بشكل عام، كل مواطن إسرائيلي يحق له أن يُنتخب للكنيست، إن كان قد أتم الـ 21 عاما في يوم تسليم قائمة المرشحين التي تضم اسمه
القانون يفصّل القواعد حول من لا يحق لهم يُنتخبوا أو يقدموا ترشيحهم في الانتخابات للكنيست
موظفو الدولة الكبار والضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي مضطرون إلى الاستقالة من مناصبهم بهدف الترشح لتولي عضوية الكنيست
موظفو الدولة غير الكبار يحق لهم الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر لهدف الترشح بالانتخابات، وبهذا الحفاظ على مكان عملهم في حال لم يتم انتخابهم

الحق بالترشح

لمن الحق بأن يُنتخب؟

  • كل مواطن إسرائيلي يكون في يوم تسليم قوائم المرشحين قد تجاوز العام الـ 21 من عمره.

لمن لا يحق بأن يُنتخب؟

  • من قررت المحكمة أن تسلب منه هذا الحق، وفق القانون.
  • من أدين بالسجن الفعلي، إلا في حالات أقر فيها رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأن ظروف الأمر، والمخالفة التي تمت الإدانة بها لا تحمل وصمة عار، ولم تقرر المحكمة ما هو غير ذلك:
    • من حكم عليه بقرار قضائي نهائي بعقوبة السجن الفعلي لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر (يشمل كل فترات السجن التي قضاها فعليا بشكل متواصل حتى إن فرضت بأحكام مختلفة)، ولم تمر حتى يوم تسليم القوائم سبع سنوات بعد انتهاء فترة السجن الفعلي.
    • المرشح للكنيست الذي أدين بالسجن كما ذكر أعلاه وكان القرار القضائي نهائيا بعد تسليم قوائم المرشحين وقبل أن يبدأ مزاولة عمله كعضو كنيست، فيكون مصيره كمصير من استقال من قائمة المرشحين التي تشمل اسمه أو من عضوية الكنيست، وفق حيثيات الحدث.
    • بند 56 ب. من قانون الانتخابات للكنيست يفصّل التعليمات المتصلة بقرار رئيس اللجنة المركزية بشأن المخالفة التي تحمل وصمة عار.

شروط وتقييدات على تقديم الترشيحات

الوظائف التي لا يمكن إشغالها عند تقديم الترشح

  • من يشغلون المهام التالية لا يستطيعون أن يكونوا مرشحين للكنيست، إلا في حال توقفوا عن إشغال مناصبهم قبل تقديم قوائم المرشحين للكنيست أو بوقت أبكر، وفق ما ينص عليه القانون:
    • رئيس الدولة
    • الرابّان الرئيسيان
    • قاض
    • قاض في محكمة دينية
    • مراقب الدولة
    • قائد هيئة الأركان العامة
    • رجال الدين الذين يعملون بأجر
    • عميد بنك إسرائيل ونائبه
    • ضباط الجيش في أي رتبة كانت والذين يؤدون خدمة دائمة في الجيش
    • شرطيون في شرطة إسرائيل وسجانون في سلطة السجون
    • موظفو الدولة الكبار:
      • موظف حكومي (بما في ذلك الموظف في رابطة أقيمت وفق القانون) لا يكون مرشحا في حال كانت رتبته واحدة من الرتب العليا الأربع في أي سلم تدريجي
      • الموظف الذي رتبته أدنى من الرتب العليا الأربع في أي ترتيب، لا يكون مرشحا في حال عرّفت وظيفته كذات توتر بتدرج الرتب بما في ذلك تدريج الرتبة الرابعة العليا في السلم ذاته.

"فترة تهدئة" (انتقالية) لذوي المناصب

  • ذوي المناصب التالية يجب أن يقضوا "فترة تهدئة" قبل تقديم ترشحهم للكنيست:
    • رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس الموساد، الضابط العسكري في رتبة لواء فما فوق، ضابط في الشرطة في رتبة لواء فما فوق ولواء في السجون، يكون لهم الحق بأن يترشحوا للكنيست في حال تم تحريرهم من مهامهم قبل يوم الانتخابات بـ 3 سنوات.
      • في حال أجريت انتخابات إضافية بعد الانتخابات الأولى لانهاء عملهم، يحق لهم الترشح للكنيست أيضا في حال لم يمر 3 سنوات على تحريرهم من الخدمة.
    • بقية موظفي الدولة، ضباط الجيش، الشرطيين أو السجانين الذين لم يذكروا في البند السابق، يكون لهم الحق بأن يترشحوا للكنيست في حال تحريرهم من الخدمة قبل موعد الانتخابات بـ 100 يوم.
      • في حال دار الحديث عن انتخابات مبكرة ("برايمرز")، التي أقر موعد إجرائها خلال فترة أقل من 110 أيام قبل موعدها، بإمكان هؤلاء الموظفين تقديم طلبات الترشح بشرط أن يتم إعفاؤهم من الخدمة خلال 10 أيام منذ اليوم الذي أقر فيه موعد الانتخابات، حتى في حال بقي في هذا اليوم للانتخابات أقل من 100 يوم.

عضو الكنيست الذي استقال من كتلته أو صوت بتصويت حجب الثقة بعكس موقف كتلته

  • عضو الكنيست الذي استقال من كتلته ولم يستقل من الكنيست بتزامن مع انسحابه لا يتم شمله في الانتخابات البرلمانية القريبة في قوائم المرشحين التي قدمها الحزب الذي كان ممثلا من قبل الكتلة في الكنيست المنهية عملها (إلا في حال كان هذا انشقاقا في الكتلة في الظروف التي أقرها القانون).
  • التصويت في الهيئة العام للكنيست بشأن إبداء أو حجب الثقة عن الحكومة بشكل لا يتلاءم وموقف الكتلة يعتبر استقالة من الكتلة، إلا في حال لم يتلق عضو الكنيست أي مقابل لتوصيته –مباشرة أو بشكل التفافي، بالتزام أو تعهد مستقبلي، بما في ذلك التعهد بضمان مكان في قائمة المرشحين للكنيست أو تعيين عضو الكنيست نفسه أو أي من قبله لوظيفة ما.

منع مرشح أو قائمة من المشاركة بالانتخابات

شطب مرشح أو قائمة بسبب أعمالهم أو أهدافهم

  • يحق للجنة الانتخابات المركزية للكنيست منع شخص أو قائمة من المشاركة بالانتخابات للكنيست في حال كان بين أهدافها أو أعمالها، وفق حيثيات الأمر، بشكل واضح أو ضمني شيء من الأمور التالية:
    • إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
    • تحريض عنصري
    • دعم النضال المسلح من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية، ضد دولة إسرائيل.
  • المرشح الذي مكث في دولة معادية بشكل غير قانوني، في السنوات الـ 7 التي سبقت تقديم قائمة المرشحين يعتبر كمن يؤيد بأعماله النضال العسكري ضد دولة إسرائيل، طالما لم يثبت غير ذلك.
  • قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع مرشح من المشاركة بالانتخابات منوط بمصادقة من المحكمة العليا.
  • على المرشح أن يصدر تصريحا بالشأن.

شخص إسمه يظهر في أكثر من قائمة مرشحين واحدة

  • الشخص يستطيع أن يكون مرشحا في قائمة مرشحين واحدة فقط. من يوافق على ضم اسمه في قائمتين أو أكثر، فإن اللجنة المركزية تشطب اسمه من كافة القوائم.

إيقاف الخدمة العسكرية أو العمل في سلك الدولة بعد تقديم الترشيح

الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر من مكان العمل لغرض العمل كعضو كنيست

  • المرشحون الذين تم انتخابهم للكنيست، يحق لهم الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر من مكان عملهم (أي عدم قطع علاقات المشغّل-عامل في مكان عملهم).
راجعوا كذلك

جهات مساعدة

المراكز الحكومية

جهات حكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

هل استفدتم من هذه المعلومات؟
هل لديكم اقتراحات للتعديل؟
تم حتلنته للمرة الاخيرة في ־16 أغسطس 2026, 12:46 إضغطوا هنا لمراجعة تاريخ الصفحة.