تحظر جباية رسوم وساطة من العمال الأجانب في مجال الرعاية التمريضية العاملين في منزل متلقي الرعاية بما يزيد عن رسوم الوساطة المفصّلة لاحقًا
يجوز للمكتب الخاص في إسرائيل جباية رسوم وساطة من العمال فقط إذا أصدرت تأشيرة الدخول الأولى إلى إسرائيل من تاريخ 14.10.2022 وما بعد، ووقّع المكتب مع العامل على عقد وساطة بلغة العامل وزوّد العامل بنسخة عنه
يحظر على المكتب الخاص جباية رسوم وساطة من العامل الأجنبي المتواجد في إسرائيل حتى إذا اتّخذ المكتب الخاص في السابق إجراءات استقدام العامل الأجنبي إلى إسرائيل والوساطة لتشغيله في إسرائيل
العمال الذين لم يصلوا إلى إسرائيل أو أنّهم غادروها في أول 3 سنوات بعد حضورهم أو تقاضوا أجرًا دون الأجر المفصّل لاحقًا، يستحقون الحصول على استرجاع جزئي أو كامل لرسوم الوساطة التي دفعوها

ملخّص

تحظر جباية رسوم الوساطة من العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية الذي يعمل في منزل متلقي الرعاية بما يزيد عن الرسوم المفصّلة لاحقًا.

  • التصريح المُعطى للمكاتب الخاصة في إسرائيل لجباية رسوم وساطة من العمال الأجانب مقابل استقدامهم إلى البلاد ساري المفعول حتى 13.10.2025، ما لم يتم تمديده.
  • لمعلومات حول تحديد مبلغ رسوم الوساطة المسموح جبايته من العمال الأجانب غير العاملين في مجال الرعاية التمريضية المنزلية، راجعوا تحديد قيمة رسوم الوساطة المسموح جبايتها من عامل أجنبي.

رسوم الوساطة التي يجوز لمكتب أجنبي جبايتها من العامل

  • المكتب الأجنبي الذي يعمل خارج إسرائيل في مجال الوساطة لتشغيل عامل أجنبي في إسرائيل يستطيع أن يجبي من العامل مبلغًا مساويًا للمبلغ المحدد في العقد الموقع بينه وبين المكتب الخاص في إسرائيل، بشرط ألا يزيد هذا المبلغ عن 4146.34 شيكل جديد، حتى يناير- كانون الثاني 2024 (4012 شيكل جديد في 2023).
  • في حال تجنيد العامل من خلال اتفاقية ثنائية الطرفين، تتم الجباية من قبل الدولة الأجنبية الموفِدة للعامل بما يتوافق وبنود الاتفاقية وليس أكثر من المبلغ المذكور.
  • إذا جبى المكتب الأجنبي من العامل مبلغًا أكبر، يجوز للعامل استرجاع قيمة الفرقية بين المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي يجوز للمكتب جبايته منه.

رسوم الوساطة التي يجوز لمكتب خاص في إسرائيل جبايتها من العامل

  • يجوز للمكتب الخاص في إسرائيل أن يجبي من العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية، والذي يعمل في منزل متلقي الرعاية، رسوم وساطة مقابل استقدامه إلى البلاد، فقط إذا كانت تأشيرة الدخول الأولى للعامل إلى البلاد صادرة عن القنصلية خارج البلاد من تاريخ 14.10.2022.
  • يجوز للمكتب جباية رسوم الوساطة فقط إذا وقّع العامل على عقد وساطة أو على تعهّد بلغة العامل، والذي يفصّل شروط الوساطة، من بين جملة أمور أخرى، وقد زوّد العامل الأجنبي بنسخة عنه.
  • عند دفع الرسوم، يتوجب على المكتب الخاص تزويد العامل بإيصال مقابل تلقي الدفعات وبنسخة عن السجّل الذي يشمل اسمه، رقم جواز سفره، المبالغ التي يجب دفعها والتي دفعت فعليًا، موعد وطريقة الدفع.
  • مبلغ رسوم الوساطة المسموح للمكتب الخاص الذي يستوفي الشروط جبايته من العامل الأجنبي ، هو 5394.24 شيكل جديد (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) على 3 دفعات:
    1. مبلغ 3533.78 شيكل جديد + ضريبة قيمة مضافة صحيح لعام 2024 (3419 شيكل جديد+ضريبة القيمة المضافة صحيح لعام 2023)
      • العمال الأجانب في مجال الرعاية التمريضية الذين استقدموا إلى البلاد في إطار اتفاقيات ثنائية- تودَع الدفعة من قبل العامل في حساب مصرفي خاص مصادق عليه من قبل بلده الأصلي قبل ركوبه الطائرة المتوجهة الى إسرائيل، وتحوّل عن طريق حوالة مصرفية إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب الخاص حتى 3 أيام من موعد وصول العامل الأجنبي إلى إسرائيل.
      • سائر العمال - يُدفع المبلغ في موعد دخول العامل الأجنبي إلى إسرائيل لأول مرة. يُدفع المبلغ حسب سعر الصرف الذي أعلن عنه بنك إسرائيل قبل وصوله العامل إلى إسرائيل بـ 21 يومًا. بالإمكان دفع المبلغ عن طريق حوالة مصرفية أو شيك مصرفي بعملة أجنبية.
    2. مبلغ '930.23 شيكل جديد'+ ضريبة القيمة المضافة صحيح للعام 2024 (900 شيكل جديد +ضريبة القيمة المضافة صحيح لـ 2023) بعد مرور 38 شهرًا على دخول العامل إلى إسرائيل- بشرط أن يزوّد المكتب العامل ببلاغ مسبق بدفع المبلغ قبل موعد الدفع بـ 30 يومًا على الأقل.
تحذير
حظر جباية رسوم وساطة إذا أصدِرَت تأشيرة الدخول العامل إلى إسرائيل للمرة الأولى قبل 14.10.2022
يحظر على المكتب الخاص في إسرائيل أو أية جهة أخرى في إسرائيل جباية رسوم وساطة من العامل إذا أصدِرَت تأشيرة دخول العامل الأجنبي قبل 14.10.2022 (حتى إذا دخل العامل إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ). في هذه الحالة، يجوز للمكتب الأجنبي فقط أن يجبي من العامل رسوم وساطة كالمفصّل في الفقرة أعلاه.

استرجاع رسوم الوساطة لعامل أجنبي لم يحضر إلى إسرائيل أو أنّه تقاضى أجرًا منخفضًا

  • على المكتب الخاص الذي قام بجباية أو تلقي دفعات من عامل أجنبي أن يعيد للعامل الأجنبي جميع الدفعات التي تلقاها أو جباها منه، بتوفّر أحد الشروط التالية:
  • العامل الأجنبي لم يحضر إلى إسرائيل خلال مدة معقولة من موعد الدفع.
  • العامل الأجنبي حضر إلى إسرائيل، ولكن خلال سنة من موعد حضوره إلى إسرائيل، لم يتقاضَ أجرًا، أو أنّ الأجر الذي تقاضاه كان أقل من -70٬560.24 شيكل جديد (أي ما يعادل 12 ضعف من الحد الأدنى من الأجور الشهري).
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا إعادة دفعات ماليّة من مكاتب تجنيد العمّال الأجانب.

استرجاع رسوم الوساطة لعامل غادر إسرائيل نهائيًا

  • يحق للعامل الذي يغادر إسرائيل نهائيًا قبل مرور 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل أن يسترجع من المكتب الخاص مبلغًا نسبيًا من المبلغ الذي دفعه للمكتب عند دخوله إلى إسرائيل، وذلك على النحو التالي:
    • 60% من المبلغ الذي قام المكتب الخاص بجبايته، إذا غادر العامل الأجنبي إسرائيل قبل انقضاء 18 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
    • 33% من المبلغ الذي قام المكتب الخاص بجبايته، إذا غادر العامل الأجنبي إسرائيل بعد انقضاء 18 شهرًا وقبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
    • يُدفع المبلغ خلال 30 يومًا من موعد إبلاغ المكتب الخاص بمغادرة العامل دولة إسرائيل نهائيًا.

من هو صاحب الحق؟

تحذير
لا يجوز لمكتب خاص في إسرائيل أو لأية جهة أخرى في البلاد جباية رسوم وساطة من عامل أجنبي يعمل في مجال الرعاية التمريضية في مؤسسة تمريضية.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • يحق للعامل المطالبة باسترجاع الدفعة من الجهة التي جبت منه رسوم الوساطة خلافًا للقانون.
  • بالإمكان أيضًا تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
  • يوصى بالاحتفاظ بمصادقة على الدفع (على سبيل المثال: مصادقة خطية من متلقي الدفعة على تلقي الدفعة).
نصيحة
بالإمكان الاستعانة بـ منظمات الدعم والمساعدة للعمال الأجانب.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للمشغّل أو المكتب الخاص الذي موّل تكاليف الرحلة الجوية للعامل للقدوم إسرائيل جباية أو استرجاع تكاليف السفر هذه، بشرط التزود بالإيصالات أو المستندات التي تثبت ذلك. لمزيد من المعلومات، راجعوا استرجاع مصروفات السفر بالطائرة للعامل الأجنبي.
  • دفع رسوم تصريح تشغيل عامل أجنبي يسري على المشغل فقط، ويحظر خصم هذا المبلغ من أجر العامل.
  • دفع الرسوم مقابل تمديد تصريح العمل في إسرائيل وتأشيرة معاودة الدخول (ري-إنتري فيزا) يسري على العامل.
    • مع ذلك، تدفع الرسوم غالبًا من قبل المشغّل، وذلك لأنّ الدفع يتم فقط ببطاقة ائتمان إسرائيلية، ومعظم العمال الأجانب لا يملكون بطاقة كهذه. في هذه الحالة، يستحسن التوقيع مسبقًا على اتفاقية مع العامل يتحمل المشغّل بموجبها مسؤولية دفع الرسوم، ويجوز له خصمها من أجر العامل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات