قد يستحق متلقو مخصصات الإعاقة العامة ممن لا يملكون شقة مسكناً ضمن الإسكان الشعبي
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة البناء والإسكان
باختصار
يستحق متلقو مخصصات الإعاقة العامة الذين يستوفون الشروط المفصّلة لاحقاً، شقة بالإيجار ضمن الإسكان الشعبي.
- لتفاصيل إضافية حول استحقاق الأشخاص مع إعاقة الذين يستعملون كرسي متحرك، راجعوا مسكن شعبي للمقعدين على كرسي متحرك.
من هو صاحب الحق؟
- الأزواج المتزوجة التي لاتملك شقة، وتنطبق عليهم واحدة من الالحالات الـ 3 التالية:
- الأزواج التي تستوفي جميع الشروط التالية:
- إجمالي دخلهما لا يتجاوز الدخل المانح للإستحقاق (9٬605 شيكل جديد في الشهر).
- تحددت لأحد الزوجين درجة عجز ثابتة بنسبة كاملة (75% أو 100%)، ويتلقى مخصصات الإعاقة العامة وإضافة العائلة.
- لديهما طفلان على الأقل (راجعوا تعريف الطفل أدناه)، أو لديهما طفل يتلقى مخصصات الإعاقة بنسبة 100% (مخصصات طفل مع إعاقة أو مخصصات الإعاقة العامة).
- الأزواج التي تستوفي جميع الشروط التالية:
- إجمالي دخلهم لا يتجاوز الدخل المانح للإستحقاق (9٬605 شيكل جديد في الشهر).
- تحددت للزوجين درحة عجز ثابتة بنسبة كاملة (75% أو 100%) ويتلقيا مخصصات الإعاقة العامة.
- لديهما طفل واحد على الأقل (بالنسبة لهذا البند فقط لا يعتبر العمل من الشهر الخامس كمن لديه طفل)، أو أنهما متزوجان منذ أكثر من 5 سنوات وليس لديهما أطفال.
- الأزواج التي تستوفي جميع الشروط التالية:
- تحددت لأحد الزوجين درجة عجز مؤقتة لمدة 24 شهر ويتلقى مخصصات الإعاقة العامة وإضافة العائلة.
- لديهما 3 أطفال على الأقل.
- الأزواج التي تستوفي جميع الشروط التالية:
- الأهالي المستقلون (الوالد الوحيد) عديم المسكن الحاصلون على مخصصات الإعاقة العامة في إحدى الحالات التالية:
- تحددت لهم درجة ثابتة وتامة من عدم القدرة على العمل، والذين لا يتجاوز مجمل دخلهم 9٬605 شيكل جديد في الشهر، ولديهم على الأقل طفلان أو طفلا يحصل على مخصصات إعاقة عامة بنسبة 100%.
- تحددت لهم درجة عدم القدرة على العمل "مؤقتة" لفترة 24 شهراً ولهم ثلاثة أطفال على الأقل.
تعريف الطفل
- الطفل هو من تنطبق عليه إحدى التعريفات التالية:
- ولد أعزب أو بنت عزباء بدون شقة (بما فيه الطفل المتبنى) حتى سن 21 المدعوم/ة من قبل الوالدين (بمن فيهم المتواجد فس داخلية، مساكن طلبة، الكيبوتس والجيش، باستثناء الموجود لدى عائلة حاضنة).
- الحمل ابتداءاً من الشهر الخامس وما فوق. بالنسبة للأم التي هي والدة أحادية (أم وحيدة)، يتم اعتبار الحمل كطفل إذا كان لديها أطفال إضافية.
- إذا كان الطفل/ة من زواج سابق، بشرط أن يكون لدى الوالد/ة حكم الحضانة المُطلقة الصادر عن المحكمة.
عملية تحصيل الحق
- عملية الحصول على شقة ضمن الإسكان الشعبي مكونة من المراحل التالية:
التوجه للجنة الاستثناءات لمن لا يستوفي شروط الاستحقاق والاستئناف
في انتظار شقة ضمن المساكن الشعبية
هنالك امكانية للحصول على زيادة المساعدة في إيجار الشقة لمن ينتظرون في الدور للسكن الشعبي مقابل شقة مستأجرة خلال فترة الانتظار
هنالك امكانية للحصول على زيادة المساعدة في إيجار الشقة لمن ينتظرون في الدور للسكن الشعبي مقابل شقة مستأجرة خلال فترة الانتظار
إصلاحات لعيوب مختلفة في الشقة خلال فترة السكن
استبدال شقة بسبب عدم الملاءمة (عند الحاجة)
لجنة الاستثناءات لتحديد الأحقية
- من ليس لديهم شقة وهم أصحاب إعاقة، أو في عائلتهم شخص صاحب إعاقة، وهم لا يستوفون كل شروط الأحقية للمسكن الشعبي، يمكنهم التوجه للجنة الاستثناءات.
- اذا جمع المتوجهون نقاط بالحد الأدنة وفق المفصّل في دليل الارشاد من قبل وزارة البناء والاسكان، ترسل الطلبات للجنة استثناءات تفحص امكانية المصادقة على الأحقية.
- لجنة الاستثناءات تفحص ايضا توجهات تتعلق بحالات خطيرة بشكل خاص (مثل العنف الأسري، شرائح سكانية في خطر، مشاكل طبية جديّة أو ديون ضخمة).
- لمعلومات إضافية راجعوا موقع وزارة البناء والاسكان.
السكان المستمرون
- في حالات فيها توفي الساكن في المسكن الشعبي او انتقل الى مؤسسة تمريضية بعد الاقامة في الشقة لمدة 5 سنوات على الأقل، أبناء عائلته قد يعتبرون "سكان مستمرون"، اذا استوفوا الشروط التالية:
- الساكن كان زوجهم/زوجتهم (من الزواج او كـأزواج بالمساكنة)، والد/ة، جد/ة، ابن/ة أو وصيّ لهم.
- أقاموا مع الساكن/ة في المسكن الشعبي 3 سنوات على الأقل قبل موعد الوفاة أو الانتقال لمؤسسة تمريضية.
- الساكن/ة، زوج/ة الساكن/ة، وأولاد الساكن/ة لا يملكون شقة أو عقار آخر.
- أبناء العائلة الذين يعتبرون "سكان مستمرون" يستطيعون الاستمرار بالاقامة في مسكن شعبي فقط اذا استوفوا بانفسهم شروط الأحقية للمسكن الشعبي.
- ان اتضح بأنهم يستحقون مسكن شعبي في منطقة مختلفة من الشقة التي يقيمون فيها مع الساكن، يجب عليهم اخلاء الشقة التي اقاموا فيها لصالح شقة تمنح لهم وفق القواعد.
- من لا يستوفون بأنفسهم شروط الأحقية للمسكن الشعبي عليهم اخلاء المسكن الشعبي خلال 9 أشهر من موعد ابلاغهم بذلك من وزارة البناء والاسكان.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| وزارة البناء والإسكان | موقع | ||
| مركز دعم في القروض الإسكانيّة (مشكنتا) للمسنّين وللأشخاص مع إعاقة | موقع | البريد الإلكتروني | |
| سلطة تسجيل وتنظيم الأراضي (الطابو) | موقع | البريد الإلكتروني | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي
- قانون حماية الساكن
- إجراء وزارة البناء والإسكان رقم 08/05، بتاريخ 18.07.2007 - تخصيص شقق إيجار في الإسكان الشعبي (المادة 5.1.3)
توسُّع ونشرات
- دليل إرشاد حقوق الساكن في السكن الشعبي على موقع وزارة الإسكان والبناء
شكر وتقدير
- تمّت كتابة المعلومات الأصلية الواردة هنا بمساعدة العيادة القانونية للحقوق الإجتماعية في كلية سبير.