العاملة التي استقبلت في منزلها لغرض حضانة طفل حتى سن العاشرة، وخلال 9 شهور استقالت من عملها لغرض رعاية الطفل المُحتضن، قد تكون مؤهّلة للحصول على تعويضات الإقالة
في بعض الحالات المفصّلة لاحقًا، قد يكون العامل مؤهّلا للحصول على التعويضات بدلا من زوجته
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 7 من قانون تعويضات الإقالة، 1963
باختصار
العاملة التي استقبلت في منزلها طفلا حتى سن العاشرة لغرض الحضانة، وخلال 9 شهور استقالت من عملها لغرض رعاية الطفل المُحتضن، تكون مؤهّلة للحصول على تعويضات الإقالة بشروط محددة.
- في الحالات المفصّلة أدناه، قد يكون زوج العاملة مؤهّلا للحصول على التعويضات بدلا منها.
من هو صاحب الحق؟
- العاملة التي استقبلت في منزلها طفلا حتى سن العاشرة لغرض الحضانة، وتستوفي جميع الشروط التالية:
- وجود علاقة عامل-مشغّل على مدار سنة واحدة على الأقل.
- خلال 9 شهور من يوم استقبال الطفل، استقالت العامل لغرض رعاية الطفل المُحتضن.
- هناك مصادقة من قِبل وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي على أنّ الاستقالة ضرورية لمصلحة الطفل.
- في الظروف المفصّلة أعلاه، يستطيع العامل الوالد في عائلة حاضنة الاستقالة من عمله والحصول على تعويضات إقالة بدلا من زوجته، وذلك إن استوفى أيضًا أحد الشروط التالية:
- عملت زوجته على مدار ستة أشهر متواصلة قبل يوم استقالته.
- الطفل يتلقى رعايته بشكل حصريّ بسبب عجز أو مرض الزوجة.
- الزوجة كانت عاملة مستقلة على مدار 12 شهر متتال قبل استقبال الطفل بفترة وجيزة، ولم تتوقف عن العمل لرعاية الطفل.
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العامل/ة إبلاغ المشغّل خطيا بشأن الإستقالة بغرض رعاية الطفل، ومنح المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة.
- يمكن تقديم البلاغ خلال إجازة الولادة (أو إجازة التبني/الحضانة/إجازة الوالد المتعاقد)، إذا كان الهدف أن تكون الاستقالة سارية فور انتهاء الإجازة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالاستقالة.
- لمعلومات عن كيفية الحصول على تعويضات الإقالة، راجعوا تعويضات الإقالة.
- لمعلومات عن كيفية إحتساب تعويضات الإقالة، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
- في حالة استقالة العاملة خلال 9 أشهر من يوم ولادة الطفل أو استلامه بغية الاعتناء به ولم تحصل على التعويضات من المشغل، لها الحق في رفع دعوى الى محكمة العمل للحصول على تعويضات الإقالة من المشغل، وحتى المطالبة بتعويضات جرّاء تأخير تعويضات الإقالة من قبل المشغّل (راجعوا فقرة الأحكام القضائية أدناه).
دفع التعويضات
- مع انتهاء التشغيل، على المشغّل تعبئة القسم أ من استمارة 161. إذا عبّأها يدويًا - عليه تسليمها للعامل. إذا عبّأها عبر الإنترنت - ستُعلم سلطة الضرائب العامل بذلك.
- سيعبّي العامل القسم ب من الاستمارة الذي عليه فيها التبليغ بنيته سحب أموال التعويضات أو بإبقائها للتوفير التقاعدي أو للسحب المستقبلي، وكذلك إذا كان يطلب استغلال الإعفاء من الضريبة على أموال التعويضات التي يسحبها أو على أموال التعويضات التي يحصل عليها مباشرة من المشغّل.
- لتفاصيل إضافية عن تعبئة الاستمارة وعن إجراءات الحصول على الأموال، راجعوا:
إستحقاق رسوم البطالة
من الجدير أن نعرف
- الإستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات الإقالة هي فقط الإستقالة لرعاية الطفل. إذا إستقال/ت العامل/ة لأسباب لا تتعلق برعاية الطفل (مثل سفر خارج البلاد، نقل السكن، او العثور على مكان عمل آخر)، فلا يحق له/ا الحصول على تعويضات الإقالة.
- مع ذلك، إيجاد مكان عمل أخر يسمح لها بالتواجد مع طفلها لفترة أطول يمنحها الحق بالحصول على تعويضات الاقالة (راجعوا الأحكام القضائية أدناه).
- عند الحديث عن العاملة (وليس عن العامل) - إذا كانت العاملة التي استقالت لديها زوج أو زوجة وكانت مؤمنة بموجب التأمين الوطني، فسوف يتم إعفاءها من دفع رسوم التأمين الوطني وإعفاؤها من دفع رسوم التأمين الصحي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون متزوجة من زوج/ة، أو مُعترف بها في مؤسسة التأمين الوطني باعتبارها زوجة بالمساكنة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة - االمادة 7