يُمنع إقالة عامل عمل على الأقل 6 أشهر لدى نفس المُشغّل، من لحظة إبلاغه مُشغلّه بأنه سيستقبل في بيته طفلًا بهدف التبنيّ
يُمنع إقالة أي عامل (حتى وإن عمل أقل من 6 أشهر لدى المُشغّل)، إذا كان سبب الإقالة هو التبني المُنتظَر
يسري منع الإقالة حتى استلام الطفل أو حتى مرور تسعة أشهر على وقت تلقي العامل إخطارًا من العامل الاجتماعي بأنه سيتلقى طفلًا للتبني (الأول بينهما)
يمكن إقالة العامل فقط إذا أُعطي إذن من وزارة الاقتصاد وفقط إذا لم يكن التبني هو سبب الإقالة
في حالة الإقالة غير القانونية بالإمكان تقديم شكوى ضد المُشغّل إلى وحدة تطبيق قوانين العمل، ويُتوقّع أن يتم تغريم المُشغّل
لتفاصيل إضافية، راجعوا بند 9 من قانون تشغيل النساء


يُمنع إقالة عامل أبلغ مُشغلّه بأنه حصل على على إخطار من عامل اجتماعي بأنه سيستقبل في بيته طفلا بهدف الالتبنيّ، إذا كان العامل يعمل لمدة أقل من 6 أشهر لدى نفس المُشغّل.

  • يُمنع المُشغّل من إقالة عامل من لحظة استلام الإخطار وحتى الموعد الذي يستقبل به العامل الطفل في بيته أو حتى مرور تسعة أشهر على موعد تلقي العامل إخطارًا من العامل الاجتماعي بأنه سيتلقى طفلًا للتبني - التاريخ الأول بينهما.
  • إذا كان التبني دوليًّا، وصادقت السلطة المركزية للتبني الدوليّ على أن العامل موجود في مرحلة متقدمة من إجراءات تبني طفل معيّن موجود في بلد أجنبي، وكان هناك تأخير في استكمال اجراءات التبني لا علاقة له بالوالد المُتبني أو بجمعية معترف بها يتم التبني من خلالها، فيُمنع إقالة الوالد حتى استقبال الطفل في بيته، حتى وإن تجاوزت هذه الفترة التسعة شهور. لتفاصيل إضافية، راجعوا تمديد مدة الحماية من الإقالة للوالد المتنبي من دولة أخرى بسبب عرقلة في عملية التبني.
  • إذا أراد المُشغّل إقالة عامل في هذه الفترة، فعليه تقديم طلب تصريح لدائرة التنظيم في وزارة العمل والرفاه:
    • يُمنح التصريح بواسطة مفتشة قانون عمل النساء، فقط إذا اقتنعت بأن الاقالة لا علاقة لها بالتبني.
    • يحق للمفتشة عدم منح التصريح حتى إذا كانت الإقالة لا علاقة لها بالتبني، بعد أن تكون قد نظرت في مجمل الظروف ذات الصلة بعلاقات العمل في المكان.
    • يسري واجب طلب تصريح لإقالة عامل عمل أكثر من 6 أشهر في مكان العمل في كل حالة (حتى وإن كان واضحًا عدم وجود علاقة بين الإقالة والتبني المُنتظر).
  • في حالة إقالة عامل دون تصريح بالإمكان تقديم شكوى ضد المُشغّل إلى وحدة تطبيق قوانين العمل، ويُتوقّع تغريم المُشغّل.
  • في أي حال، يُمنع إقالة أي عامل (حتى وإن عمل أقل من 6 أشهر لدى نفس المُشغّل) إذا كان سبب الإقالة هو التبني المُنتظَر.
  • إقالة عامل دون تصريح باطلة أساسًا ويحقّ للعامل الحصول على جميع حقوقه كما لو أنه لم يُقَل مطلقًا.

من هو صاحب الحق؟

  • عامل أو عاملة استلما إخطارًا من عامل اجتماعي وفقًا لقانون تبني الأطفال، سيستقبلان بموجبه في بيتهما طفلًا بهدف التبنيّ، وأبلغا مُشغلّهما بذلك.

عملية تحصيل الحق

  • يجب على العامل إبلاغ المُشغّل بالتبني المُنتظَر. (حظر الإقالة يسري فقط من لحظة إبلاغ العامل لمُشغّله). يُنصح بتقديم إبلاغ خطّي.
  • إذا تم إقالة العامل بشكل غير قانوني قبل استقبال الطفل في بيته أو قبل مرور الأشهر التسعة من وقت تسليم الإعلان إلى المُشغّل (ما يأتي أولًا)، تُعتبر الإقالة لاغية ويحق للعامل اتخاذ الخطوات التالية:
    • تقديم شكوى ضد المُشغّل إلى وحدة تطبيق قوانين العمل.
    • المطالبة بتعويضات من المُشغّل بحجم الراتب والمزايا التي كانت تحقّ للعامل، كما لو أن علاقة العمل استمرّت ولم يتم إقالة العامل مطلقًا.

من المهمّ أن تعرف

  • حتى بعد استقبال الطفل في بيته، قد يكون العامل محميّ من الإقالة، وذلك اذا خرج في إجازة ولادة (إجازة تبني). في هذه الحالة، يُمنع إقالته خلال إجازة الولادة وخلال الـ 60 يومًا التي تعقب انتهائها. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة ولادة للوالد المتبني (إجازة تبني).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات