يحق للأم البديلة الخروج في إجازة ولادة وفقًا لفترة عملها في مكان العمل إلى حين توقّفها عن العمل بسبب الحمل الذي ينتهي بالولادة
بالإمكان تقصير إجازة الولادة للأم البديلة بموافقتها المحضة، وبشرط أن تتضمن الإجازة الأسابيع الثلاثة الأولى التي تلي الولادة
باختصار
يحق للأم الحاملة للجنين الخروج في إجازة الولادة مثل أي امرأة مُنجبة أخرى، وذلك وفقًا لفترة العمل المتراكمة حتى يوم توقّفها عن العمل بسبب الحمل الذي ينتهي بالولادة.
- يمكن تقصير إجازة الولادة إذا توفّر الشرطان التاليان:
- الأم الحاملة للجنين وافقت بمحض إرادتها على تقصير الإجازة;
- الإجازة (بعد تقصيرها) تتضمن الأسابيع الثلاثة الأولى التي تلي الولادة.
من هو صاحب الحق؟
- الأم الحاملة للجنين التي تستوفي متطلبات الأقدمية في العمل، كالمحدّد في القانون (للتوسع، راجعوا: إجازة الولادة).
عملية تحصيل الحق
- يجب على المشغّل تمكين الأم الحاملة للجنين من الخروج في إجازة ولادة.
- إذا رفض المشغّل السماح الأم الحاملة للجنين بالخروج في إجازة ولادة، أو طلب منها تقصير إجازتها ضد إرادتها، وإذا فعل ذلك يجب التوجه اليه وإعلامه بحقك في ذلك.
- إذا أصرّ على رفضه في منح العاملة حقها يمكنها تقديم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل أو التوجّه إلى مفتشة قانون عمل النساء أو رفع دعوى تعويضات ضد المشغّل إلىمحكمة العمل اللوائية، أو تقديم الشكوى والدعوى معًا.
راجعوا كذلك
جهات مساعدة
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- إجراء الدائرة الطبية رقم 34/2010 من تاريخ 7.11.2010 - تسجيل ورعاية الأم البديلة المُنجبة (الحاملة للجنين) والطفل المولود والأهل الذين ينتظرون قدوم المولود.
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه الصفحة تعتمد على التعاون مع نقابة الأطباء في إسرائيل مشكورة.