يحق للأسر التي تتلقى مخصصات طفل مع إعاقة، في حالات خاصة، تشغيل عامل أجنبي من أجل العناية بطفلها
يعطى تصريح على التشغيل لمدة 3 سنوات
يتوجب على كل عامل أجنبي وكل مشغّل أن يتسَجَّلوا في نقابة خاصة لديها رخصة في مجال التمريض
لمعلومات رسمية راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة


يحق للعائلات التي تتلقى مخصصات طفل مع إعاقة تقديم طلب للموافقة على تشغيل عامل أجنبي من أجل العناية بطفلها وفقا للشروط المفصلة.

من هو صاحب الحق؟

  • تعطى الموافقة على التشغيل في حال أُثبت ان بالاضافة الى الحق ل مخصصات طفل مع إعاقة تتواجد إحدى الظروف التالية:
    • يتواجد الطفل في إطار تعليمي يُشترط فيه وجود مُرافق من أجل إعطاء الطفل المساعدة الجسدية.
    • يحتاج الطفل إلى مرافقة أو مراقبة دائمة في معظم ساعات اليوم بسبب إعاقته، وبهذا لا يستطيع الإشتراك في إطار تعليمي/علاجي/نويدية.
    • توفرت ظروف طبية خاصة أخرى تُلزم بوجود علاج يومي، ملازم ومستمر، للطفل خلال ساعات وجوده في المنزل. بحسب هذا البند حُدد الإستحقاق للعائلات التي لديها أولاد على سلم التوحد.
  • عائلة التي لديها ولدين الذي يحق لهم مخصصات طفل مع اعاقة وهم بحاجة لمراقبة او مرافقة، بامكانها تشغيل عامل اجنبي واحد للعناية بالولدين.

عملية تحصيل الحق

  • يجب الحصول على تصاريح من سلطة السكان والهجرة.
  • يمكن إرسال طلب الحصول على تصريح مع المستندات المرفقة بشكل محوسب (على منظومة التعريف الحكومية)، أو التوجه إلى إحدى النقابات الخاصة التي ترسل الطلب.
  • بالإضافة للتصريحات والالتزامات الموقعة في استمارة الطلب يجب إرفاق:
    • مُصادقة من مدير المدرسة او روضة الأطفال التي يتبع لها الطفل، بخصوص الساعات العادية التي يمكث فيها الطفل في المؤسسة التربوية.
    • تقرير عامل اجتماعي محتلن يدعم الطلب (من قبل عامل اجتماعي من الرفاه/إطار تربوي/صندوق مرضى/نقابة خاصة).
    • تقرير طبي محتلن من الطبيب المهني الذي يعالج الطفل.
    • بروتوكول اللجنة الطبية في مؤسسة التأمين الوطني التي عالجت طلب مخصصات طفل مع إعاقة
  • الظروف التي تتطلب معالج مرافق تفحص في لجنة مهنية استشارية.
  • لتفصيل كامل عن الإجراء راجعوا الحصول على تصريح لتشغيل عامل أجنبي بالتمريض.

التشغيل بواسطة نقابات التواسط الخاصة

  • يتوجب على كل عامل أجنبي وكل مشغّل أن يتسجلوا في نقابة خاصة، لديها رخصة وتصريح جديد في فرع التمريض.
  • لا يُسمح لنقابة خاصة جباية أي مبلغ من المشغل/ العامل الأجنبي بسبب تسجيله. ولكن يُسمح لها جباية 70 شيكل جديد في الشهر من المشغل عن الخدمات التي يتوجب عليها تقديمها مثل: زيارات ربع سنوية، مساعدة في حل مشاكل التشغيل، مساعدة في تنظيم التأمينات وإطالة مدة التصاريح والتأشيرات وغيرها.
  • يُسمح للنقابة جباية حتى 2،000 شيكل جديد من المشغل في حالة وساطة/تنسيب عامل أجنبي جديد للعمل عنده. لتفاصيل إضافية، راجعوا بند "جباية دفعات المشغّل مقابل الخدمة (6.4)" في تعليمات سلطة السكان والهجرة.
  • يتوجب على المشغل تبليغ النقابة إذا أنهى عمل العامل أو ترك العامل عمله لدى المشغل.
  • يتوجب على المشغل تلقي مكتوب تنسيب جديد من النقابة إذا أدخل عاملا جديدا.
  • لا يمكن إطالة تأشيرة العمل بدون أن يكون العامل والمشغل قد تسجّلا لدى النقابة كما ذُكر سابقا.

تمديد التأشيرة

  • عند نهاية الفترة التي منح مقابلها تصريح، يجب تقديم طلب جديد.
  • اذا منح التصريح لفترة محددة أقل من 4 سنوات، يجب ارفاق مستندات طبية محتلنة ومكتوب مفصل ومشروح لطلب التجديد، ويفحص الطلب بواسطة لجنة مهنية استشارية في سلطة السكان.
  • يتم تمديد طلبات تمديد التصريح الممنوحة للفترة القصوى بدون الحاجة بفحوصات إضافية حول إقامة الولد في إطار مؤسساتي.
إنتبهوا
على كل حال يجب تقديم طلب تجديد التصريح في نهاية الفترة.

الجاهزيّة الماديّة لانهاء التشغيل

من المهمّ أن تعرف

  • يُسمح تشغيل العامل الأجنبي فقط للعناية التمريضية، وفقط ضمن الأعمال المعرَّفة في إتفاقية العمل وكما هو مفصل في التصريح التشغيل المُعطى.
  • يجب التأكد من أن جواز سفر العامل الأجنبي ساري المفعول لـ 18 شهرا على الأقل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات