في هذه الحالات، المدين الذي لا يمثل للتحقيق حول مقدرته المادية، لا يُعامل معاملة المدين المتهرب من تسديد ديونه حتى إن لم يسدد دينه
في هذه الحالة، يكون المدين مُعفى من المثول للتحقيق حول مقدرته المادية, حتى إن طُلب منه ذلك في مستند الإنذار الذي تلقاه


في بعض الحالات، المفصّلة أدناه، المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ غير ملزم بالمثول للتحقيق حول قدرته المادية, حتى إن طُلب منه ذلك في إطار الإنذار الذي تلقاه.

من هو صاحب الحق؟

  • المدين يكون مُعفى من المثول للتحقيق حول القدرة المادية في كلّ من الحالات التالية:
  1. طلب التنفيذ هو طلب تنفيذ حكم قضائي غير مالي;
  2. طلب التنفيذ هو طلب تنفيذ حكم قضائي في ملف نفقة;
  3. طلب التنفيذ يتعلق بتحصيل قرض إسكاني أو رهن (ראו: طلب تحصيل رهن أو قرض إسكاني على عقار لا يستخدم كشقة سكنية و طلب تحصيل رهن أو قرض إسكاني على شقة سكنية);
  4. المدين هو شركة;
  5. المدين قدّم طلبًا لإصدار أمر بتسديد الدين على دفعات، وطالما لم يتم رفض طلبه. إذا رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ طلب المدين، يتوجب عليه المثول للتحقيق حول القدرة المادية خلال 14 يوم من تاريخ تسليم الدعوة للتحقيق.
  6. المدين قدّم طلبًا بادّعاء "سداد الدين"، وطالما لم يتم رفض طلبه. إذا رُفض طلبه، يتوجب على المدين المثول للتحقيق حول القدرة المادية خلال 21 يوم من تاريخ رفض الطلب.
  7. المدين قدّم اعتراضًا على تحصيل السند، وطالما لم يتم رفض اعتراضه. إذا رُفض اعتراضه، يتوجب على المدين المثول للتحقيق خلال 21 يوم من تاريخ رفض الاعتراض.
  8. المدين قدّم اعتراضًا على دعوى على مبلغ دين محدد في دائرة الإجراء والتنفيذ، وطالما لم يتم رفض اعتراضه. إذا رُفض اعتراضه، يتوجب على المدين المثول للتحقيق خلال 21 يوم من تاريخ رفض الاعتراض.
  9. تم الإعلان عن المدين كمدين محدود الوسائل وفُتح ضده ملف جديد في دائرة الإجراء والتنفيذ. في هذه الحالة، يكون المدين مُعفى من المثول للتحقيق حول قدرته المادية، بعد تلقي الإنذار دون أن يُعامل معاملة المدين المتهرب من تسديد ديونه. الإعفاء لا يسري على الحالات التي يصدر فيها مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بدعوة المدين للمثول للتحقيق، وفي هذه الحالة، يتوجب على المدين المثول للتحقيق، حتى إذا أعلن عنه مدينًا محدود الوسائل.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.

من المهمّ أن تعرف

  • في الحالات التالية، الإعفاء من المثول للتحقيق حول القدرة المادية يكون مؤقتًا فقط، طالما لم يرفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الطلب الذي قدّمه المُدين: طلب إصدار أمر بتسديد الدين على دفعات، اعتراض على تحصيل سَنَد، اعتراض على دعوى على مبلغ محدد أو طلب مفاده الادعاء "بسداد الدين".
  • إذا قُبل طلب أو اعتراض المُدين، يُعفى المدين من المثول للتحقيق حول قدرته المادية، إلا إذا دعي بعد ذلك من قبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • إذا رُفضَ طلب أو اعتراض المدين، يتوجب على المدين المثول للتحقيق حول القدرة المادية في المواعيد التالية:
  • في حال رفض طلب إصدار أمر تسديد الدين على دفعات - يتوجب على المدين المثول للتحقيق خلال 14 يوم من تاريخ تسليم الدعوة للتحقيق.
  • في الحالات الثلاث الأخرى (الاعتراض على تحصيل سند، الاعتراض على دعوى على مبلغ محدد، طلب الذي يتضمن الادعاء "بالسداد"ً - يتوجب على المدين المثول للتحقيق خلال 21 يوم من تاريخ رفض الطلب أو الاعتراض الذي قدمه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات