يحق لموظفي سلك خدمات الدولة الحصول على 8 غيابات في السنة بسبب مرض طفلهم دون سن الـ 16
يحق للعامل استغلال أيام المرضية على حساب أيام المرضية المتراكمة لحسابه، أو على حساب أيام الإجازة المستحقة له، وفقًا لاختياره
لتفاصيل إضافية، راجعوا الفقرة 33.25 من نظام موظّفي خدمات الدولة
باختصار
وفقًا لأحكام نظام خدمات موظفي الدولة، يحق لموظفي سلك خدمات الدولة الحصول على أيام غياب بسبب مرض طفلهم دون سن الـ 16.
- الاستحقاق يتحدد وفقًا لعدد الأطفال:
- حتى 8 أيام في السنة لوالد/ة لطفل/ة واحد/ة
- حتى 10 أيام في السنة لوالد/ة لطفلين
- حتى 12 يوم في السنة لوالد/ة لـ 3 أطفال فما فوق
- الزوجان لا يستطيعان استغلال هذا الاستحقاق عن نفس اليوم وعن مرض نفس الطفل/ة.
- إذا كان الطفل في حضانة العامل بشكل حصريّ، أو إن كان العامل والداً مستقلّاً (وفقًا لتعريفه في قانون مساعدة العائلات التي يعيلها والد مستقل)، الاستحقاق يكون:
- حتى 16 يوم في السنة لوالد/ة لطفل/ة واحد/ة
- حتى 18 يوم في السنة لوالد/ة لطفلين
- حتى 20 يوم في السنة لوالد/ة لـ 3 أطفال فما فوق
- في الحالات التالية، يحق للعامل الحصول على أيام مرضية إضافية:
- أيام مرضية لعمال الدولة على إثر مرض خبيث ألمّ بطفله (حتى سن الـ 18).
- أيام مرضية لعمال الدولة من أجل العناية بطفل مع إعاقة (حتى بعد سن الـ 18).
من هو صاحب الحق؟
- الأب/الأم العامل/ة في سلك خدمات الدولة، وأي عامل آخر تسري عليه الأحكام ذات الصلة في نظام خدمات موظفي الدولة (الفقرة 01.02 من نظام خدمات موظفي الدولة).
- الاستحقاق يسري على الأب/الأم المتبني، من يستقبل في منزله طفل مُتبنى، أب/أم في عائلة حاضنة، أو الشخص المُلزم وفقًا للقانون بتلبية احتياجات طفل.
- استحقاق العامل مشروط بكون الزوج/ة "أجيرًا/أجيرة" أو "مستقلا/مستقلة"، سواء كان متّبعًا أو لم يكن متّبعًا في مكان عمله/ا منح حقوق مرتبطة بالوالدية.
- هذا الحق لا يُعطى للعامل/ة إذا كانت زوجته/زوجها عاطل/ة عن العمل.
- هذا الحق يُعطى أيضًا للعمال من غير الأهالي، الّذين يعتنون بأبناء أزواجهن/زوجاتهم، لكونهم أزواجًا بالمساكنة.
- أيام غياب الأب/الأم في عائلة حاضنة تُقيّد لحساب العامل فقط إن لم يستغل الوالد البيولوجي أو المتبني استحقاقه لأيام المرضية النابعة عن هذا الحق في نفس الفترة.
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العامل أن يقدّم لمسؤول الموارد البشرية في المكتب/الوحدة تصريحًا عن الغياب من العمل بسبب مرض الطفل، موقّعة من قِبله ومن قِبل الزوج/ة، مع الإشارة إلى ما إذا كان الطفل موجودًا في حضانته بشكل حصري.
- يتوجب على العامل أيضًا أن يرفق مصادقة طبية بشأن مرض الطفل\ة.
- العامل/ة الذي تعمل زوجته/زوجها بشكل مستقل يُرفق أحد المستندات التالية:
- مستند يثبت تسجيل الزوج/ة في مؤسسة التأمين الوطني كمشتغل/ة مستقل/ة
- مستند مقدّم لمأمور الضرائب أو صادر عنه، والذي يثبت أنّه يتوفر لدى الزوج/ة دخل من مصلحة تجارية أو من عمل ما في السنة الضريبية
- مستند مصادقة على كونه تاجرًا مرخّصًا وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1976.
- المصادقة على كون الزوج مستقلا تُحدّث مرة واحدة كلّ ستة أشهر، ولا داع لاستصدارها مجددًا قبل انقضاء 6 أشهر. إذا انتهت فترة سريان مستند المصادقة، أو إن طرأت تغييرات لا تستدعي وجود مستند كهذا، يتوجب على العامل إعلام المشغّل بذلك.
- الأب/الأم في عائلة حاضنة يُرفق مستندًا يُثبت ذلك. مستند المصادقة هذا يصدر عن المفتش القطري على مجال الحضانة (أو الجهة المخولة بذلك من قِبله)، أو عن جهة خوّلتها وزارة الرفاه بذلك كجهة تنفيذيّة.
دفع مستحقات المرض
- بحسب قانون مستحقّات المرض، مُقابل اليوم الأول من فترة التغيّب (وفي كل مرة يتغيّب فيها العامل يوم واحد) لا يحصل على أجر او أي مردود.
- في اليوم الثاني والثالث من تغيّبه يحصل العامل على نصف أجر عمله، ومن اليوم الرابع وما فوق يحصل على مردود كامل بقيمة أجره، كانه لم يتغيّب عن عمله.
- إذا كانت هناك إتفاقيّة جماعيّة او عقد عمل الذي يمنح أجر كامل إبتداءا من اليوم الأول، يجب التصرف بحسبه.
- وأيضا، يستحق والد شخص مع إعاقة غاب عن عمله لتقديم مساعدة شخصية لطفله الحصول على مستحقات المرض بدءاً من اليوم الأول.
- يحق للعامل الذي لم يحصل على رسوم المرض ان يرفع دعوى للحصول على تعويضات من المشغّل.
- لمعلومات إضافيّة، راجعوا مستحقات المرض.
دفع مستحقات المرض حينما يتقاسم كلا الوالدين أيام الغياب عن العمل
- حسب تعديل القانون من يوم 04.08.2016، إذا تقاسم الوالدان ايام التغيّب بسبب مرض الإبن، لغرض إحتساب رسوم المرض يتم حسبان ايام المرض من يوم التغيّب الأول للوالد الأول (الذي تغيّب في البداية) وليس لكل والد بشكل مُنفصل.
- لكي يبدأ عدّ أيام المرض من اليوم الأول لتغيّب الوالد الأول (وليس عدّ مُنفصل لأيام تغيّب كل والد لوحده)، يجب على كل واحد من الوالدين أن يُعلم مكان عمله عن تغيّب الوالد الثاني وإرفاق نسخة من التصريح الذي قدمه الوالد الثاني في مكان عمله (راجعوا الإضافة الاولى للتنظيمات).
من الجدير أن نعرف
- طالما لم يقدّم العامل المستندات المفصّلة أعلاه، لن تسجّل أيام غيابه كأيام غياب على إثر مرض ابنه أو ابنته، ويستطيع المشغّل اعتبارها أيام إجازة- إذا توفرت لحساب العمل أيام إجازة، أو أيام إجازة غير مدفوعة الأجر.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- الفقرة 33.25 من نظام خدمات موظفي الدولة، التغيب عن العمل على إثر مرض أحد أفراد عائلة العامل
- قانون مستحقات المرض (التغيب بسبب مرض الابن)
- أنظمة مستحقات المرض (التغيب بسبب مرض الابن/ة)
- قانون مساعدة العائلات التي يعيلها والد مستقل
- بلاغ الكنيست من تاريخ 04.08.2016 - تمت المصادقة نهائيًا على أنّ: حساب استحقاق مستحقات المرض بسبب مرض الابن/ة يسري ابتداءً من اليوم الأول للغياب المتعاقب لأحد الوالدين.