القانون يمنع تشغيل العمال الأجانب دون تصريح تشغيل للمشغّل وبدون تصريح عمل للعامل (تاشيرة ب1)
يجب على من يطلب تشغيل عامل أجنبي تقديم طلب تصريح تشغيل من سلطة السكان والهجرة وبعد الحصول على التصريح التسجيل في إحدى النقابات الخاصة لتنسيب العمال الأجانب في التمريض
ترعى النقابات الخاصة عملية اصدار تأشيرة عمل (فيزا ב'1) للعمال الأجانب، ولكن على المشغلين التأكد أن العامل يملك تأشيرة عمل سارية المفعول وجواز سفره ساري المفعول ل-18 شهر على الأقل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة


إنتبهوا
تحديثات في فترة حرب السيوف الحديدية
  • سوف يتم تمديد صلاحية التراخيص والتصاريح لتشغيل عامل أجنبي في فرع التمريض تلقائيا، بحيث أن تلك التي تنتهي صلاحيتها بين 07.10.2023 و 07.01.2024، تمدد بـ 3 أشهر من موعد إنتهاء الصلاحية الأصلي. لمعلومات إضافية اضغطوا هنا.
  • على إثر وضع الطوارئ وضعت تسهيلات مختلفة في منح التصاريح للعمال الأجانب في مجال التمريض. لمزيد من المعلومات راجعوا بلاغ سلطة السكان والهجرة
  • للتوضيحات المهمة فيما يتعلق بتشغيل العمال الأجانب في التمريض خلال حرب السيوف الحديدية راجعوا بلاغ سلطة السكان والهجرة
  • كذلك خصصت سلطة السكان والهجرة مركز رد هاتفي على رقم 074-7086100 للمرضى التمريضيين من سكان البلدات التي تم إخلاؤها في الجنوب والشمال.


يجب على المعنيين بتشغيل عامل أجنبي في التمريض (ويستوفون شروط الأحقية):

  1. الحصول على تصريح من سلطة السكان والهجرة.
  2. التسجيل في أحد المكاتب الخاصة المرخّصة لإحضار العمال الأجانب والتوسط والاهتمام بكل ما يتعلق في العمال الأجانب في قطاع التمريض، وذلك لغرض تنسيب العامل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المتعالجين الذين لا يمكثون في إطار مؤسسة (باستثناء السكن المحمي)، والذين يحتاجون إلى معالج تمريضي بوظيفة كاملة على الأقل ويستوفون كافة شروط الأحقية.
  • لتفاصيل إضافية حول شروط الاستحقاق والشرائح السكانية المستحقة، راجعوا الأحقية بتشغيل عامل أجنبي بالتمريض.

الحصول على تصريح من وحدة التصاريح – قسم التمريض

  • يمكن تقديم الطلب للحصول على تصريح بواسطة إحدى الطرق التالية:
    1. إرسال الطلب مرفق بالمستندات بشكل محوسب (بواسطة منظومة التعريف الحكومية).
    2. التوجه لـإحدى النقابات الخاصة، التي ترسل الطلب والمستندات ذات الصلة.

تقديم الطلب بطريقة محوسبة

  • يجب تعبئة استمارة طلب للحصول على تصريح تشغيل بعد التعريف في نظام التعريف الحكومي.
  • تشمل الاستمارة، من بين أمور أخرى، ما يلي:
    • التزام المشغّل؛
    • تصريح التنازل عن السرية؛
  • إذا كان المريض المرضي قاصرًا، فسيوقع والديه أيضًا على تصريح (في هذه الحالة لا حاجة لالتزام المشغل والتنازل عن السرية).
  • يجب ارفاق المستندات التالية لاستمارةالطلب:
    • صورة بطاقة الهوية لمتلقي العلاج، بما في ذلك صورة الملحق.
    • إذا كان المعالَج غير قادر على الالتزام بواجباته كمشغل (التوقيع على الاتفاقية، دفع الأجر وما شابه)، يجب تقديم صورة بطاقة الهوية للمشغل أيضا.
    • إذا قامت المحكمة بتعيين وصيّ للمتعالَج، فيتوجب على المشغّل إرفاق أمر التعيين.
    • الحاصلين على مخصصات خدمات خاصة بنسبة أقل من 112% يرفقون:
      • مستندات طبية محتلنة تشرح وضعهم الطبي والحاجة لمساعدة تمريضية في أغلب ساعات اليوم.
      • تقرير طبي-وظيفي محتلن يعتمد على فحص فعلي (مع التطرق لعمليات ال A.D.L) وموقع من قبل ممرض/ة.
      • بروتوكول اللجنة الطبية لمخصصات الخدمات الخاصة في التأمين الوطني.
    • على معاقي العمل إرفاق مصادقة من التأمين الوطنيمصادقة من مؤسسة التأمين الوطني بشأن الاستحقاق بمستوى "المساعدة المتعددة" أو "الاتكالية على الآخر".
    • على مُصابو العمليات العدائية ومعاقو الجيش، إرفاق شهادة استحقاق نيابة عن لجنة المرافقة في وزارة الدفاع أو نيابة عن قطاع معاقي العمليات العدائية في مؤسسة التأمين الوطني، لتأكيد استحقاقهم لمدة 17 ساعة على الأقل من المرافقة في اليوم.
    • على مرضى السرطان إرفاق المستندات الطبية المحدثة من طبيب الأورام السرطانية، والتي تشهد على حالتهم الطبية والحاجة للمساعدة التمريضية في معظم ساعات اليوم.
    • على المرضى المسرحين من المستشفى أو مؤسسة تمريضية، إرفاق التشخيص الطبي بشأن الحاجة لاستمرارية العلاج واستمارة طلب لمتعالج على وشك أن يسرّح من المستشفى/مؤسسة تمريضية.
    • على المتعالجين في قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، الإرفاق للطلب شهادة تفيد بأنهم يتعالجون من قبل القسم ووثائق طبية تثبت حالتهم الصحية.
    • على المسنين الذين يبلغون من العمر 85 عامًا وما فوق، إرفاق المستندات الطبية المحدثة التي تشير إلى الحالة طبية التي تتطلب مساعدة تمريضية لمعظم ساعات اليوم وتقرير الأداء الطبي مفصّل ومحدّث (بما في ذلك الإشارة إلى أعمال الـ A.D.L) وموقّع من قبل الممرضة.
    • لتفصيل المستندات المطلوبة ممن يتلقى مخصصات طفل مع إعاقة، راجعوا تشغيل عامل أجنبي في رعاية طفل صاحب إعاقة.
  • رسوم الطلب:
    • مقابل طلب تصريح جديد أو تمديد تصريح موجود يجب دفع رسوم بقدر 340 شيكل جديد
    • يتم الدفع بشكل محوسب مع تعبئة الاستمارة.
  • رسوم اختبار الاتكالية (التعلق): من بلغ سن التقاعد ولا يستوفي شروط استحقاق لمخصصات التمريض بسبب مقدار مدخولاته، عليه دفع رسوم بقيمة 330 شيكل جديد مقابل اختبار التعلق.
    • يمكن الدفع بواسطة نظام التعرف الحكومي.
    • يجب ارفاق المصادقة على دفع الرسوم إلى الطلب. الطلب الذي يرسل بلا مصادقة يُعاد إلى المرسل.
  • عند الطلب لتمديد تصريح قائم، يجب ارفاق صورة عن التأشيرة للعامل الأجنبي الذي يعمل وفقا للتصريح، والموجودة في جواز سفر العامل.

تقديم طلب بواسطة النقابة الخاصة

علاج الطلب

  • إذا كانت هنالك مستندات ناقصة، يُرسل طلب للمتوجه لاستكمال المستندات المطلوبة.
  • في بعض الحالات يتم إرسال الطلبات إلى اللجنة الاستشارية المهنية، والتي تقدم توصيتها بخصوص الحاجة لتشغيل العامل الأجنبي.
  • يُرسل قرار قسم التمريض للمتوجه بالبريد المسجّل.
  • لمن تمت الموافقة على استحقاقه يُصدر تصريح بطول الفترة ذات الصلة.
نصيحة
هنالك امكانية لتحميل التصريح بشكل محوسب (بعد المصادقة عليه) من موقع سلطة السكان والهجرة للحاسوب أو للهاتف.

الاستفسار عن مرحلة معالجة الطلب

تشغيل العامل الأجنبي عند المتعالج التمريضي

  • يتوجب على من حصل على التصريح لتشغيل عامل أجنبي، أن يكون قد سجّل في أحد المكاتب الخاصة المرخّصة لإحضار العمال الأجانب والتوسط والاهتمام بكل ما يتعلق في العمال الأجانب في قطاع التمريض، وأن تكون بحوزته رسالة التنسيب الموقعة من المكتب الخاص مع تفاصيل العامل الأجنبي المسموح له بتشغيله.
  • لذلك، يجب التوجه بعد استلام التصريح إلى أحد المكاتب الخاصة لغرض تنسيب العامل الأجنبي-لقائمة المكاتب الخاصة المرخّصة على موقع سلطة السكان والهجرة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا تعيين ومرافقة العامل الأجنبيّ التمريضيّ من قبل المكاتب المخوّلة.

الحصول على تأشيرة عمل

  • المكاتب الخاصة المرخّصة لإحضار العمال، التوسط والإهتمام بالعمال الأجانب في قطاع التمريض، تتولى إصدار تأشيرة العمل (تأشيرة ب 1) للعمال الأجانب.
  • مع ذلك، يجب على المشغّل التأكد من أن العامل لديه تأشيرة عمل سارية وأن جواز سفره صالح لمدة 18 شهرًا على الأقل.
  • يسري دفع الرسوم مقابل تمديد تصريح العمل في إسرائيل وتأشيرة الدخول العائد (انتر فيزا) على العامل.
    • بالرغم من ذلك، في غالبية الحالات يتم دفع الرسوم بواسطة المشغّل، اذ يجب دفع الرسوم ببطاقة ائتمان اسرائيلية فقط وغالبية العمال الأجانب لا يحملون هكذا بطاقة. في هذه الحالة، يوصى بالتوقيع مسبقا مع العامل على اتفاق يقضي بدفع المشغل الرسوم وامكانية خصمها من أجر العامل.

تمديد صلاحية تصريح التشغيل

  • لغرض تمديد التصريح الممنوح لتشغيل عامل أجنبي يجب التوجه الى قسم التصاريح- فرع التمريض، 60 يوماً قبل موعد انتهاء التصريح.
  • مسن تجاوز الـ 85 عاما وكذلك معاقو الجيش يحق لهم الحصول على تمديد لتصريح التشغيل دون فحوصات أخرى، شرط أن ظروف حياتهم ذات الصلة لم تتغير، (مثل، الانتقال للسكن في إطار مؤسسة).
  • الطفل المعاق: يحق له الحصول على تمديد لتصريح التشغيل دون الحاجة إلى فحوصات إضافية في حال توفر الشرطين التاليين:
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا تمديد التصريح بتشغيل عامل أجنبي بالتمريض.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز تشغيل العامل الأجنبي فقط في تقديم الرعاية التمريضية والمساعدة المعقولة في المنزل، للمتعالج الذي يمنح باسمه التصريح. يعتبر نقل العامل لأداء عمل لشخص آخر انتهاك لشروط التصريح ومخالفة لتعليمات القانون.
  • العامل الأجنبي في مجال التمريض ليس "مربوطا" بمشغل معين ويحق له الانتقال بين المشغلين ممن يحصلون على علاجات تمريضية وبحوزتهم تصريح ساري المفعول لتشغيل عمال أجانب. مع ذلك، فإن الانتقال بين المشغلين يكون ممكنا مع قيود جغرافية، وتقييد لعدد الانتقالات الممكنة وواجب تقديم بلاغ مسبق خاص.
  • تمويل تشغيل العامل الأجنبي يكون بكامله من مسؤولية صاحب التصريح، وقد يتم تغطية قسم منه من خلال مخصصات التمريض.
  • لا يحق للعمال الأجانب بالتمريض غير المشغلين ومرّ 51 شهرا من وصولهم إلى البلاد، (بما في ذلك العاملة التي خرجت إلى إجازة ولادة ولا تواصل العمل عند نفس المشغل)، البدء في العمل لدى مشغل جديد وملزمون بترك إسرائيل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

الجهة الحكومية موقع الإنترنت الحقوق ومجالات العمل
سلطة السكان والهجرة- هاتف ‎3450* موقع السلطة السلطة مسؤولة عن معالجة أمور الماكثين الأجانب في اسرائيل, وبضمن مسؤولياتها منح تصاريح لتشغيل عامل أجنبي بالتمريض, إدارة الودائع الشهرية المالية للعمال الأجانب التي يلزم على المشغلين إيداعها ومراقبة دخول العمال الأجانب الى اسرائيل وخروجهم منها
المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل موقع المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل [المسؤول عن تنفيذ حقوق العمال الأجانب في العمل في اسرائيل
مركز رد هاتفي *6050 - مؤسسة التأمين الوطني الحقوق في الجيل الثالث على موقع مؤسسة التأمين الوطني استحقاق المخصصات المختلفة بما يتلاءم والجيل والوضع الاقتصادي ويشمل مخصصات التمريض التي ممكن استغلالها لتشغيل العمال اأجانب وجباية رسوم التأمين الوطني لعامل أجنبي وغيرها
مركز الرد الهاتفي *9696 - هاتف خدمات الاستشارة للمواطن المسن وعائلته من قبل مؤسسة التأمين الوطني الحقوق في الجيل الثالث على موقع مؤسسة التأمين الوطني المساعدة من قبل خدمات الاستشارة للمواطن المسن وأيضا رقم اتصال مجاني للمسنين وعائلاتهم
مركز رد هاتفي 8840* لتوجهات الجمهور موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز رد هاتفي *8840 للمواطنين المسنين التابع لوزارة المساواة الاجتماعية يشكل عنوانا رئيسيا لمعالجة التوجهات لجمهور المسنين وإعطاء معلومات حول جميع الحقوق والخدجمات والمكافآت المستخحقة لجمهور المسنين والمساعدة في تحصيل تلك الحقوق.
وحدة النّخبة- مركز تحصيل حقوق للمواطنين المسنّين في المستشفيات موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز الحقوق الصحية للمواطنين المسنين ومساعدتهم وعائلاتهم في الاستفسار عن حقوق الماكثين للاستشفاء في المشافي
شيل- שי"ל" - خدمات الاستشارة للمواطن - على هاتف رقم: 118 المواطنون المسنون على موقع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية اسداء الاستشارات والتوجيه فيما يتعلق بحقوق المواطن وواجباته والخدمات الممنوحة له.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير