المدين غير القادر على تسديد دين النفقة يستطيع تقديم طلب للمثول لفحص القدرة الماديّة بغية تقسيط الدين لدفعات
يمكن تقسيط دين النفقة لدفعات في ظروف استثنائيّة، إن لم تتبقَ لدى المدين بعد تسديد كامل الدين أية وسائل معيشيّة.
المدين الذي لا يسدّد دينه ولا يمثل لفحص القدرة الماديّة أو أنه لا يستوفي متطلّبات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في فحص القدرة الماديّة قد يُعامل معاملة المدين المقتدر المتهرّب من تسديد ديونه، وقد تُفرض عليه قيود مختلفة تصل إلى حد السجن
لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل المدينين في ملفات دائرة الإجراء والتنفيذ على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ

المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ غير القادر على تسديد كامل دين النفقة المسجّل في مستند الإنذار يستطيع المثول لـ فحص القدرة الماديّة أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ ضمن الفترة المحدّدة في مستند الإنذار.

  • عند المثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، يُنظر في القدرة الماديّة للمدين مقابل دينه في دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • إذا رأى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ هناك ظروف استثنائيّة تبرّر تقسيط دين النفقة لدفعات، فيجوز له إصدار أمر بتقسيط دين النفقة لعدّة دفعات.
  • يستجيب مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ والمحاكم لطلب تقسيط الدين في الحالات الاستثنائيّة فقط، والتي لن تبقى فيها للمدين أيّة وسائل معيشيّة ما لم يقسط الدين.
  • يحق للمدين المثول لفحص القدرة الماديّة في مراحل متقدّمة من سيرورة معالجة ملف الدين، وذلك إذا تلقى إنذارًا بخصوص القيود التي فرضت عليه، ورغب في إقناع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدينًا متهرّبًا من تسديد ديونه. للمزيد من المعلومات حول فحص القدرة الماديّة في هذه الحالة، راجعوا فحص قدرة المدين في دائرة الاجراء قبل تحديد التقييدات.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • مدين في ملف النفقة الذي تلقى إنذارًا من دائرة الإجراء والتنفيذ، ويرغب في تسديد دينه وتقسيطه على دفعات.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتعيّن على المدين التوجّه إلى إحدى دوائر الإجراء والتنفيذ (يجوز للمدين التوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ الأكثر راحة بالنسبة به، وليس حتمًا للدائرة التي يُدار فيها ملّف الدين) وتقديم طلب لتقسيط دين النفقة على دفعات.
  • يجري مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فحصًا للقدرة الماديّة للمدين لتقييم وضعه.
  • إذا قضى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بوجوب تقسيط الدين، يجوز له إصدار أمر بذلك.
  • يجب تقديم الطلب بواسطة استمارة طلب استدعاء لمداولة أو لفحص القدرة الماديّة (الاستمارة 400) والإشارة بـ X في البند الثالث إلى الطلب رقم 159.
  • تٌرفق للطلب المستندات التالية، بحيث تكون موقّعة من قِبل المدين:
    1. استبيان وتصريح بالتنازل عن السرية (الاستمارة 529).
    2. صورة عن بطاقة الهوية الشخصيّة (بما في ذلك الملحق).
    3. المستندات الداعمة للإجابات في الاستبيان (على سبيل المثال: صورة عن كشف الحساب المصرفيّ، كشوفات بطاقات الائتمان وما إلى ذلك).
    4. المستندات المفصّلة أسفل استمارة التنازل عن السريّة:
      • صورة/نسخة عن بطاقة الهوية الشخصيّة بما في ذلك الملحق.
      • قسائم الراتب عن الأشهر الـ 6 الأخيرة لمقدّم/ة الطلب، الزوج/ا وسائر أفراد العائلة المقيمين معه/ا.
      • مستند مصادقة من التأمين الوطنيّ حول تقاضي مخصّصات أطفال أو مخصّصات أخرى، بما في ذلك مخصّصات بطالة أو ضمان دخل، من قِبل مقدّم/ة الطلب و/أو الزوج/ة.
      • كشوفات حسابات التي تفصّل حركة الحسابات الجارية التابعة لمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد عائلته، وذلك عن الأشهر الستة الأخيرة التي سبقت تقديم الموعد.
      • مستند "وضع العميل" أو مستند "كشف الأرصدة" من أيّ مؤسّسة مصرفيّة تُدار فيها حسابات على اسم مقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد عائلته.
      • كشوفات أرصدة المبالغ المودعة في صناديق الادّخار، برامج الادّخار، صناديق الاستكمال، صناديق التقاعد ومختلف أنواع التأمينات التابعة لمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد عائلته المقيمين معه. بالنسبة لكلّ برنامج ادّخار/صندوق، يجب الإشارة إلى موعد قابلية سحب الأموال.
      • نسخة عن كشف دفعات بطاقات الائتمان التابعة لمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد عائلته المقيمين معه عن الأشهر الستة الأخيرة التي سبقت موعد تقديم الطلب، أو موعد إلغاء البطاقات.
      • فواتير الكهرباء، ضريبة الأملاك (أرنونا)، الماء، الغاز، الهاتف والهاتف الخلوي عن الأشهر الستة الأخيرة التي سبقت موعد تقديم الطلب.
      • إذا كان/ت مقدّم/ة الطلب يسكن/تسكن بالإيجار، يجب تقديم عقد الإيجار.
      • مستندات ملكية سيارة أو أية مركبة أخرى تابعة لمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد عائلته المقيمين معه، بما في ذلك مستندات الرهن الحيازيّ.
      • مستندات تدلّ على ملكية و/أو استخدام ممتلكات، مثل شقة، عقارات أخرى (مستند من السجّل العقاريّ، مستند مصادقة من شركة إسكان، عقد إيجار وما إلى ذلك) تابعة لمقدّم/ة الطلب، الزوج/ة وسائر أفراد عائلته المقيمين معه.
      • نسخة عن اتفاقية الطلاق أو اتفاقية العلاقات الماليّة مع الزوج/ة.
  • عند تقديم الطلب، يتعيّن على المدين تسديد الدفعة الأولى من الدين، بحيث تكون بقيمة الدفعة الشهريّة التي اقترحها عند الإجابة عن أسئلة الاستبيان (150 شيكل جديد على الأقل).

موعد المثول لفحص القدرة الماديّة أو تقديم طلب لإجراء فحص للقدرة الماديّة

  • يتعيّن على المدين تقديم الطلب خلال 21 يوم من موعد استلامه لمستند الإنذار.

موعد تقديم الطلب

  • عند تقديم طلب إجراء فحص للقدرة الماديّة في الموعد المحدّد، يجوز للمدين تقديمه في أيّ من دوائر الإجراء والتنفيذ في البلاد، وفقًا لرغبته.
  • إذا قدّم الطلب بعد انقضاء المواعيد أعلاه، يمكن تقديم الطلب فقط في دائرة الإجراء والتنفيذ التي فُتح فيها الملف.

مراحل الإجراء

الإجراء في دائرة الإجراء والتنفيذ

  • فحص القدرة الماديّة قد يُجرى علنًا أو خلف أبواب مغلقة وفقًا لأوامر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • عند إجراء فحص القدرة الماديّة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ استدعاء المدين وشهود آخرين لفحص القدرة الماديّة، وإلزامهم بالمثول للفحص، الإدلاء بشهاداتهم وتقديم المستندات اللازمة.
  • يمكن إجراء فحص القدرة المادية دون دعوة الدائن، ولكنه إذا أجري الفحص دون استدعاء الدائن، يجوز له مطالبة مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بإجراء فحص آخر للقدرة الماديّة بحضوره.
  • في إطار فحص القدرة الماديّة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الإعلان عن مقدّم الطلب"مدينًا محدود الوسائل" المعرّف كدائن غير قادر على تسديد ديونه خلال الفترة المحدّدة في القانون، حتى وإن بذل قصارى جهده للقيام بذلك. قد تُفرض على المدين المعرّف كـ "مدين محدود الوسائل" قيود مختلفة. لتفاصيل إضافية، راجعوا الإعلان عن مدين محدود بالقدرات.
  • إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بوجود ظروف استثنائيّة التي تبرّر تقسيط الدين على دفعات، يجوز له إصدار أمر بتقسيط الدين.
  • ظروف استثنائيّة- هي حالات نادرة التي لا تتبقى فيها لدى المدين أيّ وسائل معيشيّة بسبب عدم تقسيط الدين، ويوَجّه المدين والدائن إلى المحكمة.

الإجراء في محكمة شؤون العائلة أو في المحاكم الشرعيّة/الكنسيّة

  • حتى تاريخ 15.08.2018 وجّه مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الأطراف ذات الصلة إلى المحكمة التي أصدرت قرار الاستدعاء للنظر في طلب تقسيط الدين.
  • في هذه الحالات، تُقام جلسة المحكمة بالصيغة المشابهة جوهريًّا لفحص القدرة الماديّة.
  • على غرار الفحص الذي يجريه مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، تقبل المحكمة الطلب فقط بتوفّر الظروف الاستثنائيّة التي سيبقى المدين بسببها دون أية وسائل معيشيّة.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

  • إذا رغب المدين في المثول لفحص القدرة الماديّة بعد فترة الـ 21 يوم المسجّلة في مستند الإنذار، يمكنه القيام بذلك فقط في دائرة الإجراء والتنفيذ التي فُتح فيها الملف.
  • إن لم يمثل المدين أبداًً لفحص القدرة الماديّة خلال 21 يوم (منذ تاريخ استلامه للإنذار، أو خلال موعد آخر يحدّده مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ) ولم يسدّد دينه، قد يُعامل معاملة المدين المقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه.
  • في حالات معينة، يُعفى المدين من المثول لفحص القدرة المادية حتى إن لم يسدّد دينه خلال الفترة المحدّدة في الإنذار. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من المثول لتحقيق حول القدرة في دائرة الاجراء.
  • إذا حَضّر المدين إلى فحص القدرة الماديّة ولم يقدّم المستندات المطلوبة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اعتباره مديناً مقتدراً متهرباً من تسديد ديونه.
  • المدين الراغب في المثول لفحص القدرة الماديّة قبل أن تفرض عليه قيود يستطيع القيام بذلك فقط في دائرة الإجراء والتنفيذ التي يُدار فيها الملف أو في الدائرة المجاورة لمحكمة الصلح التي يقع مسكن المدين في نطاق نفوذها.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير