في عقود الإيجار المفصّلة أدناه، يحدّد القانون مبلغ الضمان الذي يجوز للمؤجّر طلبه من المستأجر، إذا كان الضمان ينطوي على دفع مبلغ مالي من قبل المستأجر
لا يجوز للمستأجِر والمؤجٍّر الاتفاق في العقد المُبرم بينهما على مبلغ أكبر من المبلغ المحدد في القانون
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 25ي من قانون الإيجار والاستعارة لعام 1967
ملخّص
يهدف الضمان إلى ضمان تسديد دفعات المستأجر وفقًا لعقد الإيجار، ويجوز للمؤجّر طلب بعض الضمانات من المستأجر.
- يحدد قانون الإيجار والاستعارة قيمة المبلغ التراكمي للضمانات الذي يجوز للمؤجر أن يطلبه من المستأجر. ينصّ القانون على أنّه إذا طلب المستأجر من المؤجر ضمانَا ينطوي على دفع مبلغ مالي من قبل المستأجر (على سبيل المثال، كفالة بنكيّة أو وديعة نقدية)، فإنّ قيمة المبلغ التراكمي للضمانات لا تزيد عن الحد الأدنى من المبالغ التالية:
- مبلغ الإيجار عن ⅓ (ثُلث) فترة الإيجار.
- مبلغ الإيجار عن ثلاثة أشهر (أي 3 أضعاف مبلغ الإيجار الشهري).
من هو صاحب الحق؟
- كل من يستأجر أو يؤجر شقة سكنية، ويستوفي الشروط التالية:
- الإيجار هو لمدة 3 أشهر على الأقل، أو هناك إمكانية لتمديده لأكثر من 3 أشهر.
- الإيجار هو لمدة لا تزيد عن 10 أشهر، أو أنّه يجوز للمستأجر إلغاء العقد في موعد أبكر.
- إيجار الشقة الشهري لا يزيد عن 20,000 شيكل جديد.
- الشقة المستأجرة ليست شقة في فندق أو شقة مستأجرة لغرض الاستجمام.
- الشقة المستأجرة ليست شقة في دار رعاية (مكان يُستخدم للسكن أو لعلاج المسنين، الأطفال، الأشخاص ذوي المحدوديات الجسدية أو العقلية ومدمني المخدرات، كالمعرف في قانون الإشراف على دور الرعاية).
- الشقة المستأجرة ليست شقة في سكن محمي.
- الشقة المستأجرة ليست شقة في مساكن للطلبة، للتلاميذ أو للعمال.
- الشقة المستأجرة ليست شقة يسري عليها قانون حماية الساكن.
- تحديد المبلغ يسري فقط على الضمان الذي ينطوي على دفع مبلغ مالي من قبل المستأجر.
عملية تحصيل الحق
- يمنح هذا الحق تلقائيًا. لا يجوز للمؤجر وللمستأجر الاتفاق على مبلغ أكبر، ولكن يجوز لهما الاتفاق على مبلغ أقل.
من المهمّ أن تعرف
- لا يجوز للطرفين الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ ضمان أعلى من المبالغ المذكورة أعلاه. مع ذلك، يجوز للطرفين في كلّ من الحالات التالية الاتفاق على مبلغ ضمان أعلى من المبلغ المحدد في القانون:
- في العقود المختلفة عن أنواع العقود أعلاه (على سبيل المثال، عقد لأقل من 3 أشهر).
- المؤجر والمستأجر أقرباء (زوج، أخ، أخت، والد/ة، جد/ة، ابن/ة أو ابن/ة الزوج، وزوج/ة كل من هؤلاء).
- الضمان لا ينطوي على دفع أي مبالغ من قبل المستأجر (على سبيل المثال، شيك ضمان، سند دين (كمبيالة)، تصريح بالكفالة من قِبل كفلاء من طرف المستأجر).
- يحدد القانون الحالات التي تجيز للمؤجر تحصيل الضمان، والمبالغ التي يجوز له تحصيلها في كل حالة.
- في نهاية فترة الإيجار- على المؤجر أن يعيد للمستأجر الضمان أو الرصيد المتبقي منه، إذا تم تحصيل جزء منه، يشمل أي أرباح يجنيها منه، مثل: الفائدة من إيداعه في برنامج ادخار في البنك، الأرباح الناتجة عن الاستثمار في سوق رأس المال وما إلى ذلك. يتوجب على المؤجّر إعادة الضمان خلال 60 يومًا من موعد إعادة الشقة من قِبل المستأجر، أو حتى موعد تسديد ديون المستأجر، حسب الموعد المتأخر بينهما.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
وزارة البناء والإسكان | موقع | ||
مركز دعم في القروض الإسكانيّة (مشكنتا) للمسنّين وللأشخاص مع إعاقة | موقع | البريد الإلكتروني | |
سلطة تسجيل وتنظيم الأراضي (الطابو) | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإيجار والاستعارة لعام 1967 - المادة 25 ي.