مقدمة:
تمنح بطاقة كَفيف / ضعيف بصر الحقوق والالامتيازات المختلفة لأصحابها
فحص الاستحقاق للبطاقة يخدم أيضا لفحص الاستحقاق لتلقي مخصصات المرافقة
من الممكن إستخدام فحص الإستحقاق لتحديد الشخص كمعاق من قبل مؤسسة التأمين الوطني ايضا للحصول على بطاقة كَفيف / ضعيف بصر والعكس صحيح
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع"كليك للرفاه" التابع لوزارة الرفاه
استمارات
- طلب لبطاقة كَفيف / ضعيف بصر (ملف Word)
تسمح بطاقة كَفيف / ضعيف بصر لأصحابها بالحصول على خدمات إعادة التأهيل والعديد من الحقوق الأخرى (على سبيل المثال إعفاء من ضريبة الدخل، تخفيض في الأرنونا، منحة تكاليف الاتصالات والمزيد).للتوسُّع حول الامتيازات المختلفة التي توفرها البطاقة، راجعوا بوابة المكفوفون وذوو الإعاقات البصرية.
- من الممكن أن تُمنح البطاقة للأبد او لفترة مُحددة، حسب الحالة. يجب ان يظهر على البطاقة للفترة المُحددة تاريخ سريان مفعولها.
- خلال إجراء فحص الإستحقاق للبطاقة، يتم ايضا فحص الإستحقاق لمخصصات المرافقة.
- حسب منشور مؤسسة التأمين الوطني، يحصل المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية على إعفاء من فحص النظر في مؤسسة التأمين الوطني وكذلك في خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا في إدارة المحدوديات (خدمة المكفوف سابقاً)، وبإمكانهم الإكتفاء في احدى الفحوصات التالية:
- فحص استحقاق بطاقة كَفيف / ضعيف بصر من قبل خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا.
- فحص الأهلية للمخصصات من قبل مؤسسة التأمين الوطني (مخصصات طفل مع إعاقة، مخصصات الإعاقة العامة، مخصصات الخدمات الخاصّة).
- من يتوجه في البداية لمؤسسة التأمين الوطني يتم فحصه من قبل التأمين واذا تم تحديد له درجة إعاقة بنسبة 90% وما فوق بسبب إعاقة بصريّة، بالإمكان تمرير الفحص لخدمات النظر والسمع والتكنولوجيا لكي يتصرّف بحسبه.
- عند التوجه للفحص من قبل خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا ممكن تمرير إستعراض رأي الطبيب من خدمة المكفوف لمؤسسة التأمين الوطني. الطبيب يُملي رأيه ايضا بشأن درجة العجز(للإعاقة العامة). مؤسسة التأمين الوطني تقرر بخصوص إكمال العلاج بدون إستدعاء صاحب الطلب لللجنة الطبيّة.
- لكي يتم تحويل المعلومات الطبيّة بين الهيئات المختلفة، يجب ان يوقّع صاحب الطلب على موافقته على ذلك.
من هو صاحب الحق؟
- من يستوفي أحد الحالات التالية:
- فقدان تام للبصر.
- حدة بصر أقصاها 3/60 في العين الأكثر سلامة وحتى بمساعدة النظارة أيضاً.
- تقلص حقل الرؤية بحيث أن زاوية الرؤية القصوى لا تتعدى 20 درجة في العين الأكثر سلامة وحتى بمساعدة النظارة أيضا.
عملية تحصيل الحق
- يجب تنزيل وطباعة استمارة الطلب لبطاقة كَفيف / ضعيف بصر (ملف Word).
- يجب تعبئة قسم أ في الاستمارة ("التفاصيل الشخصية") والتوقيع.
- يجب التوجه لطبيب العيون للفحص وتعبئة إستمارة طلب لبطاقة كفيف /ضعيف البصر.
- بعد ذلك، يجب التوجه لطبيب العيون في عيادة مجتمعية الذي سيقوم بفحص مقدم الطلب، وتعبئة القسم ب ("الفحص الطبي") والتوقيع عليه.
- يجب إلصاق صورة جواز السفر في المكان المناسب على إستمارة الطلب.
- يجب إرسال الإستمارة مع التفاصيل التي عبئها الطبيب والصورة للبريد الإكتروني التالي: t.aleh@bezeqint.net
- أو إرسال الاستمارة بالبريد (مُحبّذ بالبريد المسجّل) للعنوان:
- جمعية "عاليه" (עלה)
- صندوق بريد 24051
- هار هتسوفيم
- القدس 9124001
بمجرد استلام الاستمارة، يتم استدعاء مقدم الطلب للفحص من قبل طبيب مخوّل من خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا في إدارة المحدوديات.
- في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها المتوجه غير متنقل ويتم فحصه من قبل طبيب عيون في عيادة مجتمعية، يمكن إرفاق للاستمارة طلب معلّل من العامل الاجتماعي المعالِج، بحيث يتم التحقق من الاستحقاق من قبل طبيب المخوّل بناءً على المستندات فقط ودون الحاجة للحضور إليه للفحص.
- جواب الطبيب المخوّل يُمرر لخدمات النظر والسمع والتكنولوجيا ومن ثم يُحدّد الإستحقاق للبطاقة.
- يُرسل الجواب (وإذا تمت مصادقة الاستحقاق، وكذلك البطاقة) مباشرة إلى مقدم الطلب بواسطة البريد.
استئناف
- من غير راضٍ عن قرار خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا بخصوص الاستحقاق، يمكنه تقديم استئناف.
- يحوَّل الاستئناف للجنة الخدمة التي تتكون من طبيب/ة عيون مسؤول/ة وعامل/ة اجتماعي/ة متخصص/ة في إعادة التأهيل.
- التوجه إلى اللجنة يتضمن دفع رسوم بالبريد.
- يجب تعليل سبب الاستئناف خطيًا، ويجب إرفاق المستندات الطبية ذات الصلة التي تدعم الاستئناف.
- يمكن إرسال الاستئناف إلى وحدة خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا بإحدى الوسائل التالية:
- عبر الفاكس: 02-5085928
- عبر البريد اللكتروني: hanip@molsa.gov.il
- يتم إرسال قرار اللجنة الطبيّة مباشرة للمتوجه.
تقديم طلب مُجدد
- ممكن تقديم طلب مُجدد لفحص الإستحقاق للبطاقة بعد سنة من تاريخ الفحص الأخير.
- إذا كان هناك مُستند الذي يُشير الى تدهور البصر، ممكن تقديمه طلب مُجدد قبل مُرور السنة.
تبديل بطاقة فُقدت / سُرقت / تَلَفت
- بإمكانكم الحصول على شهادة بديلة إذا فقدتم الشهادة الأصلية أو إذا سُرقت / تَلَفت.
- لهذا الغرض، يجب دفع رسوم تجديد الشهادة في بنك البريد والتوجه لمنسق خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا.
- بالإمكان التوجه لمنسق خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا في المنطقة القريبة لمكان السكن:
- منطقة القدس: 02-5085391
- منطقة تل أبيب: 03-5125506
- منطقة حيفا: 04-8619456
- منطقة بئر السبع: 08-6264912
مُصادقة بالإنجليزية
- تُصدر خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا مُستند بالإنجليزية الذي يُصادق على ان صاحب الطلب ك
كَفيف مُعترف بموجب القانون في دولة إسرائيل (راجعوا المثال في أسفل هذه الصفحة).
- للحصول على المُستند، يجب التوجه لإدارة خدمات النظر والسمع والتكنولوجيا في وزارة الرفاه:
- عبر البريد الالكتروني: gilar@molsa.gov.il
- عبر البريد: يرمياهو 39، القدس 9446724.
تمرير معلومات للتأمين الوطني
- خلال الفحص لدى الطبيب المخوّل، يحصل الشخص على مُستند يحتوي تفاصيل عن إمكانية تمرير معلومات للتأمين الوطني لغرض تحديد إستحقاقه للمخصصات (مخصصات طفل مع إعاقة،مخصصات الإعاقة العامة، مخصصات الخدمات الخاصّة) وذلك بدون فحص نظر إضافي.
- الشخص المعني بذلك، يقوم بالتوقيع على إستمارة طلب لتمرير نتائج الفحص للتأمين الوطني (الإستمارة موجودة لدى الطبيب المخوّل).
- في هذه الإستمارة، يصرّح الشخص عن رغبته للفحص لإستحقاق في التأمين الوطني، ويوقّع على التنازل عن السريّة الطبيّة كشرط لتمرير المعلومات.
- صاحب الطلب الذي قام بتعبئة الإستمارة والتوقيع عليها، يخضع لفحص من قبل الطبيب المخوّل لتحديد الإستحقاق من التأمين الوطني، يُعتبر تاريخ الفحص كتاريخ تقديم الطلب للتأمين الوطني.
- من لديه إعاقات طبيّة اخرى بالإضافة لإعاقة النظر، مهم ذكر ذلك أمام طبيب العيون، لكي يتم اخذ كل الإعاقات بالحسبان عند تمرير الإستمارة للتأمين الوطني.
- يتم تمرير مواد الفحص من الطبيب لموظف الشكاوى، الذي يفحص اذا كان صاحب الطلب معروف للتأمين الوطني. بناءا على ذلك، يتم اتخاذ القرار حول استمرارية العلاج:
- من لم يقدم بعد دعوى للتأمين الوطني، يتم فحص إستحقاقه بدون إستدعاءه لفحص نظر إضافي.
- من قدّم طلب للمخصصات في الماضي وإزدادت حالته سوء نظره، من الممكن ان يحصل على إستحقاق أعلى.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أنظمة خدمات الرفاهية (فحوصات الاحتياج) - المادّة 4
- الأمر 6.3 من دستور العمل الإجتماعي: بطاقة كَفيف / ضعيف بصر
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني، بتاريخ 16.02.2015 - إجراء العمل مع خدمة الكَفيف في وزارة الرفاه والخدمات الإجتماعية، للإعتراف المُتبادل في فحوصات النظر لغرض تحديد الإستحقاق.
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية حول المكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية تعتمد بالأساس على دليل الحقوق والخدمات للمكفوفين في إسرائيل التابع لخدمة الكفيف في وزارة الرفاه، وتم تحميله على الموقع بواسطة طلاب جامعات مع منحة الدراسية لدعم خدمة الكَفيف.