يحظر على شركة التأمين المؤمّنة للعامل الأجنبي إرسال معلوماته الطبية للمشغل، إلا بموافقة العامل فقط
يحظر على شركة التأمين التوجّه إلى المشغّل بطلب الحصول على معلومات طبية بخصوص العامل الأجنبي، ما عدا في حالات الطوارئ


يتوجّب على شركة التأمين، المؤمّنة للعامل الأجنبي، الالتزام بالسرية الطبية تجاهه، ولا يجوز لها نقل أية معلومات طبية خاصة به لأية جهة.

  • يحظر على شركة التأمين، المؤمّنة للعامل الأجنبي، إرسال معلومات طبية خاصة بالعامل لمشغّله، أو لأية جهة مرتبطة بتشغيل العامل، مثل المكاتب الخاصة.
  • يجوز لشركة التأمين الحصول على موافقة العامل الأجنبي على إرسال معلوماته الطبية للمشغّل أو لأية جهة أخرى مرتبطة بتشغيله. هذه الموافقة لا يمكن أن تكون عامة وشاملة (تصريح بالتنازل عن السرية الطبية مثلا)، ويجب الحصول عليها مجددًا في كلّ مرة يطلب فيها المشغّل الحصول على معلومات.
  • بالإضافة إلى ذلك، يحظر على شركة التأمين التوجّه إلى مشغّل العامل الأجنبي للحصول على معلومات طبية بخصوصه، إلا في حالات الطوارئ فقط.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات