مقدمة:
يحق للأسر التي تتلقى مخصصات طفل مع إعاقة، في حالات خاصة، تشغيل عامل أجنبي من أجل العناية بطفلها
يعطى تصريح على التشغيل لمدة 3 سنوات
يتوجب على كل عامل أجنبي وكل مشغّل أن يتسَجَّلوا في نقابة خاصة لديها رخصة في مجال التمريض
لمعلومات إضافية، راجعوا نظام تقديم طلب للحصول على مُصادقة او تمديد المُصادقة لتشغيل عامل أجنبي في فرع التمريض
يحق للعائلات التي تتلقى مخصصات طفل مع إعاقة تقديم طلب للموافقة على تشغيل عامل أجنبي من أجل العناية بطفلها وفقا للشروط المفصلة.
- يمكن الحصول على إعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني للعامل الأجنبي على أجر يدفع له بما يتجاوز مبلغ الخصصات، حتى مبلغ وقدره 5,500 شيكل جديد في الشهر.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا إعفاء جزئي لمتلقي مخصصات طفل مع إعاقة في دفع رسوم التأمين الوطني للعامل الأجنبي.
من هو صاحب الحق؟
- تعطى الموافقة على التشغيل في حال أُثبت ان بالاضافة الى الحق ل مخصصات طفل مع إعاقة تتواجد إحدى الظروف التالية:
- يتواجد الطفل في إطار تعليمي يُشترط فيه وجود مُرافق من أجل إعطاء الطفل المساعدة الجسدية.
- يحتاج الطفل إلى مرافقة أو مراقبة دائمة في معظم ساعات اليوم بسبب إعاقته، وبهذا لا يستطيع الإشتراك في إطار تعليمي/علاجي/نويدية.
- توفرت ظروف طبية خاصة أخرى تُلزم بوجود علاج يومي، ملازم ومستمر، للطفل خلال ساعات وجوده في المنزل. بحسب هذا البند حُدد الإستحقاق للعائلات التي لديها أولاد على سلم التوحد.
- عائلة التي لديها ولدين الذي يحق لهم مخصصات طفل مع اعاقة وهم بحاجة لمراقبة او مرافقة، بامكانها تشغيل عامل اجنبي واحد للعناية بالولدين.
عملية تحصيل الحق
- يجب الحصول على تصاريح من سلطة السكان والهجرة.
- لشرح عن الإجراء، راجعوا الحصول على تصاريح لتشغيل عامل أجنبي بالتمريض.
- المُستندات التي يجب إرفاقها للطلب:
- مُصادقة من مدير المدرسة او روضة الأطفال التي يتبع لها الطفل، بخصوص الساعات العادية التي يمكث فيها الطفل في المؤسسة التربوية.
- تقرير من سلطات الرفاه الداعمات للطلب
- تقرير طبي محتلن من الطبيب المهني الذي يعالج الطفل.
- بروتوكول اللجنة الطبية في مؤسسة التأمين الوطني التي عالجت طلب مخصصات طفل مع إعاقة
- تصريح (الإستمارة د)، الذي تم مُصادقته أمام مُحامي.
- يتم تمرير التصريح على استحقاق الولد لمخصصات ولد مع اعاقة من مؤسسة التامين الوطني مباشرة الى قسم التصاريح، لذلك ليس هناك حاجة في ارفاقه للطلب( مشروط بتوقيع الاهل/ وصي الولد على تنازل عن السريّة الطبيّة).
التشغيل بواسطة نقابات التواسط الخاصة
- يتوجب على كل عامل أجنبي وكل مشغّل أن يتسجلوا في نقابة خاصة، لديها رخصة وتصريح جديد في فرع التمريض.
- لا يُسمح لنقابة خاصة جباية أي مبلغ من المشغل/ العامل الأجنبي بسبب تسجيله. ولكن يُسمح لها جباية 70 شيكل جديد في الشهر من المشغل عن الخدمات التي يتوجب عليها تقديمها مثل: زيارات ربع سنوية، مساعدة في حل مشاكل التشغيل، مساعدة في تنظيم التأمينات وإطالة مدة التصاريح والتأشيرات وغيرها.
- يُسمح للنقابة جباية حتى 2،000 شيكل جديد من المشغل في حالة وساطة/تنسيب عامل أجنبي جديد للعمل عنده. لمعلومات إضافية، راجعوا بند "جباية دفعات المشغّل مقابل الخدمة (6.4)" في تعليمات سلطة السكان والهجرة.
- يتوجب على المشغل تبليغ النقابة إذا أنهى عمل العامل أو ترك العامل عمله لدى المشغل.
- يتوجب على المشغل تلقي مكتوب تنسيب جديد من النقابة إذا أدخل عاملا جديدا.
- لا يمكن إطالة تأشيرة العمل بدون أن يكون العامل والمشغل قد تسجّلا لدى النقابة كما ذُكر سابقا.
تمديد التأشيرة
- يُعطى التصريح اليوم لفترة 3 سنوات وعند انتهائها يجب تجديد التصريح.
- يتم تمديد الطلبات لتمديد التأشيرة للفترة القصوى بدون فحوصات إصافية، اذا تواجدت كل الشروط التالية:
- يحق للطفل الحصول على مخصصات طفل مثعاق بنسبة 100% على الأقل.
- مع الطب، تم إرفاق تصريح بأن الطفل لا يمكث في إطار مؤسساتي.
الجاهزيّة الماديّة لانهاء التشغيل
- عندما يتم اقالة العامل او وفاة المعتنى به، يحق للعامل ان يحصل على حقوق مادية وحقوق اخرى، التي من الممكن ان تصل الى مبالغ طائلة، حتى لو كانت فترة التشغيل قصيرة. من المحبّذ ان يكونوا ابناء عائلة المعتنى به جاهزين لظروف مستقبلية بواسطة جاهزيّة مادية التي يجب ان يدفعوها للعامل في المستقبل، مثل:القيام بتوفير مسبق من اجل جمع اموال لدفع حقوق العامل الاجنبي مستقبلاً. لمعلومات اضافية راجعوا دليل الحقوق لعامل أجنبي في مجال التمريض الذي تم فصله أو أن مشغله مكث للعلاج أو توفي، دليل حقوق للعامل الأجنبي في مجال التمريض الذي استقال من عمله.
من المهمّ أن تعرف
- يُسمح تشغيل العامل الأجنبي فقط للعناية التمريضية، وفقط ضمن الأعمال المعرَّفة في إتفاقية العمل وكما هو مفصل في التصريح التشغيل المُعطى.
- يجب التأكد من أن جواز سفر العامل الأجنبي ساري المفعول لـ 18 شهرا على الأقل.
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.2.0002 - معالجة طلب الحصول على تصريح جديد أو تمديد تصريح لتشغيل عامل أجنبي في التمريض
- إجرا سلطة السكان والهجرة رقم 9.2.0001 - إجراء نقابات خاصة لجلب، الوساطة، ولرعاية العمّال الأجانب في فرع التمريض