مقدمة:
يحظر جباية رسوم الوساطة بين المشغّل والعامل من قبل عامل أجنبيّ متواجد في إسرائيل
يحظر جباية رسوم إصدار تصريح عمل، تأشيرة إقامة أو استصدار تصريح عمل من العامل الأجنبيّ
يجوز للمكاتب المرخّصة أن تجبي من العمّال الأجانب دفعات معيّنة مقابل إحضارهم إلى إسرائيل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعيّة
يحظر جباية رسوم إصدار تصريح عمل، تأشيرة إقامة أو استصدار تصريح عمل من العامل الأجنبيّ لمكوثه في إسرائيل.
- يحظر أيضًا على مكتب الوساطة الخاصّ أن يجبي من العامل الأجنبيّ المتواجد في إسرائيل أيّ رسوم مقابل الوساطة بينه وبين المشغّل.
- يجوز للمكاتب المرخّصة أن تجبي من العمّال الأجانب دفعات معيّنة مقابل إحضارهم للبلاد.
جباية دفعات من العمّال الأجانب مقابل إحضارهم إلى إسرائيل
عامل اجنبي ليس عامل في الزراعة
- وفقًا لأنظمة مصلحة التشغيل (دفعات من طالب العمل لغرض الوساطة لإيجاد عمل) يجوز لمكتب الوساطة أن يجبي من العامل الأجنبيّ مبلغًا لمرة واحدة، بقيمة 3,721.62 شيكل جديد مقابل الوساطة، صحيح لشهر كانون الثاني 2021 (3,743.91 شيكل جديد في 2020).
العامل الأجنبيّ الذي يعمل في مجال الزراعة
- يجوز للمكتب الخاصّ الذي يعتني بشؤون العمّال الأجانب في قطاع الزراعة أن يجبي من العمّال الأجانب عند حضورهم إلى إسرائيل دفعةً لا تزيد عن 2,748.44 شيكل جديد (قبل ضريبة القيمة المضافة)، صحيح لشهر كانون الثاني 2021 (2,764.90 شيكل جديد في 2020).
- يحظر جباية هذه الدفعة من عامل أجنبيّ أُحضر إلى إسرائيل مسبقًا لفترة تقلّ عن 12 شهرًا متتاليًا، ولا يكون مكتب الوساطة الخاصّ مُلزمًا بتزويده بالخدمات حسب عقد أو خطاب تعهّد.
- إذا عُلم لمكتب الوساطة الخاصّ بأنّ العامل الأجنبيّ غادر البلاد إلى الأبد، يتوجّب عليه أن يعيد للعامل المبالغ التالية خلال 30 يومًا من تلقيه البلاغ بذلك:
- 60% من المبلغ الذي تمت جبايته- إذا غادر العامل الأجنبيّ البلاد قبل انقضاء 18 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
- 33% من المبلغ الذي تمت جبايته- إذا غادر العامل الأجنبيّ البلاد بعد انقضاء 18 شهرًا وقبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
شروط جباية الدفعات من العامل
- يجوز لمكتب الوساطة المرخّص جباية الدفعة بشرط إبرام عقد وساطة خطيّ مع العامل، والذي يفصّل شروط الوساطة كالمتفّفق عليه بين الطرفين، وتسليم العامل نسخة عن العقد.
- إذا دفع العامل مسبقًا دفعة ما لمكتب الوساطة القائم خارج البلاد، والذي عالج إجراءاته أمام المكتب الإسرائيليّ، أو مكتب آخر في إسرائيل، تُخصم هذه المبالغ المدفوعة مسبقًا من مبلغ الحد الأقصى الذي يمكن جبايته من العامل.
- لا يجوز للعامل جباية رسوم الوساطة من عامل أجنبيّ متواجد في إسرائيل.
- يجوز أيضًا لمكتب الوساطة أن يجبي من العامل الأجنبيّ نفقات السفر إلى إسرائيل، بشرط وجود إيصالات أو مستندات التي تثبت صحة دفع هذه النفقات.
- مكتب الوساطة الخاصّ الذي يجبي دفعات من العاملّ الأجنبي مُلزم بإعادتها له في الحالات التالية:
- العامل الأجنبيّ لم يحضر إلى إسرائيل خلال فترة زمنيّة معقولة من موعد الدفع.
** العامل الأجنبيّ حضر إلى البلاد حسب القانون، ولكن على مدار سنة من موعد وصوله إلى البلاد، تقاضى أجرًا أقلّ من المبلغ الذي يعادل 12 دفعة من الحد الأدنى من الأجور للشهر الواحد.
من هو صاحب الحق؟
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًّا من قِبل المشغّل.
- إذا خرق المشغّل حقوق العامل، يمكن تقديم شكوى ضده لدى المسؤول عن حقوق العمّال الأجانب في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعيّة.
- يوصى بالاحتفاظ بالمستندات الخاصّة بالدفعات (على سبيل المثال: تصريح خطيّ من متلقي الدفعة).
- يوصى بالاستعانة بمنظّمات مساعدة ودعم العمّال الأجانب.
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- هذه القيمة كُتبت بدعم من جمعية عنوان العامل.