يحق للعامل/ة التي تخرج إلى إجازة ولادة وقد عمل/ت لدى المشغل لمدة 6 أشهر على الاقل قبل بدء الحمل، أن تواصل الحصول على اقتطاع المبالغ لصالح صندوق التقاعد والادخار التابع لها، أيا كان نوعه (صندوق الإدخار، مخصصات التقاعد، تعويضات لإجازة او مرض، صناديق التقاعد وصناديق الإستكمال) من قبل المشغّل.
يسري هذا الحق فقط حول جزء من عطلة الولادة والتي يحق خلالها للعامل/ة الحصول على مخصصات الولادة
يخصم المشغل مسبقا حصة العامل/ة بدفع المقتطعات عن الشهرين الأولين من إجازة الولادة، وذلك من المعاش الأخير قبل الخروج إلى إجازة الولادة، ويدفع بنفسه عن حصة العامل/ة مقابل بقية الإجازة كمقدمة على حساب المعاش
يحق للعامل/ة القيام باقتطاع ذاتي للأموال لصالح صندوق التقاعد مقابل الجزء المتعلق بعطلة الولادة والتي لا يلزم المشغل بدفعها، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية للحقوق التقاعدية
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 7 أ منقانون عمل النساء
ملخّص
عاملات وعمال خرجوا في إجازة ولادة وعملوا لدى المشغل 6 أشهر على الأقل قبل بداية الحمل يستحقون استمارار المقتطعات من المشغل الى التأمين التقاعدي، والى صندوق الاستكمال مقابل الفترة التي يستحقون فيها مستحقات الولادة.
- الدفع هو بحسب نسبة المقتطعات العادية وبحسب الأجر العادي الذي كان يدفع للعمال لو استمروا بالعمل خلال فترة اجازة الولادة:
- للعمال بأجر الساعة/اليوم تحسب المقتطعات بحسب معدل أجرهم في الأشهر ال6 التي سبقت فترة الأحقية لمستحقات الولادة.
- للعمال بأجر شهري، تحسب المقتطعات حسب أجر العمال الدائم قرب خروجهم لإجازة ولادة.
من هو صاحب الحق؟
- عاملة بإجازة ولادة تستوفي الشروط الثلاثة التالية:
- عملت لدى نفس المشغّل 6 أشهر على الأقل قبل بداية الحمل واستمرت علاقة العمل خلال كل فترة الحمل.
- تستحق مستحقات الولادة.
- كان المشغّل يدفع لها مدفوعات صندوق التوفير للتقاعد، صندوق تقاعد، تأمين المدراء أو صندوق الاستكمال.
- يستحق الرجال الذين يقتسمون إجازة الولادة مع زوجاتهم الاستمرار بالمقتطعات خلال فترة مكوثهم في إجازة ولادة، اذا استوفوا الشروط الثلاثة أعلاه.
- أهل يحصلون على مستحقات الولادة للوالدين المتبنّيين خلال إجازة تبني، أو مستحقات الولادة للوالدين في عائلة حاضنة خلال إجازة حضانة، يستحقون استمرار المقتطعات اذا تواجدت علاقات عمل بينهم وبين المشغل ل15 شهراً على الأقل قبل وصول الطفل لبيتهم.
- الأهل المتعاقدون الذين يحصلون على مستحقات الولادة للوالد المتعاقد خلال إجازة الولادة يستحقون استمرار المقتطعات اذا عملوا لدى المشغل 6 أشهر قبل بداية الحمل للأم المتعاقدة وعلاقات العمل بينهم وبين المشغل استمرات خلال فترة الحمل.
عملية تحصيل الحق
- يخصم المشغل (قدر المستطاع) من الأجر الأخير قبل إجازة الولادة جزء العامل/ة للمقتطعات مقابل الشهرين الأوليين من إجازة الولادة، ويرسل كل شهر جزءه وجزء العامل/ة.
- بعد اول شهرين من إجازة الولادة:
- يستمر المشغّل بالاقتطاع في كل شهر جزءه وجزء العامل، حتى نهاية فترة الأحقية لمستحقات الولادة.
- المدفوعات التي يدفعها المشغل مقابل جزء العامل/ة في هذه الفترة تعتبر سالفة دفعها للعامل.
- على العامل/ة ارسال مصادقة من التأمين الوطني حول فترة الأحقية لمستحقات الولادة للمشغّل.
- بعد نهاية فترة الأحقية لمستحقات الولادة، يستطيع المشغل (ولكنه غير ملزم) باستمرار اقتطاع المدفوعات.
- المشغل الذي اختار ايقاف المقتطعات، يرسل عن ذلك تقرير لصندوق التوفير طويل الأمد.
- لمعلومات إضافية راجعوا بلاغ المشغّل بشأن وقف الدفعات لصندوق التوفير للتأمين التقاعدي او لصندوق الاستكمال الخاص بعمّاله.
- عند نهاية إجازة الولادة على العمال ارجاع جزءهم للمشغل بدفعات، مقابل الذي دفعه المشغل لهم كسالفة.
- اذا لم تعود العاملة للعمل بعد نهاية إجازة الولادة:
- عند إنتهاء علاقات العمل المشغل يستطيع خصم المدفوعات التي دفعها كسالفة مقابل جزء العاملة من كل المدفوعات الملزم بها لصالحها بعد نهاية علاقات العمل (مثل بدل الإجازة، بدل النقاهة، تعويضات إقالة يدفعها المشغل مباشرة).
- لا يمكن خصم الدين من تعويضات الإقالة التي يدفعها عن طريق صندوق التقاعد أو تأمين المدراء.
- لمعلومات إضافية راجعوا خصومات من أجر العامل.
مكافآت ضريبية على المقتطعات
- العامل/ة يستحق/تستحق إعفاء من ضريبة الدخل مقابل مقتطعات المشغل لصندوق الاستكمال والتأمين التقاعدي ولمكافآت ضريبية إضافية على اقتطاعات العامل/ة ايضا في فترة الأحقية لمستحقات الولادة (كما كانت قبل إجازة الولادة) وهذا حتى الحد الأقصى المحدد في القانون. لمعلومات حول المكافآت المقدّمة على المقتطعات للصناديق المختلفة راجعوا:
- مع ذلك، قيمة المكافآت والحد الأقصى تحسب، من بين جملة أمور، من ضمن المخصصات وليس من ضمن الأجر الذي حصلت عليه العاملة قبل خروجها لحماية الحمل ومنه قام المشغّل بالاقتطاع للصناديق.
من المهمّ أن تعرف
- اذا عملت العاملة أقل من 6 أشهر قبل الحمل والمشغل غير ملزم بالاقتطاع لمركب التعويضات في صندوق التقاعد في فترة غجازة الولادة، تؤخذ هذه الفترة بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة في نهاية علاقات العمل. أي، عاملة تستحق تعويضات الإقالة عند انتهاء العمل تستحق تعويضات أيضا مقابل فترة إجازة الولادة.
- عمال وعاملات في إجازة ولادة أطول (اكبر من فترة الأحقية لمستحقات الولادة)، يمكنهم الاستمرار بإيداعات ذاتية للتأمين التقاعدي (مقابل الفترة فيها لا يدفع المشغل المقتطعات)، من أجل تأمين استمرارية حقوقهم. يوصى باستمارة مستشار تقاعدي أو ممثل صندوق التقاعد/صندوق الادخار/شركة التأمين مسبقاً.
- في استمارة 106 يجب على المشغل أن يقوم بفصل الأجر المدفوع فعلاً والمقتطعات مقابله للتأمين التقاعدي وصندوق الاستكمال، وبين المدفوعات التي اقتطع وفقها أموال للتأمين التقاعدي وصندوق الاستكمال في فترة الأحقية لمستحقات الولادة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- البند 7أ من قانون عمل النساء، 1954
- مرسومات عمل النساء (مواعيد ونظم لتسديد المدفوعات لصندوق الادخار والتقاعد)، 2008
- قانون مراقبة الخدمات الماديّة- 2005 من موقع نيڤو. البند 1، 13.