والإجتماعية والإعداد للحياة المستقلة لأبناء الشبيبة والشباب في الأعمار 15-21.
  • يمكن المشاركة أسبوعاً كاملاً (4 أو 5 أيام) أو أسبوعاً جزئياً (مثلاً يومين أو 3 أيام في الأسبوع).

من هو صاحب الحق؟

  • الأطفال والشباب من الفئة العمرية 3-21 الذين يتعلمون في أطر التعليم الخاص أو المدمجين في التعليم العادي، ممن لديهم واحدة أو أكثر من النواقص التالية:
    • محدودية جسدية.
    • هبوط في السمع على الأقل 45 ديسبل في الأذنين الإثنتين، أو إعاقة سمعية شديدة في أذن واحدة.
    • العسر التعلمي، عسر الأداء والتأقلم، مع نسبة ذكاء تتراوح بين 70 و-84 والإضطرابات العاطفية المختلفة.
    • محدوديات الأداء والمتلازمات الوراثية (مثل متلازمة "توريت" أو "فردر ويلي").

عملية تحصيل الحق

دفع مساهمة ذاتية

  • مطلوب من الأهل دفع مساهمة ذاتية للسلطة المحلية.
  • بالنسبة للأطفال حتى سن 18، يتحدد مبلغ المساهمة الذاتية بحسب متوسط دخل الفرد في الأسرة، وفقاً للجدول المفصّل في ملحق الأمر.
    • يشمل تعريف "الأسرة" كلاً من الوالدين والأطفال حتى سن 18، وكذلك الأولاد حتى سن 21 الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة الوطنية/المدنية وطلاب التعليم الخاص.
    • يتم حساب متوسط دخل الفرد وفق إجمالي دخل الأهل من العمل وغير العمل في الأشهر ال 3 التي سبقت طلب الخدمة، مقسوم على عدد أفراد الأسرة ثم على 3.
    • إذا كان الأهل يدفعون للدولة مساهمة ذاتية عن ولد آخر (مقابل خدمات مثل مركز رعاية نهاري، حضانة عائلية صغيرة، العائلات الحاضنة، نويدية أو مساكن خارج البيت)، سيستحقون تخفيضاً مقداره 25% لكل ولد (في جميع الأحوال، يجب أن لا يقل المبلغ المدفوع عن مبلغ الحد الأدنى المقرر في الجدول).
    • يتم الحساب بالنسبة للعائلة التي أحد الوالدين فيها مستقل وكأنها تضم نفراً إضافياً. كما وتستحق هذه الأسرة تخفيضاً مقداره 50% لكل ولد (في جميع الأحوال، يجب أن لا يقل المبلغ المدفوع عن مبلغ الحد الأدنى المقرر في الجدول).
    • لتفاصيل إضافية عن المدخولات المأخوذة بالحسبان، راجعوا البند 3 من الأمر 1.22 من دستور العمل الإجتماعي.
  • من سن 18 وما فوق، المساهمة الذاتية هي 10% من مبلغ مخصصات الإعاقة المدفوعة للشاب الصغير.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات