كلّ من يشغّل عاملًا أجنبيًّا مُلزم بالحفاظ على جميع حقوق العامل، حتى إذا كان يشغّله خلافًا للقانون، وحتى إذا كان العامل الأجنبيّ مقيمًا في إسرائيل خلافًا للقانون
إذا انتقل مشغّل العامل الأجنبيّ إلى دار مسنّين، أو إذا خضع للاستشفاء في مستشفى لأكثر من 30 يومًا أو توفي، يُعتبر العامل الأجنبيّ كمن أقيل من عمله ويحقّ له الحصول على جميع الحقوق المترتّبة على الإقالة.
يجوز للمشغّل الأجنبيّ إقالة عامل أجنبيّ في مجال التمريض بحسب نفس شروط إقالة أيّ عامل آخر
يستحق عامل التمريض الذي عمل من خلال شركة تمريض، الحصول على الأجر وحقوقه الاجتماعية من المشغّلين الإثنين (شركة التمريض ومتلقي الرعاية) حسب جزئيّة التشغيل لدى كلّ منهما


لَمن أعدّ دليل الحقوق؟

  • العائلات التي توفيّ أحد أفرادها، وكانت قد شغّلت عاملًا أجنبيًّا.
  • العائلات غير الراضية عن العامل الأجنبيّ الذي تشغّله.
  • العمّال الأجانب في مجال التمريض الذين توفي مشغّلهم أو تمّت إقالتهم من قِبل المشغّل أو من قِبل شركة التمريض.
  • العامل الأجنبيّ الذي انتهت فترة تصريح تشغيله، أو أنّ تأشيرة عمله لم تُجدّد.
  • العامل الأجنبيّ الذي انتقل مشغّله إلى دار مسنّين أنه انتقل الى المستشفى لمدة طويلة.

ماذا يحصل في حالة مكوث متلقي الرعاية مدة طويلة في المستشفى علما أنه يشغّل عامل التمريض سوية مع شركة التمريض؟

    • إذا كان العامل مشغّلًا من قِبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في الوقت نفسه، وخضع متلقي الرعاية للاستشفاء في مستشفى ما لفترة تزيد عن 30 يومًا، يُلغى حقّ المشغّل في تلقي مخصّصات تمريض، وتتوقّف شركة التمريض عن تشغيل العامل، أيّ أنّها تقيله (بما يتناسب مع جزئيتها النسبيّة من وظيفة العامل).
    • إذا قرّر المشغّل وقف العامل عن العمل- يُعتبر العامل مُقال من قِبل المشغّل.
    • إذا اختار المشغّل تشغيل العامل بوظيفة كاملة (بحيث يكون المشغّل الوحيد والحصريّ، المسؤول عن جميع المدفوعات المتعلّقة بأجر العامل وعن ظروف عمل العامل)- يُعتبر العامل مُقال من قِبل شركة التمريض فقط.
    • إذا اختار متلقي الرعاية متابعة تشغيل العامل بحسب نسبة التشغيل المنسوبة له، مما ينطوي على خفض نسبة تشغيل العامل، لا يُعتبر العامل مُقال، ولكن في هذه الحالة، يحق للعامل الاستقالة بسبب تفاقم ظروف العمل، ويحق له الحصول على جميع الحقوق المترتّبة على الإقالة.
إنتبهوا
حسب شروط تصريح تشغيل العمّال الأجانب، يمكن متابعة تشغيل العامل الأجنبيّ فقط إذا خضع متلقي الرعاية للاستشفاء لفترة مؤقّتة. إذا خضع متلقي الرعاية للاستشفاء في مؤسّسة تمريضيّة أو في مستشفى بشكل دائم، يُلغى تصريح التشغيل

متى يُعتبر وقف العامل الأجنبيّ التمريضيّ عن العمل بمثابة إقالة؟

  • في الحالات التالية، وقف العامل الأجنبيّ التمريضيّ عن العمل يُعتبر بمثابة إقالة، ويحقّ له الحصول على الحقوق المفصّلة في هذه الصفحة:
    • العامل الأجنبيّ الذي توفى مشغّله (حتى إذا كان العامل مشغّلًا من قبل شركة تمريض).
    • العامل الأجنبيّ الذي يُقال من قبل المشغّل (متلقي الرعاية أو شركة التمريض).
    • العامل الأجنبيّ الذي انتهت فترة تصريح تشغيله، أو لم تُجدّد تأشيرة عمله.
    • العامل الأجنبيّ الذي انتقل مشغّله إلى دار مسنّين.
    • العامل الأجنبيّ الذي خضع مشغّله للاستشفاء في مستشفى ما لأكثر من 30 يومًا.
    • إذا قرر متلقي الرعاية الانتقال من مسار المخصّصات التمريضيّة والتشغيل الموازي من قِبل شركة تمريض إلى مسار المخصّصات الماليّة والتشغيل الذاتيّ للعامل الأجنبيّ، فإنّ شركة التمريض تقوم عمليًّا بإقالة العاملة، وعلاقة العمل بين شركة التمريض والعامل الأجنبيّ تنتهي، بينما تستمر علاقة العمل في العامل ومتلقي الرعاية. لتفاصيل إضافية، راجعوا إقالة عامل من قِبل شركة التمريض بواسطة الانتقال من مسار المخصّصات التمريضيّة إلى مسار المخصّصات الماليّة.

ما هي الواجبات والدُفعات المُلزمة للمشغّل في حالة الإقالة أو الوفاة؟

  • إذا توفي متلقي الرعاية، أو قام (هو أو شركة التمريض) بإقالة العامل، يحق للعامل الحصول على حقوق مختلفة، ماليّة وغير ماليّة، التي قد تصل إلى مبالغ كبيرة.
  • قد تزيد قيمة هذه المبالغ كلّما كانت فترة تشغيل العامل أطول، ولكن حتى إذا كانت فترة التشغيل أقصر، قد تكون هذه المبالغ كبيرة أيضًا.
مثال
  • توفي متلقي الرعاية بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على تلقيه للرعاية من قبل عامل أجنبيّ تمريضيّ.
  • الراتب الشهريّ الأخير للعامل بلغ 5,000 شيكل جديد (الحد الأدنى من الأجور في حينه).
  • العامل استحق الحصول على 30,590 شيكل جديد في نهاية فترة تشغيله (راجعوا الحساب المفصّل لاحقًا).
الواجب/الدُفعة شرح موجز
جلسة استماع
  • يتوجّب على المشغّل إجراء جلسة استماع للعامل قبل إقالته، حيث تُعرض جميع التبريرات لرغبة المشغّل في إقالته، وتُعطى للعامل الفرصة لقول ادّعاءاته بهدف متابعة تشغيله.
  • للتوسّع، راجعوا الإسماع قبل الإقالة.
تعويضات إقالة
  • عند وفاة متلقي الرعاية أو عند إقالة العامل لأيّ سبب كان، وفي كلّ من الحالات أعلاه، يجب دفع تعويضات إقالة لمقدّم الرعاية بقيمة راتب شهريّ واحد ضرب عدد سنوات عمله لدى متلقي الرعاية. (عند حساب الراتب الشهريّ، يُحسب أيضًا مصروف الجيب الأسبوعيّ المعطى عادةً للعامل الأجنبيّ). قد تصل هذه المبالغ إلى عشرات آلاف الشواقل، حتى إن لم تكن فترة تشغيل العامل طويلة.
  • يوصى بادّخار هذه المبالغ مسبقًا، وطوال فترة التشغيل.
  • للتوسّع، راجعوا بند تعويضات الأقالة لاحقًا في هذه الصفحة.
بَدَل البلاغ المسبق
  • عند إقالة العامل أو وقفه عن العمل لأحد الأسباب أعلاه، يحق له الحصول على بلاغ مسبق بالإقالة. (الفترة ما بين موعد التبليغ بوقفه عن العمل ووقفه عن العمل بشكل فعليّ تُدعى "فترة البلاغ المسبق"، ومدّتها متعلّقة بمدّة التشغيل. لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة).
  • عند وفاة متلقي الرعاية، يوقف العامل عن العمل، وخلافًا للإقالة العاديّة، لا تُمنح له إقامة لبضعة أيام التي تسمح له بالعمل مقابل أجر (فترة البلاغ المسبق).
  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، العامل الذي يُقال بشكل فوريّ، كما يحدث عند وفاة متلقي الرعاية مثلًا، يستحق الحصول على أجر مقابل عدد الأيام المحدّد في القانون (حسب مدّة تشغيله) كبدلٍ لفترة البلاغ المسبق.
  • قد تبلغ قيمة هذا البدل أجر شهر عمل كامل (إذا عمل العامل لدى متلقي الرعاية لسنة واحدة على الأقلّ)، ويجب دفعه للعامل حتى إذا كان يبحث عن عمل جديد.
  • للتوسّع، راجعوا بند البلاغ المسبق بالإقالة لاحقًا في هذه الصفحة.
صرف مستحقات أيام الإجازة
  • يحق للعامل تقاضي مستحقات الإجازة السنوية التي لم يستغلها في السنوات التقويميّة الثلاث (من كانون الثاني وحتى كانون الأول) التي سبقت السنة التقويميّة التي أوقف فيها عن العمل، وأيام الإجازة التي لم يستغلها خلال السنة الحاليّة (أو جزء منها). هناك قيود على عدد الأيام التي يمكن تجميعها من سنة لأخرى.
  • للتوسّع، راجعوا بند استغلال أيام الإجازة أو تقاضي مستحقات أيام الإجازة التي لم تُستغلّ لاحقًا في هذه الصفحة.
مستحقات النقاهة
  • يحق للعامل الحصول على مستحقات النقاهة عن فترة تشغيله.
  • إن لم يحصل العامل على مستحقات النقاهة عن فترة تشغيله كلّها أو جزء منها، يتوجّب على المشغّل أن يدفع له فروقات مستحقات النقاهة في موعد دفع الراتب الأخير.
  • للتوسّع، راجعوا بند "مستحقات النقاهة غير المدفوعة" لاحقًا في هذه الصفحة.
دفع الراتب الأخير
  • يحق للعامل الحصول على راتبه الأخير، بما في ذلك جميع الحقوق الاجتماعيّة المترتّبة على ذلك، مثل: خصومات التأمين التقاعديّ للعامل.
  • الراتب الأخير للعامل يجب أن يدفع أيضًا في الموعد المحدّد في القانون.
  • للتوسّع، راجعوا بند "دفع الراتب الأخير" لاحقًا في هذه الصفحة.

نموذج لدفعات التي يجب دفعها للعامل الذي يتوفى مشغّله بعد 3.5 سنوات

مثال
عمل عامل أجنبيّ تمريضيّ لدى متلقي رعاية ابتداءً من 01.01.2014، وقد بلغ راتبه 5,000 شيكل جديد. توفي متلقي الرعاية في تاريخ 30.06.2017. يوقف العامل الأجنبيّ عن العمل بشكل فوريّ، ويحق له الحصول على الدفعات المفصّلة في الجدول التالي.
الدفعة المبلغ الذي يحقّ للعامل الحصول عليه جزئيّة شركة التمريض من الدفعة* جزئية العائلة ملاحظات
الراتب الأخير 5,000 شيكل جديد 2,050 شيكل جديد 2,950 شيكل جديد
الخصومات المقتطعة لـ التأمين التقاعديّ 625 شيكل جديد 246 شيكل جديد 369 شيكل جديد
  • يُدفع المبلغ مباشرةً للحساب التقاعديّ وليس ليد العامل. ابتداءً من تاريخ 01.01.2017 يجب تحويل مبلغ 625 شيكل جديد لحساب التوفير التقاعديّ (%12.5 - من بينها %6.5 مخصّصات التي تدُفع من قبل المشغّل و %6 لمركّب التعويضات). لا تقتطع أي مبالغ من جزئية العامل، وجزئيته لا تُخصم من الراتب.
  • يتوجّب على شركة التمريض إيداع أموال التوفير التقاعديّ وتعويضات الإقالة في حساب ودائع خاصّ في بنك ميزراحي طفاحوت، ويستطيع العامل سحب الوديعة عند مغادرة البلاد نهائيًا.
  • اعتبارًا من كانون الثاني-يناير 2021، يتوجب على مؤسسات التمريض أيضًا إيداع مركب التعويضات ومزايا المشغّل التي يتعين عليها تخصيصها للعمال الأجانب مقابل تأمين التقاعد، في حساب الوديعة الذي تديره سلطة السكان والهجرة.
بدل البلاغ المسبق 5,000 شيكل جديد 2,050 شيكل جديد 2,950 شيكل جديد
تعويضات إقالة 17,500 شيكل جديد 7,175 شيكل جديد 10,325 شيكل جديد
  • إذا واظب المشغّل (متلقي الرعاية أو شركة التمريض) على تحويل الأموال بشكل جارٍ إلى التأمين التقاعديّ للعامل، تُخصم من مبلغ تعويضات الإقالة جميع المبالغ التي حوّلت لمركّب التعويضات في التأمين التقاعديّ (8,975 شيكل جديد).
  • في هذه الحالة، تُدفع للعامل فرقية بقيمة 8,525 شيكل جديد. (للحساب المفصّل، راجعوا المثال لاحقًا).
مستحقات أيام الإجازة 1,200 شيكل جديد 492 شيكل جديد 708 شيكل جديد
  • يُحسب المبلغ وفقًا لعدد أيام الإجازة التي يستحقها العامل في سنة عمله الحاليّة، وعلى فرض أنّ العامل استغل جميع أيام الإجازة في السنوات الثلاث الأولى لعمله، ولم يقم بتجميعها.
  • إن لم يستغل العامل جميع أيام أجازته في السنوات التقويميّة الثلاث (من كانون الثاني وحتى كانون الأول) التي سبقت السنة التي توقّف فيها عن العمل، يجوز له تجميعها وصرفها عند التوقّف عن العمل.
مستحقات النقاهة 1,323 شيكل جديد 542 شيكل جديد 781 شيكل جديد
  • يسري هذا المبلغ على سنة العمل الحاليّة للعامل، ولا يشمل الديون عن مستحقات النقاهة التي لم تدفع سابقًا.
المبلغ الإجمالي 30,648 شيكل جديد 12,566 شيكل جديد 18,082 شيكل جديد
  • يُحسب هذا المبلغ على أساس عدم وجود ديون سابقة (عن مستحقات النقاهة، أيام الإجازة وما إلى ذلك)، وعدم حساب المبالغ التي حوّلها المشغّل لـ التأمين التقاعديّ.
  • إذا قام المشغّل، طوال فترة تشغيل العامل، بتحويل المخصّصات لـ التأمين التقاعديّ، يحق للعامل الحصول على 21,615 شيكل جديد فقط.
  • في حال وجود مستحقات سابقة غير مدفوعة، يجب إضافتها إلى المبلغ أعلاه.
  • جزئية شركة التمريض تُحسب على أساس تشغيل العامل من قِبل متلقي الرعاية وشركة التمريض، بحيث يحقّ لمتلقي الرعاية الحصول على 18 ساعة رعاية أسبوعيّة.
  • إذا منحت مخصّصات التمريض لمتلقي الرعاية عددًا آخر من الوحدات الأسبوعيّة، فإنّ توزيع المبالغ بينه وبين شرك التمريض يتغيّر تباعًا (راجعوا الشرح أدناه).
  • إذا كان متلقي الرعاية هو المشغّل الحصريّ، يتوجّب عليه دفع كامل المبلغ المستحق للعامل.
  • جزئية شركة التمريض حسبت على أساس تشغيل العامل من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في الوقت نفسه، بحيث يحق لمتلقي الرعاية الحصول على 18 ساعة أسبوعيّة. لتفاصيل إضافية حول كيفية حساب الجزئيّة النسبيّة لشركة التمريض، راجعوا أدناه تشغيل عامل أجنبيّ من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض.

من المسؤول عن دفع حقوق العمّال التمريضيين؟

  • هناك طريقتان لتشغيل العمّال الأجانب في مجال التمريض في إسرائيل:
    1. التشغيل بشكل حصريّ من قِبل المتعالج.
    2. التشغيل الموازي من قِبل شركة التمريض (يُشغّل العامل جزئيًّا من قبل شركة التمريض، وجزئيًّا من قِبل متلقي الرعاية).
  • متلقو الرعاية الذين يستحقون الحصول على مخصصات التمريض يستطيعون أن يختاروا، ابتداءً من 01.06.2014، بين الحصول على مخصّصات التمريض على شكل مخصّصات ماليّة وتشغيل العامل الأجنبيّ بأنفسهم، أو متابعة العمل حسب النظام القديم حيث تشغّل شركة التمريض (والمعروفة أيضًا بـ "مقدّمة الخدمات") العامل الأجنبيّ بالتوازي مع تشغيله من قِبل متلقي الرعاية.
  • يجوز للعامل المطالبة بحقوقه فقط ممّن يُعتبر مشغّله.

التشغيل بشكل حصريّ من قبل متلقي الرعاية

  • في هذه الحالة، يكون متلقي الرعاية المشغّل الوحيد للعامل، ويتوجّب عليه دافع راتب العامل وجميع حقوقه التشغيليّة.
  • يتوجّب على العامل المطالبة بحقوقه من متلقي الرعاية.
  • إذا توفي متلقي الرعاية، يتوجّب على العامل المطالبة بحقوقه من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة ورقة متلقي الرعاية بشكل مباشر.

عند تشغيل عامل أجنبيّ من قبل متلقي الرعاية ومن قبل شركة التمريض في نفس الوقت

  • عند تشغيل العامل من قبل شركة التمريض أيضًا، يتوجّب على كلّ واحد من المشغّلين (شركة التمريض ومتلقي الرعاية) تكبد تكاليف التشغيل حسب حصته الجزئية في التشغيل.
  • تكلفة تشغيل العامل الأجنبيّ تشمل جميع النفقات التي تسري على المشغّل وفقًا للقانون، بما في ذلك دفع راتب العامل الأجنبيّ (يشمل مستحقات الإجازة، مستحقات المرض، مستحقات النقاهة)، دفع رسوم التأمين الوطني للعمال الأجانب، دفع مخصّصات التأمين التقاعديّ للعامل الأجنبيّ، دفع مخصّصات تعويضات الإقالة عند انتهاء التشغيل وغير ذلك.
  • حجم الوظيفة المنسوب لشركة التمريض يُحدّد وفقًا لعدد ساعات المخصّصات التمريضيّة المستحقّة لمتلقي الرعاية من مؤسّسة التأمين الوطنيّ، وحجم الوظيفة المنسوب لمتلقي الرعاية هو باقي الساعات المطلوبة لاستكمال الوظيفة لوظيفة كاملة.(42 ساعات عمل أسبوعيّة أو 182 ساعة شهريّة).
مثال
  • يحق لمتلقي الرعاية الحصول على مخصصات التمريض مستوى 1 (9 ساعات رعاية أسبوعيّة من مؤسّسة التأمين الوطنيّ). هذه الساعات، والتي تشكّل 21% من الوظيفة الكاملة (42 ساعة)، مموّلة من قِبل شركة التمريض.
  • متلقي الرعاية يموّل بنفسه باقي الساعات المطلوبة للوظيفة العاملة، التي تشكّل 79% من الوظيفة الكاملة.
  • متلقي الرعاية مسؤول عن دفع 79% من الدفعات المترتّبة على تشغيل العامل، وشركة التمريض مسؤولة عن دفع الـ 21% المتبقين.
  • إذا قرّر متلقي الرعاية الانتقال من مسار المخصّصات التمريضيّة والتشغيل الموازي من قِبل شركة التمريض، إلى مسار المخصّصات الماليّة والتشغيل الذاتيّ للعامل الأجنبيّ، تقوم شركة التمريض بإقالة العامل، وعلاقة العمل بين شركة التمريض والعامل الأجنبيّ تنتهي عندئذٍ، بينما تستمر علاقة العمل بين العامل ومتلقي الرعاية.
  • في هذه الحالة، يتوجّب على شركة التمريض أن تدفع للعامل جزئيتها في الحقوق المفصّلة أدناه، والتي يحق للعامل الحصول عليها بانتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل مشترك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض.

دعوى شخصيّة ضد أحد أقرباء متلقي الرعاية

  • في بعض الحالات الاستثنائيّة، تعترف المحكمة بوجود علاقة عمل بين قريب متلقي الرعاية ومقدّم الرعاية، أيّ أن قريب متلقي الرعاية يُعتبر المشغّل، ويتوجّب عليه دفع راتب العامل وسائر حقوقه الاجتماعيّة.
  • يدور الحديث هنا حول الحالات التي يثبت فيها بأنّ تداخل قريب متلقي الرعاية في تشغيل العامل كان كاملًا، ويتعدّى المهام المطلوبة عامةً من منظومة الإشراف على شؤون متلقي الرعاية.

الحق في الإقالة

  • يحق للمشغّل إقالة العامل الأجنبيّ التمريضيّ بنفس شروط إقالة أيّ عامل في إسرائيل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إنهاء علاقات العمل.

تعويضات الإقالة

  • العامل الذي يُقال والعامل الذي يتوفى مشغّله يستحق الحصول على تعويضات إقالة بقيمة راتب شهر واحد عن كلّ سنة عمل (أيّ ما يعادل 1/12 أو ⅓8 بالمئة من مجمل أجره السنويّ)، بشرط أن يكون قد عمل لدى نفس المشغّل لسنة واحدة على الأقلّ.
  • إقالة العامل في موعد قريب من إتمامه لسنة عمل واحدة تُعتبر بمثابة إقالة التي تمّت بهدف الامتناع عن دفع تعويضات إقالة. بذلك، فإنّ المشغّل الذي يقيل العامل بعد 11 شهر عمل قد يُلزم بدفع تعويضات إقالة بالرغم من عدم مرور سنة كاملة، إلا إذا استطاع أن يثبت بأنّ هناك سبب حقيقيّ للإقالة، غير الرغبة في الامتناع عن دفع تعويضات الإقالة.

موعد دفع التعويضات

  • يجب دفع تعويضات الإقالة فور انتهاء علاقة العمل، أيّ في اليوم الأخير للعمل، أو حتى موعد أقصاه 15 يومًا من هذا الموعد. ابتداءً من اليوم الـ 16 وحتى اليوم الـ 30، يتوجّب على المشغّل دفع فروق الربط حتى إنهاء التسديد.
  • إن لم يدفع المشغّل التعويضات بعد 30 يومًا، يجوز للعامل مقاضاته في محكمة العمل، وفي هذه الحالة، تستطيع محكمة العمل إلزامه بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة، التي قد تشمل فروق الربط والفوائد حتى 20% عن كلّ شهر تأخير.

على من يسري واجب الدفع؟

  • إذا أوقفَ العامل عن العمل على إثر وفاة متلقي الرعاية، تُدفع هذه الدفعة من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة الورثة بشكل مباشر. في بعض الحالات الاستثنائيّة التي يكون فيها أحد أقرباء متلقي الرعاية متداخلًا في تشغيل العامل بما يتعدّى الإشراف العاديّ على عمله، قد تعتبره المحكمة مشغّلًا مباشرًا، وعندئذ يمكن للعامل مطالبته بالدفع بشكل مباشر.
  • إذا تم تشغيل العامل بواسطة شركة تمريض، يتقاسم متلقي الرعاية (أو ورثته في حال وفاة متلقي الرعاية) وشركة التمريض واجب الدفع، بحسب الجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا المثال أدناه).

كيف يُحسب مبلغ التعويضات؟

  • تعويضات الإقالة تُحسب بواسطة ضرب الراتب الأخير بعدد سنوات عمل العامل.
مثال
  • أقيل عامل أجنبيّ تمريضيّ من عمله بعد 3 سنوات ونصف. كان يتقاضى 5٬880.02 شيكل جديد.
  • في الحالات العاديّة، تُحسب التعويضات بواسطة ضرب الراتب الشهريّ الأخير بعدد ساعات عمله، بما في ذلك الجزئيّة النسبيّة للسنة الأخيرة. أيّ أنّه في هذه الحالة، إجمالي التعويضات سيكون 20٬580.07 شيكل جديد (وفقًا للحساب التالي: 5٬880.02 X‏ 3.5 سنوات).

دفع تعويضات الإقالة عند تشغيل العامل الأجنبيّ من قبل شركة التشغيل ومتلقي الرعاية في الوقت نفسه

  • شركة التمريض ومتلقي الرعاية يتقاسمان مبلغ تعويضات الإقالة حسب نسبة الوظيفة التي أعطاها كلّ منهما للعامل، ويدفعان معًا كامل مبلغ تعويضات الإقالة.
مثال
دفع تعويضات إقالة لعامل تم تشغيله من قبل شركة تمريض ومتلقي رعاية لمدّة 3 سنوات ونصف.
  • يحقّ لمتلقي الرعاية الحصول على 22 ساعة رعاية أسبوعيّة شخصيّة من مؤسّسة التأمين الوطنيّ، (مخصصات التمريض مستوى 5)، في هذه الساعات والتي تشكل 52.4% من وظيفة كاملة (42 ساعات أسبوعية) العامل يشتغل من قبل شركة تمريض.
  • متلقي الرعاية يشغّل العامل للساعات الـ 20 المتبقية لاستكمال الوظيفة الكاملة، والتي تشكّل 47.6 % من وظيفة العامل. عن نسبة الوظيفة هذه، يتوجّب على متلقي الرعاية دفع راتب العامل وحقوقه الاجتماعيّة، تشمل تعويضات الإقالة.
  • 100% من تعويضات الإقالة عن 3 سنوات ونصف، على أساس راتب بقيمة 5٬880.02 شيكل جديد هي 20٬580.07 شيكل جديد (وفقًا للحساب التالي: 5٬880.02 X‏ 3.5 سنوات).
  • يتوجّب على شركة التمريض التي تشغّل العامل دفع 52.4% من تعويضات الإقالة بقيمة 10٬783.96 شيكل جديد.
  • يتوجّب على متلقي الرعاية دفع البقية، أيّ 47.6% من تعويضات الإقالة- أيّ 9٬796.11 شيكل جديد بالمجمل

دفع جزء من تعويضات الإقالة بواسطة المخصّصات المقتطعة للتأمين التقاعديّ أو لصندوق الودائع

  • من سنة 2008، يسري أمر التوسيع الذي يُلزم المشغّل بتحويل مخصّصات شهريّة لحساب التأمين التقاعديّ لعمّاله.
  • يسري هذا الواجب أيضًا على من يشغّل عاملًا أجنبيًّا (راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي).
  • جزء من الأموال يُحوّل لحساب مركّب التعويضات. لتفاصيل إضافية، راجعوا هنا.
  • تحوّل شركة التمريض جزئيتها النسبيّة من التأمين التقاعديّ ومن تعويضات الإقالة لحساب ودائع منفصل وعينيّ في بنك ميزراحي طفاحوت، والتي تُسرّح لحساب العامل عند مغادرته للبلاد. إذا أودعت شركة التمريض 6% فقط من راتب العامل لمركّب تعويضات الإقالة، بحسب أمر التوسيع، وليس كامل تعويضات الإقالة (8.33% من راتب العامل)، يتوجّب عليها عند انتهاء علاقة العمل أن تدفع للعامل "تكملة لتعويضات الإقالة"، حتى 8.33% ضرب الراتب الأخير (الراتب الأخير الكامل الذي دفعته الشركة للعامل) ضرب عدد سنوات العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا إيداع وديعة شهرية من قبل مشغّلي العمال الأجانب في شركات تمريض وفي قطاع البناء وفي عمل تكنولوجي خاص ومشاريع بنى تحتية حيوية.


  • بالنسبة لجزئية المشغّل - في الوقت الحاليّ، لا يمكن لمتلقي الرعاية تحويل مخصّصات للصندوق التقاعديّ وللتعويضات لحساب العامل الأجنبيّ، لذلك يسري على متلقي الرعاية قانون "הביצוע בקירוב" (التنفيذ التقريبي)، وبحسبه، يدفع المشغّل (متلقي الرعاية) للعامل عند انتهاء علاقة العمل كامل تعويضات الإقالة (الراتب الأخير ضرب عدد سنوات العمل)، حسب جزئيته النسبيّة في تشغيل العامل.
  • لذلك، عندما لا يحولّ متلقي الرعاية في هذه الحالة أيّ مبلغ للتأمين التقاعديّ -
    • يتوجّب عليه أن يدفع للعامل تعويضات إقالة بالطريقة العاديّة (راتب الشهر الأخير ضرب عدد سنوات العمل).
    • لاستيفاء واجب التأمين التقاعديّ، يتوجّب على المشغّل أن يدفع للعامل أيضًا المركّب التقاعديّ في التأمين التقاعديّ (6.5% ابتداءً من سنة 2017) ضرب عدد الأشهر التي عمل خلالها العامل، منذ بداية تشغيله وحتى النهاية.
مثال
  • عمل عامل لدى متلقي رعاية لمدة 3 سنوات ونصف (42 شهرًا).
  • راتبه الشهريّ الأخير الذي دُفع له من قِبل متلقي الرعاية بلغ 5٬880.02 شيكل جديد.
  • متلقي الرعاية لم يحوّل أيّ مخصّصات للتأمين التقاعديّ.
  • في نهاية فترة التشغيل، يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة بقيمة 20٬580.07 شيكل جديد (وفقًا للحساب التالي: 3.5 سنوات X‏ 5٬880.02 شيكل جديد (الراتب الشهريّ الأخير).
  • يتوجّب على المشغّل أيضًا أن يحول لحسابه مخصّصات للتأمين التقاعديّ بقيمة 16٬052.45 شيكل جديد (وفقًا للحساب التالي: 6.5% X‏ 5٬880.02 شيكل جديد X‏ 42 شهرًا).
  • إذا أوقف العامل عن العمل على إثر وفاة متلقي الرعاية، تُدفع له هذه الدفعة من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة الورثة مباشرةً. في الحالات الاستثنائيّة التي يتداخل فيها أحد أفراد العائلة في تشغيل العامل بما يتعدّى الإشراف العاديّ على عمل العامل، قد تعتبره المحكمة مشغّلًا مباشرًا، وعندئذ يمكن مطالبته بالدفع بشكل مباشر.
  • إذا تم تشغيل العامل من قبل شركة تمريض، يتقاسم متلقي الرعاية (أو ورثته في حال وفاته) وشركة التمريض واجب الدفع، وفقًا للجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا أعلاه).
  • يتوجّب أيضًا على المشغّل (وعلى مدير التركة والورثة، في حالة وفاة متلقي الرعاية) الحرص على تمكين العامل من سحب أموال التعويضات التي أودعت في إطار التأمين التقاعديّ. راجعوا أدناه تسريح أموال التقاعد.
  • اعتبارًا من كانون الثاني-يناير 2021، يتوجب على مؤسسات التمريض أيضًا إيداع مركب التعويضات ومزايا المشغّل التي يتعين عليها تخصيصها للعمال الأجانب مقابل تأمين التقاعد، في حساب الوديعة الذي تديره سلطة السكان والهجرة. الإيداع في حساب الوديعة تحل مكان واجب المشغّل بالإيداع للتأمين التقاعد لحساب العامل بموجب القانون أو بموجب اتفاقية جماعية تنطبق عليه، ولكنها لا تعفي المشغّل من دفع فارق تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم تودع الإيداعات عنها أو عن مركّب التعويضات الذي لم يودعه مقابله المشغّل (إذا دفعت مؤسسة التمريض 6٪ فقط من الراتب مقابل التعويضات، لذلك في نهاية علاقة العمل، فيتوجب عليه أن يدفع للعامل "فارق التكملة من تعويضات الإقالة"، حتى 8.33٪ تُضرب في الراتب الأخير وتُضرب عدد سنوات العمل). لتفاصيل إيضافية، راجعوا إيداع ضمانات شهرية بواسطة مشغّلي العمال الأجانب في المؤسسات التمريضية وفي قطاع الصناعة

بلاغ مسبق بالإقالة

عندما يقوم متلقي الرعاية أو شركة التمريض بإقالة العامل

  • وفقًا لـقانون الإعلام المسبق بالإقالة والاستقالة، المشغّل الذي يقيل عاملًا يجب أن يقدّم له بلاغًا مسبقًا بالإقالة، ولا يستطيع وقفه عن العمل بشكل فوريّ، إلّا بعد انقضاء فترة البلاغ المسبق.
  • فترة البلاغ المسبق تُحدّد حسب أقدمية العامل في مكان العمل:
    • عامل ذو أقدمية سنة أو أكثر في مكان العمل- بلاغ مسبق لمدّة شهر.
    • عامل ذو اقدميّة تقلّ عن سنة في مكان العمل- بلاغ مسبق ليوم واحد عن كلّ شهر من الأشهر الستة الأولى، ويومين ونصف عن كلّ شهر إضافيّ حتى ثلاثة أسابيع، كحد أقصى.
مثال
  • المشغّل المعنيّ بإقالة عامل بعد 8 أشهر عمل ملزم بمنحه بلاغ مسبق بالإقالة قبل 11 يوم عمل، وفقط عندئذٍ يمكنه وقفه عن العمل بشكل فعليّ.
  • فترة البلاغ المسبق بالإقالة تُحسب على النحو التالي:
    • عن أشهر العمل الستة الأولى، يحق للعامل الحصول على بلاغ مسبق بالإقالة ليوم واحد- أيّ 6 أيام بالمجمل.
    • عن الشهرين السابع والثامن، يحق للعامل الحصول على مبلغ مسبق بالإقالة ليومين ونصف عن كلّ شهر- أيّ 5 أيام بالمجمل.
مثال
العامل الذي عمل ل 3.5 سنوات ومن ثم تمت إقالته، يحق له الحصول على بلاغ مسبق بالإقالة لشهر كامل، وفقط بعد هذا الشهر، يمكن وقفه عن العمل بشكل فعليّ.
  • يحظر على المشغّل مطالبة العامل باستغلال أيام الإجازة المتراكمة لحسابه (والتي لم يستغلها بعد) خلال فترة البلاغ المسبق، وذلك لتجنّب دفع أجره خلال فترة البلاغ المسبق و بَدَل أيام الإجازة التي لم يستغلها.
  • يجوز للعامل اختيار استغلال الإجازة السنويّة خلال فترة البلاغ المسبق.
  • يجوز للمشغّل التنازل عن تشغيل العامل خلال فترة البلاغ المسبق، أيّ مطالبته بالتوقف عن العمل بشكل فوريّ، ولكن في هذه الحالة، يتوجّب عليه أن يدفع له "بدل البلاغ المسبق" بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه العامل لو استمر في العمل حتى نهاية فترة البلاغ المسبق.
  • إذا قرّر العامل المًقال التوقّف عن العمل، من تلقاء نفسه ودون موافقة المشغّل، وعدم متابعة العمل في فترة البلاغ المسبق، يجوز للمشغّل أن يقدّم ضده دعوى تعويضات لدى محكمة العمل، وهناك، يتوجّب عليه إثبات الأضرار التي لحقت به نتيجة مغادرته المبكرة لمكان العمل. يحظر على المشغّل أن يخصم، من تلقاء نفسه، أيّ مبلغ من المبالغ المستحقة للعامل في نهاية فترة التشغيل، كتعويض على الأضرار التي لحقت به عقب خرق العامل لواجب العمل في فترة البلاغ المسبق- راجعوا الحكم القضائيّ في هذا الموضوع.
  • إذا تم تشغيل العامل من قبل شركة التمريض، يتقاسم متلقي الرعاية وشركة التمريض واجب الدفع وفقًا للجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا أعلاه).

عند وفاة متلقي الرعاية

  • عند وفاة متلقي الرعاية، يتم وقف العامل عن العمل ويحق له الحصول على "بدل بلاغ مسبق بالإقالة"، أيّ أنّه يتقاضى "أجرًا" عن أيام البلاغ المسبق.
  • واجب دفع بدل البلاغ المسبق بالإقالة يسري على هذه الحالة، حتى إن لم يكن العامل ينوي متابعة العمل في إسرائيل لدى أيّ مشغّل، وحتى إذا فقد مكانته القانونيّة في البلاد.
  • راجعوا الحكم القضائيّ حول هذه القضية.
مثال
  • تم توظيف عامل لدى مريض ابتداءً من 01.01.2011 براتب قدره 5,300 شيكل شهريًا.
  • توفي المريض في 30.06.2014.
  • أكمل العامل في المجموع ثلاث سنوات ونصف من العمل.
  • يحق للعامل الحصول على دفعة "بدل إشعار مسبق" تعادل راتب شهر واحد - أي دفعة قدرها 5,300 شيكل.
  • يجب دفع المبلغ من تركة المريض (لا يمكن مطالبة الورثة بشكل مباشر). إذا كان أحد أفراد العائلة متورطًا بشكل كامل في توظيف العامل وعمله، بما يتجاوز الإجراءات المطلوبة بشكل طبيعي من نظام الإشراف على شؤون المريض، قد تعترف المحكمة به كصاحب عمل مباشر (لهذا الغرض، على العامل المطالبة بحقوقه مباشرة منه).
  • إذا تم توظيف العامل من خلال شركة تمريض، يتم تقسيم واجب الدفع بين تركة المريض وشركة الرعاية وفقًا للحصة النسبية لكل منهما (انظر قسم #عند تشغيل عامل أجنبيّ من قبل متلقي الرعاية ومن قبل شركة التمريض في نفس الوقت أعلاه).
  • مثال
    عامل موظف لدى مريض مؤهل للحصول على مخصصات التمريض مستوى 2.
    • شركة التمريض مسؤولة عن 23% من شروط راتب العامل والمريض مسؤول عن الـ 77% المتبقية.
    • من أصل 5,300 شيكل جديد التي يجب دفعها للعامل كـ"بدل إشعار مسبق"، ستدفع شركة التمريض 1,219 شيكل جديد، وسيدفع المريض (أو تركته في حالة وفاته) 4,081 شيكل جديد.
  • عامل بدأ العمل في وظيفة بديلة بعد وفاة صاحب العمل:
    • أصدرت المحاكم الوائية للعمل أحكامًا غير موحدة بشأن مسألة دفع بدل الإشعار المسبق للعامل الذي وجد عملاً بديلاً بعد وفاة صاحب العمل.
    • في حكم صادر عن المحكمة اللوائية للعمل في حيفا تم رفض الأحقية لعاملة بدأت العمل لدى عائلة أخرى.
    • في المقابل، حكمت المحكمة اللوائية للعمل في بئر السبع بأنه حتى إذا وجدت المدعية عملاً بديلاً بجهودها الخاصة، فإن ذلك لا يحرمها من حقها في الحصول على بدل الإشعار المسبق.
    • نظرًا لأن المحكمة القطرية للعمل لم تنظر بعد في هذه المسألة، فلا يوجد حتى الآن حكم ملزم بشأنها.
  • استغلال أيام الإجازة أو الحصول على مستحقات أيام الإجازة غير المستغلة

    عند الإقالة

    • إذا تراكمت لحساب العامل عند الإقالة أيام إجازة غير مستغلّة، يحقّ له استغلالها (أيّ الخروج في إجازة وتقاضي أجر كامل خلال الإجازة) بما يعادل عدد أيام الإجازة المتراكمة لحسابه، وذلك بالإضافة إلى الأيام التي يجوز له متابعة العمل خلالها (وتقاضي أجر) في إطار فترة البلاغ المسبق.
    • يحظر على المشغّل إلزام العامل بالخروج في إجازة خلال فترة البلاغ المسبق، ولكن يجوز للعامل اختيار الخروج في إجازة في فترة البلاغ المسبق.
    • يجوز للمشغّل أن يدفع للعامل مستحقات أيام الإجازة غير المستغلّة بدل من إعطائه إجازة فعليّة. إن لم يسمح المشغّل للعامل بالخروج في إجازة على حساب أيام الإجازة المتراكمة لحسابه قبل توقّفه عن العمل، يتوجّب عليه أن يدفع له مستحقات أيام الإجازة عند دفع الراتب الأخير.
    • هناك قيود على عدد أيام الإجازة التي يمكن تجميعها من سنة لأخرى، على أيّة حال، عند انتهاء فترة التشغيل، يمكن الحصول على مستحقات أيام الإجازة المتراكمة في سنة التشغيل الأخيرة وفي السنوات الثلاث التي سبقتها.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.

    عند وفاة متلقي الرعاية

    • عند وفاة متلقي الرعاية - يوقف العامل عن العمل بشكل فوريّ، ويحق له الحصول على مستحقات أيام الإجازة.
    مثال
    • تم تشغيل عامل لدى متلقي رعاية ابتداء من 01.01.2011، لـ 6 أيام في الأسبوع (25 يوم عمل في الأسبوع)
    • توفي متلقي الرعاية في تاريخ 30.06.2014.
    • بالمجمل، عمل العمل لدى متلقي الرعاية لثلاث سنوات ونصف.
    • يحق للعامل الحصول على 14 يوم إجازة (إجمالي) في السنة، أيّ 12 يوم إجازة (صافي) في السنة (بدون أيام الراحة الأسبوعيّة). تجدر الإشارة إلى أنّه ابتداءً من 01.01.2017، يحق للعامل الحصول على 16 يوم إجازة (إجماليّ)، أيّ 14 يوم إجازة (صافي) (إذا عمل لـ 6 أيام في الأسبوع). لتفاصيل إضافية، راجعوا: حساب أيام الإجازة السنوية).
    • إذا استغل العامل كلّ سنة (2011، 2012 و 2013) كامل أيام الإجازة السنويّة المتراكمة لحسابه (أي 12 يوم إجازة بدون يوم الراحة الأسبوعيّة)، ولم يستغل أيام الإجازة المستحقة له خلال سنة 2014، يحق له تقاضي مستحقات أيام الإجازة السنويّة المتراكمة لحسابه عن عمله في سنة 2014 أيّ 6 أيام (نصف سنة X‏ 12 يوم إجازة في السنة).
    • يحق للعامل تقاضي مستحقات الإجازة عن 6 أيام.
    • يبلغ حجم الدفعة 6/25 من الأجر الشهريّ -1,200 شيكل جديد.
    • تُدفع هذه الدفعة للعامل من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة الورثة مباشرةً. في بعض الحالات الاستثنائيّة التي يكون فيها أحد أقرباء متلقي الرعاية متداخلًا في تشغيل العامل بما يتعدّى الإشراف العاديّ على عمله، قد تعتبره المحكمة مشغّلًا مباشرًا، وعندئذ يمكن للعامل مطالبته بالدفع مباشرةً.
    • إذا تم تشغيل العامل بواسطة شركة تمريض، فإنّ واجب الدفع يقسّم بين متلقي الرعاية (أو ورثته في حال وفاة متلقي الرعاية) وشركة التمريض، بحسب الجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا بندتشغيل عامل أجنبيّ من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في نفس الوقت أعلاه).
    مثال
    صرف مستحقات أيام الإجازة لعامل الذي عمل لمدّة 3 سنوات ونصف من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض' (راجعوا المثال أعلاه).
    • يحق لمتلقي الرعاية الحصول على 16 ساعة رعاية أسبوعيّة من مؤسّسة التأمين الوطنيّ (مخصصات التمريض مستوى 4)، أيّ ما يعادل 71 ساعة شهريّة لعامل تم تشغيله من قّبل شركة التمريض.
    • الوظيفة الكاملة مكوّنة من 182 ساعة (ابتداءً من 01.04.2018)، ولذلك فإنّ شركة التمريض تشغّل العامل بنسبة 39% من وظيفته، بينما يشغّله متلقي الرعاية بنسبة 61% من وظيفته. عن نسبة الوظيفة هذه، يتوجّب على متلقي الرعاية دفع أجر العامل وحقوقه الاجتماعيّة، بما في ذلك، تعويضات الإقالة.
    • مستحقات الإجازة السنويّة التي يستحقها العامل تبلغ 1200 شيكل جديد.
    • يتوجّب على شركة التمريض أن تدفع 39% من هذا المبلغ- أيّ 568 شيكل جديد.
    • يتوجّب على متلقي الرعاية دفع المبلغ المتبقي، أيّ 61% - ما يعادل 732 شيكل جديد.

    مستحقات النقاهة غير المدفوعة

    • بشكل عام، يحقّ للعامل الحصول على مستحقات نقاهة إذا أتمّ سنة عمل كاملة. للتوسّع، راجعوا مستحقّات النقاهة.
    مثال
    • تم تشغيل عامل لدى متلقي رعاية ابتداءً من 01.01.2011.
    • توفي متلقي الرعاية في 30.06.2014.
    • إذا اعتاد متلقي الرعاية في نهاية كلّ سنة عمل دفع مستحقات النقاهة للعامل، يحق للعامل الحصول على مستحقات النقاهة عن نصف السنة الأخيرة لعمله.
    • بما أنّ العامل متواجد في سنة عمله الأخيرة، يحقّ له الحصول على مستحقات نقاهة على أساس 7 أيام نقاهة عن السنة الكاملة. بما أنّ العامل عمل لمدّة نصف سنة فقط، يحق له الحصول على نصف أيام النقاهة- أيّ 3.5 أيام نقاهة.
    • مبلغ مستحقات النقاهة (صحيح لسنة 2014) هو 378 شيكل جديد لليوم الواحد.
    • إجمالي مستحقات النقاهة التي يجب دفعها للعامل عن نصف سنة العمل هي 1323 شيكل جديد (3.5 أيام X‏ 378 شيكل جديد).
    • إن لم يحصل العامل على مستحقات النقاهة عن فترة التشغيل كلّها أو جزء منها، يتوجّب على المشغّل أن يدفع له مستحقات النقاهة عند دفع الراتب الأخير.
    • إذا أوقفَ العامل عن العمل على إثر وفاة متلقي الرعاية، تُدفع هذه الدفعة من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة الورثة بشكل مباشر. في بعض الحالات الاستثنائيّة التي يكون فيها أحد أقرباء متلقي الرعاية متداخلًا في تشغيل العامل بما يتعدّى الإشراف العاديّ على عمله، قد تعتبره المحكمة مشغّلًا مباشرًا، وعندئذ يمكن للعامل مطالبته بالدفع بشكل مباشر.
    • إذا تم تشغيل العامل بواسطة شركة تمريض، يتقاسم متلقي الرعاية (أو ورثته في حال وفاة متلقي الرعاية) وشركة التمريض واجب الدفع، بحسب الجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا بند تشغيل عامل أجنبيّ من قِبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في الوقت نفسه أعلاه).
    مثال
    دفع بدل النقاهة لعامل تم توظيفه بالتوازي من قبل المريض وشركة التمريض لمدة 3.5 سنوات (انظر المثال السابق)
    • يحق للمريض الحصول من التأمين الوطني على 22 ساعة أسبوعية من الرعاية الشخصية في إطار مخصصات التمريض مستوى 5. في هذه الساعات، التي تمثل 52.4% من وظيفة كاملة (42 ساعة أسبوعيًا)، يتم توظيف العامل من قبل شركة الرعاية.
    • يوظف المريض العامل في الـ 20 ساعة المتبقية لتكمل وظيفة كاملة، والتي تمثل 47.6% من وظيفة العامل. على هذا الحجم من الوظيفة فقط يجب على المريض دفع راتب العامل وحقوقه الاجتماعية، بما في ذلك بدل الاستجمام.
    • 100% من بدل الاستجمام كما تم حسابه في المثال السابق هو 1٬463 شيكل جديد.
    • يجب على شركة الرعاية دفع 52.4% من بدل الاستجمام - 766.61 شيكل جديد.
    • يجب على المريض دفع المبلغ المتبقي (47.6% من بدل الاستجمام) - 696.39 شيكل جديد.

    دفع الراتب الأخير

    • يجب دفع راتب العامل عن الفترة الأخيرة لتشغيله.
    • في إطار هذا الراتب، يجب دفع جميع الإضافات المذكورة أعلاه ( مستحقات النقاهة، مستحقات الإجازة، بدل البلاغ المسبق، تعويضات الإقالة وما إلى ذلك).
    • تُدفع للعامل أيضًا جميع الحقوق الاجتماعيّة المترتّبة على دفع الراتب، مثل المخصّصات التي يحوّلها المشغّل لـالتأمين التقاعديّ للعامل، عن راتبه الأخير.

    تسريح أموال التقاعد

    • يتوجّب على المشغّل الحرص على تسريح أموال التأمين التقاعديّ التي يستحقها العامل.
    • بما أنه لا يمكن تحويل مخصّصات لحساب التأمين التقاعديّ للعمّال الأجانب، تسري القاعدة القانونية "التنفيذ التقريبي - הביצוע בקירוב"، وبحسبها يدفع متلقي الرعاية عند انتهاء علاقة العمل تعويضًا بقيمة المخصّصات التي يتوجّب على المشغّل تحويلها عامةً للتأمين التقاعديّ ولتعويضات الإقالة/ وفقًا لأمر التوسيع وجزئيته النسبيّة في تشغيل العامل.
    • أموال الوديعة للتأمين التقاعد المودعة من قبل شركات التمريض ومؤسسات التمريض في حساب الوديعة الذي تديره سلطة السكان والهجرة تسرّح للعامل الأجنبي عندما يغادر إسرائيل بشكل دائم، ولكن إذا بقي العامل في إسرائيل بشكل غير قانوني، فتُخصم الغرامة من الوديعة.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي.

    خصم مبالغ يدين بها العامل للمشغّل

    • بشكل عام، لا يمكن خصم أيّ مبالغ يدين بها العامل للمشغّل من أجر وتعويضات الإقالة المستحقّة على المشغّل، باستثناء الخصومات العينيّة المحدّدة في القانون، والتي يسمح بخصمها من أجر العامل.
    • للحصول على معلومات حول المبالغ التي يُسمح بخصمها من أجر العامل، راجعوا الخصومات المسموح فيها من أجر العامل الأجنبيّ.
    • إذا كان العامل مدينًا للمشغّل بدفعات أخرى، والتي يحظر خصمها من الأجر، يتوجّب على المشغّل التوجّه إلى المحاكم لجباية الدين.
    نصيحة
    إذا اعتقد المشغّل بأنّ العامل مدين له بالمال أو يجب أن يعيد له أشياء أخرى، يوصى بمعالجة وتنظيم هذه المسألة مسبقًا مع العامل قبل أن يغادر البلاد، بهدف جباية الدين منه.

    مسكن لائق لمدّة 7 أيام بعد انتهاء علاقة العمل

    • وفقًا لـ البند 1 من قانون العمّال الأجانب، يتوجّب على المشغّل توفير مسكن لائق للعامل الأجنبيّ، وذلك طوال فترة تشغيله وحتى 7 أيام بعد انتهاء فترة تشغيله.
    • إذا كان العامل مقيمًا في منزل متلقي الرعاية، يتوجّب على المشغّل السماح بمتابعة الإقامة هناك لمدّة 7 أيام إضافيّين بعد انتهاء علاقة العمل، أو توفير مسكن لائق للعامل طوال هذه الفترة.
    • إذا تبقّى للعامل أقلّ من 7 أيام بين موعد انتهاء فترة التشغيل وموعد مغادرته للبلاد، يتوجّب على العامل أن يوفّر له مسكنًا لائقًا خلال هذه الفترة.

    بلاغ لسلطة الهجرة بوقف العمل والمثول في النقابة الخاصة

    • يتوجّب على العامل الأجنبيّ المُقال إبلاغ قسم التصاريح في مجال التمريض في سلطة الهجرة بذلك، وتنظيم مسألة متابعة إقامته في إسرائيل.
    • بدءًا من يوم 02.10.2022 فور انتهاء التشغيل وخلال 7 أيام كحد أقصى من يوم انهاء التشغيل على العامل المثول في النقابة الخاصة المسجل فيها من اجل حتلنة تفاصيله والحصول على عروض عمل جديدة.
    • اذا لم يمثل العامل في النقابة الخاصة أو رفض المثول، لأسباب غير مقبولة، ول-3 عروض عمل، ترسل النقابة تقرير عن العامل لقسم التمريض في سلطة السكان. يفحص قسم التمريض اذا استغل العامل تصريحه بالسوء واذا اثبت ذلك، قد يلغى تصريح العمل ويطرد العامل من البلاد، بعد عقد جلسة اسماع.
      • طلب الخروج لاجازة في بلاده، مع الانتباه لباقي اجراءات السلطة، قد يكون سبب مقبول لرفض عرض عمل.
    • لمعلومات إضافية راجعوا: بلاغ لعمال أجانب في التمريض - تعديل إجراء 5.3.0002

    عامل بديل لمتلقي الرعاية من قِبل شركة التمريض

    • بشكل عام، ينصّ العقد المُبرم بين متلقي الرعاية ومكتب الوساطة المرخّص على التزام المكتب المرخّص بتوفير عامل أجنبيّ جديد لمتلقي الرعاية بدون أيّ تكلفة إضافيّة، بشرط أن يكون العامل الأجنبيّ السابق قد توقّف عن العمل (أقيل أو استقال) بعد مرور 12 شهرًا على بدء العمل.

    انتقال العامل لمتلقي رعاية آخر

    • العامل الأجنبيّ التمريضيّ غير "خاضع " لمشغّل معيّن، ويجوز له التنقّل بين مختلف متلقي الرعاية التمريضيّة أصحاب التصاريح السارية لتشغيل عامل أجنبيّ.
    • التنقّل بين الشغّلين خاضع لقيود جغرافيّة ولقيود متعلّقة بعدد التنقّلات المسموح به.
    • ابتداءً من شهر تموز 2017، في الحالات التي يتوقف فيها العامل الأجنبيّ عن العمل على إثر وفاة المشغّل أو انتقاله الدائم إلى مؤسّسة تمريضيّة، يُزال القيد الجغرافيّ من تأشيرة العامل الأجنبيّ.
    • التنقّلات العديدة بين المشغّلين قد تثير الشكوك بخصوص إساءة استخدام تأشيرة العمل، ممّا قد يؤدّي إلى سحبها (بعد سماع ادّعاءات العامل). مع ذلك، الانتقال النابع عن إقالة العامل من قبل مشغّله أو عن وفاة العامل لا يُؤخذ بالحسبان عند حساب عدد التنقّلات بين المشغّلين المختلفين.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا تقييدات على إستبدال مكان العمل للعامل الأجنبي في التمريض.

    شكاوى حول خرق حقوق العمّال الأجانب

    من المهمّ أن تعرف

    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات

    توسُّع ونشرات