المتقاعد الذي يتلقّى مخصّصات تقاعد لا يعتبَر "مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي"، بل يعتبَر متقاعدًا، لذلك لن يكون مستحقًا للاقتطاعات للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول لعمله، بل بعد مرور 6 أشهر من العمل
لكي يكون العامل مستحقًا للاقتطاعات للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول للعمل، يجب عليه أن يثبت، عند بدء العمل لدى المشغِّل الجديد، أنّه مؤمَّن بتأمين تقاعدي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل الإقليميّة في حيفا
اسم الملفّ:نزاع عمل بصلاحيّة القاضي (قانون أساس) 25715-04-13‏ ‏
التاريخ:29.04.2015
رابط:لقراءة الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفيّة وقائعيّة

  • المدّعي (العامل) هو متقاعد من جيش الدفاع الإسرائيلي.
  • بعد تقاعده من الجيش، التحق بدورة تأهيل مخمِّني السيّارات، وعمل كمتدرِّب أجير في مكتب تخمين (المشغِّل) لمدّة سنة وشهرين تقريبًا.
  • قدّم العامل دعوى لمحكمة العمل ضدّ المشغِّل، مطالبًا من بين جملة الأمور بتعويضات لأنّ المشغِّل لم يقم باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي الخاص به خلال فترة عمله.
  • يدّعي العامل أنّه يجب على المشغِّل اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للعمل، وذلك لأنّه كان متقاعدًا من الجيش عند بدء العمل، أيّ أنّه كان مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي قبل بدء العمل لدى المشغِّل. (أمر التوسّع يلزِم بالقيام بالاقتطاعات للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول للعمل لمن كان مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي في موعد بدء العمل، وبشأن العمال الآخرين، واجب الاقتطاع للتأمين التقاعدي يسري بعد 6 أشهر من العمل).
  • صادق المشغِّل على أنّه لم يقم باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي، لكنّه ادّعى أنّ العامل مستحقّ لهذه الاقتطاعات فقط بعد مرور 6 أشهر عل العمل، لأنّ العامل لم يحضر أيّ دليل على أنّه كان مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي عند بدء عمله.

قرار المحكمة

  • تنصّ المادّة 6(هـ) من أمر التوسيع بما يتعلّق بالتقاعد الإلزامي، على أنّ العامل مستحقّ للاقتطاعات للتأمين التقاعدي من بعد 6 أشهر من بدء العمل.
  • مع ذلك، العامل الذي يُقبَل للعمل وقد كان مؤمَّنًا في تأمين تقاعدي معيّن، يكون مستحقًا للاقتطاعات ابتداءً من اليوم الأول لعمله (وفي هذه الحالة، يتمّ إجراء الاقتطاعات بأثر رجعي بعد ثلاثة أشهر من العمل أو عند انتهاء السنة الضريبيّة، الأقرب من بينهما).
  • تهدف هذه المادّة إلى تفادي الحالة التي تتوقّف فيها استمراريّة الاقتطاعات للتقاعد للعامل نتيجة انتقاله من مكان عمل إلى آخر، بشكل قدّ يضرّ بحقوقه التقاعديّة.
  • بما أنّ العامل كان متقاعدًا من الجيش ويتلقّى مخصّصات تقاعد من الجيش، لا يجوز اعتباره مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي في موعد بدء العمل لدى مشغِّل جديد، فعند خروجه للتقاعد انتقل من حالة مؤمَّن إلى حالة متقاعد.
  • حتّى وإن قبلت المحكمة ادّعاء العامل، والذي بموجبه اعتُبِرَ لدى تقاعده من الجيش مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي وليس متقاعدًا، فما زال من غير الممكن قبول ادّعاء العامل، فهو لم يثبت أنّه ما زال مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي عند بدء عمله لدى المشغِّل، ولم يقدّم أدلّة بشأن المدّة الزمنيّة التي مرّت منذ تقاعده من الجيش وحتى موعد بدء العمل لدى المدّعى عليه.
  • على ضوء المذكور أعلاه، أصدرت المحكمة حكمًا ينصّ على أنّه يحقّ للعامل الحصول على تعويض مقابل جزء المشغِّل في الاقتطاعات للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر السابع للعمل وحتى انتهاء عمله.

مدلول

  • المتقاعد الذي يتلقّى مخصّصات تقاعد لا يعتبَر "مؤمَّنًا بتأمين تقاعدي"، بل يعتبَر متقاعدًا، لذلك إذا بدأ العمل في مكان معيّن، لن يكون مستحقًا للاقتطاعات للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول لعمله، بل بعد مرور 6 أشهر من العمل فقط.
  • لكي يكون العامل مستحقًا للاقتطاعات للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول للعمل، يجب عليه أن يثبت، عند بدء العمل لدى المشغِّّل، أنّه مؤمَّن بتأمين تقاعدي حقًا.
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بلُطف من موقع نيڤو.