العاملة التي تتقاضى أجرها على أساس إنتاجيتها، عمولاتها وغير ذلك، والتي تُقال من عملها بعد خروجها في سنة عملها الأخيرة في إجازة الولادة أو في إجازة غير مدفوعة الأجر، تستحق الحصول علىتعويضات الإقالة التي تُحسب وفقًا لمتوسط الأجر الذي تقاضته في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي عملت خلالها فعليًا
البدل المالي الشامل مقابل الساعات الإضافية المدفوع مقابل العمل لساعات إضافية لا يُدرج عند حساب الأجر المُعتمد لغرض حساب تعويضات الإقالة
عمولات المبيعات تُحسب ضمن الأجر المُعتمد لحساب تعويضات الإقالة
البدل المالي الشامل المدفوع وهميًا مقابل عمل لم ينفذ فعليًا قد يعتبر جزءًا من الأجر المُعتمَد لحساب التعويضات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب
اسم الملفّ:جلسة سريعة (تل أبيب) 28481-03-13‏ ‏
التاريخ:01.03.2016
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • شغلت العاملة وظيفة مندوبة مبيعات لمدة 5 سنوات ونصف.
  • خلال سنة عملها الأخيرة، تواجدت المدّعية، على مدار 8 أشهر ونصف، في إجازة الولادة وفي إجازة غير مدفوعة الأجر.
  • بعد إقالتها، دفع لها المشغّل تعويضات الإقالة، التي حُسبت وفقًا لمتوسط أجرها في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت إقالتها (والتي تواجدت في معظمها في إجازة ولادة وفي إجازة غير مدفوعة الأجر، ولم تعمل إطلاقًا)، ولم يأخذ بالحسبان مركّب الـ "عمولات" ومركّب "البدل المالي الشامل مقابل الساعات الإضافية". نتيجة لذلك، كان مبلغ التعويضات قليلا جدًا ولم يعكس الأجر الفعلي الذي كانت تتقاضاه العاملة (خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر لم تتقاضى أجرًا، وخلال إجازة الولادة لم تحصل على العمولات وبَدَل الساعات الإضافية).
  • رفعت العاملة دعوى إلى محكمة العمل اللوائية وادّعت بأنّه عند حساب تعويضات الإقالة، توجّب على المشغّل إدراج مركّب "عمولات المبيعات" ومركّب "الساعات الإضافية الشاملة" كجزء لا يتجزأ من الأجر الذي تُدفع التعويضات على أساسه، وحساب الأجر الذي تُحسب وفقه التعويضات وفقًا لمتوسط الأجر في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي عملت خلالها العاملة فعليًا، وحيث بلغ متوسط عمولاتها 5,085 شيكل جديد.
  • ادّعى المشغّل بأنّ مركب العمولات ومركب الساعات الإضافية الشاملة هما بمثابة إضافات، ولذلك لا يُحسبان كجزءٍ من الأجر الأساسي لغرض حساب تعويضات الإقالة، وأنّ مبلغ تعويضات الإقالة يجب أن يحدد وفقًا لمتوسط الأجر الذي تقاضته العاملة في الأشهر الـ 12 التقويمية الأخيرة لعملها (بما في ذلك الأشهر التي تواجدت خلالها في إجازة)، حيث بلغ متوسط عمولاتها 2,319 شيكل جديد فقط.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل اللوائية

  • قبلت محكمة العمل اللوائية دعوى العاملة وقضت بأنّه عند حساب تعويضات الإقالة، يجب الأخذ بالحسبان مركب العمولات ومركب ساعات العمل الشاملة، وحساب التعويضات وفقًا لمتوسط الأجر في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي عملت خلالها العاملة فعليًا.

إدراج مركب العمولات ومركب الساعات الإضافية الشاملة في إطار الأجر المُعتمد لحساب تعويضات الإقالة

  • مركّب الأجر الذي يشكّل إضافة حقيقية إلى الأجر الأساسي لا يُدرج ضمن الأجر المُعتمد لحساب تعويضات الإقالة، أما مركب الأجر الذي يشكّل جزءًا من الأجر العادي، فهو يُدرج في حساب تعويضات الإقالة.
  • مركب الأجر المدفوع فقط بتوفّر شرط ما يُعتبر بمثابة إضافية حقيقية، ولا يُدرج في حساب الأجر المعتمد لغرض تحديد مبلغ تعويضات الإقالة.
  • لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا المركّب إضافة أو جزءًا من الأجر العادي استنادًا إلى تسميته، لذلك يجب فحص ماهيته الحقيقية.
  • مركّب الساعات الإضافية الشاملة يُعتبر إضافة حقيقية للأجر الأساسي، بحيث يُدفع فعليًا مقابل العمل لساعات إضافية. لذلك، هذا المركّب لا يُدرَج عند حساب الأجر المعتمد لغرض حساب تعويضات الإقالة.
  • في هذه الحالة، المركّب المسمّى بـ "ساعات إضافية شاملة" لم يشكّل إضافة حقيقية، إنّما جزء لا يتجزّأ من الأجر العادي الذي تقاضته العاملة، لأنّ العاملة لم تعمل لساعات إضافية، وحسابات المشغّل لغرض تحديد حقوق العاملة أجريت وفقًا للأجر الذي يشمل مركّب الساعات الإضافية.
  • عمولات المبيعات الفردية هي جزء من الأجر المُعتمَد لحساب التعويضات. في هذه الحالة، يدور الحديث عن عمولات المبيعات التي دُفعت للعاملة بشكل كامل، وليس عن عمولات مرتبطة بتحقيق هدف محدد، خلافًا لادعاء المشغّل.

حساب تعويضات الإقالة وفقًا للأشهر الـ 12 الأخيرة التي عملت خلالها العامل فعليًا

  • على ضوء ما جاء في النظام 9 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب تعويضات الإقالة والاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة)، إذا كان أجر العامل يدفع له كجزء من بدل " فإن أجره الأخير، المُعتمَد لحساب تعويضات الإقالة، يُعتبر متوسط أجر الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت الإقالة.
  • في هذه الحالة، جزء من أجر العاملة دُفع كنسبةٍ من المبيعات التي حققتها (عمولات المبيعات)، أي أنّه شكّل "جزءًا من المبيعات الكلية"، ولذلك يجب حساب الأجر المعتمد لحساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسط الأجر في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت الإقالة (وليس الأجر الشهري الأخير، كالمتبّع في حالات أخرى).
  • في حال تواجد العاملة في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت إقالتها في إجازة ولادة وفي إجازة غير مدفوعة الأجر، يجب حساب الأجر المُعتمد لحساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسط الأجر في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي عملت خلالها العاملة فعليًا، وليس وفقًا للأشهر الـ 12 التقويمية الأخيرة، وذلك للأسباب التالية:
    • قبول موقف المشغّل، والذي بحسبه يجب حساب تعويضات الإقالة وفقًا للأشهر التقويمية الـ 12 الأخيرة، سيؤدي إلى إجراء حساب يستند إلى فترة عمل أقصر من تلك المحددة في الأنظمة ( أقصر من 12 شهر)، إذ أنّ العاملة لم تعمل فعليًا في جزءٍ منها.
    • حساب تعويضات الإقالة في هذه الحالة وفقًا لـ 12 شهر تقويمي قد يؤدي إلى التمييز وخرق مبدأ المساواة في فرص العمل تجاه عاملة تتقاضى أجرها على أساس العمولات، والتي ستحصل على مبلغ تعويضات أقل بسبب خروجها في إجازة ولادة وفي إجازة غير مدفوعة الأجر.
    • الهدف من وراء تعديل قانون عمل النساء، الذي مدّد إجازة الولادة حتى 26 أسبوع بدلا من 14 أسبوع، كانَ تشجيع النساء على البقاء في إجازة الولادة لمدة أطول. في حال قبول تفسير المشغّل، لن تتمكن المنجبات من استغلال حقهن هذا خوفًا من المساس بحقوق العمل، ولم يكن ذلك هدف المشرّع.
  • في هذه الحالة، قضت المحكمة بأنّه لحساب تعويضات الإقالة، فإنّ أجر العاملة الُمعتمَد يجب أن يُحسب وفقًا لمتوسط العمولات في الأشهر الـ 12 الأخيرة، التي عملت خلالها العاملة فعليًا (أبريل- أكتوبر 2012، ومارس-يوليو 2001)، وليس وفقًا لمتوسّط العمولات في الأشهر الـ 12 التقويمية الأخيرة التي سبقت الإقالة.

مدلول

  • العاملة التي تتقاضى أجرها على أساس إنتاجيتها، عمولاتها وغير ذلك، والتي تُقال من عملها بعد خروجها في سنة عملها الأخيرة في إجازة الولادة أو في إجازة غير مدفوعة الأجر، تستحق الحصول علىتعويضات الإقالة التي تُحسب وفقًا لمتوسط الأجر الذي تقاضته في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي عملت خلالها فعليًا.
  • العمولات تُدرج في الأجر المُعتمد لغرض حساب تعويضات الإقالة.
  • البدل المالي الشامل مقابل الساعات الإضافية الذي يُدفع مقابل العمل لساعات إضافية لا يُدرج في حساب الأجر المُعتمد لغرض حساب تعويضات الإقالة. ولكن إذا دُفع هذا البدل كمركّب ثابت في الأجر دون أن يضطر العامل للعمل لساعات إضافية، قد يُعتبر جزءًا من الأجر لغرض حساب تعويضات الإقالة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.