يحظُر القانون مضايقَة عامل بسبب عضويّته أو نشاطه في لجنة العاملين
المحكمة مخوّلة بإلغاء الإقالة وإرجاع العامل الى عمله، إذا ما أُقيل هذا العامل بسبب نشاطِه في لجنة العاملين
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 33ي من قانون الإتفاقيات الجماعيّة


يحظر البند 33 من قانون الاتفاقيات الجماعية إلحاق الضرر بعامل بسبب عضويّته أو نشاطه في لجنة العاملين.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين

حظر المساس وإلحاق العامل بضرر

  • يحظر القانون إلحاق الضرر بعامل بسبب عضويّته أو نشاطه في لجنة العاملين أو في منظّمة عماليّة، ويُحدّد بأنّه لا يجوز للمشغّل أن يقيل عاملا أو ينتهك شروط عمله، ولا يمنع قبول فرد ما للعمل بسبب أحد الأمور التالية:
  1. عضويّته أو نشاطه في منظّمة عماليّة;
  2. نشاطه بغرض إقامة منظّمة عمالية;
  3. الامتناع عن كونه عضوا في منظّمة عمالية، أو إيقاف عضويته في منظّمة عماليّة;
  4. عضويته في لجنة عماليّة، أو نشاطه في لجنة عماليّة في إطار منظّمة عماليّة؛
  5. نشاطه بغرض إقامة لجنة عمال
  • "شروط العمل" - تشميل الترقية في العمل، تأهيل او إستكمال مهني، تعويضات الإقالة، مكافءات ومدفوعات التي يحصل عليها العامل عند إنهاءه للعمل.
  • بالإضافة، يُحظر على المشغّل إقالة عامل لمشاركته في إضراب.

عملية تحصيل الحق

  • إذا ظن العامل انه تم إقالته بشكل مخالف للقانون، فيحقّ للعامل الاستئناف على الإقالة في محكمة العمل. بإمكان المحكمة إلزام المشغّل بإعادة العامل للعمل، أو إصدار قرار بتعويض مادي.
  • إذا ما شعر العمل بمضايقة أو ضرر اخر، التي لم تتمثّل بإقالة، يجب عليه توثيق الحاق الضرر والتوجه لمساعدة من قبل منظمة العمل التي تمثّله

من المهمّ أن تعرف

  • عقوبات - المشغّل الذي ينتهك الحظر المحدد في القانون، من المتوقع ان يحصل على عقوبة جنائية، ويحق للعامل الحصول على تعويضات، التي لا تتعلّق بالضرر، بمبلغ أقصاه 50،000 شيكل جديد، وفي حالات خاصة حتى 200،000 شيكل جديد. بالإضافة لتعويضات مدنية التي يمكن ان يحصل عليها العامل بموجب أمر ساعة /أمر منع / تعويضات حتى لو لم يحصل ضرر للأملاك.
  • الحظر لا يسري على العامل الذي يسري عليه حظر التنظّم في نقابة عمال.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير