يحق لـالأم البديلة الخروج في إجازة ولادة وفقًا لفترة عملها في مكان العمل إلى حين توقّفها عن العمل بسبب الحمل الذي ينتهي بالولادة
بالإمكان تقصير إجازة الولادة للأم البديلة بموافقتها المحضة، وبشرط أن تتضمن الإجازة الأسابيع الثلاثة الأولى التي تلي الولادة
إذا خرق المشغّل حق الأم البديلة في الخروج في إجازة ولادة، بالإمكان تقديم شكوى ضده في وحدة تطبيق قوانين العمل أو لدى المسؤول عن قانون تشغيل النساء
ملخّص
يحق للأم البديلة (الحاملة للجنين) الخروج في إجازة الولادة مثل أي امرأة مُنجبة أخرى، وذلك وفقًا لفترة العمل المتراكمة حتى يوم توقّفها عن العمل بسبب الحمل الذي ينتهي بالولادة.
- يمكن تقصير إجازة الولادة للأم البديلة إذا توفّر الشرطان التاليان:
- الأم البديلة وافقت بمحض إرادتها على تقصير الإجازة;
- الإجازة (بعد تقصيرها) تتضمن الأسابيع الثلاثة الأولى التي تلي الولادة.
من هو صاحب الحق؟
- الأم البديلة (الحاملة للجنين) التي تستوفي متطلبات الأقدمية في العمل، كالمحدّد في القانون (للتوسع، راجعوا: إجازة الولادة).
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا من قِبل المشغل.
- إذا رفض المشغّل السماح للأم البديلة بالخروج في إجازة ولادة، أو طلب منها تقصير إجازتها ضد إرادتها، أو بما يتعارض والشروط أعلاه، من الممكن أن تُتّخذ ضده الإجراءات التالية:
- تقديم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل;
- التوجّه إلى مفتشة قانون عمل النساء;
- رفع دعوى تعويضات ضد المشغّل إلىمحكمة العمل اللوائية.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- إجراء الدائرة الطبية رقم 34/2010 من تاريخ 7.11.2010 - تسجيل ورعاية الأم البديلة المُنجبة (الحاملة للجنين) والطفل المولود والأهل الذين ينتظرون قدوم المولود.
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه الصفحة قدمتها مشكورة نقابة الأطباء في إسرائيل