استيعاب عامل للعمل في سن التقاعد الإلزامي أو بعد هذه السن، يلزم المشغّل بالتأكّد مما إذا كان العامل يتقاضى مخصصات أخرى غير مخصصات مؤسسة التأمين الوطني
المشغل غير ملزم باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي لهذا العامل، إذا أنهى العامل عمله السابق في سن 67 عامًا أو بعد ذلك، وكان يتقاضى مخصصات إضافية غير مخصصات مؤسسة التأمين الوطني

ملخّص

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضٍ 40078-02-18
التاريخ:14.02.2022
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية حقائقية

  • عمل العامل في شركة منذ سنة 2007، حينما كان يبلغ من العمر 66.5 عامًا وحتى استقالته من الشركة في سن 76.5 عامًا.
  • خلال فترة عمله، لم يتقاض العامل مخصصات تقاعد أو أية مخصصات أخرى، غير المخصصات التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني.
  • لم تقتطع الشركة لحساب العامل أي أموال للتأمين التقاعدي أو لتأمين المدراء.
  • بعد إنهاء عمله، رفع العامل دعوى ضد الشركة لدى محكمة العمل اللوائية للحصول على أموال التأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة.
  • ادّعت الشركة أنّها ظّنت صراحةً أنّ العامل كان يتقاضى مخصصات إضافية، إلى جانب مخصصات التأمين الوطني، وذلك لأنّ العامل لم يدّع خلاف ذلك، وعليه، لا يحق للعامل أن تُقتطع لحسابه مخصصات تقاعد.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • ابتداءً من سنة 2008، يتوجب على المشغّل اقتطاع أموال للتأمين التقاعدي أيضًا للعمال الذين تابعوا العمل بعد سن التقاعد الإلزامي.
  • يجوز للمشغّل عدم اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي للعمال الذين تجاوزا سن التقاعد الإلزامي، فقط بتوفّر الشرطيْن التاليين:
    1. العمال أقيلوا أو تقاعدوا من عملهم السابق في سن التقاعد الإلزامي أو بعد هذه السن.
    2. يتقاضى العمال مخصصات إضافية، إلى جانب مخصصات مؤسسة التأمين الوطني (مخصصات تقاعد مثلًا).
  • واجب اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي لهؤلاء العمال ملقى على عاتق المشغّل، ويتوجب على المشغّل التحقق مما إذا كان العامل يتقاضى مخصصات تلغي استحقاقه للتأمين التقاعدي.
  • في هذه الحالة، لم تتحقق الشركة مما إذا كان العامل يتقاضى مخصصات تلغي استحقاقه لاقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي، واقتصر الأمر على تخمين لم تتحقق الشركة من صحته.
  • خلال فترة عمله، لم يتقاضَ العامل مخصصات تقاعد أو أي مخصصات أخرى غير تلك التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، لذلك، كان يحق للعامل أن تُقتطع لحسابه أموال للتأمين التقاعدي خلال فترة عمله.
  • حقيقة عدم توجّه العامل إلى الشركة بطلب تحصيل حقّه لا تلغي استحقاقه هذا.
  • استقال العامل من عمله بعد بلوغه سن التقاعد، ولذلك، يحق له الحصول على تعويضات الإقالة، كما جاء في المادة 11(هـ) من قانون تعويضات الإقالة.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قبلت المحكمة دعوى العامل وألزمت الشركة بدفع الأموال للعامل لحساب التأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة.

مدلول

  • عند استيعاب عامل للعمل في سن التقاعد الإلزامي أو بعد هذه السن، يتوجب على المشغل التحقق مما إذا كان العامل يتقاضى مخصصات تلغي استحقاقه للتأمين التقاعدي.
  • المشغّل غير ملزم باقتطاع الأموال لحساب هذا العامل في التأمين التقاعدي إذا أنهى عمله السابق في سن 67 عامًا أو بعد هذه السن، وكان يتقاضى مخصصات إضافية غير تلك التي يتقاضاها من مؤسسة التأمين الوطني.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو