يجوز للمكتب الخاص الذي يستقدم عمالًا أجانب للعمل في إسرائيل في قطاعيْ الزراعة والرعاية التمريضية المنزلية، وللمكتب الأجنبي جباية رسوم الوساطة من العامل بالمبالغ والشروط المفصّلة لاحقًا
شروط جباية رسوم الوساطة من قبل المكتب الخاص هي أن يكون المكتب قد وقّع مع العامل على عقد وساطة بلغة العامل والذي يفصل شروط الاستحقاق، وزوّد العامل بنسخة عنه
يحظر على المكتب الخاص جباية رسوم وساطة من عامل أجنبي متواجد في إسرائيل، حتى إذا كان قد اتخذ في السابق إجراءات الاستقدام والوساطة لتشغيله
العامل الأجنبي الذي يغادر إسرائيل نهائيًا قبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل، يستحق أن يسترجع من المكتب مبلغًا نسبيًا من الرسوم التي دفعها للمكتب عند دخوله إلى إسرائيل
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع ذراع العمل


تحظر جباية رسوم الوساطة من العامل الأجنبي بما يزيد عن رسوم الوساطة التي يسمح للمكاتب بجبايتها وفقًا للقانون، كالمفصّل لاحقًا.

  • يحظر على مكتب خاص أو على أي شخص جباية دفعات من العامل الأجنبي مقابل استقدامه لإسرائيل وتشغيله في مكان العمل، إلا إذا كان القانون يجيز ذلك جملةً وتفصيلا. يسري هذا الحظر على الجباية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخرق هذا الحظر يشكل مخالفة جنائية.

رسوم الوساطة التي يجوز لمكتب أجنبي جبايتها من العامل

  • يجوز للمكتب الأجنبي الذي يعمل خارج إسرائيل في مجال الوساطة لتشغيل عامل أجنبي في إسرائيل أن يجبي من العامل مبلغًا مساويًا للمبلغ المحدد في العقد الموقع بينه وبين المكتب الخاص في إسرائيل، بشرط ألا يزيد هذا المبلغ عن 4146.34 صحيح لشهر كانون ثاني- يناير 2024 (4012 شيكل جديد، حتى يناير- كانون الثاني 2023).
  • في قطاعات البناء، الفندقة ومؤسسات التمريض، فإنّ مكاتب الوساطة الخاصة لا تتدخل في استقدام العامل الأجنبي وتشغيله في مكان العمل، لذلك، فإنّ العمال الأجانب غير ملزمين بدفع رسوم وساطة، بشرط عدم تحديد خلاف ذلك في الاتفاقية الثنائية التي وقّعت بين إسرائيل والدولة الأجنبية.
    • إذا تحدد في الاتفاقية الثنائية مع الدولة الأجنبية أنّه يجوز للدولة الأجنبية جباية رسوم وساطة من العامل، فإنّ مبلغ رسوم الوساطة يحدد وفقًا للاتفاقية، بشرط ألا يزيد عن 4146.34 شيكل جديد (حتى يناير-كانون الثاني 2024).
  • في قطاع الزراعة، يتم استقدام العمال الأجانب إلى إسرائيل فقط في إطار اتفاقية ثنائية بين إسرائيل ودولتهم الأجنبية، في إطارها، لا يتوجب على العامل الأجنبي دفع رسوم الوساطة للدولة الأجنبية.
  • إذا جبى المكتب الأجنبي من العامل الأجنبي مبلغًا أكبر، يجوز للعامل الحصول على استرجاع من المكتب بقيمة الفرقية بين المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي يجوز للمكتب جبايته منه وفقًا للقانون.

رسوم الوساطة التي يجوز لمكتب خاص في إسرائيل جبايتها من العامل

  • يجوز للمكاتب الخاصة المخوّلة قانونيًا باستقدام عمال أجانب إلى البلاد جباية رسوم وساطة فقط من العمال الأجانب العاملين في قطاع الرعاية التمريضية المنزلية وفي قطاع الزراعة كالمفصّل لاحقًا.
  • يحظر على أية جهة في إسرائيل جباية رسوم وساطة من العمال الأجانب العاملين في قطاعات أخرى، مثل: قطاع البناء، الفندقة والرعاية التمريضية في المؤسسات.

رسوم الوساطة من عامل أجنبي يعمل في الرعاية التمريضية المنزلية

رسوم الوساطة من العامل الأجنبي في مجال الزراعة الذي استقدم الى اسرائيل في اتفاق دولي (اتفاقية ثنائية)

  • يجوز للمكاتب الخاصة المرخّصة قانونيًا باستقدام عمال أجانب للعمل في قطاع الزراعة أن تجبي من العامل رسوم وساطة لاستقدامه إلى إسرائيل، بشرط أن توقع مع العامل على عقد وساطة أو على تعهّد بلغة العامل، والذي يفصّل شروط الوساطة المتفق عليها بين الأطراف، وأن تزوّد العامل الأجنبي بنسخة عنه.
  • المكتب الخاص الذي يعالج شؤون العمال الأجانب في قطاع الزراعة والذين تم استقدامهم إلى إسرائيل في إطار تعاقد دولي، يستطيع أن يجبي من العمال عند دخولهم إلى إسرائيل مبلغًا لا يزيد عن 3062.09 شيكل جديد + ضريبة القيمة المضافة حتى يناير- كانون الثاني 2024 (2963 شيكل جديد +ضريبة القيمة المضافة في 2023).
نصيحة
يمكن الدفع أيضًا عن طريق حوالة مصرفية أو شيك مصرفي بعملة أجنبية.
  • تحظر جباية الرسوم من العامل الذي استقدمَ إلى إسرائيل مسبقًا لفترة تقل عن 12 شهرًا متتاليًا، ولم يكن المكتب ملزمًا بتزويده بأية خدمات بموجب عقد أو تعهّد خطي.
  • يحظر على المكتب الخاص جباية رسوم وساطة من عامل أجنبي متواجد في إسرائيل، حتى إذا كان قد اتخذ في السابق إجراءات الاستقدام والوساطة لتشغيله في إسرائيل.
  • العامل الأجنبي الذي يغادر إسرائيل نهائيًا قبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل، يستحق أن يسترجع من المكتب مبلغًا نسبيًا من الرسوم التي دفعها للمكتب عند دخوله إلى إسرائيل، وذلك على النحو التالي:
    • 60% من المبلغ الذي دفعه المكتب الخاص إذا غادر العامل الأجنبي قبل انقضاء 18 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
    • 33% من المبلغ الذي دفعه المكتب الخاص إذا غادر العامل الأجنبي بعد انقضاء 18 شهرًا وقبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
    • يُدفع المبلغ خلال 30 يومًا من موعد إبلاغ المكتب الخاص بمغادرة العامل دولة إسرائيل نهائيًا.

رسوم الوساطة من عامل أجنبي يعمل في الزراعة تم استقدامه الى اسرائيل في اتفاقية ثنائية في الفترة ما بين 24.12.2023 وحتى 04.08.2024

  • في العادة، يجوز لمكتب خاص في اسرائيل جباية رسوم وساطة فقط من العاملين الأجانب في قطاع الزراعة والذين استقدموا الى اسرائيل من خلال اتفاقيات ثنائية دولية، لكن لا يمكنه جباية الرسوم من العمال الأجانب في قطاع الزراعة الذين لم يتم استقدامهم من خلال اتفاقيات ثنائية دولية.
  • على إثر حالة الطوارئ في قطاع الزراعة بسب حرب السيوف الحديدية سمحت الدولة للمكاتب الخاصة تجنيد العمال الأجانب للزراعة ليس من خلال اتفاقيات دولية.
  • هكذا فإن المكاتب الخاصة التي استقدمت العمال الأجانب للزراعة ليسمن خلال اتفاقيات ثنائية في الفترة الواقعة بين 24.12.2023 و- 04.08.2024، يسمح لها بجباية رسوم وساطة من العمال الأجانب فور وصولهم البلاد بمبلغ يصل حتى 3,062.09 شيكل جديد + ضريبة القيمة المضافة (صحيح لكانون ثاني-يناير 2024), في حال توفر جميع الشروط التالية:
    1. المكتب حائز على رخضة استقدام عمال أجانب في قطاع الزراعة ووقع مع العامل على اتفاقية وساطة أو كتاب تعهد في لغته، يفصل من جملة الأمور شروط الوساطة المتفق عليها بين الأطراف وسلم العامل نسخة عنها.
    2. قام المكتب في موعد جباية الرسوم بتسجيل خطي لاسم العامل الكامل ورقم جوازه والمبالغ التي طلب منه دفعها وما دفع منها فعلا، وموعد الدفع وطريقة تنفيذ الدفعات، وسلم العامل نسخة عن هذا السجل.
    3. سلم المكتب المسؤول عن التصاريح لدى سلطة السكان والهجرة تقريرا عن رسوم الوساطة التي جباها المكتب من العامل وصرح خطيا ما يلي:
      • أنه لم يجب من العامل مبلغا يفوق مبلغ الحد الأقصى المفصل أعلاه وأنه اتفق مع المكتب الأجنبي عدم جباية مبالغ تتخطى المبلغ المسموح للمكتب الأجنبي جبايته.
      • أنه سلم العامل قبل وصوله الى اسرائيل معلومات بلغة يفهمها فيما يتعلق برسوم الوساطة التي يجوز للمكتب الأجنبي والاسرائيلي جبايتها.
      • تعهد المكتب بتبليغ المسئول في سلطة السكان والهجرة في حال جباية رسوم وساطة بشكل مخالف للقانون.
      • شمل المكتب في الاتفاقية المعقودة بينه وبين المكتب الأجنبي شروطا شأن جباية رسوم الوساطة بما يتلاءم والقانون وسلم المسؤول في سلطة السكان والهجرة نسخة عن هذا الاتفاق
  • يجبي المكتب الخاص رسوم الوساطة خلال نصف عام من موعد دخول العامل الأجنبي الى اسرائيل في 3 دفعات متساوية كل شهر أو شهرين.
  • يحظر جباية رسوم من عامل استقدم الى اسرائيل أصلا لفترة أقصر من 12 شهر متتالية ولم يكن المكتب الخاص ملزما تجاهه بتقديم خدمات بموجب عقد أو تعهد.
  • يحظر على المكتب الخاص جباية رسوم من عامل أجنبي متواجد في اسرائيل أصلا وذلك حتى وإن كان المكتب قد عالج طلب استقدام العامل الأجنبي الى اسرائيل في الماضي وتوسط لعمله.
  • يستحق العامل الأجنبي الذي غادر اسرائيل نهائيا قبل مرور 36 شهر من موعد دخوله اليها، اللا استرجاع جزء من مبلغ الرسوم الذي دفعه للمكتب الخاص حال دخوله لسرائيل بالنسب التالية:
    • 60% من المبلغ الذي جباه المكتب الخاص إذا غادر العامل قبل مرور 18 شهر من موعد دخوله اسرائيل.
    • 33% من المبلغ الذي جباه المكتب الخاص إذا غادر العامل بعد مرور 18 شهر وما لم يمر 36 شهر من موعد دخول اسرائيل.
    • يتم الدفع خلال 30 يوم من موعد معرفة المكتب الحاص بمغادرة العامل اسرائيل نهائيا.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • يحق للعامل المطالبة باسترجاع الدفعة من الجهة التي جبت منه رسوم الوساطة خلافًا للقانون.
  • بالإمكان أيضًا تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
  • يوصى بالاحتفاظ بمصادقة على الدفع (على سبيل المثال: مصادقة خطية من متلقي الدفعة على تلقي الدفعة).
نصيحة
بالإمكان الاستعانة بـ منظمات الدعم والمساعدة للعمال الأجانب.

استرجاع رسوم الوساطة لعامل أجنبي لم يحضر إلى إسرائيل أو أنّه تقاضى أجرًا منخفضًا

  • على المكتب الخاص الذي قام بجباية أو تلقي دفعات من عامل أجنبي أن يعيد للعامل الأجنبي جميع الدفعات التي تلقاها أو جباها منه، بتوفّر أحد الشروط التالية:
  • العامل الأجنبي لم يحضر إلى إسرائيل خلال مدة معقولة من موعد الدفع.
  • العامل الأجنبي حضر إلى إسرائيل، ولكن خلال من سنة موعد حضوره إلى إسرائيل، لم يتقاضَ أجرًا، أو أنّ الأجر الذي تقاضاه كان أقل من-66٬861 شيكل جديد (ما يعادل 12 مرة أجر الحد الأدنى الشهري).
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا إعادة دفعات ماليّة من مكاتب تجنيد العمّال الأجانب

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للمشغّل أو المكتب الخاص الذي يموّل الرحلة الجوية للعامل الأجنبي جباية أو استرجاع تكاليف الرحلة الجوية الذي حضر فيها إلى إسرائيل، بشرط أنّ تتوفر لديهم الإيصالات أو المستندات التي تؤكد دفع هذه التكاليف. لمزيد من المعلومات، راجعوا استرجاع تكاليف الرحلة الجوية لعامل أجنبي .
  • دفع رسوم تصريح تشغيل عامل أجنبي يسري على المشغل فقط، ويحظر خصم هذا المبلغ من أجر العامل.
  • دفع الرسوم مقابل تمديد تصريح العمل في إسرائيل وتأشيرة معاودة الدخول (re-entry visa) يسري على العامل.
    • دفع الرسوم مقابل تمديد رخصة العمل في إسرائيل وتأشيرة الدخول العائد (انتر فيزا) يسري على العامل. يمكن الدفع بواسطة بطاقة ائتمان العامل الأجنبي المسجلة وفق رقم جواز السفر المعروف لدى سلطة السكان والهجرة. في حالات لا يحمل فيها العامل بطاقة ائتمان كما ذكر، بامكان الجهتين (العامل والمشغّل) الاتفاق بأن يدفع المشغّل الرسوم للعامل، ويقوم بجباية المبلغ من أجر العامل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات