كلّ من يشغّل عاملًا أجنبيًّا مُلزم بالحفاظ على جميع حقوق العامل، حتى إذا كان يشغّله خلافًا للقانون، وحتى إذا كان العامل الأجنبيّ مقيمًا في إسرائيل خلافًا للقانون
إذا انتقل مشغّل العامل الأجنبيّ إلى دار مسنّين، أو إذا خضع للاستشفاء في مستشفى لأكثر من 30 يومًا أو توفي، يُعتبر العامل الأجنبيّ كمن أقيل من عمله ويحقّ له الحصول على جميع الحقوق المترتّبة على الإقالة.
يجوز للمشغّل الأجنبيّ إقالة عامل أجنبيّ في مجال التمريض بحسب نفس شروط إقالة أيّ عامل آخر
يستحق عامل التمريض الذي عمل من خلال شركة تمريض، الحصول على الأجر وحقوقه الاجتماعية من المشغّلين الإثنين (شركة التمريض ومتلقي الرعاية) حسب جزئيّة التشغيل لدى كلّ منهما
لَمن أعدّ دليل الحقوق؟
- العائلات التي توفيّ أحد أفرادها، وكانت قد شغّلت عاملًا أجنبيًّا.
- العائلات غير الراضية عن العامل الأجنبيّ الذي تشغّله.
- العمّال الأجانب في مجال التمريض الذين توفي مشغّلهم أو تمّت إقالتهم من قِبل المشغّل أو من قِبل شركة التمريض.
- العامل الأجنبيّ الذي انتهت فترة تصريح تشغيله، أو أنّ تأشيرة عمله لم تُجدّد.
- العامل الأجنبيّ الذي انتقل مشغّله إلى دار مسنّين أنه انتقل الى المستشفى لمدة طويلة.
ماذا يحصل في حالة مكوث متلقي الرعاية مدة طويلة في المستشفى علما أنه يشغّل عامل التمريض سوية مع شركة التمريض؟
- إذا كان العامل مشغّلًا من قِبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في الوقت نفسه، وخضع متلقي الرعاية للاستشفاء في مستشفى ما لفترة تزيد عن 30 يومًا، يُلغى حقّ المشغّل في تلقي مخصّصات تمريض، وتتوقّف شركة التمريض عن تشغيل العامل، أيّ أنّها تقيله (بما يتناسب مع جزئيتها النسبيّة من وظيفة العامل).
- إذا قرّر المشغّل وقف العامل عن العمل- يُعتبر العامل مُقال من قِبل المشغّل.
- إذا اختار المشغّل تشغيل العامل بوظيفة كاملة (بحيث يكون المشغّل الوحيد والحصريّ، المسؤول عن جميع المدفوعات المتعلّقة بأجر العامل وعن ظروف عمل العامل)- يُعتبر العامل مُقال من قِبل شركة التمريض فقط.
- إذا اختار متلقي الرعاية متابعة تشغيل العامل بحسب نسبة التشغيل المنسوبة له، مما ينطوي على خفض نسبة تشغيل العامل، لا يُعتبر العامل مُقال، ولكن في هذه الحالة، يحق للعامل الاستقالة بسبب تفاقم ظروف العمل، ويحق له الحصول على جميع الحقوق المترتّبة على الإقالة.
متى يُعتبر وقف العامل الأجنبيّ التمريضيّ عن العمل بمثابة إقالة؟
- في الحالات التالية، وقف العامل الأجنبيّ التمريضيّ عن العمل يُعتبر بمثابة إقالة، ويحقّ له الحصول على الحقوق المفصّلة في هذه الصفحة:
- العامل الأجنبيّ الذي توفى مشغّله (حتى إذا كان العامل مشغّلًا من قبل شركة تمريض).
- العامل الأجنبيّ الذي يُقال من قبل المشغّل (متلقي الرعاية أو شركة التمريض).
- العامل الأجنبيّ الذي انتهت فترة تصريح تشغيله، أو لم تُجدّد تأشيرة عمله.
- العامل الأجنبيّ الذي انتقل مشغّله إلى دار مسنّين.
- العامل الأجنبيّ الذي خضع مشغّله للاستشفاء في مستشفى ما لأكثر من 30 يومًا.
- إذا قرر متلقي الرعاية الانتقال من مسار المخصّصات التمريضيّة والتشغيل الموازي من قِبل شركة تمريض إلى مسار المخصّصات الماليّة والتشغيل الذاتيّ للعامل الأجنبيّ، فإنّ شركة التمريض تقوم عمليًّا بإقالة العاملة، وعلاقة العمل بين شركة التمريض والعامل الأجنبيّ تنتهي، بينما تستمر علاقة العمل في العامل ومتلقي الرعاية. لتفاصيل إضافية، راجعوا إقالة عامل من قِبل شركة التمريض بواسطة الانتقال من مسار المخصّصات التمريضيّة إلى مسار المخصّصات الماليّة.
ما هي الواجبات والدُفعات المُلزمة للمشغّل في حالة الإقالة أو الوفاة؟
- إذا توفي متلقي الرعاية، أو قام (هو أو شركة التمريض) بإقالة العامل، يحق للعامل الحصول على حقوق مختلفة، ماليّة وغير ماليّة، التي قد تصل إلى مبالغ كبيرة.
- قد تزيد قيمة هذه المبالغ كلّما كانت فترة تشغيل العامل أطول، ولكن حتى إذا كانت فترة التشغيل أقصر، قد تكون هذه المبالغ كبيرة أيضًا.
الواجب/الدُفعة | شرح موجز |
---|---|
جلسة استماع |
|
تعويضات إقالة |
|
بَدَل البلاغ المسبق |
|
صرف مستحقات أيام الإجازة |
|
مستحقات النقاهة |
|
دفع الراتب الأخير |
|
نموذج لدفعات التي يجب دفعها للعامل الذي يتوفى مشغّله بعد 3.5 سنوات
الدفعة | المبلغ الذي يحقّ للعامل الحصول عليه | جزئيّة شركة التمريض من الدفعة* | جزئية العائلة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الراتب الأخير | 5,000 شيكل جديد | 2,050 شيكل جديد | 2,950 شيكل جديد | |
الخصومات المقتطعة لـ التأمين التقاعديّ | 625 شيكل جديد | 246 شيكل جديد | 369 شيكل جديد |
|
بدل البلاغ المسبق | 5,000 شيكل جديد | 2,050 شيكل جديد | 2,950 شيكل جديد | |
تعويضات إقالة | 17,500 شيكل جديد | 7,175 شيكل جديد | 10,325 شيكل جديد |
|
مستحقات أيام الإجازة | 1,200 شيكل جديد | 492 شيكل جديد | 708 شيكل جديد |
|
مستحقات النقاهة | 1,323 شيكل جديد | 542 شيكل جديد | 781 شيكل جديد |
|
المبلغ الإجمالي | 30,648 شيكل جديد | 12,566 شيكل جديد | 18,082 شيكل جديد |
|
- جزئية شركة التمريض حسبت على أساس تشغيل العامل من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في الوقت نفسه، بحيث يحق لمتلقي الرعاية الحصول على 18 ساعة أسبوعيّة. لتفاصيل إضافية حول كيفية حساب الجزئيّة النسبيّة لشركة التمريض، راجعوا أدناه تشغيل عامل أجنبيّ من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض.
من المسؤول عن دفع حقوق العمّال التمريضيين؟
- هناك طريقتان لتشغيل العمّال الأجانب في مجال التمريض في إسرائيل:
- التشغيل بشكل حصريّ من قِبل المتعالج.
- التشغيل الموازي من قِبل شركة التمريض (يُشغّل العامل جزئيًّا من قبل شركة التمريض، وجزئيًّا من قِبل متلقي الرعاية).
- متلقو الرعاية الذين يستحقون الحصول على مخصصات التمريض يستطيعون أن يختاروا، ابتداءً من 01.06.2014، بين الحصول على مخصّصات التمريض على شكل مخصّصات ماليّة وتشغيل العامل الأجنبيّ بأنفسهم، أو متابعة العمل حسب النظام القديم حيث تشغّل شركة التمريض (والمعروفة أيضًا بـ "مقدّمة الخدمات") العامل الأجنبيّ بالتوازي مع تشغيله من قِبل متلقي الرعاية.
- يجوز للعامل المطالبة بحقوقه فقط ممّن يُعتبر مشغّله.
التشغيل بشكل حصريّ من قبل متلقي الرعاية
- في هذه الحالة، يكون متلقي الرعاية المشغّل الوحيد للعامل، ويتوجّب عليه دافع راتب العامل وجميع حقوقه التشغيليّة.
- يتوجّب على العامل المطالبة بحقوقه من متلقي الرعاية.
- إذا توفي متلقي الرعاية، يتوجّب على العامل المطالبة بحقوقه من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة ورقة متلقي الرعاية بشكل مباشر.
عند تشغيل عامل أجنبيّ من قبل متلقي الرعاية ومن قبل شركة التمريض في نفس الوقت
- عند تشغيل العامل من قبل شركة التمريض أيضًا، يتوجّب على كلّ واحد من المشغّلين (شركة التمريض ومتلقي الرعاية) تكبد تكاليف التشغيل حسب حصته الجزئية في التشغيل.
- تكلفة تشغيل العامل الأجنبيّ تشمل جميع النفقات التي تسري على المشغّل وفقًا للقانون، بما في ذلك دفع راتب العامل الأجنبيّ (يشمل مستحقات الإجازة، مستحقات المرض، مستحقات النقاهة)، دفع رسوم التأمين الوطني للعمال الأجانب، دفع مخصّصات التأمين التقاعديّ للعامل الأجنبيّ، دفع مخصّصات تعويضات الإقالة عند انتهاء التشغيل وغير ذلك.
- حجم الوظيفة المنسوب لشركة التمريض يُحدّد وفقًا لعدد ساعات المخصّصات التمريضيّة المستحقّة لمتلقي الرعاية من مؤسّسة التأمين الوطنيّ، وحجم الوظيفة المنسوب لمتلقي الرعاية هو باقي الساعات المطلوبة لاستكمال الوظيفة لوظيفة كاملة.(42 ساعات عمل أسبوعيّة أو 182 ساعة شهريّة).
- إذا قرّر متلقي الرعاية الانتقال من مسار المخصّصات التمريضيّة والتشغيل الموازي من قِبل شركة التمريض، إلى مسار المخصّصات الماليّة والتشغيل الذاتيّ للعامل الأجنبيّ، تقوم شركة التمريض بإقالة العامل، وعلاقة العمل بين شركة التمريض والعامل الأجنبيّ تنتهي عندئذٍ، بينما تستمر علاقة العمل بين العامل ومتلقي الرعاية.
- في هذه الحالة، يتوجّب على شركة التمريض أن تدفع للعامل جزئيتها في الحقوق المفصّلة أدناه، والتي يحق للعامل الحصول عليها بانتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل مشترك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض.
دعوى شخصيّة ضد أحد أقرباء متلقي الرعاية
- في بعض الحالات الاستثنائيّة، تعترف المحكمة بوجود علاقة عمل بين قريب متلقي الرعاية ومقدّم الرعاية، أيّ أن قريب متلقي الرعاية يُعتبر المشغّل، ويتوجّب عليه دفع راتب العامل وسائر حقوقه الاجتماعيّة.
- يدور الحديث هنا حول الحالات التي يثبت فيها بأنّ تداخل قريب متلقي الرعاية في تشغيل العامل كان كاملًا، ويتعدّى المهام المطلوبة عامةً من منظومة الإشراف على شؤون متلقي الرعاية.
الحق في الإقالة
- يحق للمشغّل إقالة العامل الأجنبيّ التمريضيّ بنفس شروط إقالة أيّ عامل في إسرائيل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إنهاء علاقات العمل.
تعويضات الإقالة
- العامل الذي يُقال والعامل الذي يتوفى مشغّله يستحق الحصول على تعويضات إقالة بقيمة راتب شهر واحد عن كلّ سنة عمل (أيّ ما يعادل 1/12 أو ⅓8 بالمئة من مجمل أجره السنويّ)، بشرط أن يكون قد عمل لدى نفس المشغّل لسنة واحدة على الأقلّ.
- إقالة العامل في موعد قريب من إتمامه لسنة عمل واحدة تُعتبر بمثابة إقالة التي تمّت بهدف الامتناع عن دفع تعويضات إقالة. بذلك، فإنّ المشغّل الذي يقيل العامل بعد 11 شهر عمل قد يُلزم بدفع تعويضات إقالة بالرغم من عدم مرور سنة كاملة، إلا إذا استطاع أن يثبت بأنّ هناك سبب حقيقيّ للإقالة، غير الرغبة في الامتناع عن دفع تعويضات الإقالة.
موعد دفع التعويضات
- يجب دفع تعويضات الإقالة فور انتهاء علاقة العمل، أيّ في اليوم الأخير للعمل، أو حتى موعد أقصاه 15 يومًا من هذا الموعد. ابتداءً من اليوم الـ 16 وحتى اليوم الـ 30، يتوجّب على المشغّل دفع فروق الربط حتى إنهاء التسديد.
- إن لم يدفع المشغّل التعويضات بعد 30 يومًا، يجوز للعامل مقاضاته في محكمة العمل، وفي هذه الحالة، تستطيع محكمة العمل إلزامه بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة، التي قد تشمل فروق الربط والفوائد حتى 20% عن كلّ شهر تأخير.
على من يسري واجب الدفع؟
- إذا أوقفَ العامل عن العمل على إثر وفاة متلقي الرعاية، تُدفع هذه الدفعة من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة الورثة بشكل مباشر. في بعض الحالات الاستثنائيّة التي يكون فيها أحد أقرباء متلقي الرعاية متداخلًا في تشغيل العامل بما يتعدّى الإشراف العاديّ على عمله، قد تعتبره المحكمة مشغّلًا مباشرًا، وعندئذ يمكن للعامل مطالبته بالدفع بشكل مباشر.
- إذا تم تشغيل العامل بواسطة شركة تمريض، يتقاسم متلقي الرعاية (أو ورثته في حال وفاة متلقي الرعاية) وشركة التمريض واجب الدفع، بحسب الجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا المثال أدناه).
كيف يُحسب مبلغ التعويضات؟
- تعويضات الإقالة تُحسب بواسطة ضرب الراتب الأخير بعدد سنوات عمل العامل.
- عند حساب تعويضات الإقالة، يؤخذ بالحسبان الراتب الأساسيّ فقط، دون المركّبات الأخرى مثل النفقات المسترجعة، السفريات، الملابس وما إلى ذلك.
- إذا اقتُطع جزء من مبلغ التعويضات في إطار التأمين التقاعديّ للعامل، تُدفع للعامل الفرقية فقط، أيّ الجزء الذي لم يُقتطع لحساب التوفير التقاعديّ. للتوسّع، راجعوا أدناه دفع جزء من تعويضات الإقالة بواسطة المخصّصات المقتطعة للتأمين التقاعديّ أو لصندوق الودائع.
- للشرح حول تعويضات الإقالة وكيفية حسابها في حالات مختلفة، على سبيل المثال، إذا طرأ تغيير على راتب العامل أو نسبة وظيفته، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
دفع تعويضات الإقالة عند تشغيل العامل الأجنبيّ من قبل شركة التشغيل ومتلقي الرعاية في الوقت نفسه
- شركة التمريض ومتلقي الرعاية يتقاسمان مبلغ تعويضات الإقالة حسب نسبة الوظيفة التي أعطاها كلّ منهما للعامل، ويدفعان معًا كامل مبلغ تعويضات الإقالة.
دفع جزء من تعويضات الإقالة بواسطة المخصّصات المقتطعة للتأمين التقاعديّ أو لصندوق الودائع
- من سنة 2008، يسري أمر التوسيع الذي يُلزم المشغّل بتحويل مخصّصات شهريّة لحساب التأمين التقاعديّ لعمّاله.
- يسري هذا الواجب أيضًا على من يشغّل عاملًا أجنبيًّا (راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي).
- جزء من الأموال يُحوّل لحساب مركّب التعويضات. لتفاصيل إضافية، راجعوا هنا.
- تحوّل شركة التمريض جزئيتها النسبيّة من التأمين التقاعديّ ومن تعويضات الإقالة لحساب ودائع منفصل وعينيّ في بنك ميزراحي طفاحوت، والتي تُسرّح لحساب العامل عند مغادرته للبلاد. إذا أودعت شركة التمريض 6% فقط من راتب العامل لمركّب تعويضات الإقالة، بحسب أمر التوسيع، وليس كامل تعويضات الإقالة (8.33% من راتب العامل)، يتوجّب عليها عند انتهاء علاقة العمل أن تدفع للعامل "تكملة لتعويضات الإقالة"، حتى 8.33% ضرب الراتب الأخير (الراتب الأخير الكامل الذي دفعته الشركة للعامل) ضرب عدد سنوات العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا إيداع وديعة شهرية من قبل مشغّلي العمال الأجانب في شركات تمريض وفي قطاع البناء وفي عمل تكنولوجي خاص ومشاريع بنى تحتية حيوية.
- بالنسبة لجزئية المشغّل - في الوقت الحاليّ، لا يمكن لمتلقي الرعاية تحويل مخصّصات للصندوق التقاعديّ وللتعويضات لحساب العامل الأجنبيّ، لذلك يسري على متلقي الرعاية قانون "הביצוע בקירוב" (التنفيذ التقريبي)، وبحسبه، يدفع المشغّل (متلقي الرعاية) للعامل عند انتهاء علاقة العمل كامل تعويضات الإقالة (الراتب الأخير ضرب عدد سنوات العمل)، حسب جزئيته النسبيّة في تشغيل العامل.
- لذلك، عندما لا يحولّ متلقي الرعاية في هذه الحالة أيّ مبلغ للتأمين التقاعديّ -
- يتوجّب عليه أن يدفع للعامل تعويضات إقالة بالطريقة العاديّة (راتب الشهر الأخير ضرب عدد سنوات العمل).
- لاستيفاء واجب التأمين التقاعديّ، يتوجّب على المشغّل أن يدفع للعامل أيضًا المركّب التقاعديّ في التأمين التقاعديّ (6.5% ابتداءً من سنة 2017) ضرب عدد الأشهر التي عمل خلالها العامل، منذ بداية تشغيله وحتى النهاية.
- إذا أوقف العامل عن العمل على إثر وفاة متلقي الرعاية، تُدفع له هذه الدفعة من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة الورثة مباشرةً. في الحالات الاستثنائيّة التي يتداخل فيها أحد أفراد العائلة في تشغيل العامل بما يتعدّى الإشراف العاديّ على عمل العامل، قد تعتبره المحكمة مشغّلًا مباشرًا، وعندئذ يمكن مطالبته بالدفع بشكل مباشر.
- إذا تم تشغيل العامل من قبل شركة تمريض، يتقاسم متلقي الرعاية (أو ورثته في حال وفاته) وشركة التمريض واجب الدفع، وفقًا للجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا أعلاه).
- يتوجّب أيضًا على المشغّل (وعلى مدير التركة والورثة، في حالة وفاة متلقي الرعاية) الحرص على تمكين العامل من سحب أموال التعويضات التي أودعت في إطار التأمين التقاعديّ. راجعوا أدناه تسريح أموال التقاعد.
- اعتبارًا من كانون الثاني-يناير 2021، يتوجب على مؤسسات التمريض أيضًا إيداع مركب التعويضات ومزايا المشغّل التي يتعين عليها تخصيصها للعمال الأجانب مقابل تأمين التقاعد، في حساب الوديعة الذي تديره سلطة السكان والهجرة. الإيداع في حساب الوديعة تحل مكان واجب المشغّل بالإيداع للتأمين التقاعد لحساب العامل بموجب القانون أو بموجب اتفاقية جماعية تنطبق عليه، ولكنها لا تعفي المشغّل من دفع فارق تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم تودع الإيداعات عنها أو عن مركّب التعويضات الذي لم يودعه مقابله المشغّل (إذا دفعت مؤسسة التمريض 6٪ فقط من الراتب مقابل التعويضات، لذلك في نهاية علاقة العمل، فيتوجب عليه أن يدفع للعامل "فارق التكملة من تعويضات الإقالة"، حتى 8.33٪ تُضرب في الراتب الأخير وتُضرب عدد سنوات العمل). لتفاصيل إيضافية، راجعوا إيداع ضمانات شهرية بواسطة مشغّلي العمال الأجانب في المؤسسات التمريضية وفي قطاع الصناعة
بلاغ مسبق بالإقالة
عندما يقوم متلقي الرعاية أو شركة التمريض بإقالة العامل
- وفقًا لـقانون الإعلام المسبق بالإقالة والاستقالة، المشغّل الذي يقيل عاملًا يجب أن يقدّم له بلاغًا مسبقًا بالإقالة، ولا يستطيع وقفه عن العمل بشكل فوريّ، إلّا بعد انقضاء فترة البلاغ المسبق.
- فترة البلاغ المسبق تُحدّد حسب أقدمية العامل في مكان العمل:
- عامل ذو أقدمية سنة أو أكثر في مكان العمل- بلاغ مسبق لمدّة شهر.
- عامل ذو اقدميّة تقلّ عن سنة في مكان العمل- بلاغ مسبق ليوم واحد عن كلّ شهر من الأشهر الستة الأولى، ويومين ونصف عن كلّ شهر إضافيّ حتى ثلاثة أسابيع، كحد أقصى.
- يحظر على المشغّل مطالبة العامل باستغلال أيام الإجازة المتراكمة لحسابه (والتي لم يستغلها بعد) خلال فترة البلاغ المسبق، وذلك لتجنّب دفع أجره خلال فترة البلاغ المسبق و بَدَل أيام الإجازة التي لم يستغلها.
- يجوز للعامل اختيار استغلال الإجازة السنويّة خلال فترة البلاغ المسبق.
- يجوز للمشغّل التنازل عن تشغيل العامل خلال فترة البلاغ المسبق، أيّ مطالبته بالتوقف عن العمل بشكل فوريّ، ولكن في هذه الحالة، يتوجّب عليه أن يدفع له "بدل البلاغ المسبق" بقيمة الأجر الذي كان سيتقاضاه العامل لو استمر في العمل حتى نهاية فترة البلاغ المسبق.
- إذا قرّر العامل المًقال التوقّف عن العمل، من تلقاء نفسه ودون موافقة المشغّل، وعدم متابعة العمل في فترة البلاغ المسبق، يجوز للمشغّل أن يقدّم ضده دعوى تعويضات لدى محكمة العمل، وهناك، يتوجّب عليه إثبات الأضرار التي لحقت به نتيجة مغادرته المبكرة لمكان العمل. يحظر على المشغّل أن يخصم، من تلقاء نفسه، أيّ مبلغ من المبالغ المستحقة للعامل في نهاية فترة التشغيل، كتعويض على الأضرار التي لحقت به عقب خرق العامل لواجب العمل في فترة البلاغ المسبق- راجعوا الحكم القضائيّ في هذا الموضوع.
- إذا تم تشغيل العامل من قبل شركة التمريض، يتقاسم متلقي الرعاية وشركة التمريض واجب الدفع وفقًا للجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا أعلاه).
عند وفاة متلقي الرعاية
- عند وفاة متلقي الرعاية، يتم وقف العامل عن العمل ويحق له الحصول على "بدل بلاغ مسبق بالإقالة"، أيّ أنّه يتقاضى "أجرًا" عن أيام البلاغ المسبق.
- واجب دفع بدل البلاغ المسبق بالإقالة يسري على هذه الحالة، حتى إن لم يكن العامل ينوي متابعة العمل في إسرائيل لدى أيّ مشغّل، وحتى إذا فقد مكانته القانونيّة في البلاد.
- راجعوا الحكم القضائيّ حول هذه القضية.
- أصدرت المحاكم الوائية للعمل أحكامًا غير موحدة بشأن مسألة دفع بدل الإشعار المسبق للعامل الذي وجد عملاً بديلاً بعد وفاة صاحب العمل.
- في حكم صادر عن المحكمة اللوائية للعمل في حيفا تم رفض الأحقية لعاملة بدأت العمل لدى عائلة أخرى.
- في المقابل، حكمت المحكمة اللوائية للعمل في بئر السبع بأنه حتى إذا وجدت المدعية عملاً بديلاً بجهودها الخاصة، فإن ذلك لا يحرمها من حقها في الحصول على بدل الإشعار المسبق.
- نظرًا لأن المحكمة القطرية للعمل لم تنظر بعد في هذه المسألة، فلا يوجد حتى الآن حكم ملزم بشأنها.
استغلال أيام الإجازة أو الحصول على مستحقات أيام الإجازة غير المستغلة
عند الإقالة
- إذا تراكمت لحساب العامل عند الإقالة أيام إجازة غير مستغلّة، يحقّ له استغلالها (أيّ الخروج في إجازة وتقاضي أجر كامل خلال الإجازة) بما يعادل عدد أيام الإجازة المتراكمة لحسابه، وذلك بالإضافة إلى الأيام التي يجوز له متابعة العمل خلالها (وتقاضي أجر) في إطار فترة البلاغ المسبق.
- يحظر على المشغّل إلزام العامل بالخروج في إجازة خلال فترة البلاغ المسبق، ولكن يجوز للعامل اختيار الخروج في إجازة في فترة البلاغ المسبق.
- يجوز للمشغّل أن يدفع للعامل مستحقات أيام الإجازة غير المستغلّة بدل من إعطائه إجازة فعليّة. إن لم يسمح المشغّل للعامل بالخروج في إجازة على حساب أيام الإجازة المتراكمة لحسابه قبل توقّفه عن العمل، يتوجّب عليه أن يدفع له مستحقات أيام الإجازة عند دفع الراتب الأخير.
- هناك قيود على عدد أيام الإجازة التي يمكن تجميعها من سنة لأخرى، على أيّة حال، عند انتهاء فترة التشغيل، يمكن الحصول على مستحقات أيام الإجازة المتراكمة في سنة التشغيل الأخيرة وفي السنوات الثلاث التي سبقتها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
عند وفاة متلقي الرعاية
- عند وفاة متلقي الرعاية - يوقف العامل عن العمل بشكل فوريّ، ويحق له الحصول على مستحقات أيام الإجازة.
- تُدفع هذه الدفعة للعامل من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة الورثة مباشرةً. في بعض الحالات الاستثنائيّة التي يكون فيها أحد أقرباء متلقي الرعاية متداخلًا في تشغيل العامل بما يتعدّى الإشراف العاديّ على عمله، قد تعتبره المحكمة مشغّلًا مباشرًا، وعندئذ يمكن للعامل مطالبته بالدفع مباشرةً.
- إذا تم تشغيل العامل بواسطة شركة تمريض، فإنّ واجب الدفع يقسّم بين متلقي الرعاية (أو ورثته في حال وفاة متلقي الرعاية) وشركة التمريض، بحسب الجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا بندتشغيل عامل أجنبيّ من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في نفس الوقت أعلاه).
مستحقات النقاهة غير المدفوعة
- بشكل عام، يحقّ للعامل الحصول على مستحقات نقاهة إذا أتمّ سنة عمل كاملة. للتوسّع، راجعوا مستحقّات النقاهة.
- إن لم يحصل العامل على مستحقات النقاهة عن فترة التشغيل كلّها أو جزء منها، يتوجّب على المشغّل أن يدفع له مستحقات النقاهة عند دفع الراتب الأخير.
- إذا أوقفَ العامل عن العمل على إثر وفاة متلقي الرعاية، تُدفع هذه الدفعة من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة الورثة بشكل مباشر. في بعض الحالات الاستثنائيّة التي يكون فيها أحد أقرباء متلقي الرعاية متداخلًا في تشغيل العامل بما يتعدّى الإشراف العاديّ على عمله، قد تعتبره المحكمة مشغّلًا مباشرًا، وعندئذ يمكن للعامل مطالبته بالدفع بشكل مباشر.
- إذا تم تشغيل العامل بواسطة شركة تمريض، يتقاسم متلقي الرعاية (أو ورثته في حال وفاة متلقي الرعاية) وشركة التمريض واجب الدفع، بحسب الجزئيّة النسبيّة لكلّ منهما (راجعوا بند تشغيل عامل أجنبيّ من قِبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في الوقت نفسه أعلاه).
دفع الراتب الأخير
- يجب دفع راتب العامل عن الفترة الأخيرة لتشغيله.
- في إطار هذا الراتب، يجب دفع جميع الإضافات المذكورة أعلاه ( مستحقات النقاهة، مستحقات الإجازة، بدل البلاغ المسبق، تعويضات الإقالة وما إلى ذلك).
- تُدفع للعامل أيضًا جميع الحقوق الاجتماعيّة المترتّبة على دفع الراتب، مثل المخصّصات التي يحوّلها المشغّل لـالتأمين التقاعديّ للعامل، عن راتبه الأخير.
تسريح أموال التقاعد
- يتوجّب على المشغّل الحرص على تسريح أموال التأمين التقاعديّ التي يستحقها العامل.
- بما أنه لا يمكن تحويل مخصّصات لحساب التأمين التقاعديّ للعمّال الأجانب، تسري القاعدة القانونية "التنفيذ التقريبي - הביצוע בקירוב"، وبحسبها يدفع متلقي الرعاية عند انتهاء علاقة العمل تعويضًا بقيمة المخصّصات التي يتوجّب على المشغّل تحويلها عامةً للتأمين التقاعديّ ولتعويضات الإقالة/ وفقًا لأمر التوسيع وجزئيته النسبيّة في تشغيل العامل.
- أموال الوديعة للتأمين التقاعد المودعة من قبل شركات التمريض ومؤسسات التمريض في حساب الوديعة الذي تديره سلطة السكان والهجرة تسرّح للعامل الأجنبي عندما يغادر إسرائيل بشكل دائم، ولكن إذا بقي العامل في إسرائيل بشكل غير قانوني، فتُخصم الغرامة من الوديعة.
- إذا غادر العامل الأجنبيّ البلاد بعد انتهاء سريان تأشيرة إقامته، تُخصم غرامة من أموال الوديعة، بما يتناسب مع فترة إقامته غير القانونيّة في البلاد.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال الوديعة من قبل العامل الأجنبي في فرع البناء، التكنولوجيا الخاصة وشركات التمريض.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي.
خصم مبالغ يدين بها العامل للمشغّل
- بشكل عام، لا يمكن خصم أيّ مبالغ يدين بها العامل للمشغّل من أجر وتعويضات الإقالة المستحقّة على المشغّل، باستثناء الخصومات العينيّة المحدّدة في القانون، والتي يسمح بخصمها من أجر العامل.
- للحصول على معلومات حول المبالغ التي يُسمح بخصمها من أجر العامل، راجعوا الخصومات المسموح فيها من أجر العامل الأجنبيّ.
- إذا كان العامل مدينًا للمشغّل بدفعات أخرى، والتي يحظر خصمها من الأجر، يتوجّب على المشغّل التوجّه إلى المحاكم لجباية الدين.
مسكن لائق لمدّة 7 أيام بعد انتهاء علاقة العمل
- وفقًا لـ البند 1 من قانون العمّال الأجانب، يتوجّب على المشغّل توفير مسكن لائق للعامل الأجنبيّ، وذلك طوال فترة تشغيله وحتى 7 أيام بعد انتهاء فترة تشغيله.
- إذا كان العامل مقيمًا في منزل متلقي الرعاية، يتوجّب على المشغّل السماح بمتابعة الإقامة هناك لمدّة 7 أيام إضافيّين بعد انتهاء علاقة العمل، أو توفير مسكن لائق للعامل طوال هذه الفترة.
- إذا تبقّى للعامل أقلّ من 7 أيام بين موعد انتهاء فترة التشغيل وموعد مغادرته للبلاد، يتوجّب على العامل أن يوفّر له مسكنًا لائقًا خلال هذه الفترة.
بلاغ لسلطة الهجرة بوقف العمل والمثول في النقابة الخاصة
- يتوجّب على العامل الأجنبيّ المُقال إبلاغ قسم التصاريح في مجال التمريض في سلطة الهجرة بذلك، وتنظيم مسألة متابعة إقامته في إسرائيل.
- بدءًا من يوم 02.10.2022 فور انتهاء التشغيل وخلال 7 أيام كحد أقصى من يوم انهاء التشغيل على العامل المثول في النقابة الخاصة المسجل فيها من اجل حتلنة تفاصيله والحصول على عروض عمل جديدة.
- اذا لم يمثل العامل في النقابة الخاصة أو رفض المثول، لأسباب غير مقبولة، ول-3 عروض عمل، ترسل النقابة تقرير عن العامل لقسم التمريض في سلطة السكان. يفحص قسم التمريض اذا استغل العامل تصريحه بالسوء واذا اثبت ذلك، قد يلغى تصريح العمل ويطرد العامل من البلاد، بعد عقد جلسة اسماع.
- طلب الخروج لاجازة في بلاده، مع الانتباه لباقي اجراءات السلطة، قد يكون سبب مقبول لرفض عرض عمل.
- لمعلومات إضافية راجعوا: بلاغ لعمال أجانب في التمريض - تعديل إجراء 5.3.0002
عامل بديل لمتلقي الرعاية من قِبل شركة التمريض
- بشكل عام، ينصّ العقد المُبرم بين متلقي الرعاية ومكتب الوساطة المرخّص على التزام المكتب المرخّص بتوفير عامل أجنبيّ جديد لمتلقي الرعاية بدون أيّ تكلفة إضافيّة، بشرط أن يكون العامل الأجنبيّ السابق قد توقّف عن العمل (أقيل أو استقال) بعد مرور 12 شهرًا على بدء العمل.
انتقال العامل لمتلقي رعاية آخر
- العامل الأجنبيّ التمريضيّ غير "خاضع " لمشغّل معيّن، ويجوز له التنقّل بين مختلف متلقي الرعاية التمريضيّة أصحاب التصاريح السارية لتشغيل عامل أجنبيّ.
- التنقّل بين الشغّلين خاضع لقيود جغرافيّة ولقيود متعلّقة بعدد التنقّلات المسموح به.
- ابتداءً من شهر تموز 2017، في الحالات التي يتوقف فيها العامل الأجنبيّ عن العمل على إثر وفاة المشغّل أو انتقاله الدائم إلى مؤسّسة تمريضيّة، يُزال القيد الجغرافيّ من تأشيرة العامل الأجنبيّ.
- التنقّلات العديدة بين المشغّلين قد تثير الشكوك بخصوص إساءة استخدام تأشيرة العمل، ممّا قد يؤدّي إلى سحبها (بعد سماع ادّعاءات العامل). مع ذلك، الانتقال النابع عن إقالة العامل من قبل مشغّله أو عن وفاة العامل لا يُؤخذ بالحسبان عند حساب عدد التنقّلات بين المشغّلين المختلفين.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقييدات على إستبدال مكان العمل للعامل الأجنبي في التمريض.
شكاوى حول خرق حقوق العمّال الأجانب
- كلّ عامل أجنبيّ أو شخص آخر معنيّ بتقديم شكوى بخصوص خرق حقوق العمّال الأجانب في العمل، يستطيع التوجّه إلى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعيّة وتقديم شكوى.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم شكوى للمسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
من المهمّ أن تعرف
- لتفاصيل إضافية حول حقوق العامل الأجنبيّ الذي يستقيل من عمله، راجعوا دليل حقوق للعامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية الذي استقال من عمله
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- يحق للعامل الذي توفي مشغله تلقي الدفع مقابل إشعار مسبق، حتى إذا كان العامل لا يبحث عن وظيفة جديدة
- نزاع عمل 10735-10-12، نعومي أنجيلا زايما ضد أ.ش. لخدمات التمريض والرفاه م.ض. (على موقع نيڤو) - العامل في مجال التمريض والذي يتوفى مشغّله- متلقي الرعاية، يستحق الحصول على تعويضات إقالة وفقًا للمادّة 4 من قانون تعويضات الإقالة، سواء كان أجنبيًا أو إسرائيليًّا، ويسري هذا الاستحقاق أيضًا على الحالات التي يُشغّل فيها العامل من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في الوقت نفسه.
- استئناف في محكمة العمل 660/06 يشاي بيرغر - يونيل كاتيفوك (على موقع نيڤو) - إذ ثبت بأن تداخل أحد أفراد عائلة متلقي الرعاية في تشغيل العامل الأجنبيّ تعدّى المهام المطلوبة عامّةً في منظومة الإشراف على شؤون متلقي الرعاية، يجب الاعتراف بوجود علاقة عمل بين متلقي الخدمة والعائلة.
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 10.1.0001 من تاريخ 24.07.2012 - إجراء تقديم بلاغ مسبق قبل الاستقالة (الملحق أ للإجراء هو نموذج لبلاغ مسبق).
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 5.3.002 من تاريخ 31.12.2013 - إجراء تشغيل عامل أجنبيّ في مجال التمريض.
توسُّع ونشرات
- ساعات استقبال الجمهور في قسم تصاريح تشغيل عمّال أجانب في مجال التمريض.
- حقوق العمال الأجانب في العمل على موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.
- دليل الحائرين: شركات التمريض وشركات القوى العاملة - ماهيتها ووظيفتها؟ على موقع "عنوان العامل".
- محاكاة لتكلفة تشغيل عامل أجنبيّ في مجال التمريض مأخوذ عن خط مساعدة على الانترنت لمشغّلي العمال الأجانب في مجال التمريض.