يحظر على شركة التأمين المؤمّنة للعامل الأجنبي إرسال معلوماته الطبية للمشغل، إلا بموافقة العامل فقط
يحظر على شركة التأمين التوجّه إلى المشغّل بطلب الحصول على معلومات طبية بخصوص العامل الأجنبي، ما عدا في حالات الطوارئ
ملخّص
يتوجّب على شركة التأمين، المؤمّنة للعامل الأجنبي، الالتزام بالسرية الطبية تجاهه، ولا يجوز لها نقل أية معلومات طبية خاصة به لأية جهة.
- يحظر على شركة التأمين، المؤمّنة للعامل الأجنبي، إرسال معلومات طبية خاصة بالعامل لمشغّله، أو لأية جهة مرتبطة بتشغيل العامل، مثل المكاتب الخاصة.
- يجوز لشركة التأمين الحصول على موافقة العامل الأجنبي على إرسال معلوماته الطبية للمشغّل أو لأية جهة أخرى مرتبطة بتشغيله. هذه الموافقة لا يمكن أن تكون عامة وشاملة (تصريح بالتنازل عن السرية الطبية مثلا)، ويجب الحصول عليها مجددًا في كلّ مرة يطلب فيها المشغّل الحصول على معلومات.
- بالإضافة إلى ذلك، يحظر على شركة التأمين التوجّه إلى مشغّل العامل الأجنبي للحصول على معلومات طبية بخصوصه، إلا في حالات الطوارئ فقط.
من هو صاحب الحق؟
- العمال الأجانب المؤمّنون بتأمين صحي في إحدى شركات التأمين.
عملية تحصيل الحق
- يُمنح هذا الحق تلقائيًا.
- إذا أخلّت شركة التأمين بواجبها، يمكن تقديم شكوى لدى المشرف على التأمين في هيئة سوق رأس المال.
من المهمّ أن تعرف
- يتوجّب على مشغّل العامل الأجنبي تأمينه، على حساب المشغّل، بتأمين صحي خاص. لمزيد من المعلومات، راجعوا:
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- "كاف لَعوفيد"-عنوان العامل
- المركز للاجئين والمهاجرين
- مسيلة- مركز مساعدة ومعلومات للأجانب
- سخار متسفاه- שכר מצווה- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل
- أطباء لحقوق الانسان
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- مركز توجهات العمال الأجانب الذين وصلوا للعمل في إسرائيل بموجب الإتفاقيات الثنائية
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة للمشغّلين في مجال التمريض
جهات حكوميّة
تشريعات وإجراءات
- أمر العمال الأجانب (سلة خدمات صحية للعامل) لعام 2001.
- منشور التأمين رقم 2006-1-18 من تاريخ 27.12.2006 - التأمين الصحي للعمال الأجانب: السرية الطبية.