قام عامل بالتوقيع على إتفاقية خاصة للعاملين الذي إنضموا للبنك في جيل 55 وما فوق، ويمنح عقد العمل العاملين شروطا تقل عن تلك التي تُمنح في إطار " دستور العمل" الذي يسري على جميع عمال البنك
البنك يمارس تمييزا باطلا من خلال تحديده لشروط متدنية لعاملين بسبب سنهم
اُلزم البنك دفع تعويضات للعامل بقيمة -200,000 شيكل جديد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائيّة في تل أبيب
اسم الملفّ:תע"א 9506-08
التاريخ:23.6.10
رابط:صيغة قرار الحكم

بدأ يوسف موتسافي بالعمل في بنك لئومي في العام 1998 عندما كان يبلغ 57 عاما. وقد قام بالتوقيع على عقد عمل بعنوان " اتفاقية المسنين".

  • عقد العمل، المعد للعاملين الذين انضموا للبنك في سن 55 فما فوق. العقد منح العاملين شروطا تقل عن تلك التي تُمنح في إطار " دستور العمل" الذي يسري على جميع عمال البنك.
  • تمثلت سياسة البنك في تمكين عاملي " اتفاقية المسنين" من العمل حتى سن 72، لكن البنك بدأ بإقالتهم عند وصولهم لسن التقاعد. ولهذا السبب تقدّم العامل بدعوى قضائيّة.
  • قد قبل قاضي محكمة العمل في تل ابيب، يتسحاق لوبوتسكي، موقف المدّعي وحددت أن " البنك قد مارس" " تمييزا باطلا"، عندما صاغ ووقّع على اتفاقية جماعية أُعدّت منذ البداية لمنح شروط متدنيّة لقطاع معيّن من العاملين( أبناء 55 عاما فما فوق)، بسبب سنهم".
  • حدد القاضي كذلك أنه وعلى الرغم من أن اتفاقية المسنين قد مكّنت في الماضي العاملين من العمل حتى سن 72، إلا أن تطبيق التقاعد في سن 67، (وهي السن القانونية للتقاعد) لا يشكل إقالة غير قانونية.
  • حدد الحُكم القضائي ان تشغيل العامل بواسطة إتفاقية تحمل تمييز باطل، تمنح العامل تعويض بقيمة 12 راتب أجر- 66,240 شيكل جديد، بإضافة الفروقات والفائدة. للصيغة الكاملة للحُكم القضائي في المجكمة اللوائية.
  • بسبب إستئناف العامل على قرار عدم إرجاعه للعمل في البنك وعلى قيمة العويضات التي حُكمت له، وإستئناف البنك ضد قرار التعويض وضد التحديد ان الإتفاقية تحمل طابع تمييزمحظور، تم تمرير القرار للحسم في محكمة العمل القطرية.
  • بسبب أهمية الحسم في هذا الملف ونوع الخلاف بين الأطراف، وافقت المحمة على إشراك مفوضيّة مساواة الفرص في العمل في الإجراء، و القضاء في خدمة الشيخوخة.
  • حسب قرار مفوضيّة مساواة الفرص في العمل، هناك معنى لإستناد العامل على انه وبالرغم من الشروط المتدنيّة، بإمكانه العمل بعد سن التقاعد القانوني، ذلك بسبب تغيير وضعه للأسوأ، بسسبب قلقه بالعثور على مكان عمل بعد سن التقاعد.
  • إدعت الممثلة عن مُنظمة القضاء في خدمة الشيخوخة، ان قانون سن التقاعد يمكّن تشغيل عاملين بعد سن التقاعد ولذلك ممكن ومن المحبّذ إرجاع العامل للعمل. بسبب الظروف، كان بالإمكان الإستمرار بتشغيل العامل حتى جيل 72. إدعت المنظمة ان نتيجة حُكم محكمة العمل اللوائية ممكن ان تمس بردع المشغّلين الذين يلجئون للتمييز المحظور.
  • حددت القاضية فيرت- ليفنيه ان تحديد شرط الجيل بحد ذاته في الإتفاقيّة الجاعيّة، بدون علاقة بالوظيفة، تحمل تمييز على خلفية الجيل وتُناقض قانون مساواة الفرص في العمل.
  • بخصوص إيقاف عمل العامل، حددت القاضية انه وبالرغم من حصوله في سن التقاعد حسب القانون، يُخالف السسياسة المُعتادة في البنك حتى الموعد الذي تغيرت فيه هذه السياسة ومست بالعامل.
  • تم التحديد انه ليس هناك تمييز بسبب الجيل في إيقاف عمل العامل، ولكن تعامل البنك في الموضوع كان خاطئ لانه غيّر سياسته بشكل الذي مش بجهة واحدة، بدون إعلام العاملين الذين تضرروا من السياسة.
  • رفضت المحكمة إستئناف البنك وقبلت إستئناف العامل. حددت المحكمة اه يجب على البنك دفع تعويضات للعامل بقيمة -200,000 شيكل جديد.

قوانين ونُظُم

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات