يحق للعامل في فترة التعلّم/التأهيل/التجربة أن يتقاضى الحد الأدنى من الأجور، على الأقل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية
اسم الملفّ:ملف جنائي 1186-09
التاريخ:13.04.2011
رابط:الحكم القضائي

قدّمت وزارة الاقتصاد لمحكمة العمل اللوائية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شركة أدارت مطعمًا للبيتزا بسبب عدم دفع الحد الأدنى من الأجور، وتشغيل فتاة قاصر دون إجراء فحص طبي واستصدار تقرير طبي من طبيب العائلة.

  • تطرّقت لائحة الاتهام لفتاة توجّهت إلى مطعم البيتزا باحثة عن عمل. طُلبَ من الفتاة الحضور إلى الوردية لتقييم قدرتها على الاندماج في العمل. لم تتقاضى الفتاة أجرًا عن عملها في هذه الوردية.
  • ادّعت الشركة أنّ الفتاة لم تعمل في هذه الوردية، وأنّه يجب اعتبار هذه الوردية بمثابة اختبار تصنيف.
  • قضت المحكمة بأنّ الوردية لم تكن اختبار تصنيف بل عملا فعليًا، ولذلك أدينت الشركة بالمخالفات الواردة في لائحة الاتهام.

قرار المحكمة

  • قضت المحكمة بأنّ تشغيل عامل دون أن يدفع له الحد الأدنى من الأجور يخالف المبادئ التي يرتكز عليها قانون الحد الأدنى من الأجور.
  • يستحق العامل في فترة التعلّم أن يتقاضى الحد الأدنى من الأجور على الأقل، طالما استفاد منه المشغّل.
  • المشغّل الذي يودّ تشغيل عامل لا يستطيع تأهيل هذا العامل للوظيفة ذات الصلة لفترة طويلة (أسبوع يعتبر فترة طويلة) دون أن يدفع له أجرًا مقابل ذلك.
  • موافقة العامل المسبقة على عدم المطالبة بأجر عن هذه الفترة، في حال عدم قبوله للعمل - غير نافذة، لأنّها تعتبر بمثابة تنازل عن أحد الحقوق التي تنص عليها قوانين الحماية.
  • فترة التجربة هي عامةً الفترة التي يقيّم فيها المشغّل العامل، وخلالها يتعرّف العامل أيضًا على ماهية مكان العمل.
  • القاعدة الأساسية تقضي باستحقاق العامل للأجر مقابل فترة التجربة، التي تعتبر أيضًا فترة تأهيل.

مدلول

  • يحق للعامل أن يتقاضي الحد الأدنى من الأجور، على الأقل، خلال فترة التعلّم/التأهيل/التجربة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.