عمال قاعات ومتنزهات المناسبات العاملون في وردية ليلية، يستحقون تقاضي بدل مادي عن ساعات العمل الإضافية ابتداءً من الساعة السابعة للعمل
في سائر الورديات، يحق للعمال تقاضي بدل مادي عن ساعات العمل الإضافية بعد 8.6 ساعات، على غرار سائر العاملين في السوق الإسرائيلية
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 21 من أمر التوسيع في قطاع القاعات والمتنزهات في إسرائيل
ملخّص
عمال القاعات والمتنزهات الذين يعملون لأكثر من 6 ساعات في الوردية الليلية (الوردية التي تقع ساعتان منها على الأقل بين 22:00 و 06:00) يستحقون تقاضي بدل عن الساعات الإضافية ابتداءً من الساعة السابعة.
- مقابل الساعتين السابعة والثامنة في نفس يوم العمل، يستحق العامل تقاضي بدل بنسبة 25% من أجره العادي- أي أجر بقيمة 125% للساعة الواحدة.
- مقابل الساعتين التاسعة والعاشرة في نفس يوم العمل، يستحق العامل تقاضي بدل بنسبة 50% من أجره العادي- أي أجر بقيمة 150% للساعة الواحدة.
من هو صاحب الحق؟
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا من قبل المشغّل إذا عَمِل عمّاله لساعات إضافيّة، وفقاً للقانون.
- على المشغّل أن يراقب ساعات العمل الإضافية للعامل، وأن يفصل في قسيمة الراتب (التلوش) بين دفع الأجر العادي (الأساسي) وبين بدل الساعات الاضافية. يجب الإشارة إلى عدد الساعات الاضافية التي يحصل العامل مقابلها على بدل مالي في قسيمة الراتب في الشهر نفسه.
- بدل مالي شامل مقابل الساعات الاضافية - وفقًا للمادة 5 من قانون حماية الأجور، يحظر على المشغّل أن يحدد أجرًا يشمل بَدَل الساعات الإضافية أو الإجازة السنوية، يُسمح له بذلك فقط في ظروف خاصة. لتفاصيل إضافية، راجعوا بدل ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
- في حال أخلّ المشغل بواجب دفع بدل ساعات العمل الإضافية أو أجر أقل من الحد الأدنى للأجور:
- من الممكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق القوانين العمل.
- ممكن رفع دعوى في محاكم العمل اللوائية على أساس انتهاك قانون ساعات العمل والراحة (ننصح بالاستعانة بخدمات محامٍ متمرّس في قوانين العمل). لتفاصيل إضافية حول كيفية رفع دعوى أمام محكمة العمل اللوائية، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
عبء الإثبات في المطالبة بدفع الساعات الإضافية
- عندما يقدم العامل دعوى للمحكمة بدفع الساعات الإضافية، ولم يسجل المشغّل كما هو مطلوب لساعات العمل، يجب على العامل أولاً تقديم وجهة نظرة الواقعية للعمل بالساعات الإضافية ثم عبء الإقناع ينتقل إلى المشغّل، للإقناع بعدم تشغيل العامل الساعات المزعومة.
- عندما يتحمل العامل العبء الأولي المتمثل في توفير وجهة نظرة الواقعية، ينتقل عبء الإقناع على أكتاف المشغّل. إذا أخفق المشغّل في إقناع المحكمة بأن العامل لم يعمل ساعات إضافية، فستحكم المحكمة على المشغّل بدفع أجر الساعات الإضافية حتى 15 ساعة أسبوعية إضافية أو 60 ساعة شهرية إضافية.
- إذا كان العامل لم يتحمل العبء الأولي ورفضت المحكمة إدعائه بأنه كان يعمل ساعات إضافية، فلا ينبغي أن يدفع المشغّل ساعات إضافية، حتى لو لم يقدم المشغّل تقارير حضور.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إذا قدم العامل دليلا أوليا على عمله لساعات إضافية ولم يسجل المشغل تقارير الحضور، فينقل عبء البيّنة للمشغل ليثبت عدم التشغيل لساعات إضافية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أمر التوسيع في قطاع القاعات والمتنزهات في إسرائيل - البندان 22، 21.
- قانون ساعات العمل والراحة