تحدد لجنة الأهلية والتشخيص للطالب مع الإحتياجات الخاصة الإستحقاق لخدمات التعليم الخاصة، وحجم سلة الخدمات التي ستُقدم له بحسب مستوى أدائه
يستطيع الأهل إختيار نوع الإطار الذي سيتعلم فيه إبنهم/إبنتهم: صف في مؤسسة تربوية عادية، صف في مؤسسة تربوية عادية تُعطى فيه خدمات تعليم خاصة أو مؤسسة للتربية الخاصة
يمكن على قرار لجنة الأهلية والتشخيص تقديم التحفظ خلال 21 يوماً من تاريخ استلام قرار اللجنة
لقائمة الأسئلة الشائعة اضغطوا هنا
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة التربية والتعليم وأيضًا دليل تحصيل الحقوق النابعة عن قانون التعليم الخاص من إصدار ممثلية المساواة في الحقوق للأشخاص مع محدودية

باختصار

تعمل لجنة الأهلية والتشخيص بمقتضى قانون التعليم الخاص وهي تحدد إستحقاق الطالب ذو الإحتياجات الخاصة خدمات التعليم الخاصة، وأيضاً حجم سلة الخدمات التي ستُقدم له بحسب مستوى أدائه.

  • تقوم اللجنة بإعطاء أهل الطالب معلومات حول الخدمات التي يستحق الحصول عليها في كل مؤسسة تربوية سيتعلم فيها.
  • يستطيع الأهل إختيار نوع الإطار الذي سيتعلم فيه إبنهم/إبنتهم من بين الإمكانيات ال 3 التالية:
    • صف عادي في مؤسسة تربوية عادية
    • صف في مؤسسة تربوية عادية تُعطى فيه خدمات تعليم خاصة
    • مؤسسة تربوية رسمية تُعطى فيها خدمات تعليم خاصة
  • لتفاصيل إضافية حول أنواع الدعم المقدمة في إطار الدمج ضمن التعليم العادي، راجعوا دمج أطفال مع احتياجات خاصة في جهاز التعليم العادي.
  • تقام اللجنة في السلطة المحلية حيث تم تسجيل الطالب وفق بطاقتي هوية والديه.
إنتبهوا
الوالدان المطلّقان أو المنفصلان
  • إذا كان الوالدان مطلقين أو منفصلين ويسكنان في مناطق سلطتين محليتين مختلفيتين ولا يوجد بينهما اتفاق بأشن مكان عقد الجلسة، تحدد المحكمة في قرارها مكان عقد الجلسة.
  • في حال لم يتطرق قرار المحكمة الى ذلك يحدّد مكان الجلسة حسب ما يلي:
    • تُعقد الجلسة في نطاق السلطة المحلية التي يقطن فيه أحد الوالدين وتتواجد فيه المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطالب.
    • في حال لم تتواجد المؤسسة التربوية في نطاق أي من السلطتين المحليتين حيث يسكن الوالدان - تُعقد الجلسة في نطاق السلطة المحلية التي تسكن فيها الأم.

الحاضرون في جلسة اللجنة

  • تشمل تركيبة اللجنة كلاً من:
    • عامل وزارة التربية والتعليم وهو ذو إختصاص وخبرة وتأهيل في التعليم الخاص (رئيس اللجنة).
    • مدير قسم المعارف في السلطة المحلية، أو مندوب عنه لديه خبرة أو تأهيل في التعليم الخاص.
    • مفتش شامل للتعليم الخاص ومفتش شامل للتعليم العادي، أو من ينوب عن كل منهما.
    • أخصائي نفسي تربوي من قبل السلطة المحلية.
    • ممثل الأهالي – والد/ة طالب ذي احتياجات خاصة يتم اختياره/ا من قائمة منظمات الأهالي المعترف بها لهذا الغرض من قبل وزير التربية والتعليم.
  • يُدعى لجلسة اللجنة عضو من الطاقم متعدد المهن في المؤسسة التربوية حيث يتعلم الطالب.
  • تستطيع اللجنة أن تدعو بمبادرة منها مهنيين من مجالات مختلفة. يجوز للأهل طلب مشاركة طبيب مختص أو عامل اجتماعي.
  • يجب دعوة والدي الطالب والطالب نفسه، وتمكينهم هم أو ممثلهم من إسماع أقوالهم وتقديم مستندات ورأي خبير من قبلهم.
    • يحظر عقد جلسة في لجنة الأهلية والتشخيص ما لم تتم دعوة الوالدين كما يجب، إلا في حال وافق الوالدان خطيًا على ذلك أو أنهما بُلّغا بموعد بديل ووافقا عليه. قرار اللجنة المنعقدة دون دعوة الوالدين لاغٍ.
إنتبهوا
الوالدان المطلّقان أو المنفصلان
  • إذا كان الوالدان مطلقين أو منفصلين ويسكنان في مناطق سلطتين محليتين مختلفيتين ولا يوجد بينهما اتفاق بأشن مكان عقد الجلسة، تحدد المحكمة في قرارها مكان عقد الجلسة.
  • في حال لم يتطرق قرار المحكمة الى ذلك يحدّد مكان الجلسة حسب ما يلي:
    • تُعقد الجلسة في نطاق السلطة المحلية التي يقطن فيه أحد الوالدين وتتواجد فيه المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطالب.
    • في حال لم تتواجد المؤسسة التربوية في نطاق أي من السلطتين المحليتين حيث يسكن الوالدان - تُعقد الجلسة في نطاق السلطة المحلية التي تسكن فيها الأم.

من يهمه الأمر

  • الطالب ذو الإحتياجات الخاصة مع واحدة أو أكثر من المحدوديات التالية: محدودية على طيف التوحد، العمى أو المحدودية في الرؤية، الصمم أو المحدودية في السمع، محدودية عقلية تطورية، محدودية بدنية، إضطرابات نفسية أو الأمراض والمتلازمات النادرة.
  • الطالب ذو الإحتياجات الخاصة مع واحدة أو أكثر من المحدوديات التالية: العسر التعليمي أو إضطراب الإنتباه والتركيز، إضطرابات سلوكية وعاطفية، التأخر التطوري أو اللغوي أو الشك بوجود محدودية عقلية تطورية، الذي يتوفر فيه أحد الأمور التالية:
    • والداه هما اللذان طلبا الجلسة في لجنة الأهلية والتشخيص.
    • مستوى أدائه منخفض.
    • يتعلم الطالب في إطار تربوي عادي، إجتاز سيرورة تدخل ودعم لتطوير أدائه في المؤسسة التربوية، وهذه المؤسسة غير متأكدة من مستوى أدائه.
  • يتعلم الطالب في صف أو في مؤسسة تربوية خاصة، وتم تحويله لفحص استحقاقه لخدمات التربية الخاصة في التعليم العادي.

لمن وكيف نتوجه

  • يمكن إحالة طالب إلى لجنة الاهلية والتشخيص من قبل الوالد، أو مؤسسة تعليمية معترف بها، أو سلطة التعليم المحلية، أو منظمة عامة، أو من فوّضه وزير التربية والتعليم، أو وزير العمل والرفاه، أو وزير الصحة للقيام بذلك.
  • الموعد الأخير لإحالة طالب إلى اللجنة هو 31 آذار- مارس. في الحالات التي سيتم تفصيلها بהמשך، يمكن تقديم طلب لعقد جلسة في اللجنة حتى بعد 31 آذار- مارس.
  • الوالد الذي يرغب في إحالة طفله إلى لجنة الأهلية والتشخيص يجب أن يقدم طلباً كتابياً إلى رئيس لجنة الاستحقاق والتشخيص - وفقاً للتفاصيل المبينة في موقع وزارة التربية والتعليم.

المستندات التي يجب على الوالدين إرفاقها بالطلب

  • التوقيع على استمارة التنازل عن السرية لنقل المستندات إلى اللجنة. في حالة الوالدين المنفصلين أو المطلقين، يلزم توقيع كلا الوالدين.
  • مستندات مقبولة حول تشخيص إعاقة الطالب، أو تأكيد على أن التشخيص قيد التنفيذ. راجع قائمة الجهات التي تعتبر تشخيصاتها مقبولة حسب نوع الإعاقة في موقع وزارة التربية والتعليم.
    • للطلاب الذين يجددون استحقاقهم والذين تم تقديم مستند مقبول لهم في لجان سابقة - يمكن استخدام المستند الذي تم تقديمه سابقاً وتقديم إلى جانبه ملخص تدخل نفسي أو توصية من طبيب نفسي للإطار. في بعض الحالات، وفقاً لتقدير الطبيب النفسي ورئيس اللجنة، قد تكون هناك حاجة لتحديث المستند. سيتم إجراء التقييم المحدث بشرط الحصول على موافقة الوالدين.
    • في الحالات التالية، يلزم تحديث المستند المقبول في كل جلسة للجنة الاستحقاق والتوصيف:
      • الطلاب الذين يعانون من اضطرابات نفسية - في كل جلسة يجب تقديم مستند تم تحديثه بعد موعد اللجنة السابقة.
      • الطلاب الذين يشتبه في أن لديهم إعاقة ذهنية - تطورية مطلوب منهم تقديم مستند محدث بعد عام.
    • إذا كان الوالدان لا يرغبان في حفظ المستند في النظام المحوسب، يمكنهما تقديم المستند أثناء الجلسة في اللجنة. في جميع الأحوال، سيتم ذكر المعلومات التي تظهر من المستندات في بروتوكول الجلسة.
  • فحوصات البصر والسمع - للطلاب المحالين لأول مرة إلى لجنة الأهلية والتشخيص.
    • للطلاب الذين يعانون من إعاقة في السمع أو البصر، دائمة أو مؤقتة، يجب تقديم فحوصات محدثة في كل جلسة للجنة الأهلية والتشخيص.
    • للطلاب الصم بدون إعادة تأهيل سمعي، والطلاب المكفوفين تماماً، والطلاب الذين لديهم شهادة عمى دائم - يجب تقديم فحوصات البصر والسمع فقط في الجلسة الأولى للجنة.
    • في الحالات التي لم يتم فيها استلام نتائج الفحوصات حتى موعد الجلسة، لأسباب لا تتعلق بالوالدين، يمكن عقد الجلسة في اللجنة، وعلى الوالدين تقديم الفحوصات في غضون 3 أشهر.
    • إذا كانت الفحوصات تعتبر مستنداً مقبولاً لتشخيص إعاقة الطالب - لن يكون من الممكن تحديد الاستحقاق لخدمات التربية الخاصة بدون الفحوصات.
  • استبيان للوالدين واستبيان للطالب. لا يوجد التزام بملء هذه الاستبيانات، والأمر متروك لاختيار الوالدين والطالب.
  • يحق للوالدين إرفاق آراء مهنية ومستندات إضافية.


مراحل الإجراء

  • يتم تحويل الطالب إلى اللجنة حتى تاريخ ال 31 من آذار مارس، كل سنة. في الحد الأقصى، تنتهي جلسات اللجنة بتاريخ 15 أيار مايو من نفس السنة بالنسبة لطلاب المدارس، وفي تاريخ 31 أيار مايو كأقصى حد بالنسبة للطلاب الذين يتعلمون في رياض الأطفال أو الذين يترفعون للصف الأول.
  • يتم العمل بقرار اللجنة في السنة الدراسية التالية ما عدا في حالات استثنائية مفصّلة لاحقًا, تقرر فيها بدء العمل بالقرار في السنة الدراسية ذاتها.
  • بالنسبة اللطلاب الذين ينتظرون تحديد التشخيص أو المتواجدين في خضم اجراءات التشخيص الذي لم ينته بحلول 31 آذار-مارس ، يمكن عقد اللجنة في المواعيد المحددة وعقد جلسة مكمّلة بعد التشخيص - حتى 15 تموز- يوليو من العام ذاته.
  • يمكن عقد الجلسات بشأن تجديد الاستحقاق للطلاب في الأشهر ما بين تشرين ثاني-نوفمبر وحتى كانون ثاني- يناير ، وذلك في حال وجود معلومات محدّثة حول أداء الطالب واحتياجاته وبالتنسيق مع الوالدين.
  • قبل انعقاد جلسة اللجنة، تقوم المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطالب بتمرير المعلومات عنه لهذه اللجنة وكذلك تمرير رأيها المهني فيه.
  • يتم تقديم الوثائق التالية للجنة :
    • توثيق مفصّل للتدخلات التي تمت في المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطالب.
    • تشخيص مُعتمد حول محدودية الطالب. للحصول على قائمة الجهات المعتمدة والذي يُعتبر تشخيصهم مقبول، راجعوا قائمة جهات التشخيص بحسب نوع المحدودية.
    • فحوصات محدثة للسمع والبصر.
    • ملخص الخطة الشخصية المعدة للطالب، بما في ذلك الطلاب العائدين من الاستشفاء.
    • استبيان إحالة إلى لجنة الأهلية والتشخيص.
    • يوصى بتقديم استبيان الأهل وكذلك استبيان الطالب/ة.
    • يجوز للأهل إرفاق مستندات إضافية.
  • يجوز للجنة التوجه لأي جهة ذات علاقة بالعمل مع الطالب ومطالبتها بتسليم أي مستند تحتاجه اللجنة لاتخاذ قرارها.
  • تقوم اللجنة بدعوة والدي الطالب والطالب نفسه وتسلمهم، قبل موعد الجلسة ب 14 يوماً على الأقل، كل مستند موجود لديها وقد تستخدمه في جلساتها وفي اتخاذ القرار. خلال الجلسة، يتم دعوة الأهل لوصف حالة واحتياجات طفلهم ومشاركة تساؤلاتهم وطلباتهم. باستطاعة الاهل طلب الحديث أمام أعضاء اللجنة فقط، بدون باقي المدعوين.
  • يرافق طاقم المؤسسة التربوية الطالب وأهله في الاستعداد للجلسة، ويزودهم بالمعلومات المطلوبة حول مراحل الإجراءات ونوعية الجلسة ومغزى القرارات كما يزودهم بالمعلومات حول حقوقهم.
  • يتم تدوين جلسات اللجنة بمحضر يسلَّم للأهل عند انتهاء الجلسة إذا ما أتيح ذلك، وفي أقصى حد حتى 14 يوماً بعد الجلسة أو بعد اتخاذ القرار (المبكر منهما).

لجنة في غير الموعد المحدد (لجنة استثنائية)

  • في الحالات التالية يمكن عقد جلسة في لجنة الأهلية والتشخيص، في غير الموعد المحدد (لجنة استحقاق وتوصيف استثنائية):
    • الطلاب الذين يخرجون من المستشفى ويحتاجون إلى خدمات تربية خاصة بناءً على توصية المستشفى أو بناءً على تشخيص
    • الطلاب الذين تسربوا من مدرسة داخلية أو تركوها، وتوجد توصية لخدمات تربية خاصة من قبل مفتش شامل أو يوجد تشخيص للإعاقة
    • الطلاب المهاجرون الجدد أو المقيمون العائدون الذين وصلوا إلى البلاد بعد انتهاء موعد الإحالة إلى لجنة الأهلية والتشخيص
    • الطلاب الذين تعرضوا لحوادث أو صدمات نفسية أو جسدية ويتم النظر في إمكانية توفير خدمات تربية خاصة لهم
    • الطلاب في حالات طوارئ استثنائية وفقاً لرأي أخصائي اجتماعي ويحتاجون إلى خدمات تربية خاصة
    • الطلاب ذوو الإعاقات المفصلة فيما يلي، في أداء استثنائي بشكل خاص أو في ظروف استثنائية وخاصة:
      • في رياض الأطفال - الطلاب ذوو جميع الإعاقات
      • في المدارس (الابتدائية، الإعدادية والثانوية): الطلاب ذوو الإعاقة الذهنية التطورية ، بما في ذلك الاشتباه في إعاقة ذهنية نمائية، الإعاقة على طيف التوحد، الاضطرابات النفسية، الإعاقة الجسدية، إعاقة السمع، إعاقة البصر، الأمراض أو المتلازمات النادرة واضطرابات السلوك.
      • الأداء الاستثنائي بشكل خاص يمكن أن يكون تفاقماً أو انخفاضاً كبيراً في الأداء العام للطالب في مجالات مختلفة (اجتماعي، عاطفي، سلوكي، دراسي وغير ذلك).
      • الظروف الاستثنائية والخاصة - يمكن أن تكون طالب هذه سنته الأولى في النظام التعليمي (الذي جاء من إطار خاص أو من حضانة خاصة)، ولم يكن هناك جهة يمكن أن تشير إلى المشكلة في الموعد المحدد. تحديث التشخيص أو تقديم تشخيص جديد في حد ذاته لا يعتبران ظروفاً استثنائية.
      • في هذه الحالات يمكن للجنة الاهلية أن تحدد الاستحقاق لخدمات تربية خاصة في السنة الحالية في إطار روضة أو صف للتعليم العادي. سيتمكن الوالدان من اختيار نوع إطار التربية الخاصة في السنة الحالية، رهناً بتوفر مكان في أطر التربية الخاصة. في جميع الأحوال - سيتمكن الوالدان من اختيار نوع الإطار للسنة القادمة.
  • إذا تم اتخاذ قرار بعدم قبول الطلب لعقد لجنة استثنائية - يجب إبلاغ الوالدين بمبررات القرار.

قرار لجنة الأهلية والتشخيص

  • تحدد لجنة الأهلية والتشخيص إستحقاق الطالب ذو الإحتياجات الخاصة خدمات التعليم الخاصة، وحجم سلة الخدمات التي ستُقدم له بحسب مستوى أدائه ووفق احتياجاته.
  • تحدد اللجنة مستوى أداء الطالب واحتياجاته بحسب وضعه، أيضاً في هذه المجالات: المعرفية، الدراسية، اللغوية، العاطفية، الإجتماعية، الإستقلالية في الأداء والتنظيم، الإتصال والتواصل.
  • تقوم اللجنة بإخبار أهل الطالب عن الخدمات التي يستحق الحصول عليها في كل مؤسسة تربوية سيتعلم فيها، من بين هذه الأطر:
    • صف عادي في مؤسسة تربوية عادية
    • صف في مؤسسة تربوية عادية تُعطى فيه خدمات تعليم خاصة
    • مؤسسة تربوية رسمية تُعطى فيها خدمات تعليم خاصة
  • يتم سرد خدمات التعليم الخاص التي يحق للطالب الحصول عليها مفصّلة في الإضافة الثانية لقانون التعليم الخاص.

إختيار نوع الإطار التربوي

  • بعد تلقّي المعلومات من اللجنة، يجوز للأهل إختيار نوع الإطار الذي سيتعلم فيه الطالب من بين الإمكانيات ال 3.
  • يتوجب على الأهل إخبار لجنة الأهلية والتشخيص باختيارهم خلال 14 يوماً من تاريخ معرفتهم بما حددته اللجنة. إذا لم يخبر الأهل بما اختاروه في الموعد المحدد، يجوز للجنة أن تقرر نوع الإطار التربوي المناسب للطفل. بموجب القانون، بحال كانت اللجنة هي التي قررت بخصوص الإطار التربوي، عليها أن تعطي الأولوية لدمج الطفل ضمن مؤسسة تربوية عادية.
  • يجوز للجنة أن تقرر تنسيب الطالب لإطار تربوي يختلف عمّا اختاره الأهل بحال توفر جميع الشروط التالية:
    1. هناك خشية حقيقية بأن يؤدي تنسيب الطالب في الإطار التربوي الذي اختاره الأهل إلى المس الحقيقي بسلامته أو بسلامة الآخرين.
    2. تم اتخاذ القرار بناءً على رأي خبير مقدم من الجهات العلاجية، وإذا كان الطالب يتعلم في مؤسسة تأهيلية، فأيضاً بناءً على معلومات خطية من المؤسسة التأهيلية التي يدرس فيها.
    3. أُعطي الأهل فرصة إسماع موقفهم خلال 14 يوماً من تاريخ استلام بلاغ الأهل باختيارهم.
    4. تمّت المصادقة على القرار من قبل مدير شعبة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أو من قبل نائبه.
  • لتفاصيل إضافية حول اختيار الوالدين لنوع الإطار التعليمي ، راجعوا بوابة الأهل على موقع وزارة التربية والتعليم.

جلسة معادة

  • كل 3 سنوات، تُعقد في اللجنة جلسة معادة تناقش شأن الطالب، بمبادرة من مدير المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها.
  • في الجلسة المعادة، تستطيع اللجنة أن تجري مداولاتها إستناداً للوثائق فقط، بدون دعوة الأهل. إذا ناقشت اللجنة إستناداً للوثائق فقط، فلا يجوز لها أن تقرر تنسيب الطالب في إطار يختلف عمّا اختاره الأهل.
  • بالإمكان أيضاً أن تُجرى جلسة معادة قبل مرور 3 سنوات، شريطة أن تكون قد مرت سنة على موعد القرار السابق بشأن الطالب، وقد تحددت الجلسة:
    • بمبادرة مدير المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطالب
    • نزولاً عند طلب الأهل
    • نزولاً عند طلب منظمة عامة أُعترف بها لهذا الغرض من قبل وزير التربية والتعليم
  • يجوز لأهل الطالب، لمدير المؤسسة التربوية والمنظمة العامة جلب شأن الطالب لجلسة معادة في لجنة الأهلية والتشخيص مرة واحدة قبل مرور سنة على موعد القرار السابق في شأنه. إذا كانت هناك رغبة بإجراء جلسة معادة أكثر من مرة قبل مرور السنة، يجب الحصول على مصادقة مدير اللواء في وزارة التربية والتعليم.

تجديد الأهلية للسنة الدراسية 2025-2026

على إثر حرب السيوف الحديدية، نشرت وزارة التربية والتعليم إرشادات للمداولات حول تجديد الأهلية لخدمات التعليم الخاص:

  • الطلاب الذين تنتهي أهليتهم في السنة الدراسية 2024-2025 ومن المتوقع أن ينتقلوا إلى مرحلة تعليمية جديدة في السنة القادمة (الانتقال من الروضة إلى المدرسة الابتدائية، أو من المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية أو الثانوية، أو من الإعدادية إلى الثانوية):
    • ستُعقد جلسة بحضور أعضاء اللجنة فقط تتم فيها مناقشة الأهلية على أساس جميع المستندات المطلوبة.
    • ستُعقد جلسة اللجنة بعد إجراء مداولات مع طاقم المؤسسة التعليمية بحضور الوالدين.
    • يجب أن يوافق الوالدان على عقد الجلسة في لجنة الأهلية والتصنيف دون مشاركتهما.
    • يحق للوالدين طلب عقد الجلسة في اللجنة بحضورهما وحضور الطاقم التربوي وباقي المدعوين.
  • الطلاب الذين تنتهي أهليتهم في السنة الدراسية 2024-2025 ولا ينهون مرحلة تعليمية في هذه السنة:
    • ستُعقد جسلة بحضور أعضاء اللجنة فقط، دون الحاجة إلى مستندات.
    • مطلوب موافقة من المؤسسة التعليمية على الحاجة لتجديد الأهلية وكذلك موافقة الوالدين على عقد جلسة تجديد الأهلية دون مشاركتهما.
    • يحق للوالدين طلب عقد الجلسة في اللجنة بحضورهما وحضور الطاقم التربوي وباقي المدعوين.
  • الطلاب الذين يحتاجون إلى تغيير في تصنيف الإعاقة، أو مستوى الأداء، أو نطاق سلة الدعم: ستُعقد جلسة بحضور والدي الطالب، والطاقم التربوي وباقي المدعوين، وفقاً للقواعد العادية المطبقة على لجنة الأهلية والتصنيف.

لجنة تحفّظ

  • يمكن التحفظ على قرار لجنة الأهلية والتشخيص، خلال 21 يوماً من موعد استلام البلاغ عن هذا القرار.
  • تقوم اللجنة بدعوة والدي الطالب والطالب نفسه وتتيح لهم أو لمندوب عنهم بإسماع أقوالهم.
  • يجوز للجنة التحفظ:
    • أن تقبل التحفظ وتغيّر قرار لجنة الأهلية والتشخيص
    • أن تعيد الموضوع إلى لجنة الأهلية والتشخيص لمداولة إضافية
    • أن ترفض التحفظ
  • على اللجنة أن تعطي قرارها خلال 21 يوماً من تاريخ تقديم التحفظ.
  • يمكن تقديم دعوى إدارية على قرار لجنة التحفظ إلى محكمة الشؤون الإدارية.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة التربية والتعليم، وأيضا على موقع مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية.

التوجه للجنة الأهلية والتشخيص

  • في جميع المواضيع المتعلقة بلجنة الأهلية والتشحيص يمكن التوجه الى الجهات التالية:


من الجدير أن نعرف

  • يقوم الأهل باختيار نوع الإطار التربوي الذي سيتعلم فيه الطالب. وفي شروط معينة، تستطيع لجنة الأهلية والتشخيص أن تقرر تنسيب الطالب في إطار تربوي يختلف عمّا اختاره الأهل.
  • بحال عقدت لجنة الأهلية والتشخيص جلسة معادة في شأن الطالب إستناداً للوثائق فقط، بدون دعوة الأهل، فلا يجوز لها أن تقرر تنسيب الطالب في إطار يختلف عمّا اختاره الأهل.
  • بحال كانت لدى الطالب واحدة أو أكثر من المحدوديات التالية: العسر التعليمي أو إضطراب الإنتباه والتركيز، إضطرابات سلوكية وعاطفية، التأخر التطوري أو اللغوي، الشك بوجود محدودية عقلية تطورية، ومستوى أدائه مرتفع أو متوسط إلى مرتفع – تكون اللجنة غير ملزمة بإقرار استحقاق خدمات التعليم الخاص. إذا قررت اللجنة وجوب الإستحقاق، تقدَّم الخدمات من ضمن سلة خدمات التعليم الخاص التابعة للمدرسة.
  • يتم تحديد من هي المؤسسة التربوية العينية التي سيُرسل إليها الطفل، من قبل لجنة الإلحاق. لتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة التنسيب للتعليم الخاص.

أسئلة شائعة

ما هو تعريف "مستوى أداء وظائفي منخفض"?

مستوى الأداء الوظائفي المنخفض للطالب تحددها لجنة الأهلية والتشخيص.

ما هو آخر موعد لتوجيه الطالب للجنة لترتيب أموره قبل بدء السنة الدراسية القادمة؟

الموعد الأخير لتوجيه الطالب للجنة الأهلية والتشخيص هو بتاريخ 31 آذار- مارس. في حالات معينة يمكن تأجيل الموعد بعد ذلك التاريخ بمصادقة من مدير اللواء في وزارة التربية.

هل يمكن الاستئناف على قرار اللجنة؟

نعم، يمكن الاستئناف على قرار اللجنة أمام لجنة الاعتراضات. يمكن للجنة قبول الاستئناف وتغيير القرار أو رفضه أو أعادة الموضوع الى لجنة التشخيص والأهلية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات