مقدمة:
هذه البند يسرد الأحكام القضائية بموضوع العمال الأجانب
العمال الأجانب - عام
- حظر خصم رسوم الوساطة من أجر العامل الاجنبي
- يجب السماح لعامل أجنبي بالدخول الى اسرائيل لجلسة قضائية بشأنه
- إلغاء النظام الذي يلزم العاملة الأجنبية التي ولدت بأن تغادر اسرائيل مع طفلها
العمال الأجانب في فرع التمريض
- العاملون بالتمريض الذين يسكنون في منزل معالَجيهم لهم الحق باستراحة أسبوعية من 25 ساعة
- عامل أجنبي في مجال التمريض كانت مدة استراحتة الأسبوعية أقل من 25 ساعة، يحق له الحصول مقابل ساعات الراحة الغير مستغلة
- لا يحق للعمال الأجانب التمريضيين الحصول على مدفوعات مقابل الساعات الإضافية
- تعويض عامل أجنبيّ في مجال التمريض مقابل العمل في يوم الراحة الأسبوعيّة
- يستحق عامل التمريض الحصول على أجر مقابل زمن التنقل من متعالج لآخر، بشرط كون هذا الزمن قصير ولا يسمح له التفرغ لأموره الشخصية
- يحق للعامل الذي توفي مشغله تلقي الدفع مقابل إشعار مسبق، حتى إذا كان العامل لا يبحث عن وظيفة جديدة
- لن يتم رفض طلب استمرارية تشغيل للعامل الأجنبي في مجال التمريض لأسباب إنسانية تلقائيًا بسبب الاعتبارات الجغرافية