المؤمّنون بتأمين البطالة الذين استكملوا فترة الأهلية، ويستوفون شروط الاستحقاق – يحصلون على مخصصات البطالة إذا توقفوا عن عملهم
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني

المؤمّنون بتأمين البطالة الذين استكملوا فترة الأهلية، ويستوفون شروط الاستحقاق – يحصلون على مخصصات البطالة إذا توقفوا عن عملهم.

  • يعتبر الشخص مؤمّنا بتأمين البطالة إذا ما استوفى جميع الشروط التالية:
    • من سكان إسرائيل أو ساكن مؤقت في إسرائيل (من بحوزته تأشيرة أو رخصة المكوث المؤقّت من نوع أ1)
    • يبلغ من العمر ما بين الـ18 وحتى 67 عام
    • يعمل أجيراً ومشغّله ملزم بدفع رسوم التأمين عنه، بإستثناء الحالات التي لا يكون مُلزم فيها المشغّل ان يدفع رسوم التأمين، والعامل يدفعها بنفسه:

من ليس مؤمّنا بتأمين البطالة

  • في الحالات التالية يعتبر الشخص بأنّه ليس مؤمّنا بتأمين البطالة ، وعليه فهو لا يملك استحقاق الحصول على مخصصات البطالة:
    • من لا يعمل بتاتاً
    • العامل المستقل - (باستثناء العاملين الذين ينطبق عليهم أمر التأمين الوطني (تصنيف العمال وتحديد المشغلين)، وقد يحق لهه الحصول على مخصصات البطالة للعاملين المستقلين).
    • العضو في كيبوتس أو قرية تعاونية، إلا إذا عمل أجيرا خارج الكيبوتس أو عمل كأجيرٍ من قبل الكيبوتس
    • صاحب حصة في شركة قلّة (حتى لو عمل فيها كأجير) من يملك- 10% على الأقل من أسهم الشركة أو لديه الحق في تعيين المدير، في شركة يملكها خمسة أشخاص في الحد الأقصى (إذا كان زوجين او أفراد عائلة واحدة يملكون جزء من الأسهم في الشركة، وأرفقوا حصصهم)
نصيحة
في حالات معيّنة، قد يحق للشبيبة في جيل ال15-18 والذين يشتركون بإعالة العائلة أو انهم بلا أهل وتم دفع التأمين الوطني لهم في فرع مصابي العمل الحصول على مخصصات البطالة (بالرغم من أنهم غير مؤمّنين في تأمين البطالة).
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات