العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية يستطيع الاستقالة من عمله متى يشاء، كأي عامل في إسرائيل، ولكن يتوجب عليه استيفاء الواجبات التي تهدف إلى حماية المشغّل، وأهمّها إعطاء المشغّل بلاغ مسبق قبل الاستقالة
عند استقالة العامل، يتوجّب على المشغّل أن يدفع له جميع حقوقه الاجتماعية في إطار عمله، كالمفصّل لاحقًا
التخلّي عن شخص عاجز وتركه بمفرده يشكّل مخالفة جنائية قد تؤدي إلى تقديم لائحة اتهام
عدم تقديم بلاغ مسبق قبل الاستقالة أو ترك متلقي الرعاية قبل انتهاء فترة البلاغ المسبق يشكّل خرقًا لشروط تصريح عمل العامل وقد يؤدي إلى ترحيله من إسرائيل
دليل الحقوق هذا مُعدّ لـ العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية الذي عمل في بيت المريض واستقال من مكان عمله ولمشغّليه، ويركّز على المواضيع الأساسية المتعلقة بهذه السيرورة.
- العامل الأجنبي المعنيّ بالتوقف عن العمل لدى المشغل يستطيع الاستقالة من عمله بدون طلب إذنٍ من المشغّل، ويحظر على المشغّل منعه من الاستقالة.
- مع ذلك، هناك قيود يتوجب على العامل الالتزام بها للامتثال لقوانين العمل الإسرائيلية ولتعليمات سلطة السكان والهجرة في سياق الاستقالة، وأهمّها واجب تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة للمشغّل.
- حتى عند استقالة العامل، يتوجّب على المشغّل أن يدفع له جميع حقوقه الاجتماعية في إطار عمله، كالمفصّل لاحقًا.
- حماية المشغّل
- التخلّي عن شخص عاجز وتركه بمفرده يشكّل مخالفة جنائية قد تؤدي إلى تقديم لائحة اتهام ضد العامل.
- عدم تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة أو ترك متلقي الرعاية قبل انتهاء فترة البلاغ المسبق يشكّل خرقًا لشروط تصريح عمل العامل وقد يؤدي إلى استبعاد العامل من إسرائيل.
- للمعلومات حول حقوق العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية المُقال من عمله، راجعوا دليل الحقوق لعامل أجنبي في مجال التمريض الذي تم فصله أو أن مشغله مكث للعلاج أو توفي.
ما هي الواجبات والدفعات المستحقة على المشغّل في حالات الاستقالة؟
- عند استقالة العامل، يحق له الحصول على حقوق مالية وأخرى، والتي قد تصل إلى مبالغ كبيرة.
الدفعة | شرح موجَز |
---|---|
تسريح الأموال المودعة في التوفير التقاعدي وعلى حساب تعويضات الإقالة |
|
استكمال تعويضات الإقالة إذا استقال العامل في ظروف تمنحه الحق في الحصول على تعويضات إقالة |
|
بَدَل مالي عن أيام الإجازة |
|
مستحقات النقاهة |
|
دفع الراتب الأخير |
|
من مُلزم بدفع حقوق عامل الرعاية التمريضية المستقيل؟
- هناك طريقتان لتشغيل العمّال الأجانب في مجال التمريض في إسرائيل:
- التشغيل بشكل حصريّ من قِبل المتعالج.
- التشغيل الموازي من قِبل شركة التمريض (يُشغّل العامل جزئيًّا من قبل شركة التمريض، وجزئيًّا من قِبل متلقي الرعاية).
- متلقو الرعاية الذين يستحقون الحصول على مخصصات التمريض يستطيعون أن يختاروا، ابتداءً من 01.06.2014، بين الحصول على مخصّصات التمريض على شكل مخصّصات ماليّة وتشغيل العامل الأجنبيّ بأنفسهم، أو متابعة العمل حسب النظام القديم حيث تشغّل شركة التمريض (والمعروفة أيضًا بـ "مقدّمة الخدمات") العامل الأجنبيّ بالتوازي مع تشغيله من قِبل متلقي الرعاية.
- يجوز للعامل المطالبة بحقوقه فقط ممّن يُعتبر مشغّله.
التشغيل بشكل حصريّ من قبل متلقي الرعاية
- في هذه الحالة، يكون متلقي الرعاية المشغّل الوحيد للعامل، ويتوجّب عليه دافع راتب العامل وجميع حقوقه التشغيليّة.
- يتوجّب على العامل المطالبة بحقوقه من متلقي الرعاية.
- إذا توفي متلقي الرعاية، يتوجّب على العامل المطالبة بحقوقه من تركة متلقي الرعاية. لا يمكن مقاضاة ورقة متلقي الرعاية بشكل مباشر.
عند تشغيل عامل أجنبيّ من قبل متلقي الرعاية ومن قبل شركة التمريض في نفس الوقت
- عند تشغيل العامل من قبل شركة التمريض أيضًا، يتوجّب على كلّ واحد من المشغّلين (شركة التمريض ومتلقي الرعاية) تكبد تكاليف التشغيل حسب حصته الجزئية في التشغيل.
- تكلفة تشغيل العامل الأجنبيّ تشمل جميع النفقات التي تسري على المشغّل وفقًا للقانون، بما في ذلك دفع راتب العامل الأجنبيّ (يشمل مستحقات الإجازة، مستحقات المرض، مستحقات النقاهة)، دفع رسوم التأمين الوطني للعمال الأجانب، دفع مخصّصات التأمين التقاعديّ للعامل الأجنبيّ، دفع مخصّصات تعويضات الإقالة عند انتهاء التشغيل وغير ذلك.
- حجم الوظيفة المنسوب لشركة التمريض يُحدّد وفقًا لعدد ساعات المخصّصات التمريضيّة المستحقّة لمتلقي الرعاية من مؤسّسة التأمين الوطنيّ، وحجم الوظيفة المنسوب لمتلقي الرعاية هو باقي الساعات المطلوبة لاستكمال الوظيفة لوظيفة كاملة.(42 ساعات عمل أسبوعيّة أو 182 ساعة شهريّة).
- إذا قرّر متلقي الرعاية الانتقال من مسار المخصّصات التمريضيّة والتشغيل الموازي من قِبل شركة التمريض، إلى مسار المخصّصات الماليّة والتشغيل الذاتيّ للعامل الأجنبيّ، تقوم شركة التمريض بإقالة العامل، وعلاقة العمل بين شركة التمريض والعامل الأجنبيّ تنتهي عندئذٍ، بينما تستمر علاقة العمل بين العامل ومتلقي الرعاية.
- في هذه الحالة، يتوجّب على شركة التمريض أن تدفع للعامل جزئيتها في الحقوق المفصّلة أدناه، والتي يحق للعامل الحصول عليها بانتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تشغيل مشترك للعامل الأجنبي في التمريض بواسطة المتعالج وشركة التمريض.
دعوى شخصيّة ضد أحد أقرباء متلقي الرعاية
- في بعض الحالات الاستثنائيّة، تعترف المحكمة بوجود علاقة عمل بين قريب متلقي الرعاية ومقدّم الرعاية، أيّ أن قريب متلقي الرعاية يُعتبر المشغّل، ويتوجّب عليه دفع راتب العامل وسائر حقوقه الاجتماعيّة.
- يدور الحديث هنا حول الحالات التي يثبت فيها بأنّ تداخل قريب متلقي الرعاية في تشغيل العامل كان كاملًا، ويتعدّى المهام المطلوبة عامةً من منظومة الإشراف على شؤون متلقي الرعاية.
بلاغ مسبق قبل الاستقالة
- أي عامل يستقيل من عمله، بما في ذلك العامل الأجنبي، ملزم بتزويد المشغّل ببلاغ مسبق بالاستقالة
- وفقًا لإجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.2.00.1 -تقديم بلاغ مسبق قبل استقالة عامل أجنبي في الرعاية التمريضية يتوجّب على العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية الذي يعمل في بيت المريض تقديم بلاغ مسبق خطيّ قبل الاستقالة (هذا الواجب منفصل ومختلف عن واجب البلاغ المسبق المُلزم للعمال بموجب إجراءات السلطة وليس بموجب القانون) وفقًا للجدول الزمني المرفق:
فترة التشغيل لدى متلقي الرعاية | فترة البلاغ المسبق |
---|---|
بين 7 أيام وحتى نهاية الشهر الـ 3 من عمله لدى المتعالَج | 7 أيام على الأقل |
اعتبارًا من الشهر الـ 4 وحتى نهاية الشهر الـ 6 من عمله لدى المتعالَج | 14 يومًا على الأقل |
اعتبارًا من الشهر الـ 7 وحتى نهاية السنة الأولى من عمله لدى المتعالَج | 21 يومًا على الأقل |
أكثر من سنة | شهر على الأقل |
- في فترة البلاغ المسبق، بإمكان العامل متابعة العمل كالمعتاد، ويحق له الحصول على أجر كامل مقابل عمله. يجوز للمشغّل التنازل عن حضور العامل خلال فترة البلاغ المسبق، ومع ذلك، عليه أن يدفع للعامل أجرًا عن هذه الفترة.
- يحظر على المشغّل مطالبة العامل باستغلال أيام الإجازة السنوية المتراكمة لديه في فترة البلاغ المسبق، إلّا إذا تمّ ذلك عن حسن نية ولاعتبارات متعلقة باحتياجات العمل، وبشرط ألّا يستغل 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق للإجازة. إذا رغب العامل بمحض إرادته في استغلال أيام الإجازة خلال فترة البلاغ المسبق، يجوز له ذلك، بموافقة المشغل.
- واجب تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة من قِبل العامل لا يسري على الحالات التي تستحيل فيها مطالبة العامل بمتابعة العمل لدى المشغل (على سبيل المثال، إذا كان المشغّل ينكّل بالعامل).
- لمزيد من التفاصيل حول واجب تقديم بلاغ مسبق خطي من قبل العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية، راجعوا تقديم بلاغ مسبق قبل استقالة عامل أجنبي في مجال الرعاية التمريضية.
عدم تقديم بلاغ مسبق وفقًا للقانون
- إن لم يقدّم العامل بلاغًا مسبقًا، يجوز للمشغّل المطالبة قضائيًا بالحصول على القيمة المالية لفترة البلاغ المسبق الذي توجّب على العامل تقديمه للمشغّل، أو خصمها من راتب العامل الأخير، وفقًا لأحكام قانون حماية الأجور.
حماية مريض الرعاية التمريضية
- عدم تقديم بلاغ مسبق كالمذكور أعلاه أو ترك متلقي الرعاية قبل انتهاء فترة البلاغ المسبق، يشكّل خرقًا لشروط تصريح عمل العامل، وقد يؤدي إلى ترحيل العامل من إسرائيل.
- وفقًا للقانون، فإنّ ترك شخص عاجز بمفرده يشكّل مخالفة جنائية قد تؤدي إلى تقديم لائحة اتهام ضد العامل إذا ترك متلقي الرعاية بدون أن يقدّم له بلاغًا مسبقًا كالمطلوب.
بَدَل مالي في حال وقف العمل بشكل فوري بدلًا من البلاغ المسبق (بّدَل بلاغ مسبق)
- إذا قدّم العامل للمشغّل بلاغًا مسبقًا بالاستقالة، وقرّر المشغّل التنازل عن تشغيله بشكل فوري، عليه أن يدفع للعامل الأجر الذي كان سيتقاضاه لو تابع العمل في فترة البلاغ المسبق.
تسريح الأموال المودعة في التوفير التقاعدي وعلى حساب تعويضات الإقالة
- يسري منذ بداية سنة 2008 أمر توسيع يلزم المشغّل باقتطاع مبلغ شهري للتأمين التقاعدي للعمال، ونسبته (ابتداءً من-01.01.2017):
- 6.5% من الأجر الشهري هي جزئية المشغّل لحساب التأمين التقاعدي
- 6% من الأجر الشهري هي جزئية المشغّل على حساب تعويضات الإقالة
- يسري هذا الواجب أيضًا على من يشغل عاملًا أجنبيًا (راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي).
- ولكن بشكل عام، لا يحق للعامل المستقيل الحصول على تعويضات إقالة، إلا إذا استقال في ظروف تمنحه الحق في الحصول على تعويضات.
- مع ذلك، يحدد أمر التوسيع أنّ العامل المستقيل يستحق الحصول في نهاية عمله على الأموال المتراكمة لحسابه في مركب التعويضات وفقًا للاقتطاعات المحددة في أمر التوسيع.
- بما أنّه لا يمكن اقتطاع الأموال لصندوق التقاعد للعمال الأجانب، يسري على متلقي الرعاية إجراء "التنفيذ التقريبي". وفقًا لهذا الإجراء، يدفع متلقي الرعاية في نهاية علاقة العمل تعويضًا بقيمة الاقتطاعات التي تسري عليه للتأمين التقاعدي وتعويضات الإقالة، وفقًا لأمر التوسيع (ابتداءً من سنة 2017، %12.5 من أجر العامل) وجزئيته النسبية في تشغيل العامل، حتى عند استقالة العامل.
- شركات التمريض التي تشغّل عمالا أجانب في التمريض يجب أن تودع الأموال في وديعة خاصة في بنك مزراحي طفاحوت، والتي يجوز للعامل سحبها عند إنهاء عمله. تودع في هذه الوديعة جزئية المشغل من مركّب التقاعد ومركّب التعويضات فقط، بدون جزئية العامل من مركّب التعويضات. لمزيد من التفاصيل، راجعوا إيداع توفير شهري لمشغلي عمال أجانب في قسم البناء، في عمل تكنولوجي خاص وشركات التمريض.
- إذا تم تشغيل العامل من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في نفس الوقت، يقسّم واجب الدفع بين متلقي الرعاية وشركة التمريض وفقًا للجزئية النسبية لكلّ منهما (راجعوا المثال لاحقًا):
- يدفع المشغّل الخاص (ليس شركة التمريض) للعامل عند انتهاء علاقة العمل الأموال التي وَجَب عليه تحويلها للعامل وفقًا لجزئيته النسبية في تشغيل العامل ووفقًا لما جاءفي أمر التوسيع، حتى إذا استقال العامل.
- تودع شركة التمريض جزئيتها في وديعة خاصة في بنك مزراحي، ويحق للعامل سحب أموال الوديعة التي أودعت لحسابه، شرط مغادرته للبلاد في الموعد المحدد في تأشيرة إقامته.
- إذا كان المشغّل شركة تمريض وغادر العامل الأجنبي البلاد بعد انتهاء موعد إقامته في إسرائيل، تخصم من مبلغ الوديعة غرامة وفقًا لمدة إقامته غير القانونية في البلاد. لمزيد من المعلومات، راجعوا سحب أموال الوديعة من قبل العمال الأجانب.
- يسري هذا الواجب على المشغل باستثناء الحالات التي تحدد فيها محكمة العمل توفّر ظروف خاصة تعفي المشغل من تسريح الأموال المتراكمة للعامل في مركّب التعويضات وفقًا لأمر التوسيع.
- ابتداء من شهر يناير- كانون الثاني 2021، يتوجب على مؤسسات التمريض إيداع مركّب التعويضات ومركّب التقاعد اللذين يتوجب على المشغّل اقتطاعهما للتأمين التقاعدي للعمال الأجانب، وذلك في حساب وديعة تديره سلطة السكان والهجرة. تُعطى الوديعة للعامل الأجنبي عند مغادرته البلاد نهائيًا، ولكن إذا تابع الإقامة في إسرائيل بشكل غير قانوني، تُخصم من مبلغ الوديعة غرامة. لمزيد من المعلومات، راجعوا إيداع ضمانات شهرية بواسطة مشغّلي العمال الأجانب في المؤسسات التمريضية وفي قطاع الصناعة و- سحب أموال الوديعة من قبل العمال الأجانب
الدفع للتأمين التقاعدي، في الحالات التي لا يقتطع فيها المشغّل أموالًا لصندوق خاص أو لحساب بنك خاص
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية (راجعوا الأحكام القضائية لاحقًا)، إن لم يقتطع المشغّل الأموال لصندوق الادخار خلال فترة العمل، عليه أن يدفع للعامل عند إنهاء تشغيله تعويضًا بنفس قيمة المبالغ التي توجب عليه اقتطاعها.
- إن لم يكن العامل يستحق الحصول على تعويضات الإقالة (على سبيل المثال، استقال في ظروف لا تمنحه الحق في الحصول على تعويضات، أو أنّه أقيل قبل أن يتمم سنة عمل كاملة)، يتوجب على المشغّل أن يدفع له تعويضًا بقيمة الاقتطاعات التي وجب عليه تحويلها، أي: جزئية المشغّل من مركب التقاعد (%6.5 من الأجر الإجمالي ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2017)+ مركب التعويضات (%6 من الأجر الإجمالي ابتداء من 2014).
- إذا كان يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة، يتوجب على المشغل أن يدفع للعامل تعويضات إقالة كاملة (%8.33 من راتب العامل الأخير X عدد أشهر العمل) بالإضافة إلى جزئية المشغّل من مركب التقاعد (%6.5 ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2017).
استكمال تعويضات الإقالة عند استقالة العامل في ظروف تمنحه الحق في الحصول على تعويضات إقالة
- العامل الذي يستقيل في ظروف تمنحه الحق في الحصول على تعويضات إقالة، يستحق الحصول على تعويضات الإقالة بقيمة الأجر الأخير ضرب عدد سنوات العمل (وهي 1/12 أو ⅓8 بالمئة من إجمالي أجره السنوي)، بشرط أن يكون قد عمل لدى نفس المشغل لمدة سنة على الأقل.
- للمعلومات حول طريقة حساب تعويضات الإقالة التي يتوجب على المشغّل دفعها في هذه الحالة، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
موعد دفع التعويضات
- يجب دفع تعويضات الإقالة فور انتهاء علاقة العمل، أيّ في اليوم الأخير للعمل، أو حتى موعد أقصاه 15 يومًا من هذا الموعد. ابتداءً من اليوم الـ 16 وحتى اليوم الـ 30، يتوجّب على المشغّل دفع فروق الربط حتى إنهاء التسديد.
- إن لم يدفع المشغّل التعويضات بعد 30 يومًا، يجوز للعامل مقاضاته في محكمة العمل، وفي هذه الحالة، تستطيع محكمة العمل إلزامه بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة، التي قد تشمل فروق الربط والفوائد حتى 20% عن كلّ شهر تأخير.
كيف يُحسب مبلغ التعويضات؟
- تحسب تعويضات الإقالة بواسطة ضرب الأجر الأخير بعدد سنوات عمل العامل.
دفع تعويضات الإقالة عند تشغيل العامل بشكل مشترك من قبل شركة التمريض ومتلقي الرعاية
- شركة التمريض ومتلقي الرعاية يتقاسمان مبلغ تعويضات الإقالة حسب نسبة الوظيفة التي أعطاها كلّ منهما للعامل، ويدفعان معًا كامل مبلغ تعويضات الإقالة.
دفع جزء من تعويضات الإقالة بواسطة اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق وديعة
- ابتداء من سنة 2008، يسري أمر توسيع يُلزم المشغّل باقتطاع مبلغ شهريّ لحساب التأمين التقاعدي لعماله.
- يسري هذا الواجب على من يشغّل عاملًا أجنبيًا (راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي).
- جزء من الأموال يودع لمركب التعويضات. لمزيد من المعلومات، راجعوا هنا.
- تقتطع شركة التمريض جزئيتها النسبية في التأمين التقاعدي وفي تعويضات الإقالة لحساب وديعة منفصلة ومحددة في بنك مزراحي طفاحوت، والتي يجوز للعامل سحبها عند مغادرته البلاد. إذا أودعت شركة التمريض فقط %6 من أجر العامل لتعويضات الإقالة، وفقًا لأمر التوسيع، وليس كامل تعويضات الإقالة (%8.33 من أجر العامل)، فعند إنهاء علاقة العمل، يتوجب عليها أن تدفع للعامل "استكمال تعويضات الإقالة" حتى %8.33 ضَرْب أجره الأخير (الراتب الكامل الذي دفعته الشركة للعامل) ضرب عدد سنوات العمل. لمزيد من المعلومات، راجعوا إيداع توفير شهري لمشغلي عمال أجانب في قسم البناء، في عمل تكنولوجي خاص وشركات التمريض.
- بالنسبة لجزئية المشغّل - لا يمكن لمتلقي الرعاية في الوقت الحالي اقتطاع الأموال لمركبيّ التقاعد والتعويضات للعمال الأجانب في صندوق التقاعد، ولذلك يسري على متلقي الرعاية إجراء "التنفيذ التقريبي"، بحيث يدفع المشغّل (متلقي الرعاية) للعامل عند انتهاء علاقة العمل كامل تعويضات الإقالة (حاصل ضرب الأجر الأخير بعدد سنوات العمل)، وفقًا لجزئيته النسبية في تشغيل العامل.
- لذلك، وفي هذه الحالة ، إن لم يقتطع متلقي الرعاية أي أموال للتأمين التقاعدي -
- عليه أن يدفع للعامل تعويضات الإقالة بالطريقة العادية (حاصل ضرب الأجر الأخير بعدد سنوات العمل).
- لاستيفاء واجباته للتأمين التقاعدي، يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل بالإضافة إلى تعويضات الإقالة مركّب التقاعد في التأمين التقاعدي (%6.5 ابتداءً من سنة 2017) ضرب عدد أشهر تشغيل العامل منذ بداية عمله وحتى نهايته.
استغلال أيام الإجازة أو الحصول على بَدَل مالي عن أيام الإجازة غير المستغلة
- العامل الأجنبي الذي استقال من عمله ولم يستغل خلال فترة عمله جميع أيام الإجازة المستحقة له، يستحق الحصول عند انتهاء علاقة العمل مبلغًا ماليًا بقيمة مستحقات الإجازة التي كان سيحصل عليها لو استغل أيام الإجازة.
- يسري الاستحقاق على أيام الإجازة المتراكمة في السنوات التقويمية الثلاث الأخيرة (من يناير- كانون الثاني وحتى ديسمبر- كانون الأول) التي سبقت سنة إنهاء عمله، بالإضافة إلى الأيام المتراكمة لحساب العامل في سنة العمل الجارية (حتى انتهاء موعد التشغيل).
- يحظر على المشغل مطالبة العامل باستغلال أيام الإجازة المتراكمة لحسابه في فترة البلاغ المسبق، إلّا إذا تمّ ذلك عن حسن نية ولاعتبارات متعلقة باحتياجات العمل، وبشرط ألّا يستغل 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق للإجازة. إذا رغب العامل بمحض إرادته باستغلال أيام الإجازة خلال فترة البلاغ المسبق، يجوز له ذلك، بموافقة المشغل.
- إذا تم تشغيل العامل من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في نفس الوقت، يقسّم واجب الدفع بين متلقي الرعاية وشركة التمريض وفقًا للجزئية النسبية لكلّ منهما (راجعوا بند التشغيل المشترك بواسطة شركة تمريض أعلاه).
- لمزيد من المعلومات، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
مستحقات النقاهة غير المدفوعة
- بشكل عام، يحق للعامل الحصول على مستحقات نقاهة إذا استكمل سنة عمل كاملة. للتوسّع، راجعوا مستحقّات النقاهة.
- إذا لم يحصل العامل على مستحقات نقاهة عن فترة تشغيله أو عن جزء منها، يتوجب على المشغّل أن يدفع له مستحقات النقاهة عند دفع الراتب الأخير.
- إذا تم تشغيل العامل من قبل متلقي الرعاية وشركة التمريض في نفس الوقت، يقسّم واجب الدفع بين متلقي الرعاية وشركة التمريض وفقًا للجزئية النسبية لكلّ منهما (راجعوا بند التشغيل المشترك بواسطة شركة تمريض أعلاه).
دفع الراتب الأخير
- يجب دفع راتب العامل عن الفترة الأخيرة لتشغيله.
- في إطار هذا الراتب، يجب دفع جميع الإضافات المذكورة أعلاه ( مستحقات النقاهة، مستحقات الإجازة، بدل البلاغ المسبق، تعويضات الإقالة وما إلى ذلك).
- تُدفع للعامل أيضًا جميع الحقوق الاجتماعيّة المترتّبة على دفع الراتب، مثل المخصّصات التي يحوّلها المشغّل لـالتأمين التقاعديّ للعامل، عن راتبه الأخير.
مسكن لائق لمدة 7 أيام بعد انتهاء علاقة العمل
- وفقًا للمادة 1هـ من قانون العمال الأجانب، يتوجب على المشغّل توفير مسكن لائق للعامل الأجنبي طوال فترة تشغيله وحتى 7 أيام بعد نهاية العمل.
- إذا كان العامل مقيمًا في منزل متلقي الرعاية، يتوجب على المشغّل السماح له بمتابعة السكن في منزله لـ 7 أيام إضافية بعد انتهاء علاقة العمل، أو أن يوفّر له مسكنًا لائقًا آخر خلال هذه الفترة.
- إذا تبقى للعامل أقل من 7 أيام بين موعد انتهاء العمل وموعد مغادرته البلاد، يتوجب على المشغّل توفير مسكن للعامل خلال هذه الأيام.
ترتيبات أمام سلطة السكان والهجرة بعد الاستقالة
- بلاغ للسلطة حول وقف العمل - العامل الأجنبي المستقيل يجب أن يُبلغ قسم التصاريح في مجال الرعاية التمريضية في سلطة الهجرة، وترتيب مسألة استمرار سريان تأشيرته في إسرائيل.
- المثول خلال 7 أيام بعد انهاء التشغيل في النقابة الخاصة
- بدءًا من يوم 02.10.2022 فور انتهاء التشغيل وخلال 7 أيام كحد أقصى من يوم انهاء التشغيل على العامل المثول في النقابة الخاصة المسجل فيها من اجل حتلنة تفاصيله والحصول على عروض عمل جديدة.
- اذا لم يمثل العامل في النقابة الخاصة أو رفض المثول، لأسباب غير مقبولة، ول-3 عروض عمل، ترسل النقابة تقرير عن العامل لقسم التمريض في سلطة السكان. يفحص قسم التمريض اذا استغل العامل تصريحه بالسوء واذا اثبت ذلك، قد يلغى تصريح العمل ويطرد العامل من البلاد، بعد عقد جلسة اسماع.
- طلب الخروج لاجازة في بلاده، مع الانتباه لباقي اجراءات السلطة، قد يكون سبب مقبول لرفض عرض عمل.
- لمعلومات إضافية راجعوا: بلاغ لعمال أجانب في التمريض - تعديل إجراء 5.3.0002
- تسوية مسألة استمرار الإقامة في البلاد - يتوجب على العاملة الأجنبية التي استقالت من عملها بسبب الولادة ترتيب مسألة استمرار إقامتها هي والمولود في إسرائيل. لمزيد من المعلومات، راجعوا المكوث والعمل في اسرائيل للعاملة الأجنبية بعد الولادة.
- ترتيب مسألة المنطقة الجغرافية حيث يجوز للعامل البحث عن مشغّل جديد - العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية مقيّد في إمكانيات استبدال مكان العمل في إسرائيل. القيود جغرافية- حسب التوزيع لمناطق في البلاد، وكميّة- تقييد عدد المرات التي يجوز فيها للعامل تبديل مكان عمله.
- إذا توقف العامل الأجنبي عن العمل لدى 3 متلقي رعاية تمريضية على الأقل خلال سنتين، وهناك شبهات بأنّه يسيء استخدام تأشيرته، يجوز لسلطة السكان والهجرة استدعاؤه لاستيضاح هذه الشبهات. إذا اتضح أنّ العامل الأجنبي أساء استخدام التأشيرة المعطاة له، يجوز لموظف مؤهّّل اتخاذ القرار بإلغاء أو عدم تجديد تأشيرة العامل، بعد سماع ادعاءاته. استقالة عامل أجنبي من العمل لدى متلقي رعاية تمريضية بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل أو بسبب ظروف أخرى في علاقة العمل التي تحول دون مطالبة العامل بمتابعة العمل (على سبيل المثال، التنكيل بالعامل الأجنبي)، لا تعتبر إساءة استخدام لتأشيرة العمل.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا تقييدات على إستبدال مكان العمل للعامل الأجنبي في التمريض.
انتقال العامل للعمل لدى متلقي رعاية آخر
- العامل الأجنبي في مجال الرعاية التمريضية غير "مقيّد" بمشغّل محدد، ويجوز له التنقل بين المشغلين متلقي الرعاية الحاملين لتصاريح سارية المفعول لتشغيل عامل أجنبي.
- ابتداء من يوليو- تموز 2014، وباستثناء بعض الحالات الخاصة، فإنّ تنقّل العمال الأجانب بين المشغلين المختلفين في مجال الرعاية التمريضية يجب أن يتم داخل نفس المنطقة الجغرافية المحددة في تأشيرة العامل.
- كثرة التنقل بين المشغلين قد تثير الشبهات بإساءة استخدام تصريح العمل، وقد تتسبب بإلغائه بعد سماع ادعاءات العامل.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا تقييدات على إستبدال مكان العمل للعامل الأجنبي في التمريض.
شكاوى عن انتهاك حقوق عمال أجانب
- كلّ عامل أجنبيّ أو شخص آخر معنيّ بتقديم شكوى بخصوص خرق حقوق العمّال الأجانب في العمل، يستطيع التوجّه إلى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعيّة وتقديم شكوى.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم شكوى للمسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
من المهمّ أن تعرف
- للمعلومات حول حقوق العامل الأجنبي المستقيل في مجال الرعاية التمريضية، راجعوا دليل الحقوق لعامل أجنبي في مجال التمريض الذي تم فصله أو أن مشغله مكث للعلاج أو توفي.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- لقائمة الأحكام القضائية في مجال العمّال الأجانب
- استنئاف في دعوى عمل (محكمة العمل القطرية) 137-08 (على موقع نيڤو) - العامل الذي لم تقتطع لحسابه أموال لصندوق توفير وفقًا لأحكام الاتفاقية الجماعية بسبب عدم إنشاء صندوق، يستحق الحصول على تعويضات بقيمة الأموال التي لم تقتطع
- طلب إذن بالاستئناف (محكمة العمل القطرية) 51823-10-14 (على موقع نيڤو) - يحق للعمال الحصول على تعويض بقيمة الأموال التي لم تقتطع لحسابهم للتأمين التقاعدي الإلزامي وفقًا لأحكام أمر التوسيع
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب
- الإجراء 9.2.00.1 تقديم بلاغ مسبق قبل استقالة عامل أجنبي في مجال الرعاية التمريضية
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 5.3.002 من تاريخ 31.12.2013 - إجراء تشغيل عامل أجنبي في مجال التمريض.
توسُّع ونشرات
- ساعات استقبال الجمهور في قسم تصاريح تشغيل عمال أجانب في مجال الرعاية التمريضية.
- حقوق العمال الأجانب على موقع ذراع العمل.
- دليل الحائرين: شركات التمريض وشركات القوى العاملة- من تكون وما دورها؟ على موقع "عنوان العامل".
- محاكاة لتكلفة تشغيل عامل أجنبي في الرعاية التمريضية من خط مساعدة على الانترنت لمشغّلي العمال الأجانب في مجال التمريض.