يجوز للمكتب الخاص الذي يستقدم عمالًا أجانب للعمل في إسرائيل في قطاعيْ الزراعة والرعاية التمريضية المنزلية، وللمكتب الأجنبي جباية رسوم الوساطة من العامل بالمبالغ والشروط المفصّلة لاحقًا
شروط جباية رسوم الوساطة من قبل المكتب الخاص هي أن يكون المكتب قد وقّع مع العامل على عقد وساطة بلغة العامل والذي يفصل شروط الاستحقاق، وزوّد العامل بنسخة عنه
يحظر على المكتب الخاص جباية رسوم وساطة من عامل أجنبي متواجد في إسرائيل، حتى إذا كان قد اتخذ في السابق إجراءات الاستقدام والوساطة لتشغيله
العامل الأجنبي الذي يغادر إسرائيل نهائيًا قبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل، يستحق أن يسترجع من المكتب مبلغًا نسبيًا من الرسوم التي دفعها للمكتب عند دخوله إلى إسرائيل
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع ذراع العمل
تحظر جباية رسوم الوساطة من العامل الأجنبي بما يزيد عن رسوم الوساطة التي يسمح للمكاتب بجبايتها وفقًا للقانون، كالمفصّل لاحقًا.
- يحظر على مكتب خاص أو على أي شخص جباية دفعات من العامل الأجنبي مقابل استقدامه لإسرائيل وتشغيله في مكان العمل، إلا إذا كان القانون يجيز ذلك جملةً وتفصيلا. يسري هذا الحظر على الجباية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخرق هذا الحظر يشكل مخالفة جنائية.
رسوم الوساطة التي يجوز لمكتب أجنبي جبايتها من العامل
- يجوز للمكتب الأجنبي الذي يعمل خارج إسرائيل في مجال الوساطة لتشغيل عامل أجنبي في إسرائيل أن يجبي من العامل مبلغًا مساويًا للمبلغ المحدد في العقد الموقع بينه وبين المكتب الخاص في إسرائيل، بشرط ألا يزيد هذا المبلغ عن 3,811 شيكل جديد، حتى يناير- كانون الثاني 2022 (3,721.62 شيكل جديد في 2021).
- في قطاعات البناء، الفندقة ومؤسسات التمريض، فإنّ مكاتب الوساطة الخاصة لا تتدخل في استقدام العامل الأجنبي وتشغيله في مكان العمل، لذلك، فإنّ العمال الأجانب غير ملزمين بدفع رسوم وساطة، بشرط عدم تحديد خلاف ذلك في الاتفاقية الثنائية التي وقّعت بين إسرائيل والدولة الأجنبية.
- إذا تحدد في الاتفاقية الثنائية مع الدولة الأجنبية أنّه يجوز للدولة الأجنبية جباية رسوم وساطة من العامل، فإنّ مبلغ رسوم الوساطة يحدد وفقًا للاتفاقية، بشرط ألا يزيد عن 3,811 شيكل جديد (حتى يناير-كانون الثاني 2022).
- في قطاع الزراعة، يتم استقدام العمال الأجانب إلى إسرائيل فقط في إطار اتفاقية ثنائية بين إسرائيل ودولتهم الأجنبية، في إطارها، لا يتوجب على العامل الأجنبي دفع رسوم الوساطة للدولة الأجنبية.
- إذا جبى المكتب الأجنبي من العامل الأجنبي مبلغًا أكبر، يجوز للعامل الحصول على استرجاع من المكتب بقيمة الفرقية بين المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي يجوز للمكتب جبايته منه وفقًا للقانون.
رسوم الوساطة التي يجوز لمكتب خاص في إسرائيل جبايتها من العامل
- يجوز للمكاتب الخاصة المخوّلة قانونيًا باستقدام عمال أجانب إلى البلاد جباية رسوم وساطة فقط من العمال الأجانب العاملين في قطاع الرعاية التمريضية المنزلية وفي قطاع الزراعة كالمفصّل لاحقًا.
- يحظر على أية جهة في إسرائيل جباية رسوم وساطة من العمال الأجانب العاملين في قطاعات أخرى، مثل: قطاع البناء، الفندقة والرعاية التمريضية في المؤسسات.
رسوم الوساطة من عامل أجنبي يعمل في الرعاية التمريضية المنزلية
- يجوز للمكتب الخاص في إسرائيل أن يجبي رسوم وساطة من العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية، وذلك بشروط معينة وليس أكثر من مبلغ الحد الأقصى المحدد في القانون.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا تحديد مبلغ رسوم الوساطة المسموح جيابتها من عامل أجنبي تمريضي يعمل في منزل المتعالج .
رسوم الوساطة من العامل الأجنبي في مجال الزراعة
- يجوز للمكاتب الخاصة المخوّلة قانونيًا باستقدام عمال أجانب للعمل في قطاع الزراعة أن تجبي من العامل رسوم وساطة لاستقدامه إلى إسرائيل، بشرط أن توقع مع العامل على عقد وساطة أو على تعهّد بلغة العامل، والذي يفصّل شروط الوساطة المتفق عليها بين الأطراف، وأن تزوّد العامل الأجنبي بنسخة عنه.
- المكتب الخاص الذي يعالج شؤون العمال الأجانب في قطاع الزراعة والذين تم استقدامهم إلى إسرائيل في إطار تعاقد دولي، يستطيع أن يجبي من العمال عند دخولهم إلى إسرائيل مبلغًا لا يزيد عن 2,814.46 شيكل جديد + ضريبة القيمة المضافة حتى يناير- كانون الثاني 2022 (2,748.44 شيكل جديد +ضريبة القيمة المضافة في 2021).
- تحظر جباية الرسوم من العامل الذي استقدمَ إلى إسرائيل مسبقًا لفترة تقل عن 12 شهرًا متتاليًا، ولم يكن المكتب ملزمًا بتزويده بأية خدمات بموجب عقد أو تعهّد خطي.
- يحظر على المكتب الخاص جباية رسوم وساطة من عامل أجنبي متواجد في إسرائيل، حتى إذا كان قد اتخذ في السابق إجراءات الاستقدام والوساطة لتشغيله في إسرائيل.
- العامل الأجنبي الذي يغادر إسرائيل نهائيًا قبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل، يستحق أن يسترجع من المكتب مبلغًا نسبيًا من الرسوم التي دفعها للمكتب عند دخوله إلى إسرائيل، وذلك على النحو التالي:
- 60% من المبلغ الذي دفعه المكتب الخاص إذا غادر العامل الأجنبي قبل انقضاء 18 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
- 33% من المبلغ الذي دفعه المكتب الخاص إذا غادر العامل الأجنبي بعد انقضاء 18 شهرًا وقبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
- يُدفع المبلغ خلال 30 يومًا من موعد إبلاغ المكتب الخاص بمغادرة العامل دولة إسرائيل نهائيًا.
من هو صاحب الحق؟
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- يحق للعامل المطالبة باسترجاع الدفعة من الجهة التي جبت منه رسوم الوساطة خلافًا للقانون.
- بالإمكان أيضًا تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
- يوصى بالاحتفاظ بمصادقة على الدفع (على سبيل المثال: مصادقة خطية من متلقي الدفعة على تلقي الدفعة).
استرجاع رسوم الوساطة لعامل أجنبي لم يحضر إلى إسرائيل أو أنّه تقاضى أجرًا منخفضًا
- على المكتب الخاص الذي قام بجباية أو تلقي دفعات من عامل أجنبي أن يعيد للعامل الأجنبي جميع الدفعات التي تلقاها أو جباها منه، بتوفّر أحد الشروط التالية:
- العامل الأجنبي لم يحضر إلى إسرائيل خلال مدة معقولة من موعد الدفع.
- العامل الأجنبي حضر إلى إسرائيل، ولكن خلال من سنة موعد حضوره إلى إسرائيل، لم يتقاضَ أجرًا، أو أنّ الأجر الذي تقاضاه كان أقل من-66٬861 شيكل جديد (ما يعادل 12 مرة أجر الحد الأدنى الشهري).
- لمزيد من المعلومات، راجعوا إعادة دفعات ماليّة من مكاتب تجنيد العمّال الأجانب
من المهمّ أن تعرف
- يجوز للمشغّل أو المكتب الخاص الذي يموّل الرحلة الجوية للعامل الأجنبي جباية أو استرجاع تكاليف الرحلة الجوية الذي حضر فيها إلى إسرائيل، بشرط أنّ تتوفر لديهم الإيصالات أو المستندات التي تؤكد دفع هذه التكاليف. لمزيد من المعلومات، راجعوا استرجاع تكاليف الرحلة الجوية لعامل أجنبي .
- دفع رسوم تصريح تشغيل عامل أجنبي يسري على المشغل فقط، ويحظر خصم هذا المبلغ من أجر العامل.
- دفع الرسوم مقابل تمديد تصريح العمل في إسرائيل وتأشيرة معاودة الدخول (re-entry visa) يسري على العامل.
- دفع الرسوم مقابل تمديد رخصة العمل في إسرائيل وتأشيرة الدخول العائد (انتر فيزا) يسري على العامل. يمكن الدفع بواسطة بطاقة ائتمان العامل الأجنبي المسجلة وفق رقم جواز السفر المعروف لدى سلطة السكان والهجرة. في حالات لا يحمل فيها العامل بطاقة ائتمان كما ذكر، بامكان الجهتين (العامل والمشغّل) الاتفاق بأن يدفع المشغّل الرسوم للعامل، ويقوم بجباية المبلغ من أجر العامل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- "كاف لَعوفيد"-عنوان العامل
- المركز للاجئين والمهاجرين
- مسيلة- مركز مساعدة ومعلومات للأجانب
- سخار متسفاه- שכר מצווה- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل
- أطباء لحقوق الانسان
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- مركز توجهات العمال الأجانب الذين وصلوا للعمل في إسرائيل بموجب الإتفاقيات الثنائية
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة للمشغّلين في مجال التمريض
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون مصلحة التشغيل، 1959- الفقرة الرابعة
- أنظمة مصلحة التشغيل (دفعات من طالب العمل فيما يخص الوساطة بهدف التشغيل)، 2006
- منشور رئيس دائرة العمال الأجانب رقم 2022/08 من تاريخ 07.07.2022-توجيهات بخصوص المبالغ المسموح جبايتها من العمال الأجانب في مجال الرعاية التمريضية وفقًا لتعديل أنظمة التشغيل